قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
الباب الأول
الرقابة الإدارية وتكوينها واختصاصاتها
مادة 1 - الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى، وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء.
مادة 2 - مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتى:
( ا ) بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والانظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم، والعمل على منع وقوعها، وضبط ما يقع منها، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة، ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال تتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها.
(د) بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام المختلفة فى هذه النواحى.
مادة 3 - تختص كذلك الرقابة الإدارية بمد رئيس المجلس التنفيذى والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأى عمل إضافى آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذى.
مادة 4 - تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فى الجهاز الحكومى وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التى تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التى تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه.
مادة 5 - ترفع الرقابة الإدارية تقاريرها متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس المجلس التنفيذى لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 6 - يكون للرقابة الإدارية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس المجلس التنفيذى.
مادة 7 - يعاقب تأديبيا أى موظف فى الجهات التى تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفى بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة 8 - يجوز للرقابة الإدارية أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك.
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذى بالنسبة إلى الموظفين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق.
مادة 9 - للرقابة الإدارية أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابى من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا، على أنه يجوز لعضو الرقابة الإدارية أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
الباب الثانى
فى نظام أعضاء الرقابة الإدارية
الفصل الأوّل
التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة
مادة 10 - يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف الرقابة الإدارية:
( ا ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس المجلس التنفيذى.
مادة 11 - يكون التعيين فى وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أى جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
مادة 12 - يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس التنفيذى، ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالرقابة الإدارية.
ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته.
مادة 13 - تنشأ فى الرقابة الإدارية لجنة تسمى "لجنة شئون الأفراد" تشكل برئاسة نائب رئيس الرقابة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فئة ( ا ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة ( ا ) أو الفئات التى تليها.
وفى حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 14 - يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس المجلس التنفيذى، وحلف باقى الأعضاء أمام رئيس الرقابة الإدارية.
مادة 15 - يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التى يتبعها الموظف فضلا عن موافقة الموظف المطلوب ندبه.
ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الإدارية ما يأتى:
( ا ) ألا يكون لهم أى إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التى يتبعونها.
(ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أى إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التى كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضى به المادة (16).
مادة 16 - يكون للموظف المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الموظف المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو الرقابة من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التى يدخل مرتب الموظف المنتدب فى مربوطها.
مادة 17 - يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد نقل الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الإدارية، بشرط موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى. ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الآخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة 18 - تكون تسوية حالة الموظف المنقول بوضعه فى إحدى فئات الوظائف التى تدخل ماهيته الحالية فى مربوطها، فاذا تساوت ماهيته الحالية عند النقل مع نهاية مربوط إحدى الوظائف منح أول مربوط الفئة الأعلى منها، ويمنح الموظف المنقول المرتبات والعلاوات المقررة لوظيفته.
مادة 19 - استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة شئون الأفراد أن تمنح الموظف المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربعة علاوات سنوية من علاوة الفئة التى يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، واذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
مادة 20 - عند نقل الموظف إلى الرقابة الإدارية تحتسب أقدميته فى الفئة التى ينقل إليها من تاريخ حصوله على أول مربوط هذه الفئة بشرط أن يكون مستوفيا المدة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الفئة أو الدرجة السابقة للفئة التى يوضع فيها.
مادة 21 - يجوز للجنة شئون الأفراد بالنسبة إلى من ينقل من الرقابة الإدارية أن تمنحه آخر مربوط الفئة التى يدخل مرتبه فيها أو إضافة علاوة الرقابة إلى مرتبه أيهما أكبر وبشرط ألا يزيد على آخر مربوط للفئة التى يشغلها ويشترط لمنح آخر مربوط الفئة أو إضافة علاوة الرقابة أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بالرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات.
مادة 22 - يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين فى أيه جهة حكومية أخرى أو فى هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفى هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل فى الرقابة الإدارية.
مادة 23 - يجوز إعارة أعضاء الرقابة الإدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذى، ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة 24 - يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى نقل أى عضو من الرقابة الى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد، ولا يشترط فى هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
مادة 25 - حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 26 - يكون لرئيس الرقابة الإشراف الفنى والإدارى على أعمال الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار القرارات التى يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
مادة 27 - لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية فى جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
مادة 28 - كل ترقية تعطى الحق فى علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطى الحق فى العلاوات والبدلات المقررة للفئة المرقى إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة 29 - تكون الترقية فى وظائف الرقابة حتى الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة فى فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة فى الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه فى المادة (23) فإذا حصل فى التقرير الثانى على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثانى، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة (جـ) إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحائزين على درجة جيد جدا على الأقل فى التقريرين الأخيرين.
مادة 30 - يكون منح أعضاء الرقابة العلاوات الدورية بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد.
مادة 31 - تنظيم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الرقابة الإدارية.
مادة 32 - يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازا أو جيدا جدا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا.
مادة 33 - يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوى، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة شئون الأفراد ما يكون لديه من ملاحظات.
مادة 34 - عضو الرقابة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التأديبية التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها فى الفقرة السابقة نقله من الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس المجلس التنفيذى.
مادة 35 - ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الأفراد على إيداعها.
الفصل الثانى
التأديب
مادة 36 - كل عضو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفى العضو من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة 37 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة الإدارية، هى:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) تأخير الأقدمية فى الفئة.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الفئة.
(9) خفض الفئة والمرتب.
(10) الإحالة إلى الاستيداع.
(11) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة.
مادة 38 - لرئيس الرقابة الإدارية توقيع عقوبتى الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس الرقابة فى ذلك مسببا.
أما بقية العقوبات الأخرى فى يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة 39 - يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بالرقابة الإدارية عند غياب النائب رئيسا
عضو بالرقابة الإدارية أقدم من العضو الجارى محاكمته يختاره رئيس الرقابة }
}
} أعضاء
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة
مادة 40 - يصدر القرار بالإحاطة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الرقابة الإدارية ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 41 - يصدر قرار المجلس مشتملا على الاسباب التى بنى عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 42 - لرئيس الرقابة الإدارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
مادة 43 - تكون محاكمة رئيس الرقابة الإدارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه رئيسا
وكيل مجلس الدولة }
}
} أعضاء
وكيل محكمة النقض
مادة 44 - العقوبات التى يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هى:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثانى بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
مادة 45 - أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 46 - تبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء الرقابة.
الفصل الثالث
فى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
مادة 47 - يلحق بالرقابة الإدارية عدد كاف من المواطنين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسه الثانوية أو ما يعادلها، ويكون تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد وطبقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة.
فإذا عين أحد من هؤلاء من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة فإنه يعين فى الفئة التى يدخل فى مربوطها مجموع ما يتقاضاه من مرتب أساسى وبدلات ويصرف إليه هذا المجموع، فإذا تعادل هذا المجموع مع نهاية مربوط فئة وبداية مربوط الفئة التى تليها سويت حالته بوضعه فى الفئة الأعلى، وتحسب أقدميته فيها من تاريخ بلوغ مرتبه بداية مربوط الفئة التى عين فيها.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
مادة 48 - يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته فى توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.
مادة 49 - يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون للعمل فى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوى.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه فى مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة 50 - لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة فى جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطى الحق فى العلاوات والبدلات للفئة المرقى إليها الموظف والموضحة فى الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة 51 - يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذى، نقل أى موظف من الرقابة الإدارية الى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
مادة 52 - يخضع شاغلو الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.
الفصل الرابع
المستخدمون الخارجون عن الهيئة
مادة 53 - يكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
مادة 54 - يصدر بقرار من رئيس الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم واجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
مادة 55 - يكون التعيين فى وظائف هؤلاء المستخدمين فى الفئات الخاصة بهم والموضحة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يمنح المعين فى هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التى تقدرها لجنة شئون الأفراد.
الباب الثالث
الميزانية
مادة 56 - تعد الرقابة الإدارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
مادة 57 - يبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التى تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها فى الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون للرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف فى حدود ميزانيته.
مادة 58 - استثناء من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار اليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الإدارية وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الرقابة الإدارية.
مادة 59 - يخصص ديوان المحاسبات أحد موظفيه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية
مادة 60 - لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة الى الوظائف الفنية المتوسطة والكتابة اذا توفر فى الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون فى هذه الوظائف.
مادة 61 - يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضوا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم فى سبيل مباشر اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التى تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين فى دائرة اختصاصهم).
مادة 62 - يحال أعضاء الرقابة الإدارية الى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
مادة 63 - لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الإدارية سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة 64 - استثناء من أحكام قوانين المعاشات يمنح العضو الذى يحال إلى المعاش بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب الذى يتقاضاه عند إحالته الى المعاش بشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش.
ويجوز للجنة شئون الأفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذى يتخذ أساسا لربط المعاش، وفى هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب مضافا اليه العلاوة ويسوى معاش العضو المتوفى على أساس منعه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
مادة 65 - إذا استنفد العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل الى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة شئون الأفراد، ويجوز أن يكون طلب الإحالة الى المعاش من العضو نفسه. وإذا كان قرار الإحالة الى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار اليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة الى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثمانى سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيه فى السنة.
مادة 66 - يحدد بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء وموظفى الرقابة الإدارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الإدارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفى حدود نصف المطلوبات اذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف.
مادة 67 - يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء الرقبة طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذى باعادة تعيين أعضاء الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن باى وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذى بنقلهم إلى وظائف عامة فى الكادر العالى فى درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل فى حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التى يشغلونها، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية فى الجهة التى ينقلون اليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 68 - تسرى أحكام قانون موظفى الدولة فما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.
مادة 69 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 70 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1383 (16 مارس سنة 1964)
الملحق "أ"
جدول الماهيات والمرتبات
1 - الوظائف العليا
الوظيفة |
المربوط السنوى |
رئيس الرقابة الإدارية |
2000 جنيه |
نائب رئيس الرقابة الإدارية |
1500 جنيه |
2 - وظائف رقابة
فئة الوظيفة |
المرتب السنوى |
مقدار العلاوة |
أقل مدة للترقية |
|
أدنى المربوط |
أقصى المربوط |
|||
|
جنيه |
جنيه |
|
|
أ |
1260 |
1400 |
48 جنيها سنويا بواقع 4 جنيهات شهريا |
|
ب |
960 |
1260 |
42 جنيها سنويا بواقع 3 جنيهات و500 مليم شهريا |
سنتان فى الفئة أو أربع سنوات فى الفئتين ج، ب أو سبع سنوات فى الفئات د، ج، ب، أو 15 سنة فى الفئات هـ، د، ج، ب |
ج |
780 |
960 |
36 جنيها سنويا بواقع 3 جنيهات شهريا |
سنتان فى الفئة أو خمس سنوات فى الفئتين د، ج أو 13 سنة فى الفئات هـ، د، ج |
د |
540 |
780 |
30 جنيها سنويا بواقع جنيهين و500 مليم شهريا |
3 سنوات فى الفئة أو 11 سنة فى الفئتين هـ، د |
هـ |
300 |
540 |
24 جنيها سنويا بواقع جنيهن شهريا |
8 سنوات فى الفئة |
تابع الملحق "أ"
(تابع) جدول الماهيات والمرتبات
3 - وظائف فنية متوسطة وكتابية
فئة الوظيفة |
المرتب السنوى |
مقدار العلاوة الدورية |
أقل مدة للترقية للفئة |
|
أدنى المربوط |
أقصى المربوط |
|||
|
جنيه |
جنيه |
|
|
أولى |
540 |
840 |
24 جنيها فى السنة بواقع جنيهين شهريا |
|
ثانية |
300 |
540 |
18 جنيها فى السنة بواقع جنيه و500 مليم شهريا |
8 سنوات فى الفئة أو 18 سنة فى الفئتين الثالثة والثانية |
ثالثة |
108 |
300 |
12 جنيها فى السنة بواقع جنيه واحد شهريا |
10 سنوات فى الفئة ويقضى الموظف منها سنتين تحت الاختيار يمنح بعدها 144 جنيها |
(تابع) الملحق ( ا )
الموظفون خارج الهيئة
1 - وظائف مهنية
فئة |
أدنى |
أقصى |
مقدار العلاوة الدورية |
الحد الأدنى |
|
جنيه |
جنيه |
مليم |
جنيه |
||
أولى |
168 |
240 |
800 |
4 سنويا بواقع 400 مليم شهريا |
|
ثانية |
108 |
168 |
600 |
3 سنويا بواقع 300 مليم شهريا |
10 سنوات |
2 - وظائف غير مهنية
فئة |
أدنى |
أقصى |
مقدار العلاوة الدورية |
الحد الأدنى للترقية |
|
|
جنيه |
جنيه |
مليم |
جنيه |
|
أولى |
120 |
180 |
600 |
3 سنويا بواقع 300 مليم شهريا |
|
ثانية |
72 |
120 |
400 |
2 سنويا بواقع 200 مليم شهريا |
15 سنة |
الملحق "ب"
العلاوات والبدلات
1 - مرتب التمثيل
الوظيفة |
مرتب التمثيل |
|
جنيه |
رئيس الرقابة الإدارية |
800 |
نائب رئيس الرقابة الإدارية |
600 |
2 - علاوة الرقابة
فئة الوظيفة |
مقدار العلاوة |
( ا ) وظائف رقابة |
|
الفئة ( ا ) |
264 جنيها فى السنة بواقع 22 جنيها شهريا |
الفئة (ب) |
240 جنيها فى السنة بواقع 20 جنيها شهريا |
الفئة (ج) و(د) |
216 جنيها فى السنة بواقع 18 جنيها شهريا |
الفئة (هـ) |
192 جنيها فى السنة بواقع 16 جنيها شهريا |
(ب) الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية |
|
الفئة الأولى |
120 جنيها سنويا بواقع 10 جنيهات شهريا |
الفئة الثانية |
96 جنيها سنويا بواقع 8 جنيهات شهريا |
الفئة الثالثة |
72 جنيها سنويا بواقع 6 جنيهات شهريا |
(ج) المستخدمون خارج الهيئة |
|
الفئة الأولى |
36 جنيها فى السنة بواقع 3 جنيها شهريا |
الفئة الثانية |
30 جنيها فى السنة بواقع 2 جنيه و500 مليم شهريا |
3 - العلاوات الاجتماعية وعلاوة الغلاء:
يسرى على موظفى الرقابة الإدارية القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية.
4 - الكساوى:
يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة سنوية.
المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 54 لسنة 1964
نظراً لازدياد تبعات الرقابة الادارية فقد رؤى تحقيقاً للصالح العام فصلها عن النيابة الادارية، حتى تستطيع أن تؤدى رسالتها على الوجه المرغوب فيه.
وينقسم المشروع إلى أربع أبواب:
تناول الباب الأول النص على استقلال الرقابة الادارة كهيئة عامة تتبع رئيس المجلس التنفيذى اعمالا لنص المادة 19 من الاعلان الدستورى ومع ما يستتبع هذه الاستقلال من تدعيم لجهازها واشير فى مواد هذا الباب إلى اختصاصاتها الجديدة وخولت فى سبيل مباشر هذه الاختصاصات بعض الاجراءات التى اشير إليها فى القانون كما أنه نص على انها تختص ايضاً بمد رئيس المجلس التنفيذى والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأى عمل اضافى آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذى.
كما اجاز القانون للرقابة الادارية ان تجرى التحريات والمراقبة السرية وكذلك المراقبة الفردية والتفتيش بالقيود المشار إليها فى القانون.
كما تناول الباب الثانى الاحكام الخاصة بتعيين أعضاء الرقابة الادارية وترقيتهم وعلاواتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم، وتأديبهم، وتضمنت احكام هذا الباب ما يكفل لهم الضمانات التى تحقق استقلالهم وحيدتهم وحريتهم فى العمل وزودت الرقابة بالسلطات التى تكفل لها أداء أعمالها كما الحق بالجهاز الفنى عدد كاف من الموظفين الكتابيين والعمال لمعاونة الجهاز الفنى الادارى على اداء رسالته على الوجه الأكمل.
وتضمن البابان الثالث والرابع القواعد الخاصة باعداد ميزانية الرقابة الادارية واحكاماً عامة ووقتية اقتضتها اعادة تعديل وضع الرقابة الادارية ومعاملة اعضائها معاملة رجال المخابرات العامة من حيث المعاش والمكافأة فى حالة الاستقالة وفى حالة استنفاد العضو اجازاته المرضية.
كما أجيز اعادة تعيين أعضاء الرقابة الادارية طبقاً للنظام الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تحديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق، بعد افراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه، واصداره.
رئيس
المجلس التنفيذى
التعليقات