الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26
قانون رقم 50 لسنة 1981
بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 و3 و5 و6 و8 بند (2) و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 فقرة (1) و20 و23 و24 و26 و27 و28 و30 و35 و36 و39 و42 و33 و44 و47 و50 و51 بند (عاشرا) والفقرة الأخيرة من المادة 53 و59 و66 و69 و75 و76 و79 و83 و85 و86 و91 و96 و97 و100 و102 و106 والفقرة الأخيرة من المادة 107 و109 و110 و114 و115 و118 و120 و121 و123 و128 و132 و133 و138 و139 و144 و145 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 النصوص التالية:
مادة 1 - وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذا الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالى:
( أ ) المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
(ب) المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
(جـ) القرى:
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
"ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية.
مادة 2 - تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها والمرافق التى تتولى إنشائها وإدارتها للوحدات الأخرى للحكم المحلى.
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة 3 - يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون.
ولا يخل إنشاء وحدة جدية من وحدات الحكم المحلى أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدتها.
ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
التعليقات