قانون رقم 54 لسنة 1975

قانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة

قوانين
8. Jun 2020
2186 مشاهدات
قانون رقم 54 لسنة 1975

قانون رقم 54 لسنة 1975

بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة اشتراكاتها ألف جنيه سنويا فأكثر.

ولا تسرى على هذه الصناديق أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

مادة 2 - تتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 3 - على الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم طلبا لتسجيلها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل - باللائحة التنفيذية ويتم هذا التسجيل بغير رسوم.

مادة 4 - يلغى الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5 - يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن يتم وضع هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحاليه فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1395 (16 يوليه سنة 1975)

 

 

قانون صناديق التأمين الخاصة

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الآتية:

( أ ) زواج العضو وذريته أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.

(ب) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد رزق.

(جـ) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.

(د) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

مادة 2 - يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاصة.

مادة 3 - يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

- وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها.

- ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل.

مادة 4 - يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية:

( أ ) النظام الأساسى للصندوق.

(ب) بيان الشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى تقوم عليها.

(جـ) بيان بأسماء وعناوين القائمين على إدارة الصندوق وصفة كل منهم.

(د) البيانات والمستندات التى يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفى لتغطية التزاماته.

بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية أو لمن لهم الحق فى عضويتها تقدم طلبات التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين من خلال التنظيم النقابى وعليه أن يقدم الطلب مشفوعا بملاحظاته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه. فإذا تأخر التنظيم النقابى عن تقديم طلب التسجيل فى هذا الموعد كان لمؤسسى الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى المؤسسة.

مادة 5 - يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قبل البت فى طلب التسجيل أو التعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التى يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التى تقوم عليها بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ويتناول هذا الفحص بالنسبة إلى الصناديق القائمة وقت العمل بهذا القانون تقدير قيمة التعهدات القائمة.

وفى هذه الحالة لا يجوز إجراء التسجيل أو الموافقة على التعديل إلا إذا قرر الخبير أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وأن موارد الصندوق تكفى للوفاء بالتزاماته أو أن الاحتياطى بالنسبة للصناديق القائمة يكفى لمقابلة تعهداتها.

مادة 6 - يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية، ويكون النشر عن التسجيل أو تعديلاته على نفقة الصندوق.

مادة 7 - يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل فى البيانات المشار إليها فى المادة (4) وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا.

مادة 8 - يحظر على إدارة الصندوق أن تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون الا إذا كانت مطابقة للصورة التى قدمت بها هذه البيانات إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة للبيانات الأصلية المقدمة وتحصل رسوم استخراج الشهادات بواقع أربعمائة مليم عن كل شهادة.

مادة 9 - يؤدى الصندوق للمؤسسة المصرية العامة للتأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع واحد فى الالف من جملة الاشتراكات السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز خمسة عشر جنيها، كما تعين اللائحة الشروط والأوضاع الخاصة بتقديم طلب التسجيل والإخطار بالتعديل.

مادة 10 - تتمتع الصناديق المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية:

( أ ) تعفى من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

(ب) تعفى جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات من رسوم الدمغة المفروضة.

(جـ) تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق وفقا لأحكام هذا القانون من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المفروضة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939.

(د) تعفى العقارات المملوكة للصناديق من الضرائب المفروضة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954

 

الفصل الثانى

النظام المالى للصناديق

 

مادة 11 - تتكون موارد الصندوق المالية مما يأتى:

(1) اشتراكات الأعضاء.

(2) ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق.

(3) عائد استثمار أموال الصندوق.

(4) أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

مادة 12 - على كل صندوق أن يخصص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه وذلك فيما عدا الفائض الاحتياطى الذى يحدده الخبير الاكتوارى.

ويعين وزير التأمينات بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها.

وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءا من هذه الأموال فى أحد المصارف فى جمهورية مصر العربية.

مادة 13 - يجب أن يكون لكل صندوق ميزانية سنوية وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته.

وتجب مراجعة حسابات الصندوق بواسطة مراجع تختاره الجمعية العمومية من بين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين.

وتبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ويجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين فى أحوال خاصة الموافقة على أن تنتهى السنة المالية للصندوق فى غير هذا التاريخ.

مادة 14 - على رئيس مجلس إدارة الصندوق أن يقدم للمؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال الشهر التالى لإقرار الميزانية من الجمعية العمومية للصندوق البيانات الآتية:

(1) الميزانية.

(2) حساب الإيرادات والمصروفات.

(3) تقرير عن الحالة العامة للصندوق.

(4) بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة اشتراكاتهم.

وفى حالة تعذر انعقاد الجمعية العمومية لظروف قهرية توافى المؤسسة بالبيانات المذكورة فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

(5) بيان عدد المطالبات التى قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التعويضات التى تمت تسويتها ويجب أن تقدم الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات مصدقا عليها من مراجع الحسابات وذلك طبقا للنماذج التى تضعها اللائحة التنفيذية.

مادة 15 - يفحص المركز المالى للصندوق مرة كل خمس سنوات على الأكثر بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين اذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحص فى أى وقت قبل مضى الخمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر فحص كما يجوز له لظروف خاصة إعفاء الصندوق من إجراء هذا الفحص.

وترسل صورة من تقرير الفحص الى المؤسسة المصرية العامة للتأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذى أجرى عنه الفحص مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التى طلبها واللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق.

ويجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين مد هذا الميعاد بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

ويجوز للمؤسسة أن تأمر بإعادة الفحص إذا تبين لها أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يدل على حقيقة المركز المالى للصندوق.

ويلتزم الصندوق فى جميع الحالات بنفقات الفحص.

مادة 16 - على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين بمقتضى المادة 14 وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من المشتركين مقابل تحصيل مبلغ مائة مليم عن كل نسخة ويجوز لأى عضو فى الصندوق أن يطلع على دفاتر الصندوق ومستنداته بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة.

 

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

 

مادة 17 - تتكون الجمعية العمومية للصندوق من الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.

مادة 18 - تدعى الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق وذلك للنظر فى الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مجلس الإدارة عن أموال السنة المنقضية وتقرير مراقب الحسابات وتعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الأعمال.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى المسائل التى يحددها كما يجوز دعوتها اذا طلب ذلك ربع الأعضاء على الأقل.

مادة 19 - تبلغ المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالإبلاغ صورة من كتاب الدعوة - وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به - كما تبلغ المؤسسة بقرارات الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

مادة 20 - لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يتكامل العدد أجل ذلك إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول - ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من مجموع الأعضاء أو خمسين عضوا أيهما أقل.

ويجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة 21 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك فيما عدا المسائل الخاصة بتقرير حل الصندوق أو إدخال تعديل فى نظامه يتصل بأغراضه أو بعزل مجلس الإدارة أو الإندماج فى صندوق آخر فتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء وكل ذلك ما لم يرد فى نظام الصندوق نص يشترط أغلبية أكبر.

مادة 22 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الصندوق وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض فيما عدا انتخاب أجهزة الصندوق

 

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

 

مادة 23 - ويجب أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسه ولا يزيد على خمسة عشر.

مادة 24 - يشترط فى عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالصندوق بأجر وذلك فيما عدا المدير المسئول.

مادة 25 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر منح مكافأة لكل من رئيس مجلس الإدارة والسكرتير وأمين الصندوق والمدير المسئول إذا كان من أعضاء المجلس، وذلك فى حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين.

مادة 26 - مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ويتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة.

مادة 27 - يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل يحقق أغراض الصندوق فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسى للصندوق ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهر للنظر فى شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من المجلس.

مادة 28 - لرئيس المؤسسة المصرية العامة للتأمين دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك ويحدد لذلك بكتاب موصى عليه المسائل التى يرى عرضها على المجلس، ويجب على مجلس الإدارة أن يبت فى هذه المسائل خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها.

مادة 29 - يجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى. وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة.

 

الفصل الخامس

تحويل الصناديق وشطبها

 

مادة 30 - يجوز لصناديق التأمين الخاصة أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز إدماج الصناديق التى يربط اعضاءها مهنة واحدة وعمل واحد أو صلة اجتماعية واحدة بناء على طلبها أو اذا رأت المؤسسة المصرية العامة للتأمين ضرورة لذلك.

مادة 31 - يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق فى الأحوال الآتية:

(1) إذا تبين من نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة (13) أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته.

(2) إذا أثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسى.

(3) إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس.

(4) إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته.

(5) إذا أدمج الصندوق فى صندوق آخر.

وفى الحالات الثلاث الأولى ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهر لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يشطب التسجيل ويعين رئيس مجلس إدارة المؤسسة لجنة لتصفية الصندوق.

ويجوز بدلا من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية للصندوق إما خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقرر فى نظام الصندوق أو رفع قيمة الاشتراكات أو كليهما معا بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته.

مادة 32 - فى حالة حل الصندوق أو تصفيته يؤول صافى أمواله إلى الأعضاء فى تاريخ الحل أو التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية بنسبة مساهمة كل منهم.

 

الفصل السادس

العقوبات

 

مادة 33 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو ممثل للصندوق يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة أو بعد شطبه من السجل.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات فى الأوراق التى تقدم للمؤسسة أو التى تصل إلى علم أعضاء الصندوق وكذا من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى المؤسسة الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسلم هذه الأوراق والمستندات.

مادة 34 - يعاقب رئيس مجلس إدارة الصندوق بغرامه لا تجاوز المائة جنيه ولا تقل عن عشرين جنيها فى حالة التأخير فى تقديم البيانات المشار إليها فى المادة (14) عن المواعيد المحددة ويعاقب بذات العقوبة فى حالة عدم سداد الرسم المشار إليه فى الماده (9).

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة وكل من امتنع عن تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت فى حالة تعيينه.

مادة 35 - يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الصندوق مسئولين فى أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التى تلحق بالصندوق نتيجة إخلالهم بواجباتهم أثناء إدارتهم للصندوق.

مادة 36 - للمؤسسة المصرية العامة للتأمين أن تقرر إغلاق مقر الصندوق وفروعه أو إحداهما لمدة قابلة للتجديد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يفصل فى أمرها، وتتولى الجهات الإدارية المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة 37 - لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

 

 

تقرير اللجنة الاقتصادية

عن مشروع القانون رقم 54 لسنة 1975

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 11 من نوفمبر سنة 1974 مشروع قانون بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء 4/ 2/ 1975، حضر اجتماعها السيد حنفى شافعى بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين مندوبا عن الحكومة.

نظرت اللجنة المشرع ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الاموال والقانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، والقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بإدماج مصلحة التأمين فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، فتبين لها أن خضوع صناديق التأمين الخاصة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال قد أدى إلى حدوث بعض الثغرات كنتيجة طبيعية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما صحبها من ارتفاع فى مستوى المعيشة فى ظل نظامنا الاشتراكى، الأمر الذى تطلب إلغاء الباب الثالث من القانون السالف الذكر ووضع قانون مستقل ينظم كافة الأحكام المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وقد نص مشروع القانون الجديد على رفع الحد الأدنى لرسم الاشتراكات إلى ألف جنيه سنويا بعد أن كانت ثلاثمائة جنيه فقط فى ظل القانون القديم.

ويقصد بصناديق التأمين الخاصة كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها أن تؤدى إلى أعضائه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وعندما تعرضت اللجنة بالمناقشات للمادة العاشرة من المشروع التى تبين المزايا التى تتمتع بها الصناديق الخاصة من إعفاءات من رسوم الشهر والتوثيق وكذا من رسوم الدمغة ومن الضريبة على رءوس الأموال المنقولة والمفروضة بالقانون رقم 14 لسنة 1939؛ رأت اللجنة إضافة كلمة "العقارات" إلى الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك باعتبار أن العقارات هى إحدى صور استثمار رءوس أموال الصناديق، وبالتالى فإنه يجب أن تسرى عليها مزايا الإعفاء المقررة فى هذه الفقرة، وبذلك تصبح الفقرة (ج) على النحو التالى:

"تعفى إيرادات العقارات والأوراق المالية والقروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق وفقا لأحكام هذا القانون من الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة المفروضة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939".

هذا وقد نصت المادة الثانية عشرة من مشروع القانون على موارد صناديق التأمين الخاصة والتى تتكون من اشتراكات الأعضاء وما تسهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق وتخصص تلك الأموال لمقابلة التزامات الصندوق قبل أعضائه مع إعفاء تلك الأموال من ضريبة القيم المنقولة الأمر الذى يؤدى إلى تقوية مراكزها المالية ضمانا لاستمرار أداء رسالتها.

هذا ويوجد حتى الآن حوالى مائة وخمسة وأربعين صندوق تأمين خاصة تبلغ قيمة أموالها الاحتياطية فى آخر العام خمسة عشر مليون جنيه وأربعمائة ألف جنيه. وعدد أعضاء تلك الصناديق خمسمائة وخمسة وخمسون ألف عضو. وتستثمر تلك الأموال فى مجال العقارات والأوراق المالية والودائع والقروض.

ويقضى مشروع القانون المعروض بأن يتم تسجيل الصندوق لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين والتى تتولى مهمة الإشراف والرقابة عليه مع تمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات التسجيل.

ولكل صندوق تأمين خاص جمعية عمومية تتألف من الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتقوم الجمعية بإقرار المركز المالى للصندوق والذى يتم فحصه على يد أحد الخبراء الاكتواريين كل خمس سنوات وذلك للتعرف على مدى كفاية أموال الصندوق للقيام بالتزامات الأعضاء المالية.

وينص مشروع القانون على أن لكل صندوق مجلس إدارة منتخب عدد أعضائه من خمسة إلى خمسة عشر عضوا على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.

وعندما ناقشت اللجنة المادة التاسعة والعشرين الخاصة بجواز حل مجلس إدارة أى صندوق إذا تبين لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين أنه لا يسير وفقا للنظام الأساسى لأحكام هذا المشروع، رأت اللجنة إضافة عبارتى "وبعد إجراء تحقيق إدارى" "ولمجلس الإدارة الحق فى التظلم من قرار الحل أمام القضاء". وذلك حتى يكون الحل مبنيا على أساس سليم. وبهذا تصبح المادة على النحو التالى:

"يجوز لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين حل مجلس الإدارة إذا تبين له أن المجلس لا يسير وفقا لهذا القانون أو لنظام الصندوق الأساسى وبعد إجراء تحقيق إدارى، وله فى هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت إلى حين دعوة جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء جدد ولمجلس الإدارة الحق فى التظلم من قرار الحل أمام القضاء".

ولما كان الباب الثالث من القانون 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال قد جاء خلوا من أية مواد خاصة بالعقوبات فقد نص مشروع القانون على فرض عقوبات على المخالفين للنظم الأساسية لصناديق التأمين الخاصة.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

مصطفى كامل مراد

 

 

ملحق لتقرير اللجنة الاقتصادية

عن مشروع القانون رقم 54 لسنة 1975

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1974 مشروع القانون المذكور إلى اللجنة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه فاجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء 4/ 2/ 1975 ووافقت على هذا المشروع المعروض بعد إجراء تعديلات فى بعض نصوص مواده، ورفعت تقريرها عنه للمجلس؛ الذى ناقشه فى جلسته المعقودة بتاريخ أول مارس سنة 1975

وعندما نظر مشروع القانون فى المجلس طلب السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة دراسته على ضوء البيانات والتكاليف التى سوف تتحملها الدولة نتيجة إعفاء العقارات المخصصة للصناديق من الضريبة العقارية والتى أضافتها اللجنة إلى المشروع، كما طلب بعض السادة الأعضاء إعادة دراسة هذا المشروع نظرا لأنه يمس جوانب اجتماعية عديدة تتطلب مزيدا من الدراسة والبحث، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بحكم الصناديق التى يقل رسم الاشتراك فيها عن 1000 جنيه سنويا.

وتأسيسا على ذلك وافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة، فاستمعت لهذا الغرض يوم الاثنين 19 من مايو سنة 1975 حضرا اجتماعها السيدان عزت عبد البارى نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين وعبد الخالق عبد السلام مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب العقارية مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية ومناقشات السادة الأعضاء التى دارت بالمجلس واستعادت نظر القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، والقانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين والقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بإدماج مصلحة التأمين فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين، والقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، والقانون رقم 56 لسنة 1954 بفرض الضريبة على العقارات المبنية، تبين لها أنه قد سبق للجنة أن أشارت فى تقريرها السابق إلى أن خضوع صناديق التأمين الخاصة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال قد أدى إلى حدوث بعض الثغرات كنتيجة طبيعية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية وما صحبها من ارتفاع فى مستوى المعيشة فى ظل نظامنا الاشتراكى الأمر الذى تطلب معه إلغاء الباب الثالث من القانون السالف الذكر ووضع قانون مستقل ينظم كافة الأحكام المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، وقد نص فى مشروع القانون المعروض على رفع الحد الأدنى لرسم الاشتراكات إلى ألف جنيه سنويا بعد أن كانت ثلثمائة جنيه فى ظل القانون القديم، وقد أثيرت مناقشات فى المجلس حول الحد الأدنى الجديد لاشتراك الصناديق، وقد تساءل بعض السادة الأعضاء عن حكم الصناديق التى يقل فيها الاشتراك عن 1000 جنيه وطالبوا بضرورة دعم ومساندة صناديق التأمين الصغيرة التى يقل اشتراكها عن الحد المذكور، وقد سبق للجنة أن وافقت على الحد الأدنى الوارد فى المشروع، وعند إعادة التقرير إلى اللجنة لبحثه ودراسته رأت اللجنة الإبقاء عليه للأسباب التالية:

( أ ) أن صناديق التأمين التى يقل حدها الأدنى عن ألف جنيه سنويا لا ترتب حقوقا طويلة الأجل تقتضى رقابتها ودراسة احتياطياتها الفنية أكتواريا بل هى مجرد صناديق إعانات ومساعدات قصيرة الأجل.

(ب) إن عدم تحديد الحد الأدنى كما هو وارد بالمشروع بألف جنيه سنويا يعنى تحميل الصناديق الصغيرة بمصروفات إدارية لا مبرر لها قد تطغى على نفس المزايا التى تستهدفها إنشاء تلك الصناديق.

(ج) إن تحديد حد أدنى للاشتراك يفتح الطريق أمام تلك الصناديق للاندماج مع بعضها لتقوم صناديق قوية ذات مراكز مالية مدعمة تخدم بصورة أفضل أعضائها.

(د) إن الصناديق الصغيرة ليست متروكة كلية دون إشراف أو رقابة وإنما تخضع لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى تشرف على تطبيقها وزارة الشئون الاجتماعية؛ وقد نص فى هذا القانون على تمتع مثل هذه الصناديق بالإعفاء من ضرائب القيم المنقولة حيث تستثمر أموالها فى الأوراق المالية وخلافه.

وأوضحت اللجنة أيضا فى تقريرها السابق المقصود بصناديق التأمين الخاصة على أنه كل نظام أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها أن تؤدى إلى أعضائها تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وعندما تعرضت اللجنة فى اجتماعها السابق للمادة العاشرة من المشروع رأت ضرورة إعفاء العقارات المملوكة للصناديق من ضرائب العقارات المبنية، وقد اعترضت الحكومة على هذه الإضافة أثناء نظر المشروع بالمجلس وطلبت إعادة بحث ودراسة إعفاء هذه العقارات على ضوء البيانات والاحصائيات، وتكاليف هذا الإعفاء ولكن اللجنة عند إعادة نظر المشروع رأت التمسك بهذه الإضافة وذلك تشجيعا للصناديق على استثمار نسبة من أموالها فى صورة عقارات تدعيما لمراكزها المالية، وحفاظا على حقوق الأعضاء طويلة الأجل. خاصة وإن هذا النوع من الاستثمار يزيد من موارد الصناديق وبالتالى فان نسبة ما تحصله الدولة من ضرائب هذه العقارات ضئيلة جدا ويمكن للدولة التنازل عنها للمساهمة فى دعم وتنشيط تلك الصناديق وقد وافقت اللجنة على تعديل صياغة المادة العاشرة من مشروع القانون المعروض بحيث أفردت فقرة جديدة لإعفاء هذه العقارات وذلك على النحو الوارد بالصيغة المرفقة.

هذا وتتكون موارد هذه الصناديق من اشتراكات الأعضاء وما تسهم به الدولة أو الجهة التى تتبعها الصناديق وكذا موارد استثمار رءوس أموال تلك الصناديق ويخصص كل ذلك لمقابله التزامات الصناديق قبل أعضائها مع إعفاء تلك الأموال من ضريبة القيم المنقوله وكذا الضريبة العقارية واللذان يؤديان إلى تقوية المراكز المالية، لصناديق التأمين الخاصة ضمانا لاستمرار أداء رسالتها.

يبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة خمسة وأربعون صندوقا تبلغ قيمة أموالها الاحتياطية آخر العام خمسة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه، عدد أعضاء تلك الصناديق 555 ألف عضو، وتستثمر تلك الأموال فى مجال العقارات والأوراق المالية والودائع والقروض.

يتم تسجيل تلك الصناديق لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى تتولى مهمة الإشراف والرقابة عليها مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات التسجيل.

ولكل صندوق مجلس إدارة منتخب عدد أعضائه من خمسة إلى خمسة عشر عضوا ومدة العضو فيه ثلاث سنوات. وعندما ناقشت اللجنة فى اجتماعها السابق المادة التاسعة والعشرين الخاصة بجواز حل مجلس إدارة أى صندوق إذا تبين لمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين أنه لا يسير وفقا للنظام الأساسى لمشروع القانون، رأت اللجنة إضافة عبارتين "وبعد إجراء تحقيق إدارى"، "لمجلس الإدارة الحق فى التظلم من قرار الحل أمام القضاء." وذلك حتى يكون هذا الحل مبنيا على أساس سليم.

وقد عدلت اللجنة المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة.

ولما كان الباب الثالث من القانون 156 لسنة 1950 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال قد جاء خلوا من العقوبات فقد أفرد مشروع القانون المعروض فصلا خاصا بالعقوبات للمخالفين للنظم الأساسية لهذه الصناديق.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

مصطفى كامل مراد

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 54 لسنة 1975

 

نظرا لمضى ما يزيد عن عشرين عاما على صدور القانون رقم 156 لسنة 1950 بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال الذى نظم فى الباب الثالث منه الأحكام المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة حدثت خلالها تطورات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وفى ضوء التجربة وما تبين خلالها من ثغرات فان الأمر يقتضى إدخال تعديلات عديدة على هذه الأحكام - لذلك رؤى أن يصدر بالأحكام الخاصة بصناديق التأمين الخاصة قانون مستقل يتضمن رفع الحد الأدنى للاشتراكات إلى مبلغ 1000 جنية كحد أدنى للصناديق التى تخضع للتسجيل طبقا للمشروع وذلك تطورا مع ارتفاع مستوى المعيشة فى ظل النظام الاشتراكى الحالى مع النص على ضرورة تسجيل الصناديق بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين قبل مزاولة أعمالها.

كما اقتضى الأمر إضافة أحكام جديدة الى المشروع تتلخص فيما يلى:

1 - النص على عدم خضوع الصناديق لأحكام القانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك منعا من إزدواج جهات الإشراف والرقابة على هذه الصناديق مع الاحتفاظ لهذه الصناديق بالمزايا التى يكفلها القانون المذكور.

2 - النص على اكتساب الصناديق الشخصية الاعتبارية بمجرد التسجيل.

3 - النص على تخصيص أموال الصناديق لمقابلة التزاماتها قبل أعضائها مع إعفاء الأموال المخصصة من ضريبة القيم المنقولة وذلك من شأنه أن يؤدى إلى تقوية للمراكز المالية للصناديق وقدرتها على الاستمرار فى أداء رسالتها.

4 - الأحكام المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الادارات وكيفية تشكيلها وواجباتها واختصاصاتها حيث جاء القانون رقم 156 لسنة 1950 خلوا منها وقد كان ذلك مدعاة لشكوى ادارات صناديق التأمين حيث كان يحكم الجمعيات العمومية ومجالس الادارات مواد القانون رقم 384 لسنة 1956 ثم القانون قم 32 لسنة 1964 الذى حل محله وهو القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.

5 - النص على الترخيص لمجلس إدارة المؤسسة بحل مجلس إدارة الصندوق وتعين مجلس إدارة مؤقت فى حالات خاصة حرصا على حقوق أعضاء تلك الصناديق حيث يكون من مصلحتهم حل المجلس دون شطب أو محو تسجيل الصندوق وذلك بعد أن أثبتت التجربة العملية انحراف بعض مجالس إدارات الصناديق وتلاعبها بأموالها وعدم التزاماتها لأحكام النظم الأساسية لتلك الصناديق.

6 - النص على عقوبات المخالفة لأحكام هذا القانون والنظم الأساسية للصناديق حيث لم يرد ضمن مواد الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 أية مواد خاصة بالعقوبات.

7 - وقد تضمن مشروع القانون بناء على ما اتفق عليه مع الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية نصا يقتضى بأنه بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية أو لمن لهم الحق فى عضويتها فيتم طلب تسجيل الصندوق إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين من خلال التنظيم النقابى الذى عليه أن يقدم الطلب مشفوعا بملاحظاته إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليه.

وفى حالة التأكد من أن التنظيم النقابى لم يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين فى الموعد المنصوص عليه فيكون من حق مؤسسى الصندوق التقدم بطلبهم مباشرة إلى المؤسسة.

هذا وقد قرر المشروع علانية البيانات الواجب تقديمها للمؤسسة المصرية العامة للتأمين وسجلاتها فأجيز لكل ذى مصلحة الحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل رسم معين حدده المشروع.

وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 1/ 1973 وبتاريخ 3/ 3/ 1974

رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.

 

وزير التأمينات

د: حسن الشريف

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات