الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 56 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف الفقرة التالية إلى البند 5 من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
"وتعفى من الرسم كافة صور الودائع الآجلة لدى المصارف أو هيئة البريد".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات