قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2019 بنقل السيد/ طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية

قرارات وتعاميم
24. Dec 2019
277 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 41 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون

11 صفر سنة 1440هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 524 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانونين رقمى 69 لسنة 2009 و26 لسنة 2018؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛

وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قرر:

(المادة الأولى)

نقل السيد/ طارق عبد الفتاح محمد سراج، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات