قانون رقم 5 لسنة 1981

قانون رقم 5 لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة

قوانين
2. Jun 2020
180 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1981

قانون رقم 5 لسنة 1981

بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء

والشباب والرياضة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ صندوق يسمى "صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة" يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة، ويتبع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مادة 2 - يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من:

 

- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة          رئيسا

- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة     أعضاء

- رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة

- ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

- ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها

- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق

- ممثل للجنة الأولمبية

- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن

- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى

- اثنين من الخبراء فى مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمدة عامين

ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أمينا عاما للمجلس.

وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التى يسير عليها المجلس فى أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

مادة 3 - تتكون موارد الصندوق من:

1 - خمسة قروش من كل تذكرة فى المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

2 - رسوم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليما للطالب فى الإبتدائى 100 مليم للطالب فى الإعدادى، 350 مليما للطالب فى الثانوى وما فى مستواه، 500 مليم للطالب فى الجامعات المعاهد العليا. ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير التعليم.

3 - القروض.

4 - نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار.

5 - الإعانات المدرجة فى موازنة المجلس الأعلى للشباب فى سندات الشباب والرياضة.

6 - حصيلة الاكتتاب فى سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها فى هذا القانون.

7 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

8 - الاعتمادات التى تخصص للصندوق من موازنة الدولة.

9 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

10 - 4/ 1 حصيلة مخالفات السيارات

11 - ما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات.

12 - أية موارد أخرى.

مادة 4 - يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتحدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار، وتعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة. وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية.

مادة 5 - تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة لمبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فى حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق؛ وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون.

وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.

مادة 6 - مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلى:

( أ ) وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق.

(‌ب) الموافقة على مشروع لموازنة للصندوق وحسابه الختامى.

(‌ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.

(‌د) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.

(‌ه) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مادة 7 - تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.

مادة 8 - يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 9 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1401 (أول فبراير سنة 1981)

 

تقرير لجنة الشباب

بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية عن

الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو محمد عبد الحميد رضوان

رئيس لجنة الشباب بانشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة

(القانون رقم 5 لسنة 1981)

 

قرر المجلس فى جلسته المعقودة بتاريخ 17/ 6/ 1980 احالة الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من رئيس لجنة الشباب السيد العضو محمد عبد الحميد رضوان، بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب وهيئة مكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية. ولم يتسن للجنة المشتركة نظره خلال دور الانعقاد العادى السابق لفض الدورة. وفى دور الانعقاد العادى الحالى، عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا فى 8/ 13/ 1980 لبحث الاقتراح بمشروع قانون المذكور وتقديم تقرير عنه.

وقد حضر هذا الاجتماع السادة:

الدكتور عبد الحميد حسن، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

الأستاذ محمد عبده، نائب وزير المالية.

اللواء دكتور عبد الكريم درويش مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة.

الأستاذ جمال نظيم، نائب الوزير وأمين المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

الأستاذ يوسف أبو عوف، رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

الأستاذ حسين الألفى، وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون المالية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

دكتور أهاب حسن اسماعيل، ممثلا لوزارة التعليم.

الاستاذ مصطفى كامل الديب وكيل أول وزارة المالية للموازنة.

الأستاذ حلمى هاشم، وكيل وزارة المالية.

الأستاذ أمين إبراهيم على، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية.

الأستاذ إبراهيم أمام يوسف، مدير الإدارة العامة للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية.

كما دعى لهذا الاجتماع أعضاء هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة وأعضاء المجلس المهتمون بشئون الشباب والرياضة حضر منهم السادة الأعضاء: حسن أبو هيف، سامى أباظة، عبد القادر البحراوى، عبد المعطى طه عبد الكريم، محمود محمد ابراهيم.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة الشباب ما عدا السيد العضو نشأت كامل برسوم وقد تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

وبعد أن استمتعت اللجنة إلى الإيضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة والآراء التى أيدها السادة الأعضاء، تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

يمثل الشباب فى حياة لأمم الذخيرة البشرية القادرة على الانطلاق ببرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى تحقيق أهدافها فى النهوض والتقدم بالمجتمع فى شتى مجالات الإنتاج والخدمات، وصولا إلى حياة أفضل ينعم فيها المواطنون جميعا بمزيد من الأمن والخير والرخاء.

وتعتبر برامج رعاية النشء والشباب بدنيا وفكريا وروحيا واجتماعيا جزءا رئيسيا من التربية الأساسية للشباب ووسيلة لا غنى عنها فى إعداد الشباب لمهام الحاضر والمستقبل ولذلك يجب أن تسير هذه البرامج جنبا إلى جنب مع برامج التعليم والرعاية الصحية، وأن تشمل جميع أبناء الوطن فى كل مواقع العمل فى المدرسة والحقل والمصنع على السواء.

ولا يمكن تنفيذ هذه البرامج دون إقامة المنشآت وتوفير التجهيزات والأدوات، وإعداد القادة القادرين على تنفيذ هذه البرامج على تنفيذ المستويات. وتمثل تكليف تهيئة هذه الاحتياجات المادية والبشرية عائقا أمام التوسع فى برامج رعاية الشباب والنهوض بالرياضة، وجعلها شاملة لكل أبناء الشعب.

ولقد عجزت الاعتمادات الحكومية رغم مضاعفتها فى السنوات الأخيرة عن الوفاء بمتطلبات هذه الرعاية من الناحية المالية، وأوصت جميع المؤتمرات التى عقدت لدراسة وسائل النهوض برعاية الشباب والرياضة بضرورة الاتجاه إلى دعم تمويل احتياجات برامج رعاية الشباب والنهوض بالرياضة عن طريق اشتراك التمويل الأهلى فى تغطية التكاليف.

ولقد أجرت لجنة الشباب دراسات مستفيضة حول التمويل الأهلى لأنشطة النشء والشباب والرياضة، وأعدت هذا الإقتراح بمشروع قانون الذى اقتضت دراسته عقد عديد من الاجتماعات، بلغت تسعة اجتماعات، وذلك قبل أن تتقدم به الى المجلس ليقرر أحالته اليها لبحثه وتقديم تقرير عنه.

ويهدف الصندوق المقترح إنشاؤه إلى تمويل ودعم المشروعات اللازمة لرعاية النشء والشباب والرياضة فى إطار الخطة التى يرسمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتتكون موارد الصندوق من خمسة قروش عن كل تذكرة فى المباريات الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى، والاعلانات المدرجة فى موازنة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتبرعات والهبات والوصايا التى تقدم من الأفراد، ونصف جنيه من رسوم مغادرة المطار، وحصيلة الاكتتاب فى سندات الشباب والرياضة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة فى للصندوق، ورسوم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليما للطالب فى الابتدائى، 100 مليم للطالب فى الإعدادى، 250 مليما للطالب فى الثانوى وما فى مستواه، و500 مليما للطالب فى المعاهد والجامعات العليا، و4/1 حصيلة مخالفات السيارات، وما يخص المجلس الاعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات وحصيلة استثمار أموال الصندوق، وكذلك أية موارد أخرى.

ويتولى مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقوم بتدبير وتصريف أموره خاصة ما يتعلق بوضع السياسة العامة للصندوق والموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى وقبول الإعانات والهبات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

ويكون للصندوق موازنة سنوية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها وتودع حصيلتها فى البنك الذى يختاره مجلس إدارة الصندوق ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.

وتصدر اللوائح المالية والإدارة للصندوق بقرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناء على اقتراح لمجلس إدارة الصندوق.

هذا وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح بمشروع قانون بحضور مندوبيها.

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه وعلى الاقتراح بمشروع قانون بصيغته المعدلة التالية.

 

وكيل المجلس

ورئيس لجنة الشباب

محمد عبد الحميد رضوان

 

المذكرة الإيضاحية

للإقتراح لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1981

 

الشباب هو الثروة الحقيقة للوطن، وهو الأمل فى الحاضر والمستقبل، وما حققته القوات المسلحة من انتصارات مجيدة فى حرب العاشر من رمضان هو بحق عمل مجيد من صنع الشباب.

ويمثل شبابنا ثقلا رئيسيا من ناحية الكم والكيف فى قوى الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمات المختلفة.

ومسئولية الشباب - وأن تحمل المجلس الأعلى للشباب والرياضة تبعاتها الرئيسية - فإنها بالضرورة تصبح مسئولية عامة ومشتركة يجب أن تتعاون فيها كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات التى تضم الشباب، والتى تتعامل معه فى سائر ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

ولما كانت ضآلة الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة احتياجات الشباب قد أدت إلى قلة أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة الشباب، كما أدت إلى عدم فاعلية البرامج المنفذة فى جميع القطاعات (طلاب - عمال - فلاحون).

لذلك أجرت لجنة الشباب بمجلس الشعب دراسات مستفيضة حول التمويل الأهلى لأنشطة النشء والشباب والرياضة بما يساند التمويل الحكومى، وأعدت اقتراحا بمشروع قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

ومشروع القانون المقترح يستهدف فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية معاونة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بزيادة موارده، وبالتالى زيادة أوجه نشاطه المختلفة، مما يستهدف تنمية الشباب فى مراحل عمره المختلفة وخلق المواطن الصالح، كما يهدف الصندوق إلى تمويل ودعم المشروعات اللازمة للنهوض بالرياضة بغرض الوصول إلى المستويات المنشودة.

ويلاحظ أنه من شأن أحكام مشروع هذا القانون استقرار الأوضاع فى ميدان رعاية الشباب والرياضة، وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون هذه الهيئات.

ونظرا لأن إنشاء الصندوق المشار إليه يتعين أن يكون بقانون لما يتناوله من أحكام سبق أن تناولتها قوانين أخرى، ومن ثم فقد أعد مشروع القانون المرفق فى شأن التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وقد قضت المادة (1) من المشروع بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، أن تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة.

وبينت المادة (2) الجهات الممثلة بمجلس إدارة الصندوق بما يكفل تمثيل كل الجهات المعنية، ونصت على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممثلا للصندوق أمام القضاء ولدى الغير وناطت هذه المادة باللائحة التنفيذية بيان القواعد التى يسير عليها المجلس.

أما المادة (3) فقد حددت موارد الصندوق بما يكفل تحقيق برامج قومية لمواجهة رعاية النشء والشباب والرياضة لخلق المواطن الصالح، ومن بين هذه الموارد نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار وربع حصيلة (مخالفات السيارات، وخمسة قروش عن كل تذكرة فى المباريات الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى، وإعادة فرض رسوم نشاط رياضى بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليما للطالب فى الابتدائى و100 مليم للطالب فى الإعدادى و250 مليما للطالب فى الثانوى وما فى مستواها و500 مليم للطالب فى الجامعة والمعاهد العليا.

وفيما عدا ذلك فقد تضمنت المادة (3) موارد تقليدية منها الاعتمادات التى تخصصها الدولة للصندوق والتى تدرج فى موازنة الدولة، والقروض ولاعانات والتبرعات والهيئات والوصايا التى يقبلها الصندوق، وحصيلة استثمار أمواله.. الخ من الموارد الاخرى.

وتحقيقا للتكافل الاجتماعى بين طبقات الشعب القادرة وغير القادرة باعتبارها ركنين من أركان نظامنا الاشتراكى ودعامة من دعامات دستورنا نصف المادة (4) من المشروع على الاذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بإصدار سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة تعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

وأوجب المادة (5) على الجهات المختصة إيداع حصيلة ما يدخل اختصاصها من الموارد المذكورة لحساب الصندوق بأحد البنوك التجارية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.

ومراعاة لطبيعة الصندوق والغرض من إنشائه الذى يقتضى الدوام والاستمرار نصت هذه المادة على أن ترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.

وجعلت المادة (6) مجلس إدارة الصندوق السلطة المختصة بتصريف جميع أموره بما يحقق الغرض من انشائه، وعلى الأخص وضع سياسته العامة، والموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وعقد القروض من الجهات المحلية والاجنبية، والنظر فى التقارير الدورية التى تقدم عنى سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، ووضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق والتى يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ونصت المادة (7) على أن تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق.

وقضت المادة (8) بإلغاء كل ما يخالف المشروع من أحكام.

ونصت المادة (9) على أن يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة (10) خاصة بالنشر والعمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ صدوره.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات