قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 51 لسنة 2014
بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.
(المادة الثالثة)
لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزى الأزهرى.
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
(المادة الرابعة)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هـ
(الموافق 5 يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور
التعليقات