قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور – محافظة الوادى الجديد لصالح محافظة الوا

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور – محافظة الوادى الجديد لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع

قرارات وتعاميم
24. Dec 2019
671 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور – محافظة الوادى الجديد لصالح محافظة الوا

الجريدة الرسمية - العدد 42 - السنة الثانية والستون

18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 504 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2016 بنقل أصول وخصوم بعض المشروعات من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى بعض الجهات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى الجمهورية؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص مساحة 19320.48 فدان تعادل 81162114م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور – محافظة الوادى الجديد، وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة الوادى الجديد لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقًا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات