قانون رقم 50 لسنة 1977

قانون رقم 50 لسنة 1977 دور الحضانة

قوانين
8. Jun 2020
238 مشاهدات
قانون رقم 50 لسنة 1977

قانون رقم 50 لسنة 1977

دور الحضانة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

التعريف بدور الحضانة وأهدافها

 

مادة 1 - يعتبر دار للحضانة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة.

مادة 2 - تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:

( أ ) رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيا وثقافيا ونفسيا تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

(ب) نشر التوعية بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.

(جـ) تقوية الروابط بين الدار وأسر الأطفال.

ويجب أن يتوفر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا للقرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية فى هذا الشأن.

مادة 3 - تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالإشراف والرقابة على دور الحضانة طبقا لأحكام هذا القانون.

 

 

الباب الثانى

الترخيص بفتح دور الحضانة

 

مادة 4 - يحدد وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية.

مادة 5 - لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يتعين على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية خلال ثلاثة شهور بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها على أن يرفق بالاخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (6) فى شخصه.

مادة 6 - يجوز الترخيص للأشخاص المعنويين والطبيعيين بإنشاء دور للحضانة ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

( أ ) مصرى الجنسية كامل الأهلية.

(ب) لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284، 285، 286، 287، 292 من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد اعتباره.

(جـ) غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل التربوى أو الاجتماعى وأن يكون ذا سمعة اجتماعية طيبة.

مادة 7 - يقدم طلب الترخيص بإنشاء دار الحضانة إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة طبقا للنموذج الذى تعده الوزارة.

مادة 8 - تبحث مديرية الشئون الاجتماعية الطلب على ضوء احتياجات البيئة ويجب عليها البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإخطار الطالب بقرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون القرار بالرفض مسببا.

مادة 9 - يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات المطلوبة فإن كانت كاملة رخصت بالدار خلال خمسة عشر يوما أخرى وإلا طلبت منه استكمال النقص المطلوب ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

مادة 10 - فى حالة رفض المديرية قبول طلب الإنشاء المنصوص عليه فى المادة (7) أو إصدار الترخيص المنصوص عليه فى المادة (9) فللطالب أن يتظلم إلى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة المنصوص عليها فى المادة (20) وعلى هذه اللجنة أن تفصل فى التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

مادة 11 - تلتزم دور الحضانة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (5) خلال سنة من هذا التاريخ وإلا اعتبرت مفتوحة بدون ترخيص.

 

 

الباب الثالث

الكيان القانونى لدار الحضانة ونظامها المالى والإدارى

 

مادة 12 - تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية المعنوية المستقلة ويمثلها المرخص له قانونا أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة 13 - على صاحب الدار تعيين هيئة متفرغة لإدارتها طبقا للشروط والمواصفات والمستويات التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

مادة 14 - يلتزم المرخص له بدار للحضانة بوضع لائحة داخلية لها تعتمدها مديرية الشئون الاجتماعية المختصة مع مراعاة اللائحة النموذجية التى تصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص. ويجب أن تشمل تلك اللائحة ما يلى:

( أ ) نظام إدارة الدار وأداء خدماتها وبرامجها واختصاصات هيئة الإدارة.

(ب) الاشتراكات الشهرية التى تدفع نظير رعاية الأطفال بعض الوقت أو إيوائهم ايواء كاملا.

(جـ) ميزانية الدار التى تتضمن إيراداتها ومصادرها ومصروفاتها وأوجه صرفها واسم المصرف الذى تودع به أموالها والمسئول عن إيداع هذه الأموال وسحبها.

(د) مواعيد استقبال الدار للأطفال وانصرافهم يوميا وفترة الأجازات.

(هـ) نظام العاملين من حيث المؤهلات والأجور والعلاوات والترقيات والأجازات والتأديب ومكافآت ترك الخدمة.

(و) نظام الرعاية الصحية الذى تخضع له الأطفال المقبولون بالدار.

مادة 15 - يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المحلية، أما تلك التى تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزير الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة نسبة يحددها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيرى الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية من الجزء المخصص من أرباح وشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.

بها.

ويصدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بطريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.

مادة 16 - تمسك دار الحضانة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحى الفنية والمالية والإدارية وذلك طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار.

 

 

الباب الرابع

التفتيش الفنى والرقابة الإدارية والمالية على دور الحضانة

 

مادة 17 - تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التوجيه الفنى والإشراف الإدارى والمالى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 18 - تتولى مديرية الشئون الاجتماعية إخطار المرخص له بالدار بكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له مع إنذاره بتصحيح المخالفة خلال مهلة يحددها له فإذا لم يقم بتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دور الحضانة المنصوص عليها فى المادة (20) للنظر فى منحة مهلة إضافية.

مادة 19 - لا يجوز إغلاق الدار بعض الترخيص بها إلا بقرار مسبب تصدره اللجنة المشكلة طبقا للمادة (22) ويجوز لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة أو مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره على أن يعرض القرار على اللجنة المشار إليها خلال أسبوعين على الأكثر للبت فيه.

مادة 20 - تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يأتى:

( أ ) تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها.

(ب) وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية إذا ثبت لديها أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزامها أو تبين أن الدار تستغل فى غير أغراضها.

(جـ) اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

(د) منح مهلة إضافية للمرخص له لتصحيح المخالفة فاذا لم يقم بذلك كان للجنة أن تعهد إلى غيره بإدارة الدار لمدة يتمكن فيها من تصحيح المخالفة.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر وبالنسبة للتظلمات تعتبر مقبولة إذا لم يصدر القرار خلال خمسة عشر يوما من تقديمها.

مادة 21 - يترتب على وضع الدار تحت الإدارة المباشرة للمديرية ان ترفع يد صاحبها عن إدارتها وتتولى المديرية إدارتها نيابة عنه ولحسابه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت فى وضعها نهائيا.

مادة 22 - تنشأ بقرار من وزير الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تتكون من:

 

(1) وزير الشئون الاجتماعية أو من ينيبه          رئيسا

(2) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية             أعضاء

(3) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية للشئون المالية والإدارية

(4) ممثل لوزارة الصحة يختاره وزيرها

(5) ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزيرها

(6) ممثل لوزارة الأوقاف يختاره وزيرها

(7) ستة يمثلون دور الحضانة واثنان من المهتمين بشئون الطفولة يختارهم جميعا وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد

(8) ممثل للاتحاد العام للعمال

(9) مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية

(10) مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بوزارة الشئون الاجتماعية

(11) مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الشئون الاجتماعية

وتختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها.

 

الباب الخامس

العقوبات

 

مادة 23 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة بغير الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان من أنشأ أو أدار الدار بغير ترخيص لا يتوافر فيه أحد الشرطين المقررين بالفقرتين (ب أو جـ) من المادة (6).

ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص غلقا مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوع من إخطاره به إلى القاضى المختص.

مادة 24 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب دار للحضانة قبل إعانة أو تبرعا أو هبة أو وصية على خلاف الأحكام والقيود الواردة بالمادة (15) مع الزامه بالرد فى جميع الأحوال.

مادة 25 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 5 فقرة 2، 14، 16، 20 من هذا القانون.

ويلتزم المحكوم عليه فضلا عن العقوبات السابقة بدفع غرامة تأخير لا تقل عن خمسين جنيها شهريا فى حالة استمرار المخالفة بعد صدور الحكم.

مادة 26 - يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون صفة مأمورى الضبط القضائى.

مادة 27 - تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة كما يعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والأوراق التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات.

 

الباب السادس

أحكام عامة

 

مادة 28 - على وزيرى الشئون الاجتماعية والدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

مادة 29 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 30 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رمضان سنة 1397 (31 أغسطس سنة 1977)

 

 

تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية

عن مشروع القانون رقم 50 لسنة 1977

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 27 من يناير سنة 1976 إلى اللجنة مشروع قانون دور الحضانة لدراسته وتقديم تقريرا عنه، فعقدت لذلك عدة اجتماعات وأعدت تقريرا عنه عرض على المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 4 من مايو سنة 1976، وبعد أن ناقشه المجلس وافق عليه من حيث المبدأ وقرر إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته فوضعت تقريرا تكميليا عنه لم يتسن عرضه على المجلس لانتهاء الفصل التشريعى الأول، وفى بداية الفصل التشريعى الثانى طلبت الحكومة نظر المشروع تطبيقا لأحكام المادة 99 من اللائحة الداخلية.

فعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات أيام 13، 17، 26 من أبريل سنة 1977، 7 من مايو سنة 1977، بحضور السيدين محمد عبد الحميد حمزاوى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، عبد العال بدوى مدير عام الطفولة بوزارة الشئون الاجتماعية.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وإطلعت أيضا على تقرير اللجنة السابق، وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به السادة مندوبا الحكومة من إيضاحات وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها فيما يلى:

نظرا لأن موضوع مشكلات الطفولة ودور الحضانة من الموضوعات ذات الأهمية باعتبار الطفولة ثروة قومية يجب أن تصان وأن ترعى إذ يبلغ عدد الأطفال فى جمهورية مصر العربية ابتداء من سن الولادة حتى سن الالتحاق بالدراسة وهو 6 سنوات نحو 6 ملايين طفل وهم فى حاجة إلى إشراف ورعاية كاملة خاصة بعد إزدياد عدد النساء العاملات فى الفترة الأخيرة.

ولما كانت أغلب دور الحضانة ليست على المستوى المرغوب سواء بالنسبة للإشراف أو المواصفات أو البرامج التعليمية كما أن الإشراف عليها غير موحد فالبعض منها تشرف عليها جهات حكومية كوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ووزارة القوى العاملة طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، كما أن البعض يشرف عليه وزارة التربية والتعليم من خلال القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ويشرف على القليل منها الاتحاد الاشتراكى.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى توحيد جهة الإشراف على دور الحضانة لتكون من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية كما أتى المشروع بتعريف لدور الحضانة وتحديد أهدافها ومواصفاتها والسماح بإقامة دور الحضانة من قبل الأفراد أو الجمعيات طبقا لإجراءات محددة كما ينظم مشروع القانون كيفية إدارة دور الحضانة وتنظيم ماليتها وكيفية مراقبتها.

أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

1 - حذف الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون والتى تقضى بعدم سريانه على دور الحضانة التابعة أو الملحقة بالمدارس الخاصة لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص إذ قد استبان للجنة من الاطلاع على هذا القانون أنه لم ينظم تلك الدور ولم يحدد اشتراطات أو مواصفات معينة بالنسبة لادارتها وبالتالى يسرى على تلك الدور مشروع القانون المعروض.

2 - قامت اللجنة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من مشروع القانون من شأنها ضرورة أن يتوافر لدار الحضانة من الوسائل والأساليب تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وذلك طبقا لقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية فى هذا الشأن.

2 - قامت اللجنة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (4) التى أصبحت المادة (5) لحسن ترتيب المواد وتقضى هذه الفقرة بأنه "وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له يتعين على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية خلال ثلاثة أشهر بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها على أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (6) فى شخصه".

وهذه الفقرة تضمنت ما نصت عليه المادتين 12، 13 وبالتالى تم إلغاء هاتين المادتين.

4 - إضافة بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة (6) من مشروع القانون فيمن يرخص له بإنشاء دار حضانة منها أن يكون غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل التربوى أو الاجتماعى ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5 - إستحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (12) من شأنها تمتع الدار المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية المعنوية وما ترتب على ذلك من آثار.

6 - قامت اللجنة بإلغاء الباب الرابع حيث إنه يشمل مادتين هما المادتان 19، 20 وقد رأت اللجنة دمج أحكام المادة (19) فى المادة (2) دون تفصيل بحيث يترك هذا التفصيل للقرار الذى يصدره وزير الشئون الاجتماعية وألغت المادة (20).

كما نقلت اللجنة أحكام الباب الخامس إلى الباب الثالث الذى عدل إسمه وأصبح الكيان القانونى لدار الحضانة ونظامها المالى والإدارى بدلا من إدارة الدار وتنظيم ماليتها.

7 - استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (20) من شأنها عدم جواز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب تصدره اللجنة المشكلة لهذا الغرض وجواز إغلاق الدار فى حالة الضرورة القصوى بقرار مسبب من مدير الشئون الاجتماعية على أن يعرض خلال أسبوعين على اللجنة المختصة للبت فيه.

8 - أفردت اللجنة بابا مستقلا تحت اسم الباب الخامس بشأن العقوبات ومن أحكامة عقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز 1000 جنيه لكل من أنشأ أو أدار للحضانة بغير الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وشددت العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان من أنشأ أو أدار بغير ترخيص لا يتوافر فيه أحد الشرطين المقررين بالفقرتين (ب أو جـ) من المادة (6) وكذلك اعتبار أموال دور الحضانة أموال عامة كما تعتبر السجلات والأوراق التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات وبالتالى أصبح مشروع القانون المعروض موزعا على ستة أبواب على النحو الآتى:

الباب الأول: التعريف بدور الحضانة وأهدافها.

الباب الثانى: الترخيص بفتح دور الحضانة.

الباب الثالث: الكيان القانونى لدار الحضانة ونظامها المالى والإدارى.

الباب الرابع: التفتيش الفنى والرقابة الإدارية والمالية على دور الحضانة.

الباب الخامس: العقوبات.

الباب السادس: أحكام عامة.

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

رئيس اللجنة

صلاح أبو إسماعيل

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 50 لسنة 1977

 

إنتشرت دور الحضانة بالجمهورية لرعاية أبناء الأمهات العاملات لدخول المرأة فى ميادين العمل المختلفة. وكانت الحاجة الملحة لهذه الدور سببا فى إنشاء الكثير منها بواسطة هيئات عدة:

(أولها) وزارة الشئون الاجتماعية وتشرف حاليا على حوالى تسعمائة دار حضانة تتبع جمعيات أهلية وتعمل فى ميادين الرعاية وتخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 32 لسنة 1964 والذى تستمد منه وزارة الشئون الاجتماعية سلطة إشرافها على هذه الدور ضمنا لا صراحة ويتضمن هذا الإشراف المعونات المالية التى تقدمها الوزارة لهذه الجمعيات.

ولما كانت وزارة الشئون الاجتماعية لا يمكنها مد هذه الجمعيات إلا بالقدر الذى تسمح به ميزانيتها لذلك كانت أغلب الدور التى تشرف عليها تستوعب أبناء العاملات ضئيلات الدخل.

(وثانيها) وزارة العمل وتشرف بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 على دور الحضانة التى تقيمها المؤسسات أو الشركات الخاضعة لها ويحد من التوسع فى إنشاء مثل هذه الدور إقامة الأمهات فى مساكن تبعد عن محال عملهن وبذا أصبح عدد هذه الدور لا يتجاوز الخمسين دارا.

(وثالثها) وزارة الشباب وتشرف على قليل من دور الحضانة وتقيمها بالساحات الشعبية.

(ورابعها) الاتحاد الاشتراكى ويقوم بإنشاء بعض هذه الدور والإشراف عليها.

(وخامسها) وزارة التربية والتعليم التى اختصت بموجب قانون التعليم الخاص رقم 16 لسنة 1969 بالإشراف على دور الحضانة التابعة أو الملحقة بمدارس وقد ترتب على ما تقدم أن دور الحضانة التى يملكها أفراد أو جماعات من الأفراد أصبحت غير خاضعة لإشراف ما.

ولما كان قانون الجمعيات لا يبيح إخضاع هذه الدور الموجود منها وما يستجد لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية ونظرا لتعدد الهيئات التى تشرف على هذه الدور الأمر الذى لا يستقر معه حسن رعاية الأطفال لتعدد الأجهزة التى تتولى الاشراف والتوجيه وتطوير الخدمة والرعاية على ما يتبعها من دور وأن الرقابة وكفاءة الإشراف تحتمان إنشاء جهاز موحد وأفضل على جميع دور الحضانة لأن تنشئة الأطفال فى الست السنوات الأولى من أعمارهم مسئولية جسيمة تحتم أن تكون رعايتهم متكامله لأثر ذلك فى تشكيل شخصياتهم على الوجه المرغوب.

وبالإضافة إلى ذلك تبدو الحاجة ملحة إلى إنشاء دور حضانة على مستويات أعلى من الموجودة حاليا لأن الكثير من الأمهات العاملات ذات دخول تسمح بإسهامهن فى سد جميع نفقات هذه الدور وهى بالغة التكاليف وتحتاج إلى مرونة فى إدارتها لا تتأتى فى الدور الحالية التى تشرف عليها الهيئات الأهلية السابقة.

وترى وزارة الشئون الاجتماعية أن تفسح المجال للقطاع الخاص بالإسهام فى إنشاء وتمويل دور الحضانة على أوسع نطاق وأن يسمح للأفراد والجامعات والجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية وغيرها بالعمل فى هذا الميدان مما يدعو الوزارة إلى التقدم بمشروع هذا القانون لتنظيم إشرافها على دور الحضانة والنهوض بها وحسن توزيعها وتعميمها على مختلف المستويات لسد كافة الاحتياجات.

وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 908 فى 29/ 11/ 1975

رجاء التفضل بالنظر، وفى حالة الموافقة يمكن إحالته إلى مجلس الشعب.

 

وزيرة الشئون الاجتماعية

دكتورة: عائشة راتب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات