الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 55 لسنة 1980
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من مائتين وثمانية وعشرين مليون وحدة حق سحب خاص إلى ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاص.
(المادة الثانية)
يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حق السحب الخاص، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.
(المادة الثالثة)
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات