قانون رقم 5 لسنة 1991

قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

قوانين
2. Jun 2020
239 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1991

قانون رقم 5 لسنة 1991

فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة

والقطاع العام

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, والأجهزة الحكومية, التى لها موازنة خاصة, وهيئات القطاع العام وشركاته, والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.

ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.

 

(المادة الثانية)

 

تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها, فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذى كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها.

ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة وإلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه. وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل, ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.

وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل.

 

(المادة الثالثة)

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى لا يسرى هذا القانون على:

( أ ) المحافظين ونوابهم, وأعضاء الهيئات القضائية, وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية, وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى, وأعضاء هيئة الشرطة.

(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية, والمخابرات العامة.

(جـ) الجهاز المركزى للمحاسبات, والمدعى العام الاشتراكى, والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى.

(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

(المادة الرابعة)

 

تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم.

 

(المادة السادسة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ (الموافق 28 فبراير سنة 1991 م).

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

(مشروع قانون)

بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز

الإدارى للدولة والقطاع العام

(القانون رقم 5 لسنة 1991)

 

تعمل الدولة جاهدة على تخطى آثار الأزمة الاقتصادية وتراكماتها والإنطلاق بالبلاد نحو مستوى عال من التنمية الاقتصادية والإجتماعية مستهدفة تحقيق معيشة كريمة لكل مواطن, وتحتاج الجهود التى تبذل فى سبيل تحقيق وإنجاز هذه الغايات بعد أن تحدد الهدف الرئيسى للعمل الوطنى حالياً فى العمل لتحرير الإقتصاد القومى خلال ألف يوم - إلى قيادات تؤمن بوطنها وتتمتع بالأهلية والجدارة الكاملة والعمل بعلم وكفاءة وقدرة على إدارة وتسيير وتطوير الإنتاج والخدمات وتصريف الأمور فى جميع أجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقطاع العام بما يحقق فى أقرب وقت التقدم والرفاهية للوطن ولكل مواطن.

ولا شك أن الأنظمة الوظيفية السارية الآن فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام متمثلة بصفة أساسية فى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978, ونظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 لا يتحقق معها توفير الاختيار السليم لهذه القيادات الوطنية ذات الأهلية والجدارة والقدرة على البذل والعطاء والإدارة الرشيدة الفعالة والابتكار والتحديث والتطوير, كما أنها لا توفر لهذه القيادات عند تواجدها المناخ والحوافز الضرورية اللازمة لمباشرة مهمتها فى قيادة وإدارة الأعمال المنوطة بها مدفوعة إلى الأمام دائماً تجاه الهدف القومى فى التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات بأقل التكاليف وفى أقرب وقت لحل مشاكل الجماهير الحالية وتيسير الخدمات لها ولملاحقة الإحتياجات اللازمة للأجيال الصاعدة والمتزايدة من أفراد الشعب بتوفير الإنتاج الكافى بمستوى عالمى والخدمات العامة اللازمة بمستوى عال يلاحق المستوى والتطور العالمى ولهذه الأغراض فقد أصبح ضرورياً أن تنظم عملية اختيار هذه القيادات وتدريبها وتأهيلها وتقييم أدائها وتوفير الحوافز اللازمة لاستمرارها بكل جهدها وطاقتها فى الإسهام فى رفع إدارة شئون البلاد حثيثاً نحو غاياتها الوطنية.

وتحقيقاً لهذه الأغراض فقد أعد مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون المرفق بشأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع, وتنص المادة الأولى منه على تحديد مجال سريانه سواء من حيث نوعية الوظائف أو الدرجات المالية المخصصة لها أو الجهات الموجودة فيها أو الأشخاص الذين يشغلونها.

وتنص هذه المادة فى فقرتها الأولى على أن تسرى أحكام المشروع على شاغلى الوظائف المدنية القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو ما يعلوها من الدرجات وما يعادلها وبناء على ذلك فإنه يتعين أن تكون الوظيفة من الوظائف المدنية القيادية وكذلك أن تكون الدرجة المالية المخصصة لشاغلها من الدرجات المذكورة فلا يشمل المشروع الوظائف القيادية التى أدنى من درجة المدير العام, ويتعين أن تكون الوظائف القيادية الخاضعة للقانون فى إحدى الجهات المحددة فى تلك المادة وهى وزارات الحكومة ومصالحها وأجهزتها الإدارية المختلفة, ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة, وهيئات القطاع العام وشركاته وغيرها من الوحدات الاقتصادية لهذا القطاع العام, وكذلك المؤسسات العامة وبنوك القطاع العام وما يماثلها من الأجهزة والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية والموازنات الخاصة.

وقد تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة تعريف الوظائف القيادية والمقصود بذلك الوظيفة من حيث هى اختصاص ومسئولية بأنها تلك الوظائف المخصص لشاغليها أى الدرجات (مدير عام, والعالية, والممتازة وما يعلوها) والتى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية للانتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات سالفة الذكر وكل الجهات التى أوردت ذكرها المادة تعد داخلة فى نطاق الإدارة العامة المدنية بالسلطة التنفيذية وبالتالى فإنه وفقاً لأحكام المشروع وصريح نص المادة الأولى من المشروع لا تدخل فى نطاق سريان أحكامه وظائف السلطة القضائية بالنسبة للوظائف القضائية على اختلاف مستوياتها ودرجاتها وذلك إعمالا لأحكام الدستور التى تنظم الوظائف المذكورة بالقانون بما يكفل لها الاستقلال التام فى أداء واجباتها فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون - وإنما تشمل فى ذات الوقت أحكام المشروع الوظائف الإدارية والكتابية وغيرها من الوظائف المعاونة لرجال القضاء فى جميع الهيئات القضائية والتى تخضع لأحكام أنظمة العاملين المدنيين بالدولة بصفة أساسية, وكذلك فإنه لا تخضع بداهة لأحكام المشروع الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة, وكذلك وظائف هيئة الشرطة وإن خضعت للمشروع الوظائف المدنية الإدارية والكتابية وغيرها بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لأى منها.

كما أنه تقضى أحكام المشروع بأنه لا تشمل أحكامه شاغلى الوظائف غير القيادية وهى الوظائف النمطية والتكرارية التى لا يتحمل العاملون فيها مسئولية الرئاسة والإدارة والتوجيه والقيادة لغيرهم من العاملين سواء فى مجال الخدمات أو الإنتاج ولو كانت ذات الدرجات سالفة الذكر فى ذات الجهات الخاضعة لأحكام المشروع.

وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشروع على أن تستبعد من مجال سريان أحكامه الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى تنظم شئونها قوانين أو لوائح خاصة والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، والمقصود بهذه الوظائف المدنية القيادية بالتحديد سالف البيان والتى تنظم أمورها قوانين أو لوائح خاصة أو بكادرات خاصة مثل وظائف السلك الدبلوماسى والقنصلى أو الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة، وهيئة الشرطة وهيئات التدريس بالجامعات.

وقد تضمنت المادة الثانية من المشروع المبادئ الأساسية الحاكمة لشغل الوظائف المدنية القيادية الخاضعة لأحكامه أو للاستمرار فى تحمل مسئولياتها، فقد نصت المادة صراحة على أن يشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أو للاستمرار فى ذلك أن تتوفر فيه الأهلية والجدارة الكاملة لتحمل أعباء الوظيفة وأداء واجباتها وتحقيق الأهداف المحددة للجهة التى يؤدى شاغل الوظيفة مسئولياته فيها وذلك بالبداهة فى إطار الاختصاص للمنوط به - وذلك دون أن تخل هذه الأحكام بضرورة توفر باقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف والمنصوص عليها فى القوانين واللوائح المختلفة مثل شرط الجنسية وحسن السمعة، والأهلية مع الجدارة هما الأساس الأول لشغل الوظائف المدنية القيادية الخاضعة لأحكام المشروع والأهلية تعنى فضلا عن توفير المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة أن يكون المرشح قد توفرت لديه الخبرة اللازمة لتحمل مسئولياتها وكذلك اجتياز التدريب المقرر للترشيح لها بنجاح وتحققت فى شأنه القدرة على القيادة والانجاز لما يحمل من مسئوليات فى الوظيفة القضائية وتعنى الجدارة فضلا عن الصفات الشخصية والخلقية التى يجب أن تتوفر فى القادة من توازن فى الشخصية وحسن تقدير الأمور وضبط النفس وإعلاء المصلحة العامة والالتزام الوطنى وعدم استخدام السلطة القيادية إلا للصالح العام والقدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب أن يكون الأفضل بين المرشحين على اتخاذ القرار كل ذلك، كذلك فان شغل الوظيفة القيادية لا يكون إلا لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام المشروع.

ومقتضى ذلك أنه يجوز أن تكون المدة المحددة فى قرار شغل الوظيفة أقل من ثلاث سنوات بحسب ما يقتضيه الصالح العام فى كل حالة.

وبناء على ذلك فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة لشغل العامل لهذه الوظيفة ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، والمقصود بذلك السلطة المحددة فى أنظمة العاملين بالدولة أو القطاع العام بحسب الأحوال حسب نوع الوظيفة والدرجة المالية الخاصة بها، وإعمالا للمبدأ الأساسى الذى يقوم المشروع فإنه لا يجوز هذا التجديد إلا لو تبين أن العامل قد حقق بكفاءة متميزة الأهداف المسئول عن تحقيقها وفقا لمعايير الأداء التى تصدر طبقاً لأحكام المادة الرابعة من المشروع بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية، وقد نص المشروع صراحة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أن التجديد لمدة شغل الوظيفة القيادية لا يجوز إلا فى حدود السن المقررة قانونا لترك الخدمة بحسب النظام - القانونى المحدد لذلك سواء فى الحكومة أو فى القطاع العام، ولا أثر للتجديد لشاغل الوظيفة القيادية إذا بلغ طبقاً للنظام القانونى الذى يخضع له السن القانونية التى يتعين أن يترك الخدمة ببلوغه.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة المذكورة على أنه تنتهى مدة تولى شاغل الوظيفة القيادية لها إذا فقد أيضا الأهلية أو الجدارة اللازمة لشغل الوظيفة ولو قبل انتهاء المدة التى حددت فى قرار شغله لها، ومن الواضح أن انتهاء الخدمة لهذا السبب أساسه أن استمرار توفر القدرة والكفاءة القيادية السليمة فى شاغل الوظيفة شرط للبقاء فيها، ويتعين بداهة أن يثبت هذا الفقد للجدارة أو الأهلية لشغل الوظيفة، طبقاً للقواعد والإجراءات التى سوف تحددها اللوائح التنفيذية والتى تكفل الموضوعية فى التحقق من ذلك بحسب معايير الأداء المشار إليها فى المادة الرابعة من المشروع.

وغنى عن البيان أن انتهاء الخدمة بالوظيفة القيادية لأحد السببين سالفى الذكر يترتب بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المحددة دون تجديد أو فقد العامل الأهلية أو الجدارة وليس ثمة محل للتقدير والملائمة فى ترتيب الأثر الذى قصده المشروع وهو انهاء الخدمة حتما وبقوة القانون.

وفى ذات الوقت فإن انتهاء الخدمة فى الوظيفة القيادية لا يرتب انهاء خدمة العامل ذاتها، بل نحى المشروع إلى أن ينقل من ينتهى توليه للوظيفة القيادية إلى وظيفة أخرى غير قيادية بأى من الجهات الخاضعة لأحكام المشروع، وهذا النقل حتمى ومصدره أحكام القانون ذاتها - وقد اشترط المشروع أن تكون الوظيفة الجديدة درجة لا تقل عن درجة الوظيفة التى ينتهى تولى المنقول لها مع الاحتفاظ له بأجره الأساسى فقط، ويضاف اليه عند شغله الوظيفة المنقول إليها ما يكون مقررا لها قانونا من بدلات.

وحددت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أداة النقل فى تلك الحالة فإذا كان النقل إلى وظيفة داخل ذات الوحدة التى كان العامل يشغل الوظيفة القيادية بها كان النقل تنفيذا لأحكام القانون بقرار من الوزير المختص، أما إذا كان النقل إلى وظيفة خارج الوحدة فقد حتم المشروع أن يتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، ولقد شاء المشروع بمنح السلطة فى هذا الشأن للوزير المختص أو لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بحسب الأحوال، لكى يتحقق ضمان للعامل بحسب المستوى السياسى والإدارى الأعلى لرئيس الوزراء أو الوزير المختص، فضلا عن أن كل منهما هو المسئول السياسى فى إطار ولايته واختصاصه، عن تنفيذ أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس الشعب، وهو الذى يعينه بالدرجة الأولى تحقيق وإنجاز أهدافها ونجاح القيادات المدنية المختلفة الخاضعة لإشرافه فى تنفيذها بنجاح هذا فضلا عن أنه إذا كان النقل خارج الوحدة التى تتبع وزير معين تعين أن يتولى إصدار القرار سلطة مركزية أعلى تمثلت حسبما اختار المشروع فى رئيس مجلس الوزراء.

وكفالة الحرية الشخصية للعامل فى مباشرة العمل على النحو الذى يراه محققا لمصالحه ولعدم إلزامه بشغل الوظيفة التى قد ينقل اليها بعد انتهاء توليه الوظيفة المدنية القيادية التى كان يشغلها، فإنه قد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من المشروع على أنه يجوز للعامل خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة توليه الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه، وقد قصد النص بذلك أن تنتهى الخدمة بمجرد تقديم العامل لطلبه.

ولقد تضمنت الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تحديد حقوق من تنتهى خدمته طبقاً للاحكام السابقة على الأساس الوارد فيها والذى يحقق قدرا من الرعاية التأمينية لهؤلاء العاملين على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام المشروع لكى لا تتحمل صناديق التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بهذه الأعباء التى ترتبها أعباء المشروع الذى يبدأ بمقتضاه التطوير والتحديث للنظام الإدارى بالدولة.

وأوجبت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقاً لأحكام المشروع قبل انتهاء المدة المحددة لشغلها بثلاثين يوما على الأقل توفير فترة معقولة من الإنذار والإعداد لها سوف يتحدد به مركز شاغلى هذه الوظائف.

وقد أناطت المادة الرابعة برئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية - وهو الوزير الذى يدخل فى مسئولياته دراسة وتنظيم هذه الأمور - بالمسائل الواردة فى البنود الأربعة المنصوص عليها وتشمل معايير وضوابط الاختيار والمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف المدنية القيادية استنادا إلى التقييم الصحيح والعادل لمستوى أدائهم وتأهيلهم وجدارتهم وذلك دون التقيد بالأقدمية, ونظام اعداد وتدريب المرشحين لشغل هذه الوظائف والبرامج الخاصة بذلك والجهات التى تتولى تنفيذ هذه البرامج بالداخل والخارج, وقواعد وإجراءات نظام تقييم الأداء الخاص بشاغلى هذه الوظائف وتحديد مستوى ومرتبة نجاحهم فى إنجاز الأهداف المنوطة بهم سواء فى مجال الانجاز أو الخدمات.

وقد راعى المشروع أن يحقق الحوافز اللازمة لأداء شاغلى الوظائف القيادية وتحمل مسئولياتهم والنجاح فى تحقيق الأهداف المحددة لهم فأورد فى البند رابعاً من المادة الرابعة المذكورة المنصوص على إصدار مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية للقواعد والنظم الخاصة بالبدلات والحوافز والمكافآت التشجيعية التى تقرر لشاغلى تلك الوظائف تعويضا وحفزا لهم على النجاح فى مهمتهم القيادية بالوظائف المدنية, وقد اشترط النص صراحة أن يكون كل ذلك مرتبطا بصفة أساسية بمعدلات الانجاز والنجاح فى أدائهم وتنفيذهم لواجباتهم فى الجهة التى يتولون مسئولية قيادة الانتاج والخدمات فيها.

وقضت المادة الخامسة بعدم الاخلال بالأحكام الواردة فى أنظمة العاملين المختلفة بشأن الأسباب الأخرى لانتهاء خدمة أى من شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكامه, كما قضت المادة السادسة بإلغاء كل ما يخالف أحكامه.

ونظمت المادة السابعة الوضع الانتقالى للعاملين من شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة للمشروع وقت العمل بأحكامه فأوجبت الفقرة الأولى منها أن تقيم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام المشروع طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه واستلزمت أن يتم ذلك خلال سنة من هذا التاريخ.

وأوجبت الفقرة الثانية أن يستمروا فى شغل الوظائف القيادية التى يشغلونها فى تاريخ العمل بالمشروع وأن يستمر هؤلاء العاملون فى أداء أعمالهم خلال هذه السنة وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف فى حالة ثبوت أهليتهم وجدارتهم أو تحديد أوضاعهم وفقاً لأحكام المشروع.

وقد أناطت المادة الثامنة برئيس مجلس الوزراء بناء على ما يفرضه الوزير المختص بالتنمية الإدارية إصدار اللوائح المنفذة لأحكام المشروع مع مراعاة ما ورد بشأنه نص فيه بتحديد سلطة أخرى، وأوجبت المادة أن تصدر هذه اللوائح التنفيذية لأحكام القانون خلال الثلاثة الشهور التالية من تاريخ نشره.

كما نصت المادة التاسعة والأخيرة بالعمل بالمشروع من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

وقد تمت مراجعته وافراغه فى الصيغة القانونية لقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 6 يناير سنة 1991.

وأتشرف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل فى حالة الموافقة الأمر بإحالته إلى مجلس الشعب.

تحريرا فى: / 1/ 1991 م

 

وزير شئون مجلس الوزراء

وزير الدولة للتنمية الإدارية

دكتور/ عاطف محمد عبيد

 

من لجنة القوى العاملة

ومكتب لجنة الخطة والموازنة

(القانون رقم 5 لسنة 1991)

عن مشروع قانون فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى

الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 31/ 1/ 1991، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره يومى السبت والأربعاء 9 و20 من فبراير سنة 1991، حضرهما السادة: -

1 - الأستاذ الدكتور عاطف عبيد, وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية.

2 - الأستاذ الدكتور أحمد سلامة, وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى.

3 - المستشار فاروق سيف النصر, وزير العدل.

4 - المستشار أحمد رضوان, وزير الدولة برئاسة مجلسى الوزراء.

5 - الدكتور حسين رمزى كاظم, رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

6 - الأستاذ جلال الدين قاسم, وكيل أول وزارة التنمية.

7 - الأستاذ عبد الفتاح عباس, المدير العام بمكتب وزير المالية.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وفى ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة تبين لها:

أن تحديد المسئوليات الملقاة على عاتق مجلس الشعب فى مشروع الألف يوم للاصلاح الاقتصادى, باعتباره السلطة التشريعية والناطق باسم الشعب والمعبر عن وجدانه ومصالحه, فانه لا بد وأن يعبر عن إرادة التغيير من خلال جهد تشريعى ورقابى دءوب ملتزم بالقيم الموضوعية والرؤية الواقعة لمشاكل واحتياجات المجتمع المصرى, على أن يتم ذلك وفق برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به وذلك لا يتم إلا باعادة النظر فى التشريعات والقوانين القائمة والتى تعالج جوانب الاقتصاد المصرى ومنها تشريعات صدرت على مدار عدة عقود مضت لتنظيم علاقات اجتماعية واقتصادية, ومنها تشريعات حديثة لا تواكب الرغبة الحالية فى انجاز مهام الاصلاح الاقتصادى , ومن ثم يتطلب الأمر اسهام المجلس بالمساعدة والمشاركة فى إعادة النظر فى كل هذه القوانين بما يحقق أهداف المشروع القومى الجديد.

وقد قامت الدولة بمحاولات مستمرة للاصلاح الإدارى للدولة والقطاع العام للقضاء على العديد من المشاكل المتراكمة والمزمنة والتى تؤثر على الاقتصاد القومى نتيجة الخلل الموجود فيهما نظرا لسوء اختيار بعض القيادات والتى تستمر فى العمل لمدد طويلة على الرغم من ثبوت عدم جدوى وجودها بمواقعها القيادية لفترات كبيرة, وخاصة أن أغلى ما تملكه مصر من ثروات يتمثل فى الثروة البشرية وهذه القوة يجب العمل على تكثيف وزيادة استثمارها بكافة الصور الممكنة من تعليم وتثقيف وتنمية للمهارات الفكرية وتنظيم للسلوكيات وكذا تعميق المعرفة التكنولوجية والتنظيم الإدارى وتنمية القدرة على اتخاذ القرارات, على أن تتم كل ذلك فى إطار المفهوم الحقيقى للتنمية الشاملة التى تسعى لتوفير مختلف احتياجات الإنسان ومتطلباته المادية والمعنوية, وخاصة أن الإصلاح الاقتصادى لا بد وأن يواكبه إصلاح إدارى والأخير لا يمكن أن يتم دون تغيير وتطوير لبعض القيادات لتحسين أسلوب العمل, وقوانين العاملين بالدولة والقطاع العام لا يتحقق معها الاختيار السليم للقيادات الوطنية التى يقع عليها العبء فى القيادة وإدارة الأعمال تجاه الهدف القومى فى التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات فى أقرب وقت لحل مشاكل الجماهير مع مراعاة التطور العالمى الذى يجرى من حولنا, لذلك أصبح من الضرورى تحديث القوانين التى تحكم اختيار هذه القيادات.

وقد دارت فى اجتماعى اللجنة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون وإجراء المقارنة بين أحكامه وما ورد فى شأن اختيار شاغلى الوظائف المدنية القيادية بالقانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, فتبين للجنة أن القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يشترط الحصول على تقرير بتقدير امتياز لمدة سنتين متتاليين كشرط للترقى فى الدرجات الممتازة, وكما نعلم أن الغالبية العظمى تحصل على هذه التقديرات فى القطاع العام والجهاز الحكومى, ولكن فى مشروع القانون ليس شرطا بالضرورة للترقى فى الجهاز الإدارى أو القطاع العام الحصول على هذه التقديرات ولكن يمكن أن يسمح بتولى القيادة عن طريق إتاحة فرص متكافئة للجميع وعن طريق المنافسة.

ومن ناحية أخرى فإن الأنظمة الوظيفية السارية الآن فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام والمتمثلة فى أحكام القانونين رقمى 47 و48 لسنة 1978 لا يتحقق معها توفير الاختيار السليم لهذه القيادات الوطنية ذات الجدارة والأهلية, فالوضع القائم حاليا هو أن يظل الشخص شاغلا للوظيفة القيادية مدة طويلة من الزمن إلا إذا رأت السلطة التى قامت بتعيينه تنحيته وذلك على خلاف مشروع القانون حيث عملية التقييم مستمرة من خلال الانجازات, والجهد المبذول خلال ثلاث سنوات متتالية وهى مدة التقييم, ولا يمكن التنحية إلا إذا ثبت فشله فى هذه المدة المقررة , وهذا يعنى أن الاختيار يتم وفقا لضوابط معينة بهدف تحسين الخدمة وتطوير أنظمة العمل ثم مرحلة الوفاء بالالتزام الذى يعطى من يتولى القيادة كل الحق فى الاستمرار فى القيادة, فهنا القيادة وفقا لمشروع القانون منهجى معين وشروط معينة لأن الاختيار يتم على أساس الانجاز مع بذل الجهد وفقا لبرامج معينة تهدف إلى تطوير برامج العمل.

ومن ناحية ثالثة: فان مشروع القانون يبدأ تجربة نظام خاص بالحوافز باعطاء مقابل للاعباء الاضافية وانتفاء الأعباء يعنى انتفاء المقابل, وهذا يعنى أيضا أن التخلى عن القيادة يقابله التخلى عن مقابل القيادة فقط, وهذا لن يؤثر على المستوى الوظيفى أو المقابل الذى يتقاضاه.

وقد طالب بعض السادة الأعضاء استبدال ما تضمنه مشروع القانون بتعديلات يمكن إدخالها على القانونين 47 و48 لسنة 1978

وردا على ما أثير حول القانون رقم 48 لسنة 1978 أفاد مندوب الحكومة بأن مشروع قانون تطوير القطاع العام محل دراسة اللجان الفنية المختصة حيث سيفرد "للعاملين بالقطاع العام " بابا خاصا ضمن مشروع القانون, ولا توجد أية مشكلة فى هذا القطاع لأنه سيسمح لكل شركة أو وحدة اقتصادية أن تضع نظاما خاصا للعاملين بها الاتفاق مع النقابة فى إطار قاعدة أو قاعدتين وهى العلاقة فيما بين الأجور والقيمة المضافة, لأن الأساس فى العلاقة الأجرية هو وجود الوعاء المدفوع الأجر منه والذى يترك لكل شركة على حدة.

أما عن القانون رقم 47 لسنة 1978 أفاد مندوب الحكومة بأن موارد الدولة لا تسمح حاليا باجراء مثل هذه التعديلات لأن الوعاء هنا الموازنة العامة للدولة, ولكن يمكن أن تبدأ مرحليا بتعديلات على الجهاز الحكومى, كما فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وهو الوارد فى مشروع القانون المعروض.

وقد انتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة فرعية من هيئة مكتب لجنة القوى العاملة وخبراء من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإجراء بعض التعديلات التى طالب بها بعض السادة الأعضاء.

واجتمعت اللجنة بتاريخ 17 من فبراير سنة 1991 لهذا الغرض بحضور السادة الدكتور عاطف عبيد: والدكتور أحمد سلامة والمستشار فاروق سيف النصر, والمستشار أحمد رضوان والدكتور حسين رمزى كاظم.

وقد استعرضت اللجنة الفرعية ما دار من مناقشات فى شأن مشروع القانون ورأت الاستمرار فى نظره بناء على رغبة الحكومة باعتباره خطوه أولى على سبيل الإصلاح الإدارى على المدى البعيد للبلاد, بهدف الاختيار السليم للقيادات الوطنية ذات الجدارة والأهلية والقدرة على البذل والعطاء والإدارة الرشيدة الفعالة والإبتكار والتحديث والتطوير لأجل التقدم وتطوير الإنتاج والخدمات العامة اللازمة للمستوى الذى يلاحق التطور العالمى.

وقامت اللجنة الفرعية بادخال بعض التعديلات على مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة والتى عرضت على اللجنة فى اجتماعها بتاريخ 20 من فبراير سنة 1991 والتى شملت:

إعادت ترتيب وصياغة المادة الأولى فقصرتها على فقرتين:

شملت الأولى من تسرى عليهم أحكام مشروع القانون, وأدمجت ما جاء فى الفقرة الثانية من المادة الثانية بخصوص تحديد مدة شغل الوظيفة القيادية بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى فى الفقرة الأولى من المادة الأولى لحسن اتساق المعنى وتوضيحه وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الأولى التى نصت على سبيل الحصر على من لا تشملهم أحكام هذا المشروع من أشخاص ووظائف أصبحت مادة مستقلة.

حذفت اللجنة الفقرة الأولى من المادة الثانية والتى تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة القيادية لافتراضها ضمنا فيمن يتولى الوظيفة القيادية.

أما الفقرة الثانية من المادة الثانية فقد أدمجت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى لاتساق المعنى.

أصبحت المادة الثالثة من مشروع القانون المادة الثانية وأدخلت اللجنة عليها عدة تعديلات تضمنت حذف نهاية الفقرة الأولى والتى تبدأ من "وذلك بشرط أن يكون قد حقق شاغل الوظيفة بكفاءة متميزة الأهداف المسئول عن تحقيقها وفقاً لمعايير الأداء المنصوص عليها فى المادة الرابعة وبشرط عدم تجاوز العامل السن المقررة قانونا لترك الخدمة نتيجة منطقية لحذف المادة الرابعة من المشروع والتى تضمنت ما جاء بهذه الفقرة المحذوفة.

- حذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع القانون كنتيجة لحذف الفقرة الأولى من المادة الثانية والتى تضمنت ذات المعنى.

- أدمجت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة الثالثة مع الفقرة الأولى من المادة ذاتها لحسن الصياغة.

- حذفت اللجنة العبارة الأخيرة من المادة الثالثة الواردة بالفقرة الرابعة منها والتى تنص على "بناء على عرض الوزير المختص لنص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون واستهدفت اللجنة من هذا الحذف عدم قصر سلطة العرض على الوزير المختص فقد تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

- نقلت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخاصة بمن لا تسرى عليهم أحكام هذا المشروع بقانون, لتصبح المادة الثالثة فى ترتيب مواد المشروع والتى تشمل على ثلاثة بنود أ, ب, ج.

أدخلت اللجنة تعديلا بالإضافة والحذف على من لا تشملهم أحكام المشروع فأضافت فى البند ( أ ) "المدعى العام الاشتراكى والمحافظين باعتبارهم من الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتعين من يشغل أيهما قرار من رئيس الجمهورية, كما حذفت منصب شيخ الأزهر باعتباره من كبار علماء الدولة وبدرجة رئيس وزراء ويصدر بتعينه قرار من رئيس الجمهورية.

- وأضافت اللجنة إلى البند (ب) النص على ألا تسرى أحكام مشروع القانون على العاملين بالأمانة لمجلسى الشعب والشورى وذلك تأكيدا لاستقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.

- وغنى عن البيان أن الوزراء ومن يخضعون للأحكام التى تسرى عليهم طبقا للقوانين المعاملين بها هم بمنأى عن تطبيق أحكام هذا القانون إذا أن تعيينهم ومعاملتهم تنظمه القواعد الواردة بالقوانين الخاصة بهم.

حذفت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون والتى تشمل معايير وضوابط الاختيار والمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف المدنية القيادية على أن ينص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

حذفت اللجنة المادة الخامسة من مشروع القانون اكتفاء بما ورد من أحكام فى القانونين رقمى 47, 48 لسنة 1978 المشار إليهما وحرى لا يئول على أنه إنهاء لخدمة العاملين.

المادة السادسة أصبحت المادة الرابعة, وأجرت اللجنة على نصها التعديلات الآتية:

حذفت اللجنة العبارة الواردة فى نهاية الفقرة الأولى والتى تنص على "طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه وذلك خلال سنة من هذا التاريخ واكتفت بالنص عليها فى اللائحة - التنفيذية للقانون.

كما حذفت اللجنة من الفقرة الثانية من هذه المادة عبارة "فى حالة ثبوت أهليتهم وجدارتها" لأنه قد سبق حذف هذه العبارة من الفقرة الأولى من المادة الثانية.

المادة السابعة أصبحت المادة الخامسة وأعادت اللجنة صياغتها لتضمن اللائحة التنفيذية قواعد الاختيار والاعداد والتأهيل والتقويم المنصوص عليها فى المادة الرابعة الملغاة والتى سوف تتضمنها اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة أصبحت المادة السادسة.

المادة التاسعة أصبحت السابعة.

وقد اعترض كتابة السيد العضو محمد مصطفى ابراهيم على مشروع القانون من حيث المبدأ لما يترتب عليه من آثار سلبية على الإنتاج.

واللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون, وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

عبد العزيز مصطفى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات