الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون
10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 552 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص المساحات المبينتان فيما بعد، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لاستخدامهما في إقامة المشروع المبين قرين كل منهما، وهما:
1- مساحة 78131.56م2 تعادل 18.60 فدان تقريبًا بقرية أبو صير الملق، مركز الواسطى، محافظة بنى سويف، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ) لاستخدامها في توسعة محطة معالجة الصرف الصحى.
2 – مساحة 7934م2 تعادل 1.88 فدان تقريبًا بقرية الروضة، مركز بئر العبد، محافظة شمال سيناء، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الصرف الصحى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1441هـ
(الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسي |
التعليقات