قانون رقم 5 لسنة 1980

قانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى

قوانين
11. Jan 2021
214 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 - العدد 4

قانون رقم 5 لسنة 1980

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائى التى تعرض أفلاما مصرية.

وتعتبر أفلاما مصرية فى حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب كذلك الفيلم الأجنبى إذا عرض مع فيلم مصرى فى عرض واحد.

(المادة الثانية)

مع عدم المساس بضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1967 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والرسمين المقررين للأعمال الخيرية ودعم السينما بالقانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له تعفى تذاكر دخول دور العرض السينمائى التى لا تجاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنواع الضرائب الأخرى والرسوم المحلية والإعانات.

ويخضع للضريبة ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين:

( أ ) ما زاد على عشرة قروش حتى عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى.

(ب) ما زاد على عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 25% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى.

(المادة الثالثة)

"تثبت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى على ما كانت عليه فى أول يوليه سنة 1979".

(المادة الرابعة)

لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخول دور العرض السينمائى بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية.

ولوزير الثقافة بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يحدد أجر دخول دور العرض السينمائى الجديدة أو المستحدثة بما يتناسب مع درجاتها بالمقارنة بدور العرض المماثلة.

(المادة الخامسة)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1400 (19 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات