الجريدة الرسمية فى 15 يناير سنة 1978 - العدد 2 مكرر
قانون رقم 5 لسنة 1978
بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة اجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز
جى. أم. بى. اتش وشركة اجيبتكو للبحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة مليحة بالصحراء الغربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز جى. أم. بى. أتش وشركة أجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز ايه جى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة مليحه بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
يكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1398 (12 يناير سنة 1978)
التعليقات