قانون رقم 50 لسنة 1966
فى شأن تطوير برامج الدراسة بكلية الشريعة
والقانون بجامعة الأزهر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تكون مدة الدراسة فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر خمس سنوات، وتتضمن الدراسة فيها برامج دراسية فى الشريعة الإسلامية متكافئة مع برامج دراسة الشريعة المقررة حاليا فى كلية الشريعة، وبرامج دراسية فى القانون مكافئة مع برامج كليات الحقوق فى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - تمنح جامعة الأزهر خريجى كلية الشريعة، والقانون درجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون، ويكون لحاملى هذه الدرجة كافة الحقوق المقررة لحاملى درجة الإجازة العالية فى الشريعة فضلا عن الحقوق المقررة لحاملى درجة الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 3 - يطبق النظام المقرر فى هذا القانون على الطلاب المقيدين بالسنوات الأولى والثانية والثالثة فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فى العام الجامعى 1965/ 1966 ويمتحن الطالب فى المقررات التى تفوته نتيجة تطبيق هذا القانون، وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية.
وبالنسبة لطلبة كلية الشريعة الذين تخرجوا ابتداء من العام الجامعى 1962/ 1963 ولم يطبق عليهم هذا القانون، تعقد الجامعة لمن يرغب منهم امتحان معادلة لدرجة الإجازة العالية فى الشريعة والقانون، بعد دراسة تكميلية فى المواد القانونية مدتها سنة دراسية، وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الكلية.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من العام الجامعى 1965/ 1966
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1386 (15 أغسطس سنة 1966)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 50 لسنة 1966
فى عام 1883 استبدلت بأحكام الشريعة الإسلامية التى كانت مطبقة فى مصر أحكام القوانين الوضيعة المستمدة من مجموعات القوانين الفرنسية وأصبح مجال تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية محصورا فى دائرة الأحوال الشخصية، وترتب على ذلك أن ضعفت رغبة الناس فى تعليم أولادهم تعليما دينيا، لأن مستقبل النشء أصبح مرتبطا بالكليات المدنية، وخاصة كليات الحقوق التى تدرس فيها القوانين الوضعية النافذة.
ومع ذلك فقد كان الأزهر يخرج قضاة فى الأحوال الشخصية، واستمر يؤدى رسالته هذه حتى عام 1955 حيث ألغيت المحاكم الشرعية، واستبدلت بها دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم المدنية.
وفى عام 1961 حاولت جامعة الأزهر أن تدخل العلوم القانونية الوضعية ضمن برامج الدراسة فى كلية الشريعة، كى تحطم الفوارق بين خريجيها، وسائر الخريجين، وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات العلم والعمل، وبذا تفتح أمام طلابها باب الأمل، وتؤهل للوطن وللعالم الإسلامى نوعا من الخريجين ذوى علم بالدراسات القانونية المعاصرة، إلى جانب دراستهم العميقة للشريعة الإسلامية، مما يجعلهم أقدر على خدمة أمتهم، وإفادة البلاد الإسلامية والشرقية التى تتطلع لمعونتنا من جهودهم. ولكن هذه المحاولة لم تؤت ثمارها، إذ لم تتضمن برامج الدراسة وقتذاك جميع المواد القانونية.
وأعيد النظر فى مناهج الدراسة بكلية الشريعة مرة أخرى، وشكلت لجان قامت بوضع خطة الدراسة بها، وتقرر إضافة سنة خامسة إلى السنوات الدراسية، وجمعت الدراسة بين المواد الشرعية والمواد القانونية، بحيث لا يقل خريجو تلك الكلية فى مستواهم العلمى عن أولئك الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق من كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة، ولذا خول القانون لهم حقوق زملائهم حاملى درجة الليسانس، فضلا عن الحقوق المخولة لحاملى درجة الإجازة العالية فى الشريعة.
وتحقيقا لهذا الهدف طلبت جامعة الأزهر استصدار القانون المرافق.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر برفع مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة توطئة لإصداره،
نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر
التعليقات