قانون رقم 53 لسنة 1978

قانون رقم 53 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة

قوانين
6. Feb 2021
352 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1978 - العدد 32 "تابع"

قانون رقم 53 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975

بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (17) فقرة أولى، (18)، (23) فقرة ثالثة، (25) مكررا، (32) فقرة أولى، (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة النصوص الآتية:

مادة 2 - تتكون الأكاديمية من أربع كليات هى:

(1) كلية الشرطة.

(2) كلية الضباط المتخصصين.

(3) كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث.

(4) كلية التدريب والتنمية.

وتعتبر هذه الكليات مصالح عامة.

ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.

مادة 3 - يرأس الأكاديمية مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

ويعاون رئيس الأكاديمية مدير لكل كلية برتبة لواء يتولى إدارتها وتصريف شئونها العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.

مادة 17 (فقرة أولى) - يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذه الكلية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس أو وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

مادة 18 - إذا توافرت الشروط المبينة فى المادة السابقة فى أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس أو لقب وظيفة مدرس مساعد أو معيد مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة، ويتولى التدريس بهذه الكلية ويمنح الفرق بين أول مربوط مرتب الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها.

كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.

مادة 23 (فقرة ثالثة) - ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة ومنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب أقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة بداية مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل، وذلك دون الإخلال بترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم.

فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقا للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم، ويحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها.

وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

مادة 25 مكررا - يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد مع احتساب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح، وسنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة وتعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسية.

فإذا وقع التاريخ الذى ترتد إليه أقدمية خريجى كلية الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقا لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية الشرطة على أن يبدأ الكشف بالنسبة المخصصة لضباط خريجى كلية الشرطة بحيث يوضع عدد من الضباط خريجى كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية ويليهم أحد الضباط خريجو كلية الضباط المتخصصين وهكذا.

وتسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

مادة 32 (فقرة أولى) - يلتزم خريج أى من كليتى الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التى تكبدتها الأكاديمية.

مادة 33 - يعفى طلبة أكاديمية الشرطة مؤقتا من أداء الخدمة الوطنية والعسكرية، ويزول هذا الإعفاء إذا لم يتخرج منها أو فصل لسبب من الأسباب، ويعفى خريجو كلية الشرطة من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.

كما يعفى خريجو كلية الضباط المتخصصين من أداء هذه الخدمة إذا أمضوا خمس سنوات على الأقل من تاريخ التخرج بخدمة الشرطة.

(المادة الثانية)

تستبدل بالمسميات الآتية "القسم العام"، "القسم الخاص"، "قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث"، "قسم التدريب" المسميات الآتية:

كلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين وكلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية، على التوالى أينما وردت فى القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1398 (8 أغسطس سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات