قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العم

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
394 مشاهدات
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العم

الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون

10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 551 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017 بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة)؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2018 بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (امتداد مدينة المنصورة الجديدة)؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يعاد تخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها لمساحة 159 فدان تعادل 667976م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) داخل مدينة المنصورة الجديدة.

(المادة الثالثة)

يعادل تخصيص قطعتى أرض شمال المنطقة السكنية بجمصة الأولى بمساحة 37.9 فدان تعادل 159236م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) والثانية بمساحة 26.37 فدان تعادل 110792م2 وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (د) لصالح القوات المسلحة.

(المادة الرابعة)

فيما عدا الأراضى المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار تحفظ القوات المسلحة بمساحات المواقع العسكرية المملوكة لها داخل حدود مدينة المنصورة الجديدة كأراضى استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

(المادة الخامسة)

تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (15%) من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضى/ عقارات) في المجتمع العمرانية الجديد المشار إليه في المدة الأولى ن هذا القرار لصالح محافظة الدقهلية.

(المادة السادسة)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختصة حوافظ بالأبعاد والماسحات التفصيلية للمساحتين المبينتين بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة السابعة)

يلغى قرارا رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2017، ورقم 8 لسنة 2018 المشار إليهما.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات