الجريدة الرسمية فى 3 أغسطس سنة 1978 - العدد 31
قانون رقم 51 لسنة 1978
بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعدل عنوان القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة على النحو التالى:
"القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة".
(المادة الثانية)
تعدل المواد الآتية من أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة إلى الآتى:
المادة 4 - للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية:
( أ ) اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
(ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء ونسبة التخفيض فيها.
(جـ) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.
(د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين فى بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
(هـ) موارد الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف فيها ومراقبة صرفها.
(و) أحوال وطريقة إدماج الهيئة فى غيرها وحلها.
(ز) قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقاتها بها.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة التى تدعى لهذا الغرض بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به وإلا اعتبر التعديل نافذا بعد انتهاء تلك المدة.
المادة 24 - على الوزارات والمصالح والحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة والشركات والمصانع أن تقيم المنشآت اللازمة لرعاية الشباب والعاملين فيها وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالاخصائيين، ويحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة 25 - تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ماليا وتنظيميا وإداريا وفنيا وصحيا لإشراف الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة - فى سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الأساسى للهيئة وقرارات الجمعية العمومية وعدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة فى مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة.
وتضع الجهة الإدارية المذكورة بعد الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها والوقوف على أوجه نشاطها ومدى تنفيذها لخطة العمل، تقريرا دوريا عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أية مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة 26 - يجوز للوزير المختص أن يدمج هيئة أو أكثر فى هيئة أخرى تشابهها فى الغرض وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا لم تستكمل الهيئة شروط شهرها خلال المدة المحددة أو إذا فقدت أى شرط من هذه الشروط.
2 - إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أغراضها أو على خدمة البيئة، أو على تنفيذ خطة العمل.
3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.
فإذا تعذر الإدماج لعدم وجود هيئات مشابهة للهيئة فى الغرض فى منطقة عملها أو كان هذا الإدماج ضارا بالهيئة أو الهيئات المتشابهة فى الغرض أو ارتكبت الهيئة مخالفة للنظام العام أو عقدت اجتماعاتها فى غير المقر الثابت لها دون إذن من الجهة الإدارية المختصة كان للوزير المختص حل الهيئة، وتعيين مصف لها وتحديد الجهة التى تؤول إليها موجوداتها سواء كانت هيئة مشابهة لها فى الغرض أو الجهة المنشئة لها وذلك حسب الأحوال.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة لإدارة الهيئة المنحلة بصفة مؤقتة.
ويصدر قرار الإدماج أو الحل متضمنا إجراءات التنفيذ والآثار المترتبة عليه، ويجب نشره فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
ويجوز لكل ذى شأن الطعن دون مصروفات فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوما من تاريخ نشره، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال، وتتولى إدارة شئون الهيئة أو الهيئات المندمجة أو المنحلة الهيئة الدامجة أو اللجنة المؤقتة بحسب الأحوال وذلك بصفة مؤقتة حتى ينتهى ميعاد الطعن فى قرار الادماج أو الحل أو يصدر الحكم فيه.
المادة 27 - يكون لكل هيئة جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، ويجوز للوزير المختص أن يستثنى بعض الهيئات من هذا الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون لمجلس الإدارة المعين سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
المادة 28 - تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور عشرة فى المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية أو بحضور الأغلبية التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة إذا كانت أزيد من ذلك، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية تقوم الجهة الإدارية المختصة بتكليف مجلس الإدارة فى ممارسة سلطات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.
وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل العدد القانونى، وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة، يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقتا من بين أعضاء الهيئة لحين اجتماع الجمعية العمومية فى موعدها القانونى وانتخاب مجلس إدارة الهيئة، ويتولى المجلس المعين الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة 33 - تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتى:
1 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية، واختيار مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فى حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة السابق، وشغل المراكز الشاغرة فى مجلس الإدارة فى حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة.
2 - إبطال قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.
3 - اقتراح إدماج الهيئة فى هيئة أخرى تشابهها فى الأغراض أو اقتراح حلها وذلك بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية.
ولا تنفيذ الاقتراحات المنصوص عليها فى البند (3) إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها، ويشترط أن تتضمن القرارات الصادرة باعتمادها إجراءات التنفيذ وما يترتب عليها من آثار وكذلك تعيين مصف وتحديد الجهة التى تؤول إليها أموال الهيئة الناتجة عن التصفية.
6 - المسائل الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة والواردة فى جدول الأعمال.
المادة 40 - على مجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم.
وللجهة الإدارية المختصة استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط، ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب والرياضة أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية، ويتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السرى المباشر أو بالتعيين فى الموعد القانونى، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة ولا يزيد عن خمسة وعشرين (*).
وللوزير المختص أن يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة، وتكون لهم كافة حقوق العضوية، ويجب أن يكونوا أعضاء عاملين فى الهيئة إذا كان تعيينهم فى الأندية الرياضية.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه.
ويتولى مجلس إدارة كل هيئة جميع شئونها، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والسكرتير المعين وكل من المديرين بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المادة 41 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى تستهدف تحقيق نشاط نوعى واحد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للهيئة بأجر.
كما لا يجوز للعاملين فى الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون أن يكونوا أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات الخاضعة لأحكامه والواقعة فى دائرة اختصاص عملهم.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة ومع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (40) يكون للوزير المختص الحق فى تعيين ممثل واحد للجهة الإدارية فى مجالس إدارة الهيئات المركزية والاتحادات النوعية وذلك لمقتضيات الصالح العام ويكون له كافة حقوق العضوية.
المادة 45 - للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2 - عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
3 - إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
وللوزير المختص مد المدة المذكورة فى الفقرة الأولى إذا تعذر اجتماع الجمعية العمومية أو لم يتكامل العدد القانونى لصحة الاجتماع.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة وينشر قرار الحل فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
وللوزير المختص فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير، ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فورا دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه، حق الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (26).
المادة 53 - على الهيئة أن تنفق أموالها فيها يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو استثمار جزء من أموالها الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت فى أعمال محققة الربح على ألا يؤثر ذلك فى نشاطها وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 64 - يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:
1 - وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى بين الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بها.
2 - إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التى تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
3 - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية. وكذلك الشروط والمواصفات التى يجب توافرها فى المدربين الذين يتولون تنفيذ برامج التدريب سواء بالنسبة للفرق الأهلية أو فرق الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية وجمعية مدربى الألعاب الرياضية فى جمهورية مصر العربية فى حدود اللائحة الخاصة لهذه الجمعية التى يعتمدها الوزير المختص على أن يكون المدربون المصريون أعضاء فى الجمعية المذكورة باعتبارها المسئولة فنيا عن شئون التدريب ورفع مستواه.
4 - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم الخاصة بها، وتنظيم الاحتراف فى حدود القواعد التى يضعها الاتحاد الدولى.
5 - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6 - إعداد الفرق الأهلية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
7 - تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة ومشكلاتها وإعداد مراكز التدريب.
8 - الإذن للهيئات والأندية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية فى المباريات التى تقام فى الجمهورية أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت فى الجمهورية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.
9 - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء فى داخل الجمهورية أو خارجها.
10 - إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف.
11 - تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت فى الجمهورية بعد موافقة اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المختصة.
12 - تنظيم المسابقات والمباريات بين الهيئات والأندية الأعضاء ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
13 - اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها وذلك فى حدود الأعداد المقررة فى اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات الرياضية.
14 - يضع مجلس إدارة اتحاد اللعبة الرياضية القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية مقرها خارج جمهورية مصر العربية على أن يكون المعيار الأول فى الموافقة على الاستغناء أو الانتقال مدى عطاء اللاعب للفريق القومى وناديه ومدى تأثير ذلك على الفريق القومى وناديه.
المادة 101 - يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ اتحادا نوعيا لرعاية حركة المعسكرات والرحلات والأسفار يتولى نشر الحركة فى جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على دعمها.
وللاتحاد إقامة المعسكرات بكافة أنواعها ومستوياتها، كما يكون له تنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وذلك طبقا للتنظيمات والأوضاع التى تضعها الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحاد واختصاصاته وشروط العضوية وطريقة تشكيل مجلس الإدارة وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
على أنه يجوز أن ينضم لعضوية الاتحاد جهات وهيئات من غير الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى عليها جميع الحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون.
المادة 105 - يتولى حركة الخدمة العامة التطوعية للشباب اتحاد عام يسمى "الاتحاد العام لهيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب".
ويجوز أن ينضم لعضوية الاتحاد جهات وهيئات من غير الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هيئات الخدمة العامة التطوعية للشباب، وتسرى عليها جميع الحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون.
الباب الثالث (مكرر)
النشاط الرياضى بالشركات والمصانع
مادة 79 (مكرر) - يباشر النشاط الرياضى فى الشركات والمصانع فى جمهورية مصر العربية الاتحاد العام الرياضى للشركات، ويتكون فى الأندية واللجان الرياضية التابعة لها، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها والذى يعتمده الوزير المختص، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
مادة 80 (مكرر) - يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.
ويحدد النظام الأساسى للاتحاد الذى يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة، والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية على أن تخصص نسبة 10% من حصيلة نسبة الـ 0.5% على الأقل المخصصة من أرباح الشركة أو المصنع للنادى كمورد أساسى لمالية الاتحاد للصرف منها على أنشطة رعاية الشباب والرياضة.
مادة 81 (مكرر) - تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لامكاناتها المادية على أن تزوده بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية الشباب والرياضة، ويضم فى عضويته جميع العاملين بها والذين تخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة باللائحة المالية، وعلى أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% على الأقل من الأرباح السنوية لمالية النادى التابع لها.
ويهدف النادى إلى تقديم أوجه الرعاية والأنشطة المختلفة للعاملين بالشركة أو المصنع من رياضية واجتماعية وقومية وروحية وما يتصل بها، وذلك تحت إشراف قيادة متخصصة.
ويحدد النظام الأساسى الذى يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وطريقة إدارته وكيفية تشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله، وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
مادة 82 (مكرر) - يكون بكل شركة أو مصنع لجنة رياضية وذلك فى حالة تعذر إنشاء النادى الرياضى التابع لها عن أن تضم جميع العاملين بها والذين تخصم منهم اشتراكات رمزية تحددها اللائحة المالية للجنة، وتسرى فى شأن اللجنة الرياضية ما جاء بحكم المادة السابقة.
مادة 109 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من يمارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة مشهرة.
2 - كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو ينفق أموالها فيها لا يحقق هذا الغرض أو يدخل بأموالها فى مضاربات مالية أو يتسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3 - كل من يستمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
4 - كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
5 - كل من يجمع تبرعات أو يقيم حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6 - كل من يحرر أو يمسك أو يقدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو يتعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له باثباته أو يمتنع تقديمه للجهة الإدارية المختصة.
7 - كل من يمتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محرارات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المختصة.
8 - كل من يخالف أحكام المواد/ 54، 80 مكرر، 81 مكرر، 82 مكرر من هذا القانون.
مادة 111 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الرياضية فى الأندية أو الملاعب الرياضية:
1 - بالإخلال بالأمن أو حسن الآداب أو حمل أو القاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
2 - بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية أو الحكام ومعاونيهم أو المدربين أو الإداريين.
3 - باتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الأندية أو الملاعب الرياضية.
مادة 112 - لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أو عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
(المادة الثالثة)
تقوم الجهة الإدارية المركزية بوضع أنظمة أساسية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعديلاته تعتمد بقرار من الوزير المختص وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور تعديلات هذا القانون، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
(المادة الرابعة)
تستمر مجالس إدارات الهيئات الخاصة للشباب والرياضة القائمة وقت العمل بتعديلات هذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها بنظمها الأساسية على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة الصادرة وفقا لتعديلات هذا القانون.
(المادة الخامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1398 (24 يوليه سنة 1978)
(*) هذه الفقرة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 10 أغسطس سنة 1978 - العدد 32).
التعليقات