قانون رقم 51 لسنة 1981

قانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية

قوانين
8. Jun 2020
220 مشاهدات
قانون رقم 51 لسنة 1981

قانون رقم 51 لسنة 1981

بتنظيم المنشآت الطبية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتى:

( أ ) العيادة الخاصة: وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها ومعدة لاستقبال المرض ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة على ألا يتجاوز عددها ثلاثة أسرة.

ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة من ذات التخصص.

(ب) العيادة المشتركة: وهى كل منشأة يملكها أو يستأجرها طبيب أو أكثر مرخص له فى مزاولة المهنة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيا ويجوز أن يكون بها أسرة لا يتجاوز عددها خمسة أسرة ويعمل بالعيادة المشتركة أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفنى المسئول عن العيادة ويجوز الترخيص فى إنشاء عيادة مشتركة لجمعية خيرية مسجلة فى وزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادة المشتركة أو شركة لعلاج العاملين بها على أن يديرها طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

(ج) المستشفى الخاص: وهى كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد بها أكثر من خمسة أسرة على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

(د) دار النقاهة: وهى كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر بإسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة.

مادة 2 - لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها الا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة بمقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويحدد على النحو التالى:

1 - 20 (عشرون جنيها) للعيادة الخاصة.

2 - 50 (خمسون جنيها) للعيادة المشتركة.

3 - 20 (عشرون جنيها) عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة.

ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.

وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها فى سجل مركزى ينشأ لهذا الغرض.

مادة 3 - يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة لمهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب أسنان مرخص هل فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الإدارية بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بذلك خلال أسبوعيين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرا جديدا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب إغلاقهما، فإذا لم يتم إغلاقهما قامت السلطات المختصة بإغلاقها إداريا لحين تعيين المدير.

مادة 4 - إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط فى هذا الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد أبناء المتوفى من إحدى كليات الطب خلال

هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذ كان لا ينال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما اذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص.

مادة 5 - لا ينتهى عقد ايجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الإستمرار فى شغل العين.

مادة 6 - يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيبا أو طبيب أسنان مرخصا له فى مزاولة المهنة كما يجوز الترخيص لأكثر من طبيب بإدارة عيادة خاصة بكل منهم فى نفس المقر بعد تسجيلها وموافقة النقابة الفرعية المختصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون.

ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه فى نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفى هذه الحالة يكون المستأجر الأصلى ملزما بدفع زيادة قدرها 70% القيمة الإيجارية للمالك.

وفى جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقا لجداول الإخصائيين والممارسين العامين بالنقابة.

ولا يجوز للطبيب أن يمتلك أو يدير أكثر من عيادة خاصة إلا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات، ولا يجوز تجديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب

مادة 7 - يجب أن تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات فى حالة إجراء جراحات وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها، فى حالة وجود جهاز أشعة.

مادة 8 - يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشآت الطبية ما يأتى:

1 - أن يكون مصريا.

2 - أن يكون اسمه مقيدا فى سجلات نقابة الأطباء.

ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل فى المنشآت المذكورة فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة.

(ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسدد الرسوم المقررة.

وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التى تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العالمين فى المنشأة.

مادة 9 - تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها فى كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى بها على أن يكن من المرخص لهن بمزاولة المهنة.

مادة 10 - تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية فى جميع تصرفاتها وعلى الأخص فى وسائل الدعاية والإعلان.

مادة 11 - يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أى مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عروض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التى يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.

مادة 12 - تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.

وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص.

وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذا الأسعار لتسجيلها لديها.

مادة 13 - يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية:

1 - إذا طلب المرخص له الغاءه.

2 - إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الخاصة يوقف الترخيص فى حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية فى الحالتين.

3 - إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

4 - إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة.

5 - إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص.

6- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها.

مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير فى التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة 16 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المحدد لذلك تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيا أو للمدة التى يحددها الحكم وله أن يأمر بتنفيذه فورا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم بإغلاق المنشأة ولا يؤثر استشكال صاحبها أو الغير فى التنفيذ، كما ينفذ حكم الإغلاق فى المنشأة كلها دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة.

مادة 17 - يكون لمديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى العلاج الحر بها ومديرى الإدارات الصحية المتفرغين ومن ينتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأمورى الضبط القضائى بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولهم فى سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية والتفتيش عليها فى أى وقت.

مادة 18 - يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه إلى مديرية الشئون الصحية لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق إليها، أما بالنسبة للأطباء الذين يديرون أكثر من عيادة خاصة فيمنحون مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة

مادة 19 - يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر رئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1401 (20 يونيه سنة 1981)

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع القانون رقم 51 لسنة 1981

 

ورد هذا المشروع بقانون الى المجلس بتاريخ 23 مارس سنة 1981 فأحاله المجلس الى اللجنة بتاريخ 28 مارس سنة 1981 لدراسته واعداد تقرير عنه.

وبتاريخ 11 - 28 أبريل سنة 1981 اجتمعت اللجنة وحضر اجتماعيها السادة الأعضاء: دكتور حمدى السيد، دكتورة زينب السبكى، دكتور خليل ابراهيم الديب، دكتور أحمد سعد حسن يونس أعضاء مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئية. كما حضر عن مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية السيدان العضوان: حنا ناروز، مصطفى غباشى.

وحضر عن وزارة الصحة السادة:

د. سعد فؤاد، وكيل أول وزارة الصحة.

د. أمين الجمل، وكيل وزارة الصحة لشئون الرعاية العلاجية.

الأستاذ فؤاد عزب، المستشار القانونى للسيد الدكتور وزير الصحة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت التشريعات القائمة المنظمة لهذا الموضوع، وبعد الاستماع الى وجهة نظر الحكومة وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلى:

أصبحت المستشفيات العلاجية، سواء كانت عيادات خاصة أو عيادات مجمعة أو مستشفيات أو دور نقاهة تؤدى دورا هاما فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين ولابد عند التخطيط للخدمات العلاجية الأخذ فى الاعتبار الدور الهام والمؤثر الذى تؤديه هذه المنشآت، وأصبح التوسع فى هذه الخدمات وتسجيلها ومراقبة أداؤها وترشيد تكلفتها واجبا هاما يقع النهوض به على عاتق وزارة الصحة ونقابة الأطباء، خاصة وقد أصبح القانون القائم وهو القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم ادارة المؤسسات العلاجية عاجزا عن أداء هذه المهمة، فضلا عن أن سلطة الاشراف والعقوبات الواردة لا توفر الحماية اللازمة للمواطنين من أدعياء الطب، ومن الممارسات الخارجة عن رسالة مهنة الطب السامية.

لذلك تقدمت وزارة الصحة بهذا المشروع بقانون للقضاء على كل أسباب الشكوى من المنشآت الطبية، وسموا بالمهنة، وحماية للمواطنين.

وقد تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما عديدة تنظم هذا المجال من أهمها:

(1) وضع تعريف دقيق للمنشآت الطبية وخضوع جميع تلك المنشآت لأحكام هذا القانون دون استثناء.

(2) عدم جواز فتح أى منشأة طبية دون ترخيص، على أن تكون ادارة هذه المنشأة وجوبا منوطة بطبيب مرخص له بمزاولة المهنة مع ضرورة توافر جميع الاشتراطات الصحية فى تلك المنشأة.

(3) الزام كل منشأة طبية بها أسرة للعلاج الداخلى باعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، وتحدد تلك الأسعار لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء الفرعية ومدير الشئون الصحية بالمحافظة وتعتمد قراراتها من وزير الدولة للصحة

(4) التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل كل سنة للتأكد من توافر الشروط المقررة بهذا القانون، مع منح جهات التفتيش التى حددها التشريع صفة الضبط القضائى.

(5) اقرار عقوبات مشددة على مخالفة أحكامه.

ولقد رأت اللجنة، تسهيلا لتطبيق أحكام هذا المشروع بقانون ووضوح نصوصه أمام الكافة دون اجتهاد أو عناء فى التفسير، اجراء التعديلات الآتية:

أولا - تناولت المادة الثالثة حكمان مختلفان: أحدهما خاص بادارة المنشأة الطبية والثانى خاص بحالة وفاة صاحب المنشأة وهذا يتطلب افراد نص خاص بكل منهما حيث رأت اللجنة افراد الحكم الخاص بوفاة صاحب المنشأة وما يتعلق بذلك من ورثة ورخصة واجراءات، فى مادة مستقلة أصبحت المادة الرابعة.

ثانيا - تضمنت المادة الخامسة من المشروع بقانون المعروض عبارة (مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بحجرة العمليات فى حالة اجراء جراحات بهذه العيادة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 المشار اليه فى حالة وجود جهاز أشعة).

ولما كانت المادة السادسة من المشروع بقانون المعروض والتى أصبحت المادة السابعة تنظم الاشتراطات الصحية والطبية والتجهيزات الخاصة بالمنشأة فان الأمر يتطلب نقل تلك العبارة الى هذه المادة لأن ذلك هو وضعها الطبيعى. كما أضافت اللجنة حكما جديدا يسمح بمقتضاه لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءا منها لطبيب أو أكثر للعمل معه فى نفس المقر وبموجب عقد يودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة.

ثالثا - تعديل المادة السابعة باضافة الشروط التى يجب توافرها فى الطبيب الذى يعمل فى المنشأة الطبية مع جواز العمل لغير المصريين فيها بشرط التسجيل بالنقابة والمعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة، على أن يكون الترخيص للخبراء الأجانب مشروطا بعدم توافر نوع خبراتهم فى مصر أو خبرة تحتاجها طبيعة الممارسة المهنية والحصول على موافقة وزير الصحة ومجلس نقابة الأطباء ويسجل فى سجل خاص بنقابة الأطباء وأن يكون الترخيص بذلك لا يجاوز ثلاثة أشهر.

رابعا - تعديل المادة الحادية عشر عن مشروع القانون المعروض بحيث يكون قرار تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد أجور الاقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة صادرا من وزير الدولة للصحة على أن تكون نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية ويصدر بالموافقة توصية هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص.

كما تضمن التعديل أيضا الأخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليه عند الترخيص بالانشاء تشجيعا للاستثمار فى مجال المنشآت الطبية التى تحتاج اليها البلاد أمس الحاجة.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حمدى السيد

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 51 لسنة 1981

 

نظرا لما تبين من قصور فى القانون رقم 490 لسنة 1955 بتنظيم ادارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والذى أدى الى نشوء كثير من المعوقات التى تحول دون قيام وزارة الصحة والأجهزة الصحية بالمحليات بدورهما الفعال فى الاشراف والرقاة على المنشآت الطبية. اذ كان القانون المشار اليه يجعل منح التراخيص بانشاء وادارة هذه المنشآت يصدر من وزارة الاسكان والتعمير (الشئون البلدية والقروية سابقا) طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات التجارية والصناعية وغيرها. ولما كان منح هذه التراخيص من أهم أدوات الرقابة والاشراف فقد دعت الحاجة الى تعديل القانون المذكور.

وقد عدل مشروع القانون تسمية القانون الى (قانون تنظيم المنشئات الطبية) بدلا من قانون (تنظيم ادارة المؤسسات العلاجية) حتى يشمل جميع المنشآت العلاجية بأنواعها المختلفة مع تحديد مسميات دقيقة لهذه المنشآت وقد وضع المشروع تعريفا دقيقا لكل منشأة طبية فى المادة الأولى. كما حدد فى المادة الثانية السلطة المختصة بمنح تراخيص انشاء وادارة المنشآت الطبية وهى المحافظ المختص تمشيا مع أحكام القوانين الخاصة بالحكم المحلى. كما راعى المشروع فى نفس المادة عدم اعفاء أية منشأة علاجية من الحصول على ترخيص بما فى ذلك العيادات الخاصة كما أشرك نقابة الأطباء المختصة فى تسجيل هذه المنشآت لديها وذلك مشاركة فى المسئولية مع الأجهزة الصحية بالمحليات.

وأباح المشروع فى المادة الثالثة لطبيب الأسنان ادارة منشأة طبية مخصصة لطب وجراحة الأسنان، كما أجاز المشروع ابقاء الرخصة لصالح الورثة دون مدة محددة اذا تقدموا بطلب لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاء على أن يعينوا طبيبا للمنشأة مرخص له بمزاولة المهنة، على أن يتم اخطار الجهة الادارية والنقابة المختصة بذلك.

ومنع المشروع المادة الرابعة الأطباء من انشاء أو ادارة أكثر من عيادة خاصة الا لأسباب تقررها النقابة الفرعية المختصة ولمدة أقصاها خمس سنوات ولا يجوز تجديد هذه المدة لأى سبب من الأسباب.

كما رخص المشروع لوزير الصحة فى المادة الخامسة سلطة اصدار القرارات الخاصة بالاشتراطات الصحية والطبية. اذ أن هذه الاشتراطات تخضع للتطور العلمى والتكنولوجى فيمكن تعديل هذه القرارات حسب الحاجة.

وحدد المشروع فى المادة السادسة نسبة الأطباء المصريين وجعلها لا تقل عن 80% من مجموع الاطباء العاملين، وأوجب ألا تقل مرتباتهم والامتيازات المقررة لهم عما يتناوله أمثالهم من الأطباء الأجانب العاملين بالمنشأة.

كما ناط المشروع بوزير الصحة سلطة تحديد نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها فى كل منشأة طبية بالنسبة الى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلى وذلك فى المادة السابعة.

والزم المشروع فى المادة الثامنة المنشأة الطبية بالالتزام بلائحة أداب المهن الطبية وعلى الأخص وسائل الدعاية والاعلان.

كما بين فى المادة التاسعة كيفية التفتيش على المنشآت الطبية - وحدد مهلة ثلاثين يوما لازالة المخالفات التى يكتشفها التفتيش - وأناط بالمحافظ المختص سلطة اصدار قرار غلق المنشأة اداريا بالاتفاق مع السلطة الصحية المختصة فى حالة المخالفات الجسيمة وفى حالة عدم ازالة المخالفات فى المدة المقررة قانونا.

وألزم المشروع كل منشأة طبية بها أسرة للعلاج الداخلى أن تحدد أسعار الاقامة بها واخطار النقابة العامة للاطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الاسعار لتسجيلها - كما ألزمها باعلان أسعارها فى مكان ظاهر بها.

وحددت المادة الحادية عشر حالات الغاء الترخيص على سبيل الحصر.

كما وضع المشروع العقوبات الواجب توقيعها على الأعمال التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون فى المواد 12 و13 و14 حسب نوع المخالفة وجسامتها.

وحدد المشروع فى المادة الخامسة عشر من لهم صفة الضبط القضائى باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وهم مديرو مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرو العلاج الحر ومديرو الادارات الصحية ومفتشى الصحة.

وحدد المشروع فى المادة السادسة عشرة فترة انتقالية يستمر العمل فيها بالتراخيص الصادرة قبل هذا القانون من وزارة الاسكان والتعمير وجعلها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون يتم خلالها تقديم التراخيص القائمة الى مديرية الشئون الصحية المختصة لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون وذلك فى فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الترخيص السابق لها.

كما منح الأطباء الذين يملكون أكثر من عيادة خاصة مهلة مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتحديد عيادة واحدة لمزاولة المهنة.

ونصت المادة/ 17 من المشروع على الغاء القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار اليه.

وتتشرف وزارة الصحة بتقديم المشروع مفرغا فى الصياغة التى أقرها مجلس الدولة لاتخاذ اللازم نحو اقراره واستصداره.

 

وزير الدولة للصحة

أ. د ممدوح جبر

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات