قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 341.80 فدان – تعادل 1435886.24 متر مربع – من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
280 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الثانية والستون

17 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 557 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1999 بشأن إعادة تخصيص مساحة مقدارها 1018670 مترًا مربعًا (مليون وثمانية عشر ألفًا و ستمائة وسبعون مترًا مربعًا) إلى هيئة كهرباء مصر لإنشاء محطة توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يعاد تخصيص مساحة 341.80 فدان – تعادل 1435886.24 متر مربع – من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطتى توليد كهرباء غرب خليج السويس، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1999 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 26 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات