قانون رقم 5 لسنة 2019

قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

قوانين
24. Oct 2019
624 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 6 (تابع) - السنة الثانية والستون

2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

قانون رقم 5 لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصى المادتين (25 - مكررًا، 28/ فقرة أولى) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:

مادة (25 - مكررًا):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

مادة (28/ فقرة أولى):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

(المادة الثانية)

تُضاف مادتان جديدتان برقمى (1 - مكررًا، 25 - مكررًا " أ") إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصاهما الآتى:

مادة (1 - مكررًا):

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة (25 - مكررًا "أ"):

يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (5) بمسمى: "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها"، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

(المادة الرابعة)

على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ

            (الموافق 7 فبراير سنة 2019م).

أضغط للتحميل

النسخة خاصة بموقع lawyers-blog.online

لايعتد بالنسخة في التداول

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات