قانون 56 لسنة 1978

قانون 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق للسجل العينى

قوانين
7. Aug 2020
193 مشاهدات
قانون 56 لسنة 1978

قانون 56 لسنة 1978

بإنشاء صندوق للسجل العينى

 

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ بوزارة العدل صندوق يسمى "صندوق السجل العينى" تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة.

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وبيان القواعد التى يسير عليها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 2 - تخصص موارد الصندوق لتنفيذ وتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العينى، وله فى سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية:

(1) وضع الخطة العامة لتطبيق نظام السجل العينى على مستوى الجمهورية وتحديد المدة اللازمة لتنفيذها.

(2) وضع البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة فى كل سنة على حدة والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

(3) اقتراح الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى وتاريخ بدء سريانه عليها قبل إصدار القرارات الوزارية الخاصة بذلك.

(4) متابعة الأعمال التى تقوم بها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال تطبيق نظام السجل العينى.

(5) إبداء الرأى فى المسائل التى يحيلها إليه وزيرا العدل والرى مما يتصل بنظام السجل العينى.

وتعتمد قرارات مجلس إدارة الصندوق من وزير العدل.

مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:

(1) حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.

(2) الاعتمادات التى تخصص فى موازنة وزارة العدل لتنفيذ نظام السجل العينى.

(3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنة ونصف.

(4) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخلة فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها ويحسب الرسم المقرر فى البندين (3)، (4) على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون، ويعفى من أداء الرسم المنصوص عليه فى البند (3) ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية.

ويجوز بقرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى مجلس إدارة الصندوق، تخفيض فئة الرسم المنصوص عليه فى هذا البند بالنسبة لبعض الأقسام المساحية بما لا يجاوز نصف قيمة الرسم المذكور.

مادة 4 - تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه فى البند (3) من المادة السابقة، وذلك فى المواعيد طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية.

وتتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضى الفضاء والمنصوص عليه فى البند (4) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإدارى.

وتلتزم الجهات المختصة بالتحصيل بإيداع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذه المادة فى الحساب الخاص بالصندوق وفقا للاجراءات التى تحدد بقرار من وزير العدل، وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل.

مادة 5 - يلغى قرار رئيس الجهورية رقم 1164 لسنة 1975 بإنشاء مجلس السجل العينى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان 1398 (17 أغسطس سنة 1978)

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 56 لسنة 1978

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 27 مايو سنة 1978 إلى اللجنة التشريعية مشروع قانون بإنشاء صندوق للسجل العينى، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود فى 10 من يونية 1978 حضره السيد المستشار السيد المصرى شرعان مدير إدارة التشريع بوزارة العدل مندوبا عن الحكومة.

نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 113 لسنة 1953 بشأن الضريبة على الأطيان والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 107 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأراضى الزراعية.

كما استعادت نظر القرار الجمهورى رقم 1164 لسنة 1975، بإنشاء مجلس للسجل العينى، فتبين لها أن تطبيق نظام السجل العينى مطلب نادت به جماهير المواطنين وطالبت به كل الفئات التى يهمها استقرار الملكيات العقارية وإنهاء المنازعات التى تنشأ حولها خاصة وأن الملكيات فى مصر - فى الغالب الأعم مفتتة وصغيرة والتصرفات العينية بشأنها فى غالبيتها غير مسجلة. ونظرا لأن استكمال نظام السجل العينى يحتاج إلى تمويل، فقد أعد هذا المشروع متضمنا إنشاء صندوق للسجل العينى تكون له الشخصية الاعتبارية وتكون أمواله أموالا عامة، ويقوم على إدارة هذا الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويتولى هذا المجلس الإشراف على تمويل وتنفيذ جميع العمليات التى تتعلق بتطبيق نظام السجل العينى.

ولمواجهة ما يستلزمه نظام السجل العينى من نفقات فقد حدد المشروع الموارد المالية للصندوق متضمنة الموارد المقررة حاليا لتطبيق نظام السجل العينى وهى حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، والاعتمادات المخصصة فى موازنة وزارة العدل لتنفيذ هذا النظام وذلك بالإضافة إلى تقرير رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية بما يعادل قيمة ضريبة الأطيان أو ضريبة المبانى المفروضة على كل منها فى سنة ونصف وحصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضى الفضاء الداخلة فى نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها على أن يعفى من أداء هذين الرسمين الأراضى الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية وأجاز المشروع فى نهاية تحديد هذه الموارد، لوزير العدل بعد أخذ رأى مجلس إدارة الصندوق تخفيض هذا الرسم بالنسبة لبعض الأقسام المساحية.

وتخفيفا عن كاهل ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية فقد نص فى المشروع على تحصيل الرسم المفروض على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية على ستة أقساط سنوية.

كذلك فقد نص على أن تتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحصيل الرسم المفروض على الأراضى الفضاء دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى يسرى عليه نظام السجل العينى، على أنه يجوز فى حالة عدم الوفاء به اختيارا، تحصليه عن طريق الحجز الإدارى، وذلك ضمانا لسرعة الإنتهاء من تطبيق نظام السجل العينى.

وقد نص كذلك على أن تتولى الجهات المختصة بتحصيل هذه المبالغ وإيداعها بحساب الصندوق وذلك خلال الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل.

وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات على أحكام المشروع بما يكفل حسن تحقيق الأغراض المقصودة منه، ووفقا لما اقتضته الصياغة، تتمثل هذه التعديلات فيما يلى:

1 - النص صراحة فى المادة (1) من المشروع على تخصيص موارد الصندوق لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها تأكيدا لهذا التخصيص.

2 - نقل الحكم الخاص بحساب الرسم المقرر فى البندين (3)، (4) وعلى أساس الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بالقانون، وكذلك الحكم الخاص بإعفاء الأراضى الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من ضريبة الأطيان والمبانى إلى المادة (3) من المشروع إلى موضعه الطبيعى بعد البنود الأربعة الواردة فيها والتى تضمنت فرض الرسمين الجديدين على الأراضى الزراعية وعلى الأراضى الفضاء باعتبار أن الأعفاء يتصل بنطاق فرض هذه الرسوم وليس متعلقا بالتحصيل الذى تعالجه المادة (4) من المشروع.

3 - إضافة عبارة فى نهاية الفقرة الأخيرة المادة (3) تتضمن تحديد الحد الذى يجوز لوزير العدل تخفيض فئة الرسم المقرر فى البند (4) من هذه المادة بما لا يجاوز نصف الرسم المقرر.

4 - إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (4) تتضمن الاحالة إلى الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير العدل لبيان إجراءات وأوضاع ايداع المبالغ المحصلة لحساب الصندوق وذلك حتى يتسنى وضع الأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك بقرار من الوزير.

5 - إضافة نص صريح إلى المادة (5) بالغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع لإيضاح وتأكيد ذلك صراحة فى المشروع.

واللجنة إذا تعرض تقريرها بشأن هذا المشروع على المجلس، ترى أنه يحقق دفعة قوية لسرعة تنفيذ نظام السجل العينى الذى يمثل اصلاحا هاما بالنسبة للملكية العقارية فى مصر، وترجو المجلس الموقر الموافقة على المشروع بالصيغة المرافقة.

 

رئيس اللجنة التشريعية بالنيابة

محمد فتحى الكيلانى

 

 

القانون رقم 56 لسنة 1978

 

منذ صدور القانون رقم 42 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، الذى يعتبر من أهم القوانين فى تنظيم الملكية العقارية، والأمل يراود المسئولين والمواطنين على السواء فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيقه الى أن صدرت لائحته التنفيذية عام 1975، ثم تلاها صدور قرارات وزير العدل بتحديد بعض الأقسام المساحية التى يسرى عليها هذا القانون فى محاولة لدفع عجلة التنفيذ الى الأمام حتى يمكن تطبيق هذا النظام فى جميع محافظات الجمهورية فى مدة لا تجاوز عشر سنوات تداركا لسنوات عديدة مضت بين صدور هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ.

ونظرا للفوائد الجمة التى تترتب على تطبيق نظام السجل العينى من حيث استقرار الملكية العقارية وانهاء المنازعات التى تقوم فى شأنها سواء ما تعلق منها بأصل الملكية أو مقدارها أو الحقوق التى ترد عليها وما كانت تستنفذه تلك المنازعات من وقت وجهد ونفقات عند نظرها أمام المحاكم. فقد كان طبيعيا أن تطالب جماهير المواطنين عن طريق ممثليها فى مجلس الشعب وغيره من قنوات التعبير الأخرى بضرورة الاسراع فى تطبيق هذا النظام الى درجة دفعتهم لابداء الرغبة نحو الاسهام فى تكاليف تنفيذه، وصولا الى ما يحققه هذا النظام من فوائد عديدة.

ولما كانت وزارة العدل، ومع مراعاتها للظروف الحاضرة حريصة كل الحرص على أن تدفع بتنفيذ قانون نظام السجل العينى فى أقصر وقت ممكن استجابة منها لرغبة الجماهير، فقد رئى تحقيق لذلك انشاء صندوق يقوم على تمويل وتنفيذ نظام السجل العينى روعى فى تدبير الموارد المالية اللازمة له أن تتكون مما يمكن أن توفره له الدولة وما يمكن أن يسهم به المواطنون الذين يعود عليهم نفع هذا القانون.

ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق الذى يقضى فى مادته الأولى بانشاء صندوق للسجل العينى بوزارة العدل تكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالا عامة، ويصدر بتشكيل مجلس ادارته بيان القواعد التى يسير عليها إقرار من رئيس الجمهورية.

وأوضحت المادة الثانية اختصاصات الصندوق على ضوء الهدف من انشائه وهى تتمثل فى وضع الخطة العامة لتطبيق نظام السجل العينى فى جميع أنحاء الجمهورية والمدة اللازمة لذلك، ووضع البرامج التفصيلية السنوية لتنفيذ هذه الخطة، واقتراح الأقسام المساحية التى يسرى عليها نظام السجل العينى، ومتابعة ومراقبة الأعمال التى تقوم بها المسئولة عن التنفيذ للتأكد من سير العمل وفق ما تقرره البرامج والخطة الموضوعة، فضلا عن ابداء الرأى فى المسائل التى يحيلها اليه وزير العدل والرى مما يتصل بنظام السجل العينى.

وقد روعى فى تحديد هذه الاختصاصات أن تشمل ما يقوم به مجلس السجل العينى حاليا حتى تتوافر للصندوق الصلاحيات الكاملة ليكون الجهة الوحيدة المسئولة عن تطبيق نظام السجل العينى رغبة فى الحد من تعدد جهات الاختصاص وما قد يستتبعه ذلك من تعارض القرارات.

وحددت المادة الثالثة من المشروع العناصر التى تتكون منها موارد هذا الصندوق وقد تمثل اسهام الدولة فى هذه العناصر فى وجهين أولهما حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق قانون نظام السجل العينى مثل رسوم سندات الملكية ورسوم الشهادات التى تسلم لغير الملاك باعتبار أن هذه المبالغ هى إحدى الفوائد التى تعود على الدولة من تطبيق هذا النظام وهى ثمرة الجهد الذى يبذل فى هذا الشأن من جانب الجهة القائمة على التنفيذ، ومن ثم كان طبيعيا أن تئول حصيلة المبالغ الى الصندوق والوجه الثانى لاسهام الدولة يتمثل فى الاعتمادات التى تتقرر فى موازنة وزارة العدل لتنفيذ هذا النظام.

وأما اسهام المواطنين فى موارد هذا الصندوق فقد تمثل فى نوعين من الرسوم فرض الأول منهما على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية، وهو يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها فى سنة ونصف محسوبة على أساس سعرها وقت العمل بهذا القانون حتى لا يكون هذا الرسم عرضة للزيادة اذا ما رفع سعر الضريبة الأصلية، ويقصد بالعقارات المبنية فى تطبيق هذا القانون كل وحدة قائمة بذاتها من حيث ملكيتها كما هو الحال بالنسبة لشقق التمليك.

ولما كانت الأراضى الفضاء الداخلة فى كردون المدن لا تخضع لضريبة الأطيان أو الضريبة على العقارات المبنية، فقد اتجه المشروع الى فرض النوع الثانى من الرسوم على هذه الأراضى بواقع جنيهين عن كل مائتى متر مربع أو كسورها، وأجاز المشروع لوزير العدل تخفيض فئة هذا الرسم بالنسبة لبعض الأقسام المساحية نظرا لاختلاف قيمة الأراضى فى قسم مساحى عن الآخر تبعا لموقع هذا القسم والمدينة الكائن بها ونوعية المبانى التى تتطلب الحاجة اقامتها فيها، على أن يكون قرار وزير العدل فى هذا الشأن بعد أخذ رأى مجلس ادارة الصندوق.

وتخفيفا عن كاهل ملاك الأراضى الزراعية والعقارات المبنية فقد نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يكون تحصيل الرسم المفروض على هذه العقارات على ستة أقساط سنوية متساوية - وأن تعفى من أدائه الأراضى الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة الأصلية كما هو الشأن بالنسبة لأملاك الدولة والأجران ودور العبادة والعلم والمستشفيات وغيرها تمشيا مع الحكمة التى دعت الى الاعفاء من الضريبة الأصلية.

كما نصت هذه المادة على أن يكون تحصيل الرسم المفروض على الأراضى الفضاء دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحى الذى يسرى عليه نظام السجل العينى مع جواز تحصيله عن طريق الحجز الادارى عند عدم الوفاء به واختيار وقت المطالبة وذلك رغبة فى العمل على ضمان وسرعة تحصيله.

ولما كانت اختصاصات مجلس السجل العينى الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1164 لسنة 1975 قد أسندت الى الصندوق بمقتضى المادة الثانية من هذا المشروع ولم يعد ذلك محل لبقاء المجلس المذكور فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على الغاء رئيس الجمهورية سالف الذكر.

وترجو الوزارة بهذا الأسلوب أن تفرغ من تطبيق نظام السجل العينى فى أقل من عشر سنوات بعد تهيئة الامكانات اللازمة لنجاحه من كوادر فنية وأجهزة ومعدات.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقره بها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 3/ 1978 رجاء الموافقة عليه واتخاذ اجراءات صدوره.

 

وزير العدل

أحمد سميح طلعت

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات