بالقانون رقم 55 لسنة 1968

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى

قوانين
5. Jun 2020
280 مشاهدات
بالقانون رقم 55 لسنة 1968

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 55 لسنة 1968

بشأن منظمات الدفاع الشعبى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 وتعديلاته فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 فى شأن الدفاع المدنى؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته فى شأن التعبئة العامة؛

وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 وتعديلاته فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1967 فى شأن تبعية هيئة الفتوة إلى وزير الدولة للشباب؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - منظمات الدفاع الشعبى تنظيم شعبى محلى فى المحافظات واجبها المعاونة فى حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وفى تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة فى حدود المهام التى تكلف بها ضمن إطار خطة إعداد الدولة للحرب.

مادة 2 - تشكل منظمات الدفاع الشعبى من جماعات صغرى لأعمال الحراسة المحلية وفرق معاونة لأعمال الدفاع المدنى يحدد عددها وأنواعها بواسطة مجالس الدفاع الشعبى المنوه عنها فى المادة الخامسة من هذا القانون وعلى ضوء التزامات المحافظات فى تنفيذ خطة إعداد الدولة للحرب.

ويراعى فى تشكيل جماعات الحراسة المحلية أن يكون أفرادها من العاملين بالمنشأة أو الجهة التى يقومون بحراستها.

مادة 3 - تتولى منظمات الدفاع الشعبى بالمحافظات الواجبات التالية:

(1) الاشتراك فى حماية الخطوط الخلفية لقواتنا بحراسة المنشآت الحيوية ومنع أى نشاط عسكرى أو تخريبى قد يقوم به العدو.

(2) المساهمة فى أعمال الدفاع المدنى بكل صورة لمقابلة تأثير ضرب العدو الجوى والتخفيف من آثار النكبات والكوارث العامة وذلك ضمن نطاق خطة الدفاع المدنى عن الدولة.

(3) القيام بأعمال الخدمة الوطنية على المستوى المحلى.

مادة 4 - يتولى الإشراف على أعمال منظمات الدفاع الشعبى مجالس دفاع شعبية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الحى أو المدينة.

مادة 5 - يشكل مجلس الدفاع الشعبى على مستوى المحافظة من الآتين بعد:

(1) المحافظ (رئيسا للمجلس)

(2) أمين لجنة الاتحاد الاشتراكى العربى للمحافظة.

(3) مدير الأمن.

(4) ممثل وزارة الشباب بالمحافظة.

(5) مساعد رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة بالمحافظة.

(6) ممثلى الوزارات ذات العلاقة، ويعينون بقرار من المحافظ.

(7) سكرتير عام المحافظة (سكرتيرا للمجلس)

وللمجلس أن يستدعى أى من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.

مادة 6 - تشكل مجالس دفاع شعبية على مستوى الحى بمحافظتى القاهرة والاسكندرية وعلى مستوى المدينة بباقى محافظات الجمهورية - من الآتين بعد:

(1) رئيس الحى أو المدينة (رئيسا للمجلس)

(2) مندوب من الاتحاد الاشتراكى يعين بواسطة لجنة المحافظة.

(3) مندوب من مديرية الأمن يعين بواسطة مدير الأمن.

(4) ممثل وزارة الشباب بالحى أو المدينة.

(5) ممثلى الوزارات ذات العلاقة، ويعينون بقرار من المحافظ.

(6) يعين سكرتير المجلس بقرار من المحافظ.

وللمجلس أن يستدعى أى من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.

مادة 7 - تختص مجالس الدفاع الشعبى بالواجبات التالية:

(1) تحديد مطالب الدفاع الشعبى بالمحافظة أو الحى أو المدينة على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب.

(2) التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الواجبات المكلفة بها منظمات الدفاع الشعبى.

(3) تدبير الأفراد المناسبين للتدريب طبقا للواجبات المطلوبة.

(4) تسجيل الأفراد الذين أتموا التدريب.

(5) تشكيل الأفراد فى داخل منظمات الدفاع الشعبى طبقا للواجبات المدربين عليها بما فى ذلك الاستفادة بأفراد القطاع التعليمى.

(6) تخطيط ووضع أسلوب استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبى للتدريب على الواجبات المكلفين بها سواء أعمال التأمين والحراسة أو الدفاع المدنى أو الخدمة الوطنية.

(7) تدبير جميع النواحى الإدارية الخاصة بمنظمات الدفاع الشعبى أثناء التدريب أو الاستدعاء باستغلال الطاقات والإمكانيات الذاتية لكل محافظة.

(8) الإشراف على تنفيذ مناهج التدريب المختلفة التى تضعها الوزارات المعنية لتدريب الأفراد.

مادة 8 - يحدد مجلس الدفاع الشعبى بالمحافظة أسلوب وطريقة استغلال كافة الطاقات المتاحة للتدريب بالمحافظة لصالح منظمات الدفاع الشعبى بالتنسيق مع ممثلى الوزارات المختلفة بها.

مادة 9 - يصدق مجلس الدفاع الشعبى بالمحافظة على الخطط التى تضعها مجالس الدفاع الشعبى بالحى أو المدينة قبل تنفيذها كما يتولى الإشراف والمراقبة على أعمال تلك المجالس.

مادة 10 - يخول مجلس الدفاع الشعبى بالمحافظة سلطة استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبى لإجراء تجارب تدريبية عامة أو فى ظروف العمليات وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطنى.

مادة 11 - تقدم وزارات الدولة كل فيما يخصها المعاونة اللازمة لهذه المنظمات، وتختص وزارة الحربية بتقديم المعونات التالية:

(1) وضع وتخطيط مناهج التدريب العسكرى لجماعات الحراسة والإشراف على أعمال التدريب بالاشتراك مع وزارة الشباب.

(2) توفير الأسلحة والذخائر اللازمة للتدريب والعمليات على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب وقرارات مجلس الدفاع الوطنى.

(3) توفير المدربين اللازمين للتدريب على أعمال الحراسة بالتنسيق مع وزارة الشباب.

مادة 12 - تكون الخدمة فى منظمات الدفاع الشعبى عن طريق التطوع بدون أجر ويشترط فى المتطوع أن يكون لائقا صحيا للخدمة ولا يقل عمره عن 18 عاما وألا يكون مطلوبا للتجنيد.

مادة 13 - على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات الذين يستخدمون متطوعين بمنظمات الدفاع الشعبى أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل فى تلك المنظمات، وتتحمل هذه الجهات كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات الأخرى لهؤلاء الأفراد طوال فترة الاستدعاء.

مادة 14 - يعامل المتطوعون من أفراد منظمات الدفاع الشعبى الذين يستشهدون أو يفقدون فى العمليات الحربية أو يتوفون فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث المعاش والتأمين الإضافى ومكافأة الاستشهاد طبقا لأحكام ذلك القانون.

مادة 15 - يعتبر فى حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتفع أو للمؤمن عليه المعامل بأحد قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية بسبب تأدية واجبه الوطنى فى منظمات الدفاع الشعبى سواء أثناء التدريب أو الاشتراك فى العمليات الحربية أو فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.

ويعامل المصابون الذين لا يخضعون لأحكام أى من قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث تعويض الإصابة والمعاش طبقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.

مادة 16 - تستحق المعاشات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو الإصابة.

مادة 17 - تسوى حالات الأفراد المنصوص عليهم فى المواد 13، 14، 15 طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به كل منهم أيهما أفضل.

مادة 18 - تتولى كل من جهات العمل التى يتبعها الأفراد المنصوص عليهم فى هذا القانون تسوية حالاتهم طبقا لأحكامه.

وتختص وزارة الخزانة بتسوية حالات الأفراد الذين لا يخضعون لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.

مادة 19 - على الوزراء - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.

مادة 20 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1388 (31 أكتوبر سنة 1968)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات