قانون رقم 53 لسنة 1973

قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة

قوانين
8. Jun 2020
218 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 1973

قانون رقم 53 لسنة 1973

بشأن الموازنة العامة للدولة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها

 

مادة 1 - الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة.

مادة 2 - تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 3 - تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وصناديق التمويل الخاصة، وأية أجهزة أو وحدات عامة أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 - تعد الموازنة العامة للدولة على أساس التقسيم الإدارى للأجهزة والوحدات والتصنيف الوظيفى لأوجه نشاط الدولة مع مراعاة التحليل على أساس البرامج والمشروعات والأعمال.

مادة 5 - تقسم الموازنة العامة للدولة إلى نوعين من الموازنات:

( أ ) الموازنة الجارية وتشمل الاستخدامات والموارد الجارية للنشاط الجارى.

(ب) الموازنة الرأسمالية وتشمل الاستخدامات والموارد الرأسمالية الخاصة بالاستثمارات والتحويلات الرأسمالية.

وتعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل للموازنات والالتزامات الخاصة بالخزانة العامة وأى إجراءات تتعلق بتحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة كما يعرض البيان الخاص بصافى الانفاق العام.

مادة 6 - تبوب استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها إلى أبواب وتحدد اللائحة التنفيذية التقسيمات الفرعية لكل باب من الأبواب.

مادة 7 - تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية:

(أولا) بالنسبة إلى الاستخدامات الجارية:

الباب الأول، الأجور

الباب الثانى، النفقات الجارية والتحويلات الجارية.

(ثانيا) بالنسبة إلى الاستخدامات الرأسمالية:

الباب الثالث، الاستخدامات الاستثمارية.

الباب الرابع، التحويلات الرأسمالية.

مادة 8 - تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الأبواب الآتية:

(أولا) بالنسبة إلى الإيرادات الجارية:

الباب الأول، الإيرادات السيادية.

الباب الثانى، الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.

(ثانيا) بالنسبة إلى الإيرادات الرأسمالية:

الباب الثالث، الإيرادات الرأسمالية المتنوعة.

الباب الرابع، القروض والتسهيلات الائتمانية.

مادة 9 - يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 10 - يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج فى الموازنة العامة للدولة بعض الاعتمادات بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الأبواب المنصوص عليها فى المادتين 7، 8

مادة 11 - مع مراعاة أحكام قانونى الإدارة المحلية والحكم المحلى رقمى 124 لسنة 1960 و57 لسنة 1971 تدرج بصفة إجمالية اعتمادات استخدامات المجالس المحلية وإيراداتها وكذلك إعانة الدولة لها.

مادة 12 - يتبع فى إعداد الموازنة العامة للدولة قاعدة الاستحقاق ومع ذلك يراعى عند تحقيق التوازن المالى للجهاز الإدارى للحكومة الإيرادات المقدر تحصيلها.

مادة 13 - يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية كل سنة منشورا يتضمن القواعد التى تتعبها الجهات عند إعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة.

وتلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.

مادة 14 - تشكل فى كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروعات الموازنات الجارية والرأسمالية مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة، وعلى أساس المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التى تؤدى إلى تحقيق الأهداف المخططة.

كما يراعى فى إعداد مشروعات الموازنات، المشروعات التى تتقرر فى الخطة السنوية وموازنة النقد الأجنبى التى تعدها الوزارات المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان.

مادة 15 - تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة والتنسيق بينها بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع السياسة العامة للدولة وتلتزم جميع الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التى تطلبها وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأجهزة المختصة فيما يتعلق باعداد مشروع الموازنة ولمندوبى الوزارة والجهات المختصة حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

مادة 16 - يعرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع الموازنة العامة على مجلس الوزراء ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب فى الميعاد المحدد بالدستور.

مادة 17 - إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها.

 

الباب الثانى

فى التمويل والصناديق الخاصة

 

مادة 18 - يكون تمويل الاستخدامات الجارية لكل من تقسيمات الموازنة العامة للدولة عن طريق مواردها الجارية، كما تخصص الموارد الرأسمالية لكل منها لمقابلة الاستخدامات الرأسمالية، ويصدر بتنظيم عمليات التمويل قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة 19 - يحدد الفائض وإعانة العجز لكل من موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة وما فى حكمها سنويا ويؤول الفائض للخزانة العامة كما تتحمل بإعانة العجز.

ومع مراعاة القرارات المنظمة لعمليات التمويل، يسوى فائض المؤسسات العامة وصناديق التمويل وما فى حكمها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

مادة 20 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة.

ويعد للصندوق موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويسرى بشأنها فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون القواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.

مادة 21 - ينشأ صندوق استثمار للودائع والتأمينات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويرأسه وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ويختص بتوظيف الأموال المتاحة للاستثمار من الأوعية الادخارية وهيئات الادخار والتأمينات وتجميع الأموال وما فى حكمها وذلك فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك.

وتعفى العمليات التى يقوم بها هذا الصندوق والفوائد التى يتقاضاها أو يؤديها من جميع الضرائب والرسوم.

ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله وتنظيم معاملاته قرار من رئيس الجمهورية.

 

الباب الثالث

فى تنفيذ الموازنة العامة

 

مادة 22 - يعتبر صدور قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة ترخيصا لكل جهة فى حدود اختصاصها باستخدام الاعتمادات المقررة لها فى الأغراض المخصصة من أجلها اعتبارا من أول السنة المالية، وتكون هذه الجهات مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف المحددة لها.

ويكون للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة للدولة قوة القانون.

مادة 23 - لا يعفى وجود اعتماد فى جداول استخدامات الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء كان ذلك متعلقا بتنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبى وما يتطلبه تنفيذ الموازنة من إجراءات.

مادة 24 - لا يجوز تجاوز اعتمادات أى باب من الأبواب المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وموافقة مجلس الشعب وصدور القانون الخاص بذلك.

ويجوز إجراء النقل داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا للشروط واوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، والتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة، وقانون الخطة العامة للدولة.

مادة 25 - لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشرعات غير واردة فى الخطة أو فى الموازنة العامة للدولة يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب، وفى غير هذه الأحوال تكون التصرفات التى من شأنها ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 26 - على كل من الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، تقديم بيانات إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازناتها وذلك بالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 27 - على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأن ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.

ويكون تنفيذ الفتاوى التى لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بعد تدبير الاعتماد المالى اللازم.

 

الباب الرابع

فى الحسابات الختامية

 

مادة 28 - يعد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامى للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة للدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة فى نهاية السنة المالية.

مادة 29 - يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد:

( أ ) المواعيد التى تلتزم بها الوحدات الواردة بموازنة الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وصناديق التمويل الخاصة لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها إلى كل من الجهات التى تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

(ب) المواعيد التى تلتزم بها المجالس التى لها سلطة الجمعيات العمومية للوحدات المشار اليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.

(ج) المواعيد التى تقدم خلالها الهيئات والمؤسسات العامة الحسابات الختامية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات.

(د) المواعيد اللازمة لقيام وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية للجهات وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بها.

مادة 30 - يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للوحدات الواردة بالموازنة العامة للدولة إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإلى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامى.

مادة 31 - على وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أن تحيل مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى مدى تسعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

مادة 32 - على الجهاز المركزى للمحاسبات أن يقدم إلى مجلس الشعب تقريره عن الحساب الختامى للموازنات العامة فى موعد أقصاه أحد عشر شهرا من انتهاء السنة المالية ويرسل إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية صورة من ملاحظاته أولا بأول وكذلك نسخة من تقريره النهائى المرسل إلى مجلس الشعب.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

 

مادة 33 - يعتبر شاغلو الوظائف المحددة فى قمة الجهاز المالى هم المسئولون عن تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بأية مخالفة مالية وعلى المسئولين الماليين بالوحدات الاقتصادية إخطار رئيس الوحدة بأية مخالفة مالية وعلى رئيس الوحدة إخطار رئيس الهيئة أو المؤسسة التابع لها وعلى رئيس الهيئة أو المؤسسة إخطار الوزير المختص بتلك المخالفات على أن يخطر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بما يثبت من هذه المخالفات.

وعلى المسئولين الماليين الامتناع عن تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوى على مخالفة إلا بناء على أمر كتابى من رئيس الجهة التابع لها وعلى المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للحكومة إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والجهاز المركزى للمحاسبات بما تم كتابة.

وتختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وحدها بمساءلة المسئولين الماليين التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء فنية أو مخالفات مالية مع إخطار الوزير المختص بنتيجة المساءلة، أما بالنسبة لمن عداهم فيكون ذلك من اختصاص الوزير المختص على أن تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بنتيجة المساءلة وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقيب على القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

مادة 34 - يعتبر من المخالفات المالية عدم تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة، أو تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين أو الأمر بالصرف فى حالة تجاوز اعتمادات باب من أبواب الموازنة قبل الحصول على موافقة مجلس الشعب أو مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

واستثناء من الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين وتأديبهم والإجراءات الخاصة بالمحاكمات التأديبية، يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص فى الحالات المشار اليها فى الفقرة السابقة وبالنسبة للمسئولين الإشرافيين فى وحدات الجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وصناديق التمويل الخاصة توقيع العقوبات الواردة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام عدا عقوبة الفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش وذلك كله دون الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى التعقيب على القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

مادة 35 - يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

مادة 36 - يلغى القانون رقم 45 لسنة 1966 بإنشاء صندوق الاستثمار ويقوم وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية باتخاذ الإجراءات لتصفية مركزه المالى وتسوية كافة الحسابات واتخاذ ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الإعفاء منها ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1969 بتنظيم مواعيد تقديم الحسابات الختامية لميزانية الدولة إلى مجلس الأمة، ويلغى بالقانون رقم 31 لسنة 1972 فى شأن تحديد السنة المالية.

كما يلغى أى نص يخالف هذا القانون.

مادة 37 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1973

 

صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم ونص فى المادة 115 منه على أن يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية.

واعمالا لهذا الحكم أعدت وزارة الخزانة مشروع قانون الموازنة العامة المرافق متلافيا العيوب التى شابت التشريعات المتنافرة التى كانت تحكم قواعد الموازنة العامة ومستهدفا ربط الموازنة العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة باعتبارها البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة، وقد التزم المشروع بالأحكام الدستورية التى تضمنها الدستور الدائم كما قنن المبادئ والقواعد الأساسية التى تحكم الموازنات العامة كما تضمن من الأحكام ما يناسب دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام وارساء للأسلوب الاشتراكى الذى اتخذته الدولة منهاجا لها فى سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يلى الأهداف الأساسية التى يقوم عليها المشروع المعروض:

أولا - الارتباط بالمبادئ الدستورية فى الموازنة:

تضمن الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية مبادئ دستورية فى شأن الموازنة سواء بالنسبة للجهاز الادارى للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وقد التزم بها المشروع مع وضعها فى الاطار التنفيذى.

كما أحال الدستور الى القانون بتحديد بعض المبادئ الأخرى فى الموازنة التزم المشروع أيضا بتحديدها ووضع الأسس العامة لها.

ثانيا - تحديد العلاقة بين الموازنة العامة والخطة:

فى الدول التى تميز وفقا لتخطيط عام ويتم وضع خطط قومية للتنمية يكون للموازنة العامة دور كبير باعتبارها البرنامج المالى السنوى لتنفيذ هذه الخطط لذلك قرر المشروع ارتباط الموازنة بالخطة القومية مع ضرورة مراعاة الجهات عند اعدادها لمشروع موازنتها الالتزام بالخطة القومية للبلاد.

ثالثا - التفرقة بين الوحدات الاقتصادية وبين باقى أجهزة الدولة الأخرى:

راعى المشروع الدور الرئيسى الذى تقوم به الوحدات الاقتصادية فى الانتاج واختلاف طبيعة نشاطها عن باقى أجهزة الدولة فقرر لها أحكاما خاصة بحيث تدرج اعتماداتها اجمالية فى موازنات المؤسسات العامة التى تتبعها حتى يتاح لها حرية الحركة والعمل فى نطاق اعتماداتها وبرامجها بعيدا عن الأحكام والقيود التى تحكم باقى موازنات الجهات الأخرى.

على أن تشمل موازنات المؤسسات العامة فائض أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون اعتماداتها الاجمالية، وتعد موازنات المؤسسات الاقتصادية التى تباشر نشاطها ذاتيا على أساس ادراج الفائض بجانب قسم الاستخدامات والموارد الخاص بالمهام الاشرافية للمؤسسة.

رابعا - الأخذ بنظام الاستحقاق فى المحاسبة الحكومية:

يمثل النظام الحالى المدفوعات والمتحصلات ويؤخذ عليه عدم تصويره حقيقة الحسابات المالية تماما اذ يتغافل عن الأعمال المنشئة للحقوق والديون التى لم تحصل أو تدفع بعد وطريقة حسابات السنة المالية - أى نظام الاستحقاق - لا ينظر الى الموازنة على أساس الايرادات المتحققة والنفقات بل ينظر الى الحقوق المكتسبة للخزانة والديون المترتبة عليها، ومزايا هذه الطريقة تصويرها المركز المالى تصويرا صحيحا. الا أن المشروع راعى أيضا عند تحقيق التوازن المالى للجهاز الادارى أن يأخذ بعين الاعتبار الايرادات المقدر تحصيلها فقط وذلك ضمانا لعدم التوسع غير المخطط فى النفقات نتيجة للتوسع فى تقدير الايرادات المستحقة وهذا من شأنه الحد من احتمالات حدوث عجز تمويلى غير مخطط.

خامسا - اتباع موازنة البرامج والأداء:

قرر المشروع اعداد الموازنة على نحو يبين تكاليف أداء كل خدمة أو سلعة وعلى أساس قيام الجهات بدراسات وأبحاث فنية واقتصادية استنادا الى النتائج الفعلية للموازنات السابقة والمقاييس والأنماط التى تهدف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

سادسا - انشاء صندوق استثمار للودائع والتأمينات:

ان الوضع الحالى لصندوق الاستثمار لا يمثل موازنة استثمارية أو بنكا للاستثمار كما كان مستهدفا فى القانون أو لائحته التنفيذية فهو فى الواقع حساب مجمع لنتائج العمليات الجارية للموازنات العامة بالاضافة الى عرض اجمالى لاعتمادات البابين الثالث والرابع فى تلك الموازنات مع بعض العمليات الخاصة بالصندوق ذاته وغير منطقى تحميل صندوق استثمار بالعجز الجارى للموازنات المختلفة فضلا عن أن الموازنة الاستثمارية موجودة فعلا فى اعتمادات الباب الثالث كما أن العمليات المالية من اقراض واقتراض وغيرها من التحويلات الرأسمالية تتضمنها اعتمادات الباب الرابع لذلك أصبح قانون الاستثمارات لا مبرر له، ولا يتفق والأصول العلمية السليمة.

هذا وحتى تكون الودائع الادخارية فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك والتأمينات مستقلة عن عمليات الدين العام واعانات سد العجز وتيسيرا لاستخدامها فى تمويل الاستثمارات العامة وتوفيرا للثقة والاطمئنان الاقتصادى فقد اقترح مشروع قانون الموازنة انشاء صندوق استثمار مستقل للودائع والتأمينات، ويعفى من كافة الضرائب والرسوم ويصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله قرار من رئيس الجمهورية مع الغاء قانون الاستثمار الحالى.

سابعا - تنظيم الرقابة على تنفيذ الموازنة وتحديد مسئولية وحصانة المسئولين الماليين:

اقترح المشروع احكاما للرقابة الداخلية على التنفيذ وتداركا للأخطاء وترشيدا للانفاق أن تقوم تلك الأحكام على الأسس التالية:

1 - استصدار قرار يتضمن تحديد وتوصيف وظائف المسئولين الماليين حتى يكون شاغلو هذه الوظائف على المستوى المطلوب من حيث التأهيل والخبرة فى هذا المجال.

2 - اعتبار المسئولين الحاليين أيا كان موقعهم بالجهاز الادارى للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وسواء كانوا تابعين لوزارة الخزانة أو غير تابعين لها مسئولين عن تطبيق وتنفيذ قانون الموازنة ولائحته التنفيذية مع مراعاة النظم المحاسبية والقوانين واللوائح المالية المعمول بها.

3 - تكليف المسئولين الماليين جميعا باخطار وزارة الخزانة بما يثبت من مخالفات لقواعد تنفيذ الموازنة أو أية مخالفة مالية أخرى كما يجب عليهم الامتناع عن تنفيذ المخالفة الا بناء على أمر كتابى من رئاسة الجهات التى يعملون بها وتخطر وزارة الخزانة والوزير المختص بما تم كتابة.

4 - توفير الحصانات اللازمة لهؤلاء المسئولين حتى يستطيع كل منهم تأدية عمله بأمانة واطمئنان، فلا يساءل التابعون منهم لوزارة الخزانة الا أمام وزارة الخزانة، أما مساءلة غيرهم من المسئولين فيكون من اختصاص الوزير المختص.

وقد روعى فى اعداد مشروع الموازنة تضمينه الأحكام الرئيسية التى تشكل المبادئ الأساسية للموازنة العامة وتحقيقا للمرونة رؤى الاحالة فى شأن التفاصيل والاجراءات على اللائحة والقرارات التنفيذية.

وقد أعد المشروع فى سبع وثلاثين مادة قسمت الى خمسة أبوب على النحو التالى:

الباب الأول: هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب اعدادها.

الباب الثانى: فى التمويل والصناديق الخاصة.

الباب الثالث: فى تنفيذ الموازنة العامة.

الباب الرابع: فى الحسابات الختامية.

الباب الخامس: أحكام عام.

 

الباب الأول

هيكل الموازنة العامة للدولة وأسلوب أعدادها

 

أوضحت المادة الأولى من المشروع ارتباط الموازنة العامة بالخطة باعتبار أنها البرنامج المالى للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق الأهداف المحددة فى اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولأهمية مبدأ السنوية من الناحية الدستورية والتنفيذية فقد نصت المادة 2 من المشروع على مبدأ سنوية الموازنة مع مراعاة الأخذ بالسنة الميلادية كسنة مالية التزاما بما قضى به القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 1972 تحقيقا للتنسيق الواجب بمقتضى الدستور الاتحادى.

وتضمنت المادة 3 مبدأ شمول الموازنة لكافة الاستخدامات والموارد لأنشطة الدولة المختلفة بما فيها الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التمويل وأية موازنات أخرى يقتضى التطور والظروف ادخالها فى الموازنة العامة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحددت المواد من 4 الى 8 من المشروع التقسيمات المختلفة للموازنة مع مراعاة القواعد الدستورية والأصول العملية بالاضافة الى ما هو متعارف عليه وهذه التقسيمات هى:

التقسيم الوظيفى:

ويوضح الأنشطة التى تتولاها الدولة بتجميع أعمالها فى مجموعات متجانسة وفقا لطبيعتها كالزراعة والصناعة والتعليم والصحة... الخ.

التقسيم الادارى:

ويبين الهيكل التنظيمى للموازنة العامة وما تتضمنه وحدات الجهاز الادارى للحكومة من وزارات ومصالح، وهيئات عامة ومؤسسات عامة وصناديق تمويل.

تقسيم اقتصادى:

ويفرق بين الموازنة الجارية الدورية وتشمل الأجور والنفقات العامة من مستلزمات سلعية خدمية وتحويلات جارية وتخصصية والموازنة الرأسمالية وتشمل الاستثمارات التى تضيف جديدا الى التكوين الرأسمالى الاجمالى فضلا عن التحويلات الرأسمالية الخاصة بعمليات الاقراض والاقتراض.

تقسيم الى أبواب:

ويقصد به تبويب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة الى أربعة أبواب وأحال المشروع التقسيمات الفرعية لكل باب الى اللائحة.

وقد نص فى المشروع على أن تعد موازنة للخزانة العامة يتم فيها عرض نتائج التمويل الخاص بالموازنات والالتزامات الخاصة بالخزنة العامة وما يقترح من اجراءات تمويلية لتحقيق التوازن المالى للموازنة العامة للدولة. كما رؤى أن يعرض البيان الخاص بصافى الاتفاق العام لما يحققه من عرض للنتائج الاقتصادية.

وقد تضمن المشروع فى المادة 9 الالتزام بقاعدة عدم التخصيص على أساس أن يكون تقدير الموارد دون استنزال أية نفقات ودون تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام معين الا فى الأحوال التى يحددها القانون (الصناديق).

وأجازت المادة 10 من المشروع ادراج بعض الاعتمادات فى الموازنة بصفة اجمالية وذلك لاعتبارات خاصة مثل اعتبارات الأمن والسرية وغيرها كما تضمنت المادة 11 ادراج اعتمادات المجالس المحلية بصفة اجمالية وكذلك اعانة الدولة لها.

وتمشيا مع التطور الحديث فى المحاسبة وتوحيدا للأساس المحاسبى المتبع بالهيئات العامة والمؤسسات العامة مع الواجب اتباعه فى الجهاز الادارى للحكومة قرر المشروع فى المادة 12 منه الأخذ بمبدأ الاستحقاق لتصوير المركز المالى تصويرا صحيحا وذلك على أن يراعى عند تحقيق التوازن المالى للجهاز الادارى للدولة أن تأخذ الايرادات المقدر تحصيلها فقط لضمان عدم التوسع غير الواقعى فى النفقات.

وحددت المواد من 13 الى 16 من المشروع الخطوات التنفيذية لاعداد مشروع الموازنة على النحو والترتيب التالى:

1 - يصدر وزير الخزانة فى ضوء الأهداف المخططة منشورا سنويا يحدد فيه القواعد التى تتبعها الجهات عند اعداد مشروع موازنتها.

2 - تشكل فى كل جهة لجنة لاعداد موازنتها ويحدد تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها اللائحة التنفيذية.

3 - تعد كل جهة مشروع موازنتها مع مراعاة الآتى:

( أ ) النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة.

(ب) المقاييس والأنماط الكمية والمالية والدراسات والأبحاث الاقتصادية التى تؤدى الى تحقيق الأهداف المخططة.

(ج) الالتزام بالمشروعات التى تتقرر فى الخطة.

(د) موازنة النقد الأجنبى التى تعدها الوزارات المختصة فى ميعاد ملائم.

4 - يجب على كل جهة تقديم مشروع موازنتها الى وزارة الخزانة قبل أربعة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية وذلك حتى تستطيع وزارة الخزانة تقديم الموازنة الى مجلس الشعب فى الميعاد المحدد بالدستور.

5 - تلتزم كل جهة بتقديم ما تطلبه وزارة الخزانة والأجهزة المختصة فيما يتعلق باعداد مشروع الموازنة ويكون لمندوبى هذه الجهات حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لاعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 - تعد وزارة الخزانة مشروع الموازنة العامة للدولة بعد الدراسة والتنسيق بين المشروعات المقدمة من الجهات بما يحقق أهداف الخطة ويتفق مع السياسة العامة للدولة.

7 - يعرض وزير الخزانة مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ويحال المشروع من رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب فى الميعاد المحدد بالدستور.

وترجمت المادة 17 حكم الدستور بأنه اذا لم يصدر قانون ربط الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة أو مشروع موازنة السنة المالية التالية أيهما أقل. على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بالشروط والأوضاع التى يتم بها الصرف.

 

الباب الثانى

فى التمويل والصناديق الخاصة

 

أوضحت المادة 18 من المشروع القاعدة العامة للتمويل وهى أن يكون تمويل الاستخدامات الجارية عن طريق الموارد الجارية ويكون تمويل الاستخدامات الرأسمالية عن طريق الموارد الرأسمالية على أن يصدر قرار من وزير الخزانة بتنظيم عمليات التمويل.

ونصت المادة 19 من المشروع على أيلولة فوائض الجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة الى الخزانة العامة التى تتحمل باعانات العجز لهذه الجهات.

أما بالنسبة للمؤسسات العامة وصناديق التمويل فقد رؤى تسوية فوائضها طبقا لأحكام قانون المؤسسات العامة والقرارات الصادرة لعمليات التمويل.

ولتحقيق المرونة ولمواجهة ما تتطلبه الظروف والأحوال الاستثنائية فوضت المادة 20 رئيس الجمهورية فى انشاء صناديق يخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة وتكون لهذه الصناديق موازنة خاصة.

واستحدث المشروع فى المادة 21 منه انشاء صندوق استثمار مستقل للودائع والتأمينات يرأسه وزير الخزانة على أن يختص هذا الصندوق باستثمار أموال الأوعية الادخارية فيما عدا الودائع الادخارية لدى البنوك وهيئات الادخار والتأمينات وتجميع الأموال وما فى حكمها على أن يصدر بنظام هذا الصندوق وتشكيله قرار من رئيس الجمهورية.

ونظرا للدور الرئيسى الذى يقوم به هذا الصندوق فى تمويل الاستثمارات فقد نص المشروع على اعفاء عملياته والفوائد التى يتقاضاها من كافة الضرائب والرسوم.

 

الباب الثالث

فى تنفيذ الموازنة العامة

 

اعتبرت المادة 22 من المشروع قانون الموازنة ترخيصا لكل جهة فى حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المقررة لها اعتبارا من أول السنة المالية على أن تلتزم الجهات بالتأشيرات العامة الملحقة بالموازنة العامة للدولة باعتبارها جزءا مكملا لقانون الموازنة العامة للدولة كما أوضحت المادة 23 أن وجود الاعتمادات لا يعفى كل جهة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بتحديد السلطات المالية أو النظام المحاسبى أو اجراءات التنفيذ كالمناقصات والمزايدات.

وأوجبت المادة 24 عدم تجاوز اعتمادات كل باب أو احداث نفقات غير واردة بالموازنة واذا تطلب الامر طلب اعتماد اضافى فيرجع لوزارة الخزانة للعرض على مجلس الشعب. كما أجازت هذه المادة المناقلة. داخل اعتمادات الباب الواحد طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ومنعت المادة 25 الارتباط بمشروعات أو ابرام عقود قروض غير واردة فى الخطة أو فى الموازنة العامة للدولة أو ترتيب التزام على الموازنة لسنة أو لسنوات مقبلة الا بعد موافقة مجلس الشعب.

وأوجبت المادة 26 من المشروع على الجهاز الادارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها أن تقدم لوزارة الخزانة ووزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات البيانات الخاصة بالمتابعة المالية مشفوعة ببيان أسباب عدم تنفيذ ما خطط بموازنتها وبالكيفية ووفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التى يحددها وزير الخزانة.

ونصت المادة 27 من المشروع أنه على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأى وزارة الخزانة فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية ويكون تنفيذ الفتاوى التى لها صفة العمومية ويترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة بموافقة وزارة الخزانة بعد تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

 

الباب الرابع

فى الحسابات الختامية

 

تضمن المشرع فى المواد من 28 الى 32 الأحكام الخاصة بالحسابات الختامية تجميعا لأحكام الموازنة فى قانون واحد وقد نظمت هذه الأحكام مهمة الرقابة على تنفيذ الموازنة كما خولت وزير الخزانة سلطة اصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التى تلتزم بها الجهات لتقديم موازنتها وحساباتها الختامية الى كل من الجهات التى تتبعها ووزارة الخزانة والجهاز المركزى للمحاسبات كما حدد المشروع المواعيد اللازمة لانتهاء وزارة الخزانة من اعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية. والمواعيد الملائمة لانتهاء الجهاز المركزى للمحاسبات من مراجعة هذا الحساب وتقديم تقريره لجهات الاختصاص ومجلس الشعب.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

 

نظم المشروع فى المادة 33 منه أوضاع المسئولين الماليين وحدد مدى مسئوليتهم عن المخالفات المالية وما يجب عليهم القيام به لمواجهتها كما وفر الحصانة لهم المقابلة لهذه المسئولية.

وأوضحت المادة 34 من المشروع ما يعتبر من المخالفات المالية،

ونظرا لخطورة هذه المخالفات، فقد منحت وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة توقيع العقوبات الواردة فى القانون 58 لسنة 1971 والقانون 61 لسنة 1971 بالنسبة للمسئولين الاشرافيين فى وحدات الجهاز الادارى والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ووحدات الحكم المحلى وصناديق التمويل.

وفوضت المادة 35 وزير الخزانة فى اصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

وألغت المادة 36 القانون رقم 45 لسنة 1966 بانشاء صندوق الاستثمار وخولت السلطة لوزير الخزانة لاتخاذ الاجراءات لتصفية مركزه المالى حتى تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وتسوية كافة الحسابات واتخاذ كل ما يراه ضروريا لتسوية أقساط القروض والفوائد المتعلقة بها أو الاعفاء منها. والغاء أى نص يخالف هذا القانون.

ونصت المادة 37 على نشر القانون فى الجريدة الرسمية وعلى العمل به من تاريخ نشره.

 

وزير الخزانة

دكتور عبد العزيز حجازى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات