قانون رقم 55 لسنة 1983

قانون رقم 55 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
211 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 55 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة القومية للبريد

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئه القومية للبريد للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 141920000 جنيه (مائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

(أولا) الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 26835000 جنيه.

(ب) جمله الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 44397000 جنيه.

(ثانيا) الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 6500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 64188000 جنيه.

(ثالثا) الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 71232000 جنيه (واحد وسبعون مليونا ومائتان واثنان وثلاثون ألف جنيه) بالباب الثانى إيرادات جارية وتحويلات جارية (منه مبلغ 9265000 جنيه إعانة سد عجز جارى).

(رابعا) الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 70688000 جنيه (سبعون مليونا وستمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 62334000 جنيه. (منه مبلغ 63000 جنيه لتمويل الاستثمارات).

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 8354000 جنيه.

(منه مبلغ 6437000 جنيه قروض من بنك الاستثمارات القومى لتمويل الاستثمارات).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات