الجريدة الرسمية فى 18 أغسطس سنة 1969 - العدد 33 مكرر (تابع)
قانون رقم 52 لسنة 1969
فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين، وبالغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 -
بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين
والمستأجرين - والقانون رقم 46 لسنة 1962 - بتحديد
ايجار الأماكن - والقانون رقم 7 لسنة 1965 - فى شأن
تخفيض ايجار الأماكن - والقوانين المعدلة لها وبالغاء القانون
رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
فى شأن إيجار الأماكن
الفصل الأول
فى الأحكام العامة
مادة 1 - فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
ويجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح مجلس المحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.
وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكى العربى فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 2 - لا تسرى أحكام هذا الباب على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل.
كما لا تسرى تلك الأحكام على المساكن التى تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 3 - يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.
وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها.
مادة 4 - للعامل المنقول إلى بلد بدلا من عامل آخر حق الأولوية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويخطر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة.
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه.
وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
مادة 5 - لا يجوز لشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض.
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على ثلاثة شهور إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
الفصل الثانى
فى تقدير وتحديد الأجرة
مادة 6 - يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ مائة قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى.
وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى، وأحكام القانون رقم 55 لسنة 1964 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقرارات المنفذة لهما.
مادة 7 - يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب.
مادة 8 - تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص تكون من اثنين من المهندسين وأحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوية يرشحهما الاتحاد الاشتراكى العربى يكون أحدهما من بين ملاك العقارات المبنية بالمدينة أو القرية وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين.
ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد عضوى الاتحاد الاشتراكى العربى، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
ويصدر وزير الاسكان والمرافق قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان.
مادة 9 - على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال، أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء وترخيص المبانى.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال وإلا جاز للمستأجر بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة استكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة، وذلك بعد اعذار المالك بالقيام بها.
مادة 10 - تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية:
( أ ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمبانى.
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المبانى.
ومع مراعاة الاعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء، يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
مادة 11 - تقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل وقت البناء، كما تقدر قيمة المبانى وفقا لسعر السوق فى ذلك الوقت.
وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قوانين تنظيم المبانى وغيرها من القوانين واللوائح.
أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها، ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران.
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل.
وفى حالة المساكن المستقلة والمبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد أجرة هذه الأبنية، علاوة على قيمة المبانى، قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء، فإذا جد أى تغيير فى الوضع الذى بنى التقدير على أساسه يعاد تحديد الأجرة وفقا للوضع الجديد.
مادة 12 - يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط.
مادة 13 - تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها فى الميعاد.
ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن والجلسة المحددة لنظره.
ويترتب على قبول الطعن إعادة فى تقدير أجرة جميع الوحدات التى شملها القرار المطعون عليه. ويعتبر الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين.
مادة 14 - إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده.
وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى.
مادة 15 - يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه فى العقد، بأداء الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا اذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة.
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
الفصل الثالث
فى التزامات المؤجر والمستأجر
مادة 16 - اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الاجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقا للمادة السابعة من هذا القانون.
ويجوز للمستأجر عند المخالفة إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات.
ويخطر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه.
مادة 17 - لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد.
ويسرى هذا الحظر أيضا على المستأجر.
كما لا يجوز، بأى صورة من الصور، للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار.
مادة 18 - لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مسقطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.
مادة 19 - يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة.
فاذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة واعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع، فاذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة، دون رسوم، خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة أو الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجرة من حقوق أخرى يعتبر إيصال الايداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبه دون قيد أو شرط أو إجراءات.
مادة 20 - لا يجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة أو إنقاص ما يقابلها من الأجرة وذلك بعد اعذار المؤجر باعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب.
ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر.
كما يجوز للجهة التى تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقضى النفقات منه بالطريق الإدارى.
مادة 21 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.
وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
مادة 22 - استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية.
مادة 23 - فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجرة أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر، على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى فاذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء.
(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 26، 27 من هذا القانون.
(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة أو تضر بمصلحة المؤجر.
مادة 24 - يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالاضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الأجرة إن كان لذلك محل.
مادة 25 - تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق.
وفى الحالات التى يلتزم الشاغلون فيها بقيمة استهلاك المياه، فلهم الحق فى تركيب عدادات على نفقتهم دون اشتراط موافقة المالك، ويلتزمون بسداد قيمة استهلاكهم من المياه للمؤجر.
على أنه بالنسبة للعقارات التى لا تلتزم فيها الشاغلون بقيمة استهلاك المياه تكون هذه القيمة على عاتقهم بشرط قيام المؤجر بتركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة، وفى هذه الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمقدار 5% بحد أدنى قدره مائتا مليم. وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لتركيب العداد.
ويترتب على التأخير فى سداد قيمة المياه للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار.
الفصل الرابع
فى إيجار الأماكن المفروشة
مادة 26 - للمالك دون سواه أن يؤجر شقة مفروشة واحدة فى كل عقار يملكه.
وللمستأجر، من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، فى حالة إقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو غير مفروش، وعلى المستأجر من الباطن أن يخليه الى المستأجر الأصلى فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ اخطاره بالاخلاء، فاذا لم يتم ذلك وثبت تراخى المستأجر الأصلى فى إخراج المستأجر من الباطن جاز للمؤجر الأصلى إخلاء العين المؤجرة.
واستثناء من ذلك يجوز لوزير الإسكان والمرافق بقرار يصدره بعد أخذ رأى الوزير المختص، وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض.
ويعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشا عملا تجاريا.
مادة 27 - يجوز للملاك وللمستأجرين فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق تأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط التى ينص عليها هذا القرار.
مادة 28 - فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية تعادل 70% من الأجرة القانونية عن مدة التأجير مفروشا.
مادة 29 - على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة أن يعدلوا أوضاعهم وفقا للأحكام السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وبانقضاء هذا الأجل يسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال.
الباب الثانى
فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
مادة 30 - تسرى أحكام هذا الباب على المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، كما تسرى على المنشآت المشار إليها إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة.
وتبين القرارات التى يصدر وزير الاسكان والمرافق الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الباب.
مادة 31 - تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله.
ويتضمن التقرير وتحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا.
مادة 32 - تشكل فى كل مدينة أو قرية لها مجلس محلى، لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 30 وإصدار قرارات فى شأنها.
ويبين القرار الذى يصدره وزير الاسكان والمرافق كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها.
مادة 33 - يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فاذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر من المنشأة وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها المنشأة أو فى مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال.
وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها.
مادة 34 - لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار اليه، أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
مادة 35 - على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لتنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى.
مادة 36 - على المالك فور إتمام أعمال الترميم أو الصيانة إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على أن يتضمن إخطاره طلب اعتماد المبالغ التى أنفقت وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهة الإدارية المذكورة أن تبت فى الطلب خلال ثلاثة أسابيع ويخطر كل من الملاك والمستأجرين بقرارها فى هذا الشأن.
وبمجرد إبلاغ الجهة الإدارية القرار المذكور إلى المالك يكون من حقه تقاضى الأجرة اعتبارا من أول الشهر التالى لإتمام الأعمال المشار اليها على أساس زيادة الأجرة السنوية بمقدار 12% من قيمة أعمال الترميم والصيانة بما لا يجاوز 50% سن القيمة الإيجارية.
ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.
مادة 37 - يجوز لوزارة الاسكان والمرافق والمؤسسات العامة التى تشرف عليها، كما يجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق بعد الاتفاق مع جهات أخرى، أن تقرض ملاك المبانى الخاضعة لأحكام هذا القانون للقيام بترميمها وصيانتها.
ويصدر بشروط وقواعد الإقراض قرار من وزير الاسكان والمرافق بعد الاتفاق مع وزير الخزانة.
وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى. ويكون للقروض امتياز على العين التى تم ترمميها أو صيانتها يجئ فى الترتيب مع الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمقاولين والمهندسين.
مادة 38 - إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة المذكورة، وفى هذه الحالة يجوز لشاغل العين التظلم من هذا القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا، ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين، كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت.
مادة 39 - يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير فى مدة لا تقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا.
كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.
وللمستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار طبقا لأحكام هذا الباب الحق بعد إعادة البناء فى شغل وحدة بالعقار المنشأ طبقا للقواعد التى تحدد بقرار من وزير الاسكان والمرافق.
الباب الثالث
فى الاختصاص والأحكام الانتقالية والعقوبات
مادة 40 - تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
مادة 41 - تستمر لجان تقدير القيمة الايجارية بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، فى أعمالها لحين الانتهاء من الحالات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون.
وبالنسبة للقرارات الصادرة من هذه اللجان، ولم ينقض ميعاد التظلم منها طبقا للمادة الخامسة من القانون المشار إليه، يكون ميعاد الطعن عليها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 42 - على مجالس المراجعة المنصوص عليها فى القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها.
مادة 43 - يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن والقوانين المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة 44 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و7 و9 فقرة أولى و16 و18 و26 و29 من هذا القانون.
مادة 45 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 17 سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وسيطا.
ويعفى من العقوبة، كل من المستأجر والوسيط، إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة.
مادة 46 - يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بترميم المنشأة أو هدمها أو إزالتها فى المدة التى تحددها المحكمة، كل من يخالف حكم المادة 35 من هذا القانون.
فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك فى المدة المحددة لهذا الغرض جاز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تنفيذ الحكم على نفقته وتحصل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى.
مادة 47 - مع مراعاة حكم المادة 43، يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 والقانون رقم 7 لسنة 1965 والقوانين المعدلة لها، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 48 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1389 (17 أغسطس سنة 1969)
التعليقات