قانون رقم 55 لسنة 1977

قانون رقم 55 لسنة 1977 فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية

قوانين
8. Jun 2020
1989 مشاهدات
قانون رقم 55 لسنة 1977

 

قانون رقم 55 لسنة 1977

فى شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف لا يجوز لأى من الأفراد أو لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو يقيم أو يدير الآلات الحرارية أو المراجل البخارية الثابتة أو المنتقلة، التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويسرى الترخيص لمدة محددة لا تقل عن سنة، وفقا للحالة الفنية، كما يجوز تجديده كلما انتهت مدته، ويتبع فى إجراءات التجديد الإجراءات المتبعة فى الترخيص مع تحصيل ذات الرسوم.

مادة 2 - فيما عدا ما صدر به قانون خاص، تتولى كل جهة من الجهات الآتية الترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمراجل، وذلك بعد موافقة الوحدة المحلية على موقع إقامتها على النحو الآتى:

( أ ) وزارة الرى:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة آلات الرى والصرف طبقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.

(ب) وزارة الصناعة:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات والمعدات الصناعية.

(جـ) وزارة الإنتاج الحربى:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات الصناعية ذات الصلة بالإنتاج الحربى.

(د) وزارة البترول:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بإنتاج وتكرير وتوزيع البترول:

(هـ) وزارة الكهرباء:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة المعدات الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء.

(و) وحدات الحكم المحلى:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة أية آلات لا تندرج تحت النوعيات السابقة يصدر الترخيص فى تلك الأحوال من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات.

مادة 3 - يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به الإيصال الدال على سداد رسم النظر وهو خمسة جنيهات للآلات الحرارية التى تزيد قوتها عن 6 حصان والمراجل البخارية التى يزيد ضغطها عن 2 ضغط جو ولا تتجاوز ثلاثين حصانا فعليا، وعشرة جنيهات لما تزيد قوتها على ذلك، كما ترفق بطلب رسومات الموقع والمستندات طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تبدى رأيها بقبول الترخيص أو رفضه وإخطار الطالب بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب للجهة الإدارية المذكورة.

وفى حالة رفض طلب الترخيص توضح الأسباب المبررة لذلك.

مادة 4 - يشمل رسم النظر المبين فى المادة السابقة مصاريف المعاينة الأولى وكل معاينة بعد ذلك يحصل عنها رسم قدره جنيهان.

مادة 5 - يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى رئاسة الجهة المختصة بإصدار التراخيص خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال بتوريد خمسة جنيهات لحساب الإدارة المختصة كرسم نظر للتظلم.

وعلى المتظلم إليه أن يبت فى هذا التظلم بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ ورود التظلم وإذا لم يبت فى التظلم خلال تلك الفترة يعتبر التظلم مقبولا.

ولا يرد المبلغ المشار إليه إلا فى حالة قبول التظلم طبقا للمستندات والرسومات التى كانت قامة لدى الإدارات المختصة وقت رفض طلب الترخيص.

مادة 6 - فى حالة انتقال ملكية آلة أو مرجل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون من المرخص لهم لأى سبب كان يجب على من آلت إليه الملكية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نقل الملكية بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم أن يتخذوا من جانبهم الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم، وعلى الجهة الإدارية التأشير على الرخصة القائمة بما يفيد ذلك، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

مادة 7 - يتولى مهندسو الجهات المنوه عنها فى المادة الثانية من هذا القانون المرور بصفة دورية على الآلات الحرارية والمراجل البخارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية.

ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات جميع ما يقع من مخالفات ولهم فى سبيل ذلك حق الدخول فى الاماكن التى توجد بها تلك الآلات والمراجل للتفتيش عليها.

مادة 8 - استثناء من حكم المادة (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة يجب على المرخص له فى حالة وجود خطر وشيك الوقوع على الصحة العامة أو السكينة العامة أو الأمن العام نتيجة لتشغيل آلة حرارية أو مرجل بخارى مما تسرى عليه أحكام هذا القانون إزالة أسباب هذا الخطر فى الميعاد الذى تحدده له الجهة الإدارية المختصة، فاذا لم يقم بذلك خلال هذا الميعاد جاز للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا مسببا بإيقاف التشغيل، وينفذ القرار فى هذه الحالة بالطريق الإدارى.

مادة 9 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

( أ ) الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة إقامة الآلة الحرارية أو المرجل البخارى دون الحصول على ترخيص سابق بالإقامة.

(ب) الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها فى حالة تشغيل الآلة الحرارية أو المرجل دون الحصول على ترخيص الإقامة وإذن الإدارة.

وعلى المحكمة أن تحكم فى الحالتين السابقتين فضلا عن الحكم بالغرامة بإيقاف تشغيل الآلة.

وإذا استمر صاحب الشأن فى تشغيل الآلة رغم صدور الإيقاف تضاعف العقوبة فى شأنه.

(جـ) الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة تشغيل الآلة أو المرجل البخارى بالمخالفة للشروط التى تم على أساسها منح إذن الإدارة، وكذلك فى حالة تشغيل الآلة قبل تجديد إذن الإدارة، ويجوز للمحكمة فى تلك الأحوال أن تقضى - فضلا عن الحكم بالغرامة - بالحكم بإيقاف تشغيل الآلة.

مادة 10 - جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لحكم المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية.

مادة 11 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

مادة 12 - يلغى الأمر الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900 بخصوص الآلات والفيزانات البخارية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك باستمرار العمل بالتراخيص السابق منحها طبقا لأحكام هذا الأمر.

مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ذى القعدة سنة 1397 (25 أكتوبر سنة 1977).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الحكم المحلى والتنظيمات

الشعبية وهيئتى مكتبى لجنة الزراعة والرى ولجنة

الصناعة والقوى المحركة

عن مشروع القانون رقم 55 لسنة 1977

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة المشتركة لبحثه وعرض نتيجة البحث عليه.

ولما كان هذا المشروع بقانون قد أحيل إلى اللجنة فى نهاية دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فلم يتسن للجنة نظره لانتهائه.

وفى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، طلبت الحكومة بمقتضى المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس نظر هذا المشروع بقانون بكتابها المؤرخ، 1 يونيو سنة 1977، والذى أحاله السيد رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة بتاريخ 21 يونيو سنة 1977

وبتاريخ 17 يوليو 1977 اجتمعت اللجنة المشتركة لبحث هذا المشروع بقانون.

وحضر نيابة عن السيد وزير الرى:

المهندس محمود سعد الدين الجندى، نائب وزير الرى.

 

المهندس عبد المحسن عزمى    }

}

}        وكيل أول وزارة الرى ورئيس مصلحة

الميكانيكا والكهرباء

المهندس يحى عبد الخالق      }

}        وكيل وزارة الرى ومدير مصلحة

الميكانيكا والكهرباء

وعن السيد وزير الصناعة والثروة المعدنية:

المهندس محمد لبيب عبد الرحمن،                 رئيس مجلس إدارة شركة المراجل البخارية

المهندس على صلاح الدين:            عضو مجلس إدارة شركة المراجل البخارية ومدير إدارة التركيبات والمراجل البخارية.

مهندس محمود خليل المليجى:          مدير عام القوى الكهربائية بالهيئة العامة للتصنيع

السيد/ فتحى عباس إبراهيم:           عضو الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتصنيع

وعن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء:

المهندس عبد العزيز محمد عبد النبى: رئيس هيئة كهربة الريف.

وعن السيد وزير الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية:

السيد/ إبراهيم ممتاز: وكيل الوزارة بأمانة الحكم المحلى.

وعن السيد نائب وزير الداخلية:

العميد أحمد قريش: بالإدارة العامة للمرور.

وبعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة ممثلى الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

كان بحكم نظام منح التراخيص الخاصة بالآلات الحرارية والمراجل البخارية ديكريتو صدر فى 5 نوفمبر سنة 1900 وكانت نظارة الأشغال العمومية (وزارة الرى حاليا) هى المشرفة - فى ذلك الوقت - على الأعمال الهندسية فى الدولة، وصاحبة الاختصاص فى استخراج التراخيص الخاصة بالمراجل والآلات، وبمرور الزمن زاد الاقبال على استخراج هذه التراخيص الأمر الذى تطلب ضرورة توزيع اختصاصها على وزارات أخرى تعطى التراخيص التى تقع ضمن اختصاصها.

وفى 18 مارس سنة 1967 صدر القرار الجمهورى رقم 991 لسنة 1967 بإحالة إصدار تراخيص المحال الصناعية والأمن الصناعى إلى وزارة العمل - كوسيلة لتخفيف العبء عن كاهل الوزارة - ولكن لم يحقق هذا القرار الجمهورى ما كان يرجى منه، وظلت وزارة الأشغال (الرى الآن) إداراتها المختلفة تصدر هذه التراخيص مما أدى إلى تأخر إصدارها لفترات طويلة وصلت فى بعض الأحيان إلى خمسة أعوام، لأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهى الجهة المختصة بوزارة الاشغال (وزارة الرى حاليا)، كانت تحتاج إلى وقت طويل للدراسة وفحص جميع ما يقدم لها من طلبات إصدار التراخيص، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فقد حدث تطور هائل منذ عام 1900 حتى اليوم فى التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالآلات الحرارية والمراخل البخارية وأجهزة الأمن الملحقة بها، فضلا عن الاتساع الكبير الذى حدث فى مجال العمل الصناعى فى المجتمع المصرى، وبالتالى اشتداد الإقبال على استخدام الآلات الحرارية والمراجل البخارية بشكل كبير.

لكل هذه الأسباب تقدمت وزارة الرى بهذا المشروع بقانون مستهدفة به اللحاق بحجم التطور الصناعى وحسن الإشراف عليه فضلا عن تحقيق أهداف الانفتاح الاقتصادى والثورة الإدارية.

وقد تضمن أحكام هذا المشروع تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية، وذلك بأن تختص كل وزارة بإصدار التراخيص التى تكون من اختصاصها بدلا من توحيد جهة إصدار التراخيص فى وزارة الرى وحدها، فاصبح لوزارة الرى إصدار التراخيص الخاصة باقامة وإدارة آلات الرى والصرف، ولوزارة الصناعة إصدار التراخيص الخاصة باقامة وإدارة الآلات والمعدات الصناعية، ولوزارة الإنتاج الحربى إصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات الصناعية ذات الصلة بالإنتاج الحربى، وهكذا على أن يكون اختصاص وحدات الحكم المحلى بالمحافظات (الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها) إصدار تراخيص إقامة وإدارة الآلات التى لا تندرج تحت النوعيات الواردة بمشروع هذا القانون.

ولكى يحصل طالب الترخيص على رخصته دون معوقات، حرص المشروع بقانون على تحديد الإجراءات اللازمة لاستخراجه، وفى نفس الوقت نظم العلاقة بين طالب الترخيص والجهة المصدرة له وحدد الأسلوب الذى يتبع فى حالة رفض طلب الترخيص، ومواعيده، والتظلم منه.

وقد استحدث المشروع بقانون عدة أحكام أهمها حكما متطورا بمقتضاه يكون للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بايقاف تشغيل الآلة أو المرجل الذى يشكل خطرا وشيك الوقت على الصحة العامة أو السكينة العامة أو الامن العام، إذا لم يقم المالك بإزالة أسباب هذا الخطر فى الموعد الذى تحدده الإدارة.

وقد رأت اللجنة إجراء تعديلات على بعض مواد هذا المشروع بقانون على الوجه الآتى.

بالنسبة للمادة الأولى: حذفت عبارة "فى المحال" لأن الترخيص يرد على الآلة أو المرجل وليس على المحال، فضلا عن عدم جواز التخصيص بعد التعميم الوارد فى المشروع ككل.

كما رأت إضافة عبارة "لا تقل عن سنة" إلى الفقرة الثانية من المادة وذلك تيسيرا على طالب الترخيص وحماية له من تعدد إصدار التراخيص وما يتطلبه من إجراءات ومصروفات ومستندات إذا منح الترخيص لأقل من هذه الفترة.

كما رأت تعديل المادة الثانية - الخاصة بالجهات التى تمنح التراخيص - بتصديرها بعبارة:

"فيما عدا ما صدر به قانون خاص".

وذلك تحوطا من حدوث ازدواج فى الإجراءات والرسوم بين أحكام المشروع بقانون المعروض، وأحكام أى قانون خاص ينظم حالة من الحالات الواردة بالمادة، وهذا يتطلب إلغاء الفقرة (ز) من هذه المادة لأن الآلات الزراعية وغيرها من الآلات الحرارية المعدة للسير على الطرق العامة يحكم نظام الترخيص بها قانونا خاص هو القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.

كذلك رأت تعديل عبارة "رئيس الوحدة المحلية" وجعلها "الوحدة المحلية" وذلك لأن أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية تعقدان الاختصاص للوحدة المحلية: وليس لرئيس الوحدة المحلية.

كما رأت اللجنة تعديل المادة الثالثة الخاصة باجراءات إصدار التراخيص فوضعت حدا أدنى لقوة الآلة الحرارية مقداره 6 حصان ولقوة المرجل؛ البخارى مقداره 2 ضغط جو؛ وذلك لأن المادة قد نصت على الحد الأعلى فقط وهو 30 حصان دون أن تشير إلى الأدنى؛ الأمر الذى قد يثير اللبس بالنسبه للالآت العادية التى تستعمل فى المنازل مثلا.

كذلك رأت اللجنة تعديل المادة الخامسة الخاصة بالتظلم من قرار رفض طلب الترخيص فجعلت الجهة المختصة بنظره هى رئاسة الجهة المختصة بإصدار الترخيص بدلا من وكيل الوزارة المختصة لأنه لا يوجد دائما وكيل وزارة على قمة مديريات الاسكان بالمحافظات وانما الغالب الاعم يوجد مدير عام فقط.

وعدلت المادة الثامنة الخاصة بازالة أسباب الخطر الوشيك الوقوع على الصحة العامة أو السكينة العامة؛ أو الأمن العام؛ حيث جعلت للجهة الإدارية المختصة وقف تشغيل المرجل أو الآلة المتسببة فى هذا، بدلا من وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه وذلك لنفس السبب المشار اليه فى المادة الخامسة؛ وعدلت المادة الثانية عشرة بحيث تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو التفضل بالموافقة عليه بالصيغة المرفقة،

 

رئيس اللجنة

محمد أحمد البلتاجى

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 55 لسنة 1977

 

نظرا لمضى حوالى 75 عاما على صدور الأمر العالى بتاريخ 5/ 11/ 1900 المنظم لترخيص الآلات والقيزانات البخارية، ونظرا للتطورات التكنولوجية الهائلة التى طرأت على الآلات الحرارية والمراجل البخارية من حيث تطور الصناعة وأجهزة الأمن الملحقة بها.

- فقد رؤى تحقيقا لذلك اعداد مشروع القانون المرفق الذى يتضمن 13 مادة لتكون أساسا لارساء القواعد التى تكفل حسن الاشراف على هذه الآلات الحرارية والمراجل البخارية وتشغيلها لتتلاءم مع التطورات التكنولوجية الحديثة بصفة عامة خلال هذه الحقبة الطويلة من الزمان، وليتفق وحجم التطور الصناعى والتجارى الذى حدث فى البلاد من ذلك التاريخ.

هذا علاوة على ما تضمنه مشروع القانون من تبسيط فى اجراءات وتيسيرات فى التعامل مع المواطنين تمشيا مع سياسة الانفتاح الحالية.

وقد أعد - تحقيقا لذلك - مشروع القانون المرافق من 13 مادة بدلا من 10 مواد كانت بالقانون السابق، وهو الأمر العالى الصادر فى 5 نوفمبر سنة 1900

وفيما يلى أهم ما استحدث المشروع من أحكام علاوة على تطويرها:

1 - روعى فى المادة (1) على أن ينص على أن أحكام هذا القانون تسرى على جميع الآلات والمراجل البخارية الثابتة والمتنقلة سواء كانت مملوكة لأشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد وذلك لحسن الإشراف على جميع أنواع الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وتنظيم ترخيصها للصالح العام ولسلامة المواطنين.

2 - روعى فى المادة (2) من المشروع أن يعهد إلى كل وزارة - حسب تخصصها - بالترخيص باقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية لأنها أقدر من غيرها على ذلك - فقد روعى أن تقوم كل وزارة من الوزرات المعنية بمسئولية الترخيص باقامة وإدارة الآلات المتعلقة بها على النحو الآتى - وذلك حسب توصيات اللجنة الوزارية للانتاج والشئون الاقتصادية بجلستها فى أول أبريل سنة 1975.

وزارة الرى:

بالنسبة للترخيص باقامة وادارة الآت الرى والصرف طبقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.

وزارة الصناعة:

بالنسبة للترخيص باقامة وادارة الآلات والمعدات الصناعية.

وزارة الانتاج الحربى:

بالنسبة للترخيص بإقامة وإدارة الآلات الصناعية ذات الصلة بالانتاج الحربى.

وزارة البترول.

بالنسبة للترخيص باقامة وادارة المعدات الخاصة بانتاج وتكرير وتوزيع البترول.

وزارة الكهرباء:

بالنسبة للترخيص بإقامة وادارة المعدات الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء.

وزارة الحكم المحلى (المحافظات):

بالنسبة للترخيص باقامة وادارة أية آلات أخرى لا تندرج تحت النوعيات السابقة فإنه يصدر الترخيص من الإدارة العامة لمصلحة الرخص وفروعها بالمحافظات (بمديريات الإسكان) المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 453 لسنة 1954

وذلك لأنها الجهة التى يمكن لها إصدار مثل هذا الترخيص...

كما أنها الجهة التى تقوم بتنفيذ القانون رقم 453 لسنة 1954

وزارة الداخلية:

بالنسبة للجرارات الزراعية والآلات الحرارية المتنقلة التى تسير على الطرق العامة.

3 - نص فى المادة (3) على أن يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقا به الايصال الدال على سداد رسم النظر وهو خمسة جنيهات للالات الحرارية التى لا تجاوز قوتها ثلاثين حصانا فعليا، وعشرة جنيهات لما تزيد قوتها على ذلك.

قد أوجبت هذه المادة فى فقرتها الثانية على الجهة الإدارية أن تبدى رأيها بقبول الطلب أو رفضه وإخطار. الطالب بذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ورود الطلب. كما الزمتها فى حالة رفض الطلب بيان أسبابه.

4 - نص فى المادة الرابعة من المشروع على أن رسم النظر المنصوص عليه فى المادة الثالثة هو عن المعاينة الأولى، وكل معاينة بعد ذلك يحصل عليها رسم قدره جنيهان.

5 - ونص فى المادة (5) على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى وكيل الوزارة المختص خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار مؤيدا بالمستندات ومرفقا به إيصال بتوريد خمسة جنيهات لحساب الإدارة المختصة كرسم نظر للتظلم، وعلى المتظلم اليه أن يبت فى هذا التظلم بالقبول أو الرفض خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت فى التظلم خلال تلك الفترة يعتبر التظلم مقبولا، ولا يرد المبلغ المشار اليه الا فى حالة قبول التظلم طبقا للمستندات والرسومات التى كانت قائمة لدى الادارات المختصة وقت رفض طلب الترخيص.

6 - وقد استحدث مشروع القانون فى المادة (6) حكما متطورا وهاما وهو أنه فى حالة انتقال ملكية الة أو مرجل مما تسرى عليه أحكام هذا القانون من المرخص له فى الأفراد لأى سبب كان يجب على من آلت اليهم الملكية أبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ نقل الملكية بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم وعليهم أن يتخذوا من جانبهم الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص اليهم، وعلى الجهة الإدارية التأشير على الرخصة القائمه بما يفيد ذلك، ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة بنقل الملكية.

7 - وقد منح المشروع فى المادة (7) لمهندسى الإدارات التابعة للوزارات المنوة عنها فى المادة (2) من هذا القانون حق المرور بصفة دورية على الآلات الحرارية والمراجل البخارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتأكد من تنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية ويكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات جميع ما يقع من مخالفات، ولهم فى سبيل ذلك حق الدخول فى الأماكن التى توجد بها تلك الآلات والمراجل للتفتيش عليها.

8 - ونصت المادة (8) على حكما متطورا يقضى بأنه فى حالة وجود خطر وشيك الوقوع على الصحة العامة أو السكينة العامة أو الأمن العام نتيجة لتشغيل هذه الآلات الحرارية أو المراجل البخارية ما تسرى عليه أحكام هذا القانون، وجب على مالكها ازالة أسباب هذا الخطر، فى الميعاد الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة - فاذا لم يقم بذلك فى هذا الميعاد جاز لوكيلا الوزارة المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارا مسببا بايقاف التشغيل فقط وينفذ القرار فى هذه الحالة بالطريق الإدارى وذلك حماية لهذه المنشات وحماية للعاملين بها.

9 - تناولت المادة (9) العقوبات التى يتم توقيعها عند مخالفة الأحكام الواردة فى المشروع والتى تتحصل فيما يلى:

( أ ) الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة إقامة آلة حرارية أو مرجل بخارى دون الحصول على ترخيص سابق بالاقامة.

(ب) الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها فى حالة تشغيل الآلة البخارية دون الحصول على ترخيص بالإقامة وإذن التشغيل، وهذه المخالفة تتميز عن سابقتها بأنها تتضمن خروجا على التزامين، الالتزام بالحصول على ترخيص الإقامة، والالتزام بالحصول على اذن التشغيل اذ أن الحصول على ترخيص الإقامة لا يغنى عن الحصول على اذن التشغيل.

ونظرا لخطورة الجريمتين السابقتين فقد نص على وجوب الحكم بايقاف تشغيل الآلة فضلا عن الحكم بالعقوبة.

كما نص على أنه إذا استمر صاحب الشأن فى تشغيل الآلة رغم صدور حكم الايقاف تضاعف العقوبة فى شأنه.

(جـ) الغرامة التى لا تقل عن عشر جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى حالة تشغيل الآلة أو المرجل البخارى بالمخالفة للشروط التى تم على أساسها منح اذن الإدارة وكذلك فى حالة تشغيل الآلة قبل تجديد اذن الإدارة.

وقد نص على جواز الحكم بايقاف تشغيل الآلة فى مثل هذه الأحوال.

10 - يعطى المشروع وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية سلطة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

ويتشرف وزير الرى بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بجلسته المنعقدة فى 20/ 1/ 1976 - رجاء التفضل لدى الموافقة باحالته لمجلس الشعب.

 

وزير الرى

مهندس: عبد العظيم أبو العطا

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات