القانون رقم 5 لسنة 2015

القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

قوانين
2. Jun 2020
412 مشاهدات
القانون رقم 5 لسنة 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 5 لسنة 2015
فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أرجواى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلاح والخدمات والموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15/ 4/ 1994؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
مادة 1

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: الوزير - ومن له سلطاته - أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب.
الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الصناعة.
عقد الشراء: عقود شراء المنتجات الصناعية، بما فى ذلك إجراءات إبرام هذه العقود.
عقد المشروع: عقود المقاولات، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.
المنتج الصناعى: كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف، أو التعبئة أو الفرز، أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المنتج الصناعى المصرى: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل جمهورية مصر العربية، أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة 2 مالكة لأية نسبة فى شركة يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو من جمعياتها العامة.

مادة 2

تسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
كما تسرى أحكامه على عقود المشروعات التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
 أ  الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
ب شركات القطاع العام.
جـ شركات قطاع الأعمال العام.
د الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها
ولا تسرى أحكام هذا القانون على:
1 - التعاقدات التى تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وهيئات المخابرات العامة.
2 - التعاقدات التى تبرمها الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى والتى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما لا تسرى أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والخدمات والمرافق العامة، وإتاحة خدماتها طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة 3

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط، الإعفاء من هذا الالتزام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها؛ بما لا يجاوز 10% فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 4

لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى إلا فى أى من الحالات الآتية:
 أ  إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
ب إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية.
جـ إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثليه المنافس بنسبة تجاوز 15%.
د إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات.

مادة 5

تصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.

مادة 6

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالآتى:
 أ  عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بما فى ذلك نظام التقييم، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية.
ب المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه الالتزامات.

مادة 7

تُعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى.
ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 8

تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين، وموردين، وخبراء، واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 9

تُنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة تفضيل لمنتج الصناعى المصرى"، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص.
ممثل عن بنك الاستثمار القومى يختاره وزير التخطيط.
ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.
ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار.
ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى يختاره وزير الإنتاج الحربى.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لمعاونتها فى أداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها، كما يُدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك.
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
وتكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضائها قرار من الوزير المختص. على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليها.

 

 

مادة 10

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التى دعت إلى ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
2 - طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها وإبداء الرأى فيها.
4 - إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
5 - مخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح وأسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون.
6 - متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية.
7 - رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب بالنتائج والإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ومدى التزام الجهات التى يسرى عليها هذا القانون بتنفيذ أحكامه وبالإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.

مادة 11

تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد ولا يجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة.
كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة، وموافاتها بالآتى:
1 - ما تطلبه من بيانات وإحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون.
2 - تقرير ربع سنوى بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التى أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 12

يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة المشار إليها.

مادة 13

تُنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

مادة 14

تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 15

يعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بأحكام المواد 3، 4، 6، 8، 11، 12 إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته.

مادة 16

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يُعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون.
ثانيًا: الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون.
ثالثًا: الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 10% من السعر الإجمالى للعقد كل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين 3، 4 من هذا القانون مع علمه بذلك.
وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة 17

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه.

مادة 18

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة 19

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1436هـ
                    الموافق 17 يناير سنة 2015م.

عبد التفاح السيسى

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات