الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 55 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة القومية للبريد
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئه القومية للبريد للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 141920000 جنيه (مائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
(أولا) الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 26835000 جنيه.
(ب) جمله الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 44397000 جنيه.
(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 6500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 64188000 جنيه.
(ثالثا) الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثانى إيرادات جارية وتحويلات جارية (منه مبلغ 9265000 جنيه إعانة سد عجز جارى).
(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 62334000 جنيه. (منه مبلغ 63000 جنيه لتمويل الاستثمارات).
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 8354000 جنيه.
(منه مبلغ 6437000 جنيه قروض من بنك الاستثمارات القومى لتمويل الاستثمارات).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات