قانون رقم 5 لسنة 2022

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

قوانين
3. May 2022
758 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 2022
 

 

 

قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام

التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

الجريدة الرسمية - العدد ٥ مكرر (د) - في ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المصرفي الصــادر بالقــانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، تسري أحكام القانون المرافق علي مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية .

(المادة الثانية)

يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية بحسب الأحوال.

(المادة الثالثة)

فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق .

(المادة الرابعة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة له .

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية ، بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخري مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين .

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المـالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين .

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ

( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

قانون تنظيم وتنمية استخدام

التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

(الباب الأول)

تعريفات وأهداف القانون

مادة (١):

في تطبيـق أحكام هـذا القـانون يقصـد بالكلمات والعبارات التــالية المعني المبـين قـرين كـل منهـا:

١ - الهيئـة :الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٢ - مجلس إدارة الهيئة :مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٣ - رئيس الهيئة :رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية .

٤ - الأنشطة المـالية غير المصرفية :الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المـال ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، التخصيم ، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، والتمـويل الاسـتهلاكي .

٥ - التكنـولوجيا المـالية :آليــة تستـخــدم التقنيــة التكنــولوجية الحـديثة والمبتكـرة في القطاع المـالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المـالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقــــات أو الـبرامـــج أو المنصـــــات الرقمـيـــــة أو الـــذكــاء الاصـطـنــــاعي أو السجـلات الإلكـترونية .

٦ - التكنولوجيا المـالية الرقابية :اسـتخدام الهيئـة للتطبيقـات التكنـولوجية للرقــابة علي الالتزام بالقــوانين والقواعد المقررة .

٧ - التكنولوجيا المـالية الإشرافية :آليـة تعني بجمـع البيـانات رقميًا والتحقـق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض .

٨ - المنصة الرقمية :نموذج أعمال قـائم علي استخدام الوسـائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وفي عرض المنتجات والخدمات المرتبطة بها علي الأشخاص الراغبين في الحصول عليها ، ويسمح بتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات .

٩ - أمن البيانات (الأمن السيبراني) :إجراءات وعمليات تقنية وتنظيمية من شأنها الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها وسلامتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها .

١٠ - الهوية الرقمية :أي بيـانات معـالجة تقنيًا تتعلق بشخـص طبيعي أو اعتبـاري محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم ، أو الصوت ، أو الصورة ، أو رقم تعريفي ، أو محدد للهوية عبر الإنترنت ، علي أن تسمح هذه البيانات بالتقييم والمصادقة علي المعاملات التي تتم من خلال المنصات الرقمية .

١١ - السجـل الرقمـي :سجل إلكــتروني يتضمن البيــانات المتعلقــة بالمعـــاملات التي يجريها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التي تتم وفقــًا لأحكــام هذا القانون ، بما يسمح بتتبع هذه البيانات من خلال شبكة آمنة .

١٢ - العقـد الرقمـي :عقـد يتضمن حقـوق والتزامات المتعـاقدين بشكل إلكتروني ، ويمكن تسجيله في سجل رقمي .كما يجوز أن يكون العقد الرقمي «عقدًا ذكيًا» من خلال برنامج يهدف إلي تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا .

١٣ - خـدمات التعهـيد :الخدمات التي تسندها الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية إلي طـرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها .

١٤ - التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي :نظام آلي مبتكر تستخدمه الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية في تحليل بيانات العملاء ووضعهم المـالي الحالي وأهدافهم المـالية المستقبلية لتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بالأنشطة المـالية غير المصرفية ، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

١٥ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر :أحـد منتجـات التمويل متناهي الصغر يتم منحه للأفراد بغرض تمويل نشاط اقتصادي باستخدام التطبيقات الإلكترونية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبادل البيانات أو المعلومات أو لتشغيل وإدارة محفظة التمويل .

١٦ - التطبيقات الإلكترونية للتأمين :نمــوذج أعمــال قـائم عـلي اسـتخـدام التقنيـات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة لإنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة .

١٧ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي :نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبـادل البيـانات أو المعلـومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .

١٨ - الشمول المـالي :إتاحة مختلف الخدمات المـالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفـة منــاسبة مع حماية حقــوق المستـفـيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .

مادة (٢):

تهدف الهيئة من تطبيق أحكام هذا القانون إلي تعزيز الشمول المـالي ، والعمل علي توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المـالية غير المصرفية ، ورفع كفاءتها ، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات .

وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون ، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المـالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المـالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المـالية المرتبطة بها ، ويكون لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون علي وجه الأخص ما يلي :

١ - اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٢ - منح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون .

٣ - استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل علي تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي علي الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ، وحماية المتعاملين في الأسواق المـالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المـالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المـالية .

٤ - استخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض ، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية ، والاشتباه في غسل الأموال ، إضافة إلي الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المـالي .

٥ - إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المـالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مـع الغـير.

٦ - وضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة .

٧ - الإشراف والرقابة علي الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون .

٨ - تلقي الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المـالية غير المصـرفية باستخـدام التكنولوجيا المــالية ، عن مخـالفة أحـكــام هـــذا القــانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له .

٩ - إعداد ونشر الدراسات والإحصـاءات اللازمـة لتعـزيز مـزاولة الأنشطـة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية .

١٠ - نشر الوعي بالأنشطة المـالية غير المصرفية التي يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المـالية ، وحماية حقوق المتعاملين في هذه الأنشطة والحفاظ علي المناخ التنافسي الذي يساعد عـلي نمـوها .

(الباب الثاني)

مزاولو الأنشطة المالية

غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

مادة (٣):

تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي :

١ - شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .

٢ - ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .

٣ - طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .

٤ - إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .

ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (٤):

يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :

١ - أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

٢ - تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

٣ - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

مادة (٥):

يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .

ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية :

١ - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة.

٢ - ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .

٣ - سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (٤) من هذا القانون ، يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخري اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

مادة (٦):

ينشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل ، علي أن تتضمن علي وجه الأخص ما يلي :

١ - الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

٢ - الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل .

٣ - حالات الشطب من السجل .

مادة (٧):

علي الشركات أو الجهات الحاصلة علي ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلي وجـه الأخـص :

١ - الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .

٢ - معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣ - التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط .

٤ - متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .

٥ - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦ - الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .

مادة (٨):

يجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :

١ - التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .

٢ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .

٣ - التطبيقات الإلكترونية للتأمين .

٤ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :

١ - الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .

٢ - نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .

٣ - التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .

(الباب الثالث)

أحكام عامة

مادة (٩):

تقوم الهيئة بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلي إحدي الجهات ذات الاختصاص ، إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل الهيئة المشار إليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، باختبــار تطبيقـات التكنـولوجيا المـالية المبتكـرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة علي عملاء حقيقيين تمهيدًا لتقديمها للعملاء ، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة .

وللهيئة إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المـالية لفترة لا تزيد علي سنتين ، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المـالية في تقديمها للأنشطة والمنتجات المـالية غير المصرفية .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص للشركات المشار إليها وقواعد الإشراف والرقابة عليها ، والحد الأدني لرأسمالها المصدر بما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ، وتعفي الشركات الناشئة من رسم الترخيص .

مادة (١٠):

مع مراعاة الأحكام الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها ، يتعين علي الشركات أو الجهات الحــاصلة عــلي ترخيــص أو موافقة من الهيئة ، بحسب الأحوال ، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، تضمين العقود بينها وبين عملائها ما يلي :

١ - الأحكام والبيانات التفصيلية لأطراف العقد .

٢ - تحديد مبلغ التمويل الممنوح ، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد ، وشروطه ، وقيمة كل منها .

٣ - سعر العائد المتخــذ أساسًا لحســاب قيمــة التمــويل ، وبيــان ما إذا كــان ثابتًا أو متغيرًا ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .

٤ - بيان الضمانات التي حصل عليها الممول .

مادة (١١):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية .

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها .

ويكون للبيانات المدرجة علي الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، حجية المحررات الرسمية في الإثبات .

مادة (١٢):

تتلقي الهيئة الشكاوي التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع مزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، عن مخالفة أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وتلتزم الهيئة بالرد علي هذه الشـكاوي خـلال موعـد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة .

ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوي والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد ، علي أن تتضمن هذه الإجراءات إمكانية تقديم الشكوي للهيئة مباشرة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي تقررها الهيئة في هـذا الشـأن .

مادة (١٣):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، يلتزم مزاولو الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدي أي منها بالمحافظة علي السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلي الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيًا أو بإحدي الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة .

مادة (١٤):

لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية :

١ - توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

٢ - دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .

٣ - حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخري ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .

٤ - المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .

٥ - إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (١، ٢) من هذه المـادة من رئيس الهيئة ، كما يجوز له اتخاذ التدبير المنصوص عليه في البند (٤) من هذه المـادة إذا كان الخطــر وشيكًا ومن شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تـداركه ، وذلك لمـدة أقصــاها شـهـر أو إلي حين العرض علي مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

وتسري التدابير المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المـالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات الحاصلة علي موافقة الهيئة بمزاولة هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، حال مخالفتها لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيدًا له ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الحاصل عليها هذه الشركات أو الجهات حال مخالفة الأحكام المشار إليها .

مادة (١٥):

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضائه بدرجة مستشار علي الأقل يرشحهم رئيس مجلس الدولة ، وممثل عن الهيئة يرشحه رئيس الهيئة ، وعضو من ذوي الخبرة يرشحه رئيس الهيئة ، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .

ويصدر بتشكيل اللجنة واختصاصاتها والمعاملة المـالية لأعضائها وإجراءات نظر التظلم قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويكون تقديم التظلم إما بتسليمه باليد أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بإحدي الوسائل الإلكترونية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة وجوبيًا قبل رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به ، علي أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ومسببًا .

ويترتب علي تقديم التظلم إلي اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي ، وذلك حتي انقضاء ميعاد البت في التظلم .

مادة (١٦):

يكون العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علي طلب رئيس الهيئة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية الحاصلة علي ترخيص أو موافقة بحسب الأحوال ، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط ، وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض ، وعدم حجبها إلا علي سند من القانون .

(الباب الرابع)

العقوبات

مادة (١٧):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

مادة (١٨):

يعاقب بالحبس مــدة لا تقــل عن سـتة أشهر وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول علي ترخيص أو موافقة ، علي النحو المنصوص عليه بهذا القانون .

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

مادة (١٩):

يعـاقب بغـرامة لا تقـل عـن خمسين ألف جنيــه ولا تزيـد عـلي خمسمائة ألـف جنيه ، كل من خالف أحكام المـادة (٧) من هذا القانون .

مادة (٢٠):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون ، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة (٢١):

يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثـلاثة أشـهر وبغرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيــه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (١٣) من هذا القانون . وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم .

مادة (٢٢):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .

وفي جميع الأحوال ، تكون أموال الشخص الاعتباري ضــامنة للوفــاء بما يحكم بـه مـن عقـوبات مـالية .

مادة (٢٣):

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، الحكم علي من قضي عليه بإحدي هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد علي خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود .

مادة (٢٤):

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا والقانون إلا بناءً علي طلب كتابي من رئيس الهيئة .

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات