قانون رقم 54 لسنة 1978

قانون رقم 54 لسنة 1978 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة

قوانين
6. Feb 2021
327 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1978 - العدد 32 "تابع"

قانون رقم 54 لسنة 1978

بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1/ أ، 1/ ب، 1/ جـ، 1/ د الملحقة بهذا القانون.

(المادة الثانية)

يستبدل بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية الجدولان رقما 2/ أ، 2/ ب الملحقان بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الملحق بالقانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجارى الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970

(المادة الرابعة)

يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.

ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973

(المادة الخامسة)

يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 5/ أ، 5/ ب، 5/ جـ، 5/ د، 5/ هـ.

(المادة السادسة)

يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة العليا والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1976 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.

(المادة السابعة)

يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.

(المادة الثامنة)

يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها فى المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.

(المادة التاسعة)

تستحق الزيادة المنصوص عليها بالقانون الخاص بزيادة المعاشات للمعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1978 وذلك بالنسبة للحالات التى تقضى فيها القوانين المشار إليها السابقة، كذا القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1978

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1398 (8 أغسطس سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات