قانون رقم 5 لسنة 1966

قانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات

قوانين
2. Jun 2020
245 مشاهدات
قانون رقم 5 لسنة 1966

قانون رقم 5 لسنة 1966

فى شأن الجبانات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

      قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة.

وتعد أراضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.

مادة 2 - تتولى المجالس المحلية فى حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 500 (خمسمائة) مليم للمتر المربع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 3 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، الترخيص بإقامة مدافن خاصة، فى غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إقامة هذه المدافن ومواصفاتها.

مادة 4 - تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 من فبراير سنة 1937

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها فى دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية.

مادة 5 - لا يجوز إجراء الدفن فى غير الجبانات العامة المستعملة.

ويحكم القاضى، فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها، وذلك فضلا عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون.

مادة 6 - يجوز بقرار من الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة، الترخيص بحرق جثث الموتى من غير المسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز الترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيز ذلك.

مادة 7 - لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة حانوتى أو تربى أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلى المختص.

وتتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التى توقع عليهم، والجهة التى تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار اليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 150 (مائة وخمسون) قرشا.

مادة 8 - يحدد المجلس المحلى المختص الأجر الذى يتقاضاه أرباب المهن المشار اليهم فى المادة السابقة.

مادة 9 - يستمر الحانوتية والتربية ومساعدوهم المرخص لهم فى مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، فى القيام بأعمالهم، ويجوز الغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوافر فى شأنهم الشروط التى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

مادة 10 - يكون لموظفى المجالس المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى ولهم فى سبيل التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الدخول فى مركز الحانوتية والتربية.

مادة 11 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيها.

وفى حالة العود يحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبالحد الأقصى للغرامة المشار اليها، أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم القاضى فى جميع الأحوال بإزالة موضوع المخالفة.

مادة 12 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الصحة بعد موافقة وزيرى الإسكان والمرافق والدولة للادارة المحلية.

مادة 13 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1385 (19 أبريل سنة 1966)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1966

 

فى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج.

وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتى الحانوتية والتربية. وفى 11 أبريل سنة 1938 صدر مرسوم باصدار الاتفاق الدولى بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير سنة 1938، ونظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً كتنظيم مهنة المشتغلين بدفن الموتى، ويضع نظاماً مبسطاً للترخيص بالمدافن الخاصة بعد أن كانت تجرى على غير هدى وقد نص فى المشروع على أن يصدر الترخيص فى إنشاء المدفن الخاص بقرار جمهورى بناء على طلب وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة، وقد أريد بذلك تحقيق المساواة بين الناس.

وغنى عن البيان أنه لن يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيرى كبير أو أى عمل آخر يستحق صاحبه التكريم.

ومن المفهوم أن مشروع هذا القانون لم يمس قواعد الاتفاق الدولى بنقل الرفات الصادر بها المرسوم المؤرخ 11 من أبريل سنة 1938

وقد أعدت هذا المشروع لجنة مثلت فيها وزارات الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية وأحيل إلى اللجنة الثانية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فراجعته وأفرغته فى الصياغة القانونية.

وأتشرف، بعرضه على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل بالنظر والموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة، توطئة لإصداره.

 

وزير الصحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات