قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) تعادل (12919185.53 متر مربع) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
365 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 550 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الثانية والستون

10 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 550 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها و الإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضى صحراوية لصالح وزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل وجزير تنيس بمحافظة بورسعيد؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) تعادل (12919185.53 متر مربع) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد (منها مساحة 462 فدان نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية)، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (غرب بورسعيد)، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل المساحة المبينة فى المادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 22 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات