قانون رقم 53 لسنة 1966

قانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة

قوانين
8. Jun 2020
188 مشاهدات
قانون رقم 53 لسنة 1966

قانون رقم 53 لسنة 1966

باصدار قانون الزراعة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يعمل بقانون الزراعة المرافق.

مادة 2 - تلغى القوانين الآتية:

الدكريتو الصادر فى 5 يونيه سنة 1902 بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات.

القانون رقم 6 لسنة 1912 بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم 30 لسنة 1921 بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 13 لسنة 1922 لوقاية الطيور النافعة للزراعة.

القانون رقم 5 لسنة 1926 بمراقبة بذرة القطن والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم 133 لسنة 1935 بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج.

القانون رقم 27 لسنة 1936 بمنع تصدير السمان إلى الخارج.

القانون رقم 59 لسنة 1938 بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له؛

القانون رقم 28 لسنة 1941 بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة.

الأمر رقم 606 لسنة 1945 بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945

القانون رقم 134 لسنة 1946 بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصرى.

القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له.

المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1948 بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.

القانون رقم 102 لسنة 1951 بإحصاء بعض الحيوانات بالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 65 لسنة 1953 بحظر صيد بعض الحيوانات البرية.

القانون رقم 951 لسنة 1953 بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة.

القانون رقم 297 لسنة 1953 بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.

القانون رقم 417 لسنة 1954 بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 170 لسنة 1954 بتربية نباتات الفاكهة وبيعها.

القانون رقم 449 لسنة 1954 فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن الأشمونى.

القانون رقم 445 لسنة 1954 بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن.

القانون رقم 509 لسنة 1954 فى شأن المبيدات.

القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 523 لسنة 1955 فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج.

القانون رقم 386 لسنة 1955 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.

القانون رقم 41 لسنة 1956 فى شأن المخصبات الزراعية.

القانون رقم 27 لسنة 1956 بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته.

القانون رقم 203 لسنة 1956 بشأن الكلاب ومرض الكلب.

القانون رقم 339 لسنة 1956 فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن.

القانون رقم 21 لسنة 1957 فى شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 200 لسنة 1957 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1959

القانون رقم 158 لسنة 1958 فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1960

القانون رقم 48 لسنة 1958 بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.

القانون رقم 258 لسنة 1960 بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1962

القانون رقم 146 لسنة 1960 بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية.

القانون رقم 278 لسنة 1960 فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية.

القانون رقم 84 لسنة 1961 بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج.

القانون رقم 84 لسنة 1962 بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له.

القانون رقم 131 لسنة 1963 بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو.

القانون رقم 166 لسنة 1963 بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى.

القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1386 (8 سبتمبر سنة 1966)

 

 

قانون الزراعة

 

الكتاب الأول

فى الثروة الزراعية

الباب الأول

تنظيم الإنتاج الزراعى

 

مادة 1 - لوزير الزراعة - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات فى مناطق معينة.

مادة 2 - لوزير الزراعة - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف.

مادة 3 - يصدر وزير الزراعة - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - فى ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وبتحديد صنف القطن الذى يزرع بكل منطقة. ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن.

ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجاوب أو الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيرها.

مادة 4 - لوزير الزراعة - طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة - أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تنظيم الدورات الزراعية على مستوى القرية أو على أى مستوى آخر.

(ب) تحديد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع أو فى مجموع زمام القرية.

ويحدد القرار المقصود بجملة الأراضى ونسبة ما يسمح بالتجاوز عنه منها ويجوز استثناء بعض الجهات أو الأراضى من هذه النسب كما يجوز تعديلها لاعتبارات فنية أو اقتصادية أو تموينية.

(ج) تحديد مواعيد زراعة الحاصلات ومواعيد حصادها أو جنيها وإزالة متخلفاتها من الحقل.

(د) تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوى وأنواع الأسمدة ومعدلاتها وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة ورى وتسميد.

(هـ) تحديد مواصفات العبوات التى تعبأ فيها الحاصلات وأوزانها والشروط الواجب توافرها وكيفية إعداد الحاصلات للتسويق.

(و) حظر نقل الأقطان الزهر الناتجة من أية قرية إلى جهة أخرى دون إثبات صنفها ووزنها واسم القرية الناتجة منها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها القرار.

(ز) تعيين الحاصلات التى تخضع للتسويق التعاونى والنظم والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنها.

مادة 5 - تقوم مصلحة المساحة بناء على طلب وزارة الزراعة بإجراء أعمال القياس والحصر بالنسبة إلى المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة.

مادة 6 - فى حالة مخالفة إحدى المواد 1، 2، 3، 4 بند ( أ ) وبند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل وإلا سقط حقه فى المنازعة.

مادة 7 - إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل.

وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات.

مادة 8 - إذا تعلقت المنازعة بصنف المحصول فتفصل فيها لجان تبين كيفية تشكيلها بقرار من وزير الزراعة على أن يختار صاحب الشأن أحد أعضائها ويحدد هذا القرار أمانة الخبرة الواجب أداؤها عند إبداء المنازعة أو تقديمها وأتعاب الخبراء والإجراءات التى تتبعها اللجنة فى أداء عملها كما يحدد القرار المواعيد التى يجب على اللجان أن تصدر فيها قراراتها بحيث إذا مضى الميعاد اعتبرت المخالفة كأن لم تكن - وعند قبول المنازعة تتحمل وزارة الزراعة أتعاب الخبراء وترد لصاحب الشأن أمانة الخبرة.

مادة 9 - تحدد بقرار من وزير الزراعة الإجراءات التى تتبع بشأن حصاد المحصول موضوع المنازعة أو جنيه على أن يخطر صاحب الشأن بموعد الحصاد أو الجنى قبل إجرائه بسبعة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وينظم القرار كذلك وسائل المحافظة على المحصول وتخزينه حتى يتم الفصل فى المخالفة أو بيعه عند الاقتضاء خشية التلف.

ويعتبر المحصول محجوزا عليه إداريا لصالح الحكومة من يوم تحرير المخالفة إلى حين الفصل فيها.

 

الباب الثانى

تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية

 

مادة 10 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب.

مادة 11 - تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية". يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة 12 - يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من الوزير.

مادة 13 - للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات.

ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.

ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الاصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.

مادة 14 - يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرارا بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله.

مادة 15 - للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر.

ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف.

 

الباب الثالث

تقاوى الحاصلات الزراعية

الفصل الأول

انتاج التقاوى

 

مادة 16 - يقصد بكلمة التقاوى أى جزء من أجزاء النبات يستعمل فى تكاثر الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحاصلات الزراعية التى تسرى عليها أحكام هذا الباب وتحديد معانى المصطلحات الفنية الواردة فيه.

مادة 17 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية". يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح سياسة انتاج التقاوى وتحديد مواصفاتها والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة 18 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة انتاج تقاوى من إحدى درجات الاكثار الآتية:

( أ ) تقاوى الأساس.

(ب) التقاوى المسجلة.

(ج) التقاوى المعتمدة.

ويصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأى لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية قرارا بتحديد مواصفات تقاوى كل من درجات الاكثار وطرق إنتاجها.

وعلى من رخص له فى الانتاج اتباع هذه الطرق.

مادة 19 - على كل متعاقد مع الوزارة على انتاج تقاوى إحدى درجات الاكثار أو غيرها أن يزرع التقاوى التى تسلمها من الوزارة فى أرضه المبينة بالعقد. ويحظر عليه خلطها أو ترقيع زراعته بتقاوى أخرى أو خلط المحصول الناتج منها بأى محصول آخر وعليه أن يحافظ على نقاوتها وأن يسلم من محصولها الكميات التى تحددها له الوزارة وأن ينفذ الطرفان جميع الشروط الواردة فى العقد.

مادة 20 - يحظر على من يكون لديه أقطان زهر ناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة أن يخلطها بغيرها من الأقطان الزهر سواء كانت ناتجة من مساحات متعاقد عليها أو مساحات أخرى، وتستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار بالعلامات التى تميز بها عبواتها.

مادة 21 - يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد الجهات المختصة لزراعة الاكثارات الأولى من أصناف القطن المتداولة والمستنبطة، وله أن يمنع زراعة القطن فى نطاق دائرة مجاورة يحددها أو أن يرخص بزراعة القطن فى هذه الدائرة على أن يكون من الصنف الذى يحدده فى قراره ومن السلالة التى يخصصها لهذه المساحات.

ولا يجوز تربية نحل العسل أو إقامة المناحل فى الجهات والمساحات التى يحددها الوزير فى قراره.

ولمن يحرم من زراعة القطن أو من يزال منحله القائم وقت صدور القرار الحق فى تعويض مناسب طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

وفى جميع الأحوال التى يتكرر فيها إزالة أحد المناحل بالطريق الإدارى يجب أن يسبق الإزالة إثبات حالة المنحل محل الإزالة فى محضر يحرره أحد رجال الشرطة بحضور مندوب الزراعة وأمين سر الاتحاد الاشتراكى العربى أو من يقوم مقامه وصاحب المنحل أو من يقوم مقامه عند غيابه.

 

الفصل الثانى

مناطق تركيز التقاوى المعتمدة

 

مادة 22 - فى تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بعبارة "مناطق التركيز" المناطق التى يحددها وزير الزراعة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية.

مادة 23 - يجوز لوزير الزراعة أن يصدر قرارات سنوية بتخصيص مناطق تركيز معينة لتعميم التقاوى المعتمدة لأصناف الحاصلات الزراعية التى يحددها فى قراره.

ولا يجوز زراعة أى صنف من هذه الحاصلات فى مناطق التركيز إلا من التقاوى المصرح بها للصنف، ولوزير الزراعة أن يقصر الزراعة فى هذه المناطق على التقاوى المعتمدة التى توزعها الوزارة أو الهيئات المفوضة منها بذلك - وله أن يصرح باستعمال تقاوى الصنف التى يقدمها أصحابها للوزارة لفحصها وتقرير صلاحيتها للزراعة وفقا لأحكام خاصة بفحص البذور المعتمدة للتقاوى.

ويصدر الوزير قرارات بالاجراءات والنظم التى تتبع لصرف التقاوى المعتمدة المخصصة لمناطق التركيز.

مادة 24 - على كل حائز فى مناطق التركيز تسلم تقاوى معتمدة أن يحافظ على نقاوتها وألا يخلطها بغيرها من التقاوى فى أى مرحلة من المراحل وألا يستعملها فى غير الزراعة فى أرضه ويحظر عليه خلط المحصول الناتج منها بغيره من المحاصيل الناتجة من خارج مناطق التركيز.

مادة 25 - على كل زارع تسلم تقاوى لزراعتها فى مناطق التركيز أن يسلم من محصوله المقدار الذى يحدده وزير الزراعة - وذلك مقابل ثمن المثل.

ويصدر الوزير قرارات بالإجراءات والشروط التى تتبع فى هذا الشأن.

مادة 26 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالإجراءات الواجب اتباعها عند نقل أو تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق التركيز أو من خارجها وبالعلامات التى تميز بها عبواتها.

ويحظر خلط الأقطان الزهر الناتجة من إحدى مناطق التركيز بغيرها من أقطان نفس المنطقة إذا كانت علاماتها مختلفة، كما يحظر خلط هذه الأقطان بأقطان ناتجة من خارج هذه المناطق.

 

الفصل الثالث

استئصال النباتات الغريبة

 

مادة 27 - يقصد بعبارة النباتات الغريبة فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل جميع النباتات التى تخالف فى صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف المزروع من المحصول.

مادة 28 - على كل حائز استئصال النباتات الغريبة التى تظهر بزراعته فى جميع أطوار نمو الحاصلات الزراعية ويكون ذلك بارشاد الجهة الإدارية المختصة وتحت إشرافها.

ويحدد وزير الزراعة بقرار يصدره أصناف الحاصلات ومناطقها التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة والمواعيد المحددة لاتمام عمليات التنقية وكذلك أنواع النباتات الغريبة التى يجب استئصالها فى كل حالة.

ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر إزالة النباتات الغريبة على نفقة الحكومة فى المناطق التى يحددها طبقا لأحكام المادة (23).

مادة 29 - مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة عند امتناع الحائز عن استئصال النباتات الغريبة فى أرضه أو تقصيره فى أداء ذلك على الوجه الأكمل وفى المواعيد المحددة أن تأمر بازالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون انتظار الحكم فى المخالفة. فإذا لم يتم ذلك تولت الوزارة تمييز المحصول الناتج بعلامة خاصة وفى هذه الحالة يحظر خلط المحصول بأى محصول آخر ويحرم صاحبه من اية علاوة أو مكافأة تمنحها الوزارة أو غيرها من الهيئات.

 

الفصل الرابع

محطات غربلة وتنظيف التقاوى

 

مادة 30 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها.

ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص.

مادة 31 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها.

مادة 32 - لمأمورى الضبط القضائى الحق فى دخول محطات الغربلة وملحقاتها والتفتيش عليها وأخذ عينات بدون مقابل من البذور الموجودة بها لفحصها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.

 

الفصل الخامس

الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)

 

مادة 33 - لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى، وذلك الى أن يحكم فى المخالفة.

مادة 34 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.

(ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى.

(جـ) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.

(د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أو التجارى.

(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها.

مادة 35 - لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج.

وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.

وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق.

مادة 36 - يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.

وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج التقاوى، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره.

مادة 37 - على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا يجاوز 15 مارس فى الوجه القبلى و31 مارس فى الوجه البحرى، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل سنة.

مادة 38 - على المحالج معالجة بذرة القطن بعد الحلج مباشرة وكذلك مخلفات الحلج وكنسات المحالج بواسطة الأجهزة التى تقرها وزارة الزراعة لإبادة ديدان اللوز وذلك وفقا للاجراءات والنظم التى يصدر بها قرار من الوزير.

ولا يجوز إخراج أى نوع من القطن الزهر أو بذرة القطن أو الاسكارتو أو كنسات القطن والبذرة أو أى مخلفات أخرى من نواتج الحلج وغربلة القطن والبذرة من المحالج وملحقاتها بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة 39 - لا يجوز إقامة أجهزة لتنظيف القطن الزهر وغربلته بغير ترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يحددها الوزير.

مادة 40 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التى تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوى والتجارى بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها اتباعها.

ولا يجوز تشغيل المحلج فى غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لاجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التى يحددها الوزير.

مادة 41 - لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم فى المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:

( أ ) إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذى أقيم من أجله.

(ب) إعادة علاج بذرة القطن التى لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشرى مباشرة.

(ج) علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التى تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول.

 

الفصل السادس

الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى)

 

مادة 42 - تعتبر بذرة القطن معدة للصناعة (تجارى) فى الحالات الآتية:

( أ ) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج البذرة المعدة للصناعة (التجارى).

(ب) البذرة الناتجة من الأقطان المحلوجة أصلا لاستخراج التقاوى والتى يتقرر بعد فحصها عدم صلاحيتها للزراعة وكذلك البذرة التى يستغنى عن استعمالها كتقاوى.

(ج) البذرة المستبعدة أثناء استخراج التقاوى والبذرة الناتجة من دواليب الاسكارتو أثناء حلج القطن لاستخراج التقاوى.

(د) البذرة الناتجة من غربلة مخلفات الحلج وكنسات المحالج والشون.

مادة 43 - لا يجوز تشغيل معصرة لعصر بذرة القطن إلا بترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير ويبين القرار نماذج السجلات التى تلتزم ادارة المعصرة بامساكها وطريقة القيد بها والتفتيش عليها.

مادة 44 - على مديرى المعاصر فور ورود رسائل بذرة القطن إلى المعاصر القيام بحصر عبواتها ووزنها تحت إشراف الموظفين المنوط بهم الرقابة على بذرة القطن التجارى بالمعاصر وإثبات عددها ووزنها فى السجلات المعدة لذلك.

ولا يجوز إخراج بذرة القطن من المعاصر إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 45 - لا يجوز نقل بذرة القطن التجارى من المحالج إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير.

وللوزير أن يمنع نقل البذرة التجارى من أى صنف من أصناف القطن من المحالج الى المعاصر لفترة معينة.

مادة 46 - يصدر وزير الزراعة قرارا بالاجراءات الواجب اتباعها فى تسليم البذرة التجارى وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسب العجز المسموح بها فى أوزان البذرة المسلمة للمعاصر.

مادة 47 - لا يجوز تخزين بذرة القطن التجارى ألا فى الأحواش الداخلية للمحالج والمعاصر أو فى الشون الملحقة بها والتى ترخص بها وزارة الزراعة وبشرط أن تكون البذرة داخل عبوات يحدد مواصفاتها وزير الزراعة.

ومع ذلك يجوز بتصريح من الوزارة تخزين بذرة القطن التجارى بدون عبوات بالاحواش الداخلية للمعاصر إذا كانت البذرة قد سبقت معاملتها لقتل حيويتها أو إذا أودعت مخازن محكمة الاغلاق مزودة بآلات تسجيل أوزان تعتمدها الوزارة.

 

الفصل السابع

فحص البذرة المعدة للتقاوى

 

مادة 48 - لا يجوز بيع التقاوى أو عرضها للبيع أو تداولها إلا بعد فحصها وتقرير صلاحيتها بواسطة وزارة الزراعة وبشرط أن تكون مصحوبة ببطاقات تتضمن البيانات التى يقررها الوزير.

مادة 49 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه لكل نوع من أنواع تقاوى الحاصلات الزراعية ما يأتى:

( أ ) مستويات القبول التى يلزم توافرها فى التقاوى لاعتبارها صالحة للزراعة.

(ب) طريقة أخذ العينات وتحديد أماكن فحصها.

(جـ) قواعد الفحص.

(د) تاريخ بدء وانتهاء موسم الفحص.

(هـ) المدة الواجب تبليغ نتائج الفحص خلالها وكيفية التبليغ.

(و) كيفية تعبئة التقاوى والمحافظة عليها عقب الفحص ومواصفات العبوات وتحديد أوزانها والطريقة التى تتبع فى ترقيمها واقفالها وختمها واعتمادها للتقاوى.

(ز) مواصفات البطاقات التى توضع على عبوات التقاوى والبيانات التى يجب أن تتضمنها.

(ح) مدة صلاحية التقاوى للزراعة والإجراءات التى تتخذ بشأنها بعد انقضاء هذه المدة.

(ط) طريقة إعداد التقاوى المتخلفة من المواسم السابقة وطريقة فحصها من جديد ومواعيد ذلك.

مادة 50 - يجوز لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك الاحتكام الى لجنة تشكل من موظف فنى يعينه وزير الزراعة ومن خبيرين يختار أحدهما صاحب الشأن ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى يضعه وزير الزراعة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى.

ويقدم الطلب كتابة إلى وزير الزراعة مبينا به اسم الخبير الذى اختاره الطالب وتدعو الوزارة اللجنة الى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب وتصدر اللجنة قرارها خلال المدة التى يحددها الوزير ويكون قرارها نهائيا.

مادة 51 - يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد أتعاب الخبراء المحكمين ويلزم طالب التحكيم بأدائها عند تقديم طلبه فإذا صدر قرار اللجنة فى صالحه ترد اليه وتلتزم بها الوزارة.

مادة 52 - اذا تقرر نهائيا عدم صلاحية التقاوى للزراعة أو انقضت المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة امتنع بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها للتقاوى أو إيداعها أحد محلات تجارة التقاوى.

الفصل الثامن

استيراد وتصدير التقاوى

مادة 53 - لا يجوز استيراد أو تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة 54 - يصدر الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الحجر الزراعى.

ويصدر الوزير قرارا بالاجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.

مادة 55 - يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة.

 

الفصل التاسع

الاتجار فى التقاوى

 

مادة 56 - يكون الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير.

ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.

مادة 57 - يجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.

مادة 58 - لمأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

ولهم أيضا عند الاشتباه ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها وذلك بعد أخذ عينات منها لفحصها ويصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط والاجراءات الواجب اتباعها عند التحفظ على التقاوى والإفراج عنها.

 

الباب الرابع

حدائق الفاكهة ومشاتلها والأشجار الخشبية

 

مادة 59 - على من يرغب فى إنشاء حديقة جديدة للفاكهة أو التوسع فى حديقة قائمة أن يخطر وزارة الزراعة مقدما بموقع الأرض ومساحتها ونوع أشجار الفاكهة المزمع زراعتها وللوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أن تعترض بقرار مسبب وإلا سقط حقها فى الاعتراض.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الوزارة إلى لجنة فنية يصدر بتشكيلها والإجراءات التى تتبع أمامها قرار من وزير الزراعة.

على أن يكون من بين أعضائها خبير متخصص يختاره المتظلم على نفقته ويستثنى من هذا الحكم الحدائق المخصصة للتجارب والبحوث العلمية وكذلك الحدائق المعدة للاستهلاك الشخصى والتى تحدد مواصفاتها بقرار من وزير الزراعة.

مادة 60 - لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة.

ويحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو من أداء هذا الرسم.

مادة 61 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم امساكها وطرق القيد فيها.

مادة 62 - يجوز لأصحاب الحدائق أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

مادة 63 - لا يجوز بيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا فى محل مرخص له بذلك من وزارة الزراعة ويصدر الترخيص طبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة 64 - يحظر تصدير فسائل نخيل البلح إلا بتصريح من وزير الزراعة يصدر طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها.

مادة 65 - لوزير الزراعة مع مراعاة قوانين الطرق والرى والصرف - أن يصدر قرارا بغرس الأشجار الخشبية على جانبى جسور الترع والمصارف العامة وبيان الالتزامات التى تفرض على ملاك أو حائزى الأراضى المجاورة لها وما يقدم لهم من الأشجار مجانا وما يتبع فى حالة تلفها أو قطعها أو قلعها وتحديد المكافآت التى تمنح لمن كان تعهده للغرس مرضيا وله بيان الاجراءات الخاصة بتحديد نفقات تعهد الأشجار وصيانتها وتقدير قيمتها وما يؤدى للمالك والحائز من ثمنها عند بيعها.

 

الباب الخامس

المخصبات الزراعية

 

مادة 66 - يقصد بالمخصبات الزراعية الأسمدة الكيماوية والعضوية بكافة أنواعها والمواد التى تضاف إلى التربة أو إلى البذرة - لاصلاحها أو تحسين خواصها أو إلى البذرة أو النبات بقصد زيادة انتاجها.

مادة 67 - تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى (لجنة المخصبات الزراعية) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.

وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها وبابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب.

مادة 68 - يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها.

(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى.

(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الاجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

مادة 69 - لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

وذلك فيما عدا الأسمدة العضوية الناتجة من متخلفات المزرعة للاستعمال الخاص.

مادة 70 - يجب أن يكون الاعلان عن المخصبات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها أو تسجيلها أو توصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة 71 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من المخصبات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها للتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التى توجد فيها المخصبات أو يشتبه فى وجودها فيها. عدا الأماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المخصبات فى حالة الاشتباه فى غشها.

 

الباب السادس

وقاية المزروعات

الفصل الأول

مكافحة الآفات الزراعية

 

مادة 72 - يقصد بكلمة "آفة" كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات. ويقصد بكلمة "النباتات" فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.

مادة 73 - يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.

(ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.

(جـ) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.

(د) تكليف العاملين فى الزراعة ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.

(هـ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

(و) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.

(ز) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.

(ح) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى.

(ط) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها.

مادة 74 - إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.

مادة 75 - يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

ويتم الاستيلاء بجرد الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها وتسلمها فى المواعيد وطبقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة.

وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار.

وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.

مادة 76 - يجوز بالطريق الإدارى ضبط وإعدام النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا الفصل أو القرارات التى تصدر تنفيذا له وجميع الأشياء التى استعملت فى حزمها وتعبئتها.

مادة 77 - لمأمورى الضبط القضائى دخول أى حقل أو مشتل أو حديقة أو أى مكان آخر غير معد للسكن يشتبه فى وجود نباتات مصابة به. ولهم أن يضعوا تحت المراقبة النباتات التى يشتبه فى إصابتها وذلك كله طبقا للنظم والأوضاع التى يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره.

الفصل الثانى

مبيدات الآفات الزراعية

مادة 78 - يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

مادة 79 - يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

مادة 80 - يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:

( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.

(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.

(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.

مادة 81 - لا يجوز صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

مادة 82 - يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة 83 - لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن.

ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها.

 

الفصل الثالث

الحجر الزراعى

 

مادة 84 - يقصد بكلمة النباتات فى هذا الفصل النبات بجميع أجزائه سواء كان جذورا أو أوراقا أو أزهارا أو ثمارا أو بذورا وفى أية حالة كان عليها ولو كان جافا كما يقصد بعبارة المنتجات الزراعية المنتجات التى من أصل نباتى والمجهزة تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

مادة 85 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "الحجر الزراعى" برياسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصدارها.

مادة 86 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التى تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

مادة 87 - لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التى تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ويجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.

مادة 88 - يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التى تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التى يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

مادة 89 - لوزير الزراعة أن يصدر قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) حظر استيراد الكائنات الحية الضارة بالزراعة عدا ما يستورد للأغراض العلمية وفق الشروط التى تقرها لجنة الحجر الزراعى.

(ب) حظر استيراد بعض النباتات والمنتجات الزراعية والتربة الصالحة للزراعة أو المحتوية على مواد عضوية وفضلات النباتات والمنتجات الزراعية المتخلفة عن استهلاك البواخر والطائرات ووسائل النقل الأخرى وذلك حماية للثروة الزراعية.

(ج) حظر تصدير النباتات والمنتجات الزراعية غير المطابقة لتشريعات الحجر الزراعى فى الدول المصدر إليها.

(د) شروط الترخيص فى تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات الزراعية وحالات الإعفاء من الترخيص.

(هـ) الشروط الخاصة بالمرور العابر لرسائل النباتات والمنتجات الزراعية بأراضى الجمهورية.

(و) تحديد أماكن خاصة لدخول رسائل نباتات أو منتجات زراعية معينة.

(ز) الإجراءات التى تتخذ فى شأن الرسائل التى يرفض دخولها أو عبورها أراضى الجمهورية تطبيقا لأحكام هذا الفصل والقرارات المنفذة له.

(ح) تحديد النفقات التى تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل أو القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.

 

الباب السابع

بطاقة الحيازة الزراعية

 

مادة 90 - فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.

مادة 91 - ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

مادة 92 - يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على إتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

مادة 93 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.

وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.

(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها.

(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع اللذين لهم حيازات متصلة بالزمام.

 

الباب الثامن

(العقوبات)

 

مادة 94 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.

( أ ) كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.

(ب) كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة المنصوص عليها فى المادة 92 مع علمه بذلك.

(جـ) كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.

وكل مخالفة أخرى للمادة 92 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.

مادة 95 - كل مخالفة للمادة 55 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل كيلو جرام أو جزء الكيلو جرام من البذرة محل المخالفة ويجب الحكم بمصادرتها.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

وإذا كان المحكوم عليه بهذه العقوبة موظفا أو شخصا مكلفا بخدمة عامة جاز الحكم بعزله.

مادة 96 - كل مخالفة لإحدى المواد 69، 81، 86، 87 أو القرارات الصادرة تنفيذا للبندين "أ"، "ب" من المادة 68 أو للبند "هـ" من المادة "73" أو للبندين "أ"، "هـ" من المادة "80" أو لأحد البنود "أ", "ب", "جـ", "د", "هـ"، "و"، "ز" من المادة 89 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والمواد أو المخصبات أو المبيدات أو الرسائل موضوع المخالفة على حسب الأحوال.

ولا يجوز مصادرة المخصبات والمبيدات إذا كان موضوع المخالفة نقصا فى وزنها.

وفى حالة مخالفة إحدى المواد 68 (بند "أ")، 69، 80 (بندى "أ" و"هـ") والمادة 81 يجوز الحكم باغلاق المصنع أو محل الاتجار وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 86، 87 والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة 89 بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

مادة 97 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

( أ ) كل من يخالف أحد البنود "أ"، "ب"، "ج"، "و"، "ح"، "ط" من المادة 73 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها أو أخل بالإجراءات التى تتخذ وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 74

(ب) كل من يخالف القرارات التى تصدر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 75 أو عرقل إجراءات الاستيلاء.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

مادة 98 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من خالف أحكام إحدى المواد 33، 34، 35، 36، و38 (فقرة ثانية)، 39، 43، 44، 45، 57، 70، 82 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحلج عند مخالفة المادة 33 وبايقاف الآلات أو إغلاق المحلج أو الشون محل المخالفة على حسب الأحوال عند مخالفة المادة 34

وفى حالة مخالفة المادة 35 يجب الحكم بمصادرة البذرة الناتجة من عملية الحلج، كما يجب الحكم بايقاف الأجهزة موضوع المخالفة عند مخالفة المادة 39 وباغلاق المعصرة فى حالة مخالفة المادة 43 وبمصادرة بذرة القطن فى حالة مخالفة إحدى المادتين 44، 45

مادة 99 - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها كل من خالف إحدى المواد 21 (فقرة ثانية)، 40 (فقرة ثانية)، 48، 49، 52، 53، 56 (فقرة أولى) أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

ويحكم بمصادرة التقاوى فى حالة مخالفة إحدى المواد 48، 49، 52 و53، 56 (فقرة أولى) وذلك فضلا عن الحكم باغلاق المحل فى حالة مخالفة المادة 56 (فقرة أولى).

ولوزارة الزراعة فى حالة مخالفة المادة 21 (فقرة ثانية) إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل الحكم فى المخالفة.

مادة 100 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من خالف إحدى المواد 4 (البنود "د"، "هـ"، "و"، "ز")، 28، 30، 31، 59، 60، 61، 63، 64 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة التقاوى موضوع المخالفة فى حالة مخالفة المادة 30 أو 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة 30

وإذا أنشئت حديقة دون إخطار أو عدم اعتراض الجهات أو أنشئ مشتمل بدون ترخيص جاز الحكم بتقليع النباتات الموجودة بأيهما على نفقة المخالف ويجب الحكم بمصادرة فسائل النخيل فى حالة مخالفة المادة 64

وفى حالة العود إلى مخالفة إحدى المواد 60، 61، 63 يحكم بالغاء ترخيص المشتل أو محل بيع نباتات الفاكهة.

مادة 101 - كل مخالفة لأحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد 1، 2، 3، 4 (البنود "أ"، "ب"، "جـ")، 21 (فقرة أولى) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان.

وفى حالة مخالفة أحكام القرارات التى تصدر تنفيذا لإحدى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة قبل الحكم فى الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

مادة 102 - كل من خالف إحدى المواد 14، 15، 18، 23 و25 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، وذلك فضلا عن الحكم بمصادرة تقاوى الحاصلات موضوع المخالفة وإعدام الزراعة الناتجة منها فى حالة مخالفة المادتين 14، 15

وفى حالة مخالفة المادة 18 يجب ضبط التقاوى إداريا لمنع تداولها حتى يتم الفصل نهائيا فى المخالفة، ويجوز عند الاقتضاء استصدار أمر من القاضى ببيع التقاوى المضبوطة وإيداع ثمنها فى خزانة المحكمة حتى يصدر الحكم النهائى.

مادة 103 - يعاقب بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل قنطار أو كسور القنطار كل من خالف إحدى المواد 20، 26، 37 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها.

مادة 104 - كل مخالفة لإحدى المادتين 19، 24 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من التقاوى التى تسلمها من وزارة الزراعة.

ويعاقب كل من خالف إحدى المواد 38 (فقرة أولى)، 46، 47 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لها بالعقوبة ذاتها عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة.

مادة 105 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات.

( أ ) كل من كلف بالعمل وفقا للبند "د" من المادة (73) فامتنع عنه أو حاول التخلص منه أو أهمل فى أدائه.

(ب) كل من ساعد شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه فى البند سالف الذكر وفى حالة العود تضاعف الغرامة.

مادة 106 - كل مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا للمادة (65) يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز مائة قرش وإذا تلفت الأشجار بسبب التقصير فى صيانتها أو تعهدها أو إذا قطعت أو قلعت بالمخالفة لأحكام هذه القرارات الزم المخالف بدفع تعويض قدره ثلاثة أمثال قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.

ولوزارة الزراعة أن تقوم على نفقة المخالف بما لم يقم به من الأعمال اللازمة لتعهد الأشجار ولها أن تغرس على نفقته أشجارا أخرى لا تزيد قيمتها على قيمة الأشجار التالفة أو المقطوعة أو المقلوعة.

مادة 107 - لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

"وتنظر المخالفات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة على وجه السرعة ويجب أن يصدر الحكم فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحديد أول جلسة لها".

 

 

الكتاب الثانى

فى الثروة الحيوانية

الباب الأول

(فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها)

الفصل الأول

(تصدير الحيوانات واستيرادها)

 

مادة 108 - لوزير الزراعة بقرار يصدره تنظيم تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن والطيور الحية وله حظر التصدير أو الاستيراد متى اقتضت ذلك تنمية الثروة الحيوانية أو المحافظة عليها.

مادة 109 - لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار.

ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره.

يستثنى من ذلك الحيوانات التى تقضى الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

 

الفصل الثانى

(علف الحيوان)

 

مادة 110 - يقصد بمواد العلف الخام فى تطبيق أحكام هذا الفصل الكسب أو كل مادة لم يدخلها خلط تستعمل فى تغذية الحيوان أو الدواجن سواء كانت من مصدر نباتى أو حيوانى أو من المواد المعدنية والفيتامينات والمضادات الحيوية.

ويقصد بالعلف المصنع أى مخلوط من مواد العلف الخام.

مادة 111 - تشكل فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة علف الحيوان" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة.

وتختص هذه اللجنة باقتراح أنواع العلف التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها. وكذلك بإبداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لمواد هذا الفصل.

مادة 112 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد مواد العلف الخام والعلف المصنع ومواصفاتها وشروط تعبئة العلف المصنع.

(ب) إجراءات تراخيص الاتجار فى مواد العلف وشروطها والرسوم الواجب أداؤها.

(ج) تنظيم بيع العلف المصنع ومواد العلف الخام وتداولها ونقلها من جهة إلى أخرى وتوزيعها بمقتضى بطاقات تعد لهذا الغرض.

(د) شروط تسجيل العلف المصنع ومواده وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

(هـ) تنظيم الرقابة على مصانع العلف ومحال الاتجار وبيان السجلات الواجب إمساكها بها وكيفية القيد فيها.

(و) كيفية أخذ عينات العلف ومواده وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم منها وكيفية الفصل فى كل منها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

مادة 113 - لا يجوز الاتجار فى الكسب أو مواد العلف الخام التى يحددها وزير الزراعة أو العلف المصنع أو طرحها للبيع أو تداولها أو نقلها من جهة إلى أخرى أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويشترط أن تكون مكونات العلف المصنع ومواصفاته وتعبئته مطابقة لأحكام القرار الذى يصدره الوزير فى هذا الشأن.

مادة 114 - يجب أن يكون الإعلان عن مواد العلف أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

مادة 115 - لا يجوز تشغيل أى مصنع لعلف الحيوان إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 116 - لمأمورى الضبط القضائى دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه للتفتيش عليها وضبط ما يوجد فيها من المواد المشتبه فى غشها والتحفظ عليها ولهم أخذ عينات منها بدون مقابل للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.

 

الفصل الثالث

(حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية وعدم

استعمال القسوة مع الحيوانات)

 

مادة 117 - يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بعضها.

ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة. وبيان شروط الترخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمية أو السياحية.

مادة 118 - تحظر زراعة النباتات الضارة بالطيور السالف ذكرها إلا بترخيص من وزارة الزراعة كما يحظر على أى شخص ترك هذه النباتات تنمو فى أرض يحوزها ويصدر وزير الزراعة قرارا ببيان النباتات الضارة.

ويحظر استيراد الدبق (المخيط) والمواد الغرائية التى تستعمل لإمساك الطيور أو بيعها أو حيازتها أو تداولها أو استعمالها، وكذلك إقامة أى نوع من أنواع الفخاخ التى تعد لإمساك الطيور.

مادة 119 - يحظر استعمال القسوة مع الحيوانات ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحالات التى يسرى عليها هذا الحظر.

 

الفصل الرابع

(تربية النحل ودودة الحرير)

 

مادة 120 - لا يجوز استيراد ملكات النحل وبيض دودة الحرير أو بيعها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير.

كما لا يجوز استيراد عسل النحل بغير ترخيص من وزارة الزراعة يصدر طبقا للشروط التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة 121 - يصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه الطرق الفنية الواجب اتباعها فى تربية النحل ودودة الحرير فى جميع المراحل والأطوار وكذلك نماذج السجلات التى يجب على المربين إمساكها وطرق القيد بها.

ولا تجوز تربية ملكات النحل أو تبزير دودة الحرير بقصد الاتجار فيها إلا بترخيص من وزارة الزراعة وطبقا للشروط والإجراءات التى تحدد بقرار من الوزير.

مادة 122 - لوزير الزراعة أن يقرر تربية سلالة نقية معينة من النحل فى المناطق التى يحددها فى قراره ولا يجوز فى هذه المناطق حيازة أى سلالة أخرى.

مادة 123 - لمأمورى الضبط القضائى دخول المناحل وأماكن تربية دودة الحرير عدا الأماكن المخصصة للسكن لمعاينتها والتفتيش عليها.

 

الباب الثانى

فى الصحة الحيوانية

الفصل الأول

(مكافحة أمراض الحيوان)

 

مادة 124 - يقصد بكلمة حيوان فى تطبيق أحكام هذا الباب الحيوانات والدواجن والطيور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

مادة 125 - لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا فى المناطق التى يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية. وتجرى عمليات التسجيل والحقن والتطهير والاختبار مجانا.

مادة 126 - يجب إعادة اختبار الحيوانات التى يشتبه فى إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها فى الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التى يحددها الوزير بقرار منه وتحصل من أصحابها بالطريق الإدارى.

وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد إنتهاء المدة التى تحددها وزارة الزراعة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بالمزاد العلنى وحفظ ثمنها على ذمة أصحابها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع.

ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذى ينفق فى العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البند (ح) من المادة 131

مادة 127 - على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور أى مرض بينها أو نفوق بعضها بسبب مرض. إبلاغ الأمر إلى المشرف الزراعى المختص أو إلى أقرب وحدة بيطرية.

مادة 128 - تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ فى مركز الشرطة الذى حدثت بدائرته الإصابة بمرض وبائى أو معد. فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذى يتقرر علاجه أو ذبحه.

مادة 129 - لا يجوز الاتجار فى الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فى إصابتها بها وحظر نقلها من جهة إلى أخرى.

وتعتبر مشتبها فى إصابتها بتلك الأمراض الحيوانات التى خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة 130 - يحظر القاء جثث الحيوانات النافقة فى نهر النيل أو الترع أو المساقى أو المصارف أو البرك أو فى الطرق أو فى العراء ويجب دفن هذه الجثث على عمق كاف بعيدا عن مصادر المياه.

ويعتبر حائز تلك الحيوانات مسئولا عن هذه المخالفة.

مادة 131 - يصدر وزير الزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تعيين الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التى قد تنقل المرض بما فى ذلك إعدامها أو ذبحها فى مجزر عمومى وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة لأصحابها بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض.

(ب) تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور فى الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات التسجيل أو الحقن أو الاختبار.

(ج) الإجراءات التى تتبع لملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أى مرض بينها.

(د) تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات التسجيل والحقن والاختبار.

(هـ) تحديد مدة حجز الحيوانات المحقونة فى الحظائر والإجراءات التى تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطى نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها فى حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح وبيان الإجراءات التى يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال حيوانات فى حظائرهم.

(و) كيفية تشكيل اللجان التى تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها فى هذا الفصل على أن تكون قراراتها نهائية بعد اعتمادها من وزارة الزراعة.

(ز) وضع تعريفة سنوية بأثمان الحيوانات تقدر التعويضات على أساسها.

(ح) الإجراءات التى يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإدارى من مالك الحيوان أو الحائز له.

(ط) بيان الإجراءات التى تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التى يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.

مادة 132 - لمأمورى الضبط القضائى دخول الحظائر والأماكن التى توجد فيها الحيوانات للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها من مخالفات وذلك عدا الأماكن المخصصة للسكن.

 

الفصل الثانى

(الحجر البيطرى)

 

مادة 133 - يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.

ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

مادة 134 - تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها فى محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.

ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة فى المحاجر التى يعينها.

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر فى ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التى يحددها الوزير.

مادة 135 - يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التى تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.

(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل فى المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التى تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.

(ج) تحديد مقابل إيداع الحيوانات المستوردة بغرض الذبح فى المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادة السابقة ويشمل هذا المقابل نفقات الإيواء.

(د) تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

(هـ) كيفية التصرف فى متخلفات الحيوانات بالمحاجر البيطرية والتدابير والاحتياطات والإجراءات التى تتخذ بشأنها.

(و) وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التى تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة 133 وذلك فى حدود 50% من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها.

 

الفصل الثالث

(ذبح الحيوانات وسلخ وحفظ الجلود)

 

مادة 136 - لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.

مادة 137 - يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

مادة 138 - لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة.

ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.

مادة 139 - لمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة 136 أو البند ( أ ) من المادة 137 وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره.

فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.

 

الباب الثالث

(العقوبات)

 

مادة 140 - كل مخالفة للمادة 133 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

مادة 141 - كل مخالفة للقرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود (أ، ج، هـ) من المادة 112 أو إحدى المادتين 113، 115، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة. ويجوز الحكم بإغلاق المصنع أو محل الاتجار الذى وقعت فيه المخالفة. وفى حالة العود يكون الحكم بالإغلاق واجبا.

مادة 142 - كل مخالفة لإحدى المادتين 108، 109 أو القرارات التى تصدر تنفيذا لهما يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 143 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

( أ ) كل من أتلف عمدا فى الأماكن المقررة رسميا للذبح جلودا ناتجة من السلخ أو شرع فى ذلك.

(ب) كل من أدخل فى تلك الأماكن جلودا لم تسلخ فيها وكل من أخرج منها جلودا قبل تعيين درجاتها.

(ج) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر والأماكن المخصصة للسلخ ولحفظ الجلود الخام أو تخزينها أو امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(و) كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحد البنود "أ"، "ب"، "ج"، "د"، "هـ" من المادة 137

مادة 144 - كل مخالفة لإحدى المواد 127، 129، 130، أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام المادة 125 أو لأحد البنود "أ"، "ب" و"ج"، "د"، "هـ" من المادة 121 أو البند "هـ" من المادة 135 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 145 - كل مخالفة للمادة 114 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.

مادة 146 - كل مخالفة لإحدى المواد 117، 118، 119 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.

ويجوز الحكم بمصادرة الآلات والأدوات التى استعملت فى المخالفة.

مادة 147 - كل مخالفة لإحدى المواد 120، 121، 122 أو القرارات الصادرة تنفيذا لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على النحل موضوع المخالفة بثمن المثل.

مادة 148 - كل من خالف الفقرة الأولى من المادة 134 يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل رأس من الماشية ومائتا مليم عن كل رأس من الأغنام أو الماعز.

لوزارة الزراعة دون انتظار الحكم، أن تذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وتبيعها لحسابه.

مادة 149 - لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 53 لسنة 1966

 

تعددت التشريعات التى تنظم الزراعة وما يتصل بها، كما تقادم العهد على الكثير منها وبعد ما بينها وبين معالم المجتمع الجديد وما زال بعضها بصياغته التى وضعت لتحكم أوضاعا كانت قائمة فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحالى.

ولقد أوجب الميثاق الوطنى إعادة صياغة القوانين لتخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة التى تقيمها الديمقراطية السياسية تعبيرا عن الديمقراطية الاجتماعية. فاقتضى الأمر إعداد مشروع هذا القانون ليجمع مختلف القوانين الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى والحيوانى فى تقنين واحد.

ولقد روعى فى وضع هذا المشروع تطوير الأحكام لتساير المبادئ الاشتراكية السائدة فى المجتمع الجديد. واقتضى ذلك تبسيطها قدر الإمكان لتغدو مألوفة فى تخفيف قيودها وتجريدها من كل ما يتضمن رهقا للعاملين فى قطاع الزراعة دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة مع إلغاء كل ما بجانب مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية ومن ذلك أن المشروع قد ألغى النصوص الخاصة بالمصادرة الإدارية ونظم طرق الطعن والتظلم وخفف الأعباء المالية وخفض بعض الرسوم وألغى بعضها حيث لا يقوم وجه لاقتضاء مقابل للخدمة العامة.

واقتصر المشروع على أحكام التشريعات الرئيسية مستغنيا بها عن التفصيلات والأحكام الفرعية مع تخويل الوزير المختص عن طريق التفويض سلطة إصدار تلك الأحكام وذلك حتى تتوافر للمشروع مزايا المرونة التى يمكن معها ملاحقة التطورات المستمرة ومواجهة الضرورات بتعديل التشريعات الفرعية واللوائح دون حاجة إلى إدخال تعديلات كثيرة متتابعة على نصوص التقنين. ويترتب على ذلك ميزة أخرى هامة مقصودة وهى إفساح مجال العمل أمام السلطة التنفيذية ودعم سلطانها لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها كاملة والنهوض بواجباتها فى تنفيذ الخطة العامة والاستجابة لمقتضيات التطور الاشتراكى الديمقراطى التعاونى.

وغنى عن البيان أن الوزير يلتزم فى إصداره تلك القرارات التى فوض فيها أحكام القانون وحدود الإطار السياسى العام الذى تعمل فى داخله أجهزة الدولة والخطة التى ترسمها سلطاتها العليا. هذا فضلا عن خضوعه فى ممارسة سلطاته لما تخضع له سائر الأجهزة التنفيذية من صور الرقابة سواء منها الرقابة الشعبية أو البرلمانية أو الرئاسية.

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من التشريعات الفرعية الحالية واللوائح سوف يتناولها التغيير الجذرى لتتمشى مع أحكام القانون الجديد وأنه لا بد من تعديلها بأسرع ما يمكن من التبسيط والتيسير والتبويب حتى تصبح قادرة على خدمة ديمقراطية الشعب كله.

وعلى ذلك فإنه ينبغى وضع اللوائح الحالية موضع النظر والمراجعة والتنسيق لإعادة صياغتها وإصدارها متمشية مع الأوضاع الجديدة ونصوص التقنين الجديد وروحه وذلك فى الفترة ما بين صدور القانون ونفاذه حتى يقترن سريانها بسريانه. وتلك مرحلة لا تقل خطورة عما تم بشأن التشريعات الرئيسية فى ذاتها.

ولقد استهدى المشرع بالميثاق الذى يشترط فى الملكية الزراعية الفردية أن تكون غير مستغلة وأن تؤدى دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى كما تؤديه فى خدمة أصحابها وأن تندفع نحو زيادة الإنتاج بأقصى سرعة وكفاية ممكنة. ولذلك تضمن المشروع أحكام تنظيم الإنتاج الزراعى والتجميع والدورة الزراعية بعد أن أصبح الإنتاج الموجه القاعدة الأساسية فى مجتمعنا الاشتراكى وأصبحت عملية التجميع الزراعى ضمانا لحسن الاستغلال وزيادة الإنتاج، كما أنه لا مناص من تنسيق إنتاج كل محصول ليتفق الإنتاج القومى مع الخطة العامة التى تضعها الدولة لموازنة الإنتاج مع الاستهلاك واحتياجات التصدير.

وإذا كان تحديد المساحات التى تزرع من بعض المحاصيل قد كان يتم فى الماضى بقوانين تصدر فى كل موسم، فان المصلحة تقتضى الآن تفويض السلطة التنفيذية فى شأن ذلك التنظيم توخيا للمرونة والمسارعة إلى مواجهة الحاجات العلمية وملاحظة ما تسفر عنه التجارب.

وقد وضعت أحكام العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الحالية موضع المراجعة وتعدل بعضها بقصد اتساق الأحكام فى المجموعة التشريعية الواحدة على أساس وزن الأفعال المعاقب عليها بميزان واحد.

ولكل ما تقدم من اعتبارات وضع المشروع على النحو المرافق فى كتابين الأول بشأن الزراعة والثانى بشأن الثروة الحيوانية. ويضم الكتاب الأول ثمانية أبواب تتابع الإنتاج الزراعى فى مختلف مراحله وصوره.

وقد خصص الباب الأول منه لأحكام تنظيم الإنتاج الزراعى - وهو يشتمل على قواعد تعيين مناطق زراعة الحاصلات ونظم تعاقب الحاصلات ونسب ما يزرع منها وطرق الزراعة ومواعيدها إلى غير ذلك مما يتعلق بتنظيم الإنتاج الزراعى.

وخصص الباب الثانى لأحكام تسجيل الأصناف الزراعية - والغرض منه بسط الرقابة الفنية على أصناف الحاصلات الزراعية وعلى التجارب التى تجرى لتحسينها ولاستنباط أصناف جديدة منها بغية حماية الزراع وتحسين الإنتاج الزراعى وصيانته مع رفع مستواه.

وتضمن الباب الثالث كل ما يتعلق بتقاوى الحاصلات الزراعية وحوى الأحكام الخاصة بإنتاجها وتحسينها والمحافظة على نقاوتها ومراقبتها فى حالات الاستيراد أو الاتجار مما يساعد على رفع مستوى الإنتاج: وقد قسمت إلى تسعة فصول أولها إنتاج التقاوى والثانى فى مناطق تركيز التقاوى المعتمدة والثالث بشأن استئصال النباتات الغريبة والرابع فى محطات غربلة وتنظيف التقاوى والخامس فى الرقابة على عمليات حلج القطن واستخراج البذرة التقاوى والتجارى والسادس فى الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة والسابع فى فحص البذور المعدة للتقاوى والثامن فى استيراد وتصدير التقاوى والتاسع فى الاتجار فى التقاوى.

ورغبة فى تحسين زراعة إنتاج الفاكهة والمحافظة على الثروة البستانية والعمل على إنمائها، جاء الباب الرابع متضمنا الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء حدائق الفاكهة ومشاتلها ومحل بيع نباتات الفاكهة والرقابة عليها. وتضمن هذا الباب أيضا الأحكام المتعلقة بتنظيم زراعة الأشجار الخشبية وكيفية المحافظة عليها إلى غير ذلك مما يؤدى إلى تنمية الثروة الخشبية.

ونظرا لما للمخصبات من أثر كبير فى إنماء الثروة الزراعية فقد أفرد لها الباب الخامس وهو يشمل مراقبتها فى جميع أطوارها من بدء صنعها أو استيرادها إلى عرضها للبيع والإتجار فيها والإعلان عنها حتى تصل إلى الزراع مطابقة للمواصفات الفنية التى تقرها وزارة الزراعة.

وخصص الباب السادس لوقاية المزروعات وقد قسم إلى ثلاثة فصول أولها لمكافحة الآفات الزراعية باعتبارها مصدر الخطر على الحاصلات الزراعية وتناول الفصل الثانى مبيدات الآفات الزراعية من حيث صنعها واستيرادها والاتجار فيها إلى غير ذلك مما يتعلق بالرقابة عليها لكى تكون بمنآى عن الغش أو مخالفة المواصفات الواجب توافرها فيها وذلك نظرا لما للمبيدات من أثر كبير فى القضاء على الآفات الزراعية. وتناول الفصل الثالث أحكام الحجز الزراعى وهى تهدف إلى حماية البلاد من الآفات الزراعية التى قد تفد عن طريق النباتات والمنتجات المستوردة.

وتناول الباب السابع نظام بطاقة الحيازة الزراعية ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتنظيم عمليات صرف التقاوى والأسمدة والمبيدات وعلف الحيوان إلى الزراع ومربى الماشية حتى يتيسر لكل فلاح الحصول على ما يحتاجه من كل منها لكى يتسنى لوزارة الزراعة إحصاء المحاصيل الزراعية وما يتعلق بالثروة الحيوانية إحصاء دقيقا نظرا لما للاحصاء من أهمية كبيرة فى محيط الاقتصاد.

وأخيرا خصص الباب الثامن للعقوبات التى تقع على مخالفة أحكام الكتاب الأول.

وأما الكتاب الثانى فيضم فى بابه الأول أحكام تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها وهو يشتمل على خمسة فصول الأول بشأن قيود تصدير الحيوانات واستيرادها وذبحها والثانى بشأن علف الحيوان والثالث فى حماية الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية والرابع فى تنظيم تربية النحل ودودة الحرير.

والباب الثانى يتضمن أحكام الصحة الحيوانية ويشمل فى فصله الأول أحكام مكافحة أمراض الحيوان وفى فصله الثانى أحكام الحجر البيطرى وفى فصله الثالث تنظيم ذبح الحيوانات وسلخها وحفظ الجلود.

وجمعت فى الباب الثالث العقوبات المتعلقة بأحكام الكتاب الثانى.

ونتشرف بعرض مشروع القرار الذى أعد فى هذا الشأن، رجاء التفضل بالموافقة على عرضه على مجلس الأمة،

 

وزير الزراعة         نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات