قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 5 لسنة 1964
بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وتسرى على أعضاء هذه المصلحة وموظفيها الأحكام العامة للتوظف بالحكومة، فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
مادة 2 - يكون الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق رئيسا للمصلحة والأمين العام المساعد وكيلا لها.
ماد 3 - يحتفظ الموظفون الحاليون بدرجاتهم والميزات المالية التى حصلوا عليها.
مادة 4 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل.
مادة 5 - تلغى المواد 1 فقرة ثانيا، 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، 1 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)
قانون
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مادة 1 - تكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل.
مادة 2 - تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى.
ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والفنى المتوسط والكادر الكتابى.
وتحدد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضائها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص.
مادة 3 - يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعين باقى الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمصلحة.
مادة 4 - يشترط فيمن يعين عضوا بالمصلحة:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(2) ان يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(3) أن لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(4) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(5) أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذى تحدد اللائحة التنفيذية شروطه ومواده، ويجوز عند الضرورة الإعفاء من شرط الامتحان إذا روعى فى التعيين ترتيب درجات التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
(6) أن تثبت لياقته للخدمة صحيا ما لم يصدر قرار بالإعفاء.
مادة 5 - يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل.
مادة 6 - لوزير العدل أن يخول من لا تقل درجته عن الثالثة من رؤساء الإدارات أو المكاتب أو الأعضاء الآخرين - حق توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب فى الحدود المقررة قانونا لرئيس المصلحة.
مادة 7 - يقدم رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كل سنة على الأكثر تقريرا إلى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالمصلحة وما يراه من أوجه الإصلاح.
مادة 8 - يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسه واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء. وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
ويختص المجلس - فضلا عما هو وارد بهذا القانون - بابداء الرأى فى تعيين أعضاء المصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتهم وتقدير كفايتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها، أما الندب داخل المصلحة فيكون بقرار من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص.
مادة 9 - تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إدارة للتفتيش الفنى على أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وتتألف من مدير فى الدرجة الأولى على الأقل وعدد كاف من الأعضاء والموظفين الإداريين ويكون ندبهم للعمل بالتفتيش بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة لمدة سنة قابلة للتجديد.
وتصدر لائحة التفتيش بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
ويكون تقدير درجة الكفاية باحدى الدرجات التالية: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط - ويجوز إضافة درجات كفاية فرعية بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
ويجب أن يحاط أعضاء المصلحة والموظفون الإداريون علما بكل ما يقدم عنهم من ملاحظات.
مادة 10 - لا تجوز ترقية العضو أو الموظف الإدارى حتى الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدرا بدرجة متوسط على الأقل.
ولا تجوز ترقيته الى درجة أعلى من الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدرا بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
مادة 11 - إذا قدم عن أحد الأعضاء أو أحد الموظفين بعد العمل بهذا القانون تقريران متتاليان بدرجة أقل من المتوسط يعرض أمره على المجلس الأعلى للمصلحة منضما اليه اثنان من المستشارين المساعدين بمجلس الدولة ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فاذا ثبتت صحة التقارير قرر إما نقله الى وظيفة أخرى على أن يكون ذلك بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه، وإما فصله من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة. ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون موظفى الدولة بالنسبة للتقارير السابقة على هذا القانون.
مادة 12 - لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو المصلحة أو أحد موظفيها أو ندبه طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة.
ويجوز فى حالة الضرورة القصوى أن تزيد المدد على هذا القدر بالنسبة للاعارات الخارجية لدولة أخرى.
وتعتبر المدة متصلة فى حكم هذه المادة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
مادة 13 - إذا انقطع أحد الأعضاء أو الموظفين عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن اعتبر مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسبابا مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا.
وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
مادة 14 - يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الإدارية أو الفنية المتوسطة أو الكتابية الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة على أن يتم الامتحان وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين مواده وشروطه وإجراءاته.
ويجوز الإعفاء من شرط الامتحان المذكور إذا التزم فى التعيين ترتيب التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
مادة 15 - لا تجوز ترقية أحد موظفى الكادر الفنى المتوسط أو الكتابى من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها. وتحدد اللائحة التنفيذية مواد هذا الامتحان وشروطه وإجراءاته.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 5 لسنة 1964
أقتضت المصلحة العامة وضع قواعد لتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق رؤى أن من شأنها أن تكفل حسن سير العمل بهذه المصلحة وترفع من مستوى الخدمة العامة وتوفر مزيداً من الضمانات لأعضائها ولموظفيها على أن يسرى مع هذه القواعد والضمانات ما لا يخالفها من أحكام قانون موظفى الدولة.
ولقد روعى فى التنظيم أن يكون رئيس المصلحة هو الأمين العام ووكيلها هو الأمين المساعد وأن يكون بها عدد كاف من مديرى الأدارات وغيرهم من الأعضاء بالكادر الفنى العالى، ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والكادرين الفنى المتوسط والكتابى، وأن تحدد مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضائها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص (م 2)، وأن يكون تعيين كل من رئيس المصلحة ووكيلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وتعيين باقى الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمصلحة (م 3).
وقد نصت المادة الرابعة من المشروع على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين عضواً بالمصلحة وبينت المادة 14 منه شروط التعيين فى الوظائف الإدارية أو الفنية المتوسطة أو الكتابية فى المصلحة، وأوجبت المادتان أن يجتاز المرشح للتعيين امتحاناً تبين اللائحة التنفيذية أحكامه مع جواز الإعفاء من ذلك الامتحان إذا روعى فى التعيين ترتيب درجات التخرج بين المرشحين.
هذا وتخوّل المادة 85 من قانون موظفى الدولة رئيس المصلحة توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب فى الحدود المنصوص عليها فيها وتقضى الفقرة الثالثة منها بأن يعتبر رئيساً للمصلحة فيما يتعلق بهذه السلطة من يعينه الوزير لذلك بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم على ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية - ولما كان لمصلحة الشهر العقارى وضع خاص وهو أن معظم رؤساء الإدارات أو المكاتب الذين تقتضى مصلحة العمل تخويلهم هذه السلطة من موظفى الدرجة الثالثة فقد رؤى أن يشتمل المشروع على نص يعدل من حكم قانون موظفى الدولة فى هذا الخصوص فينزل بالدرجة من الثانية إلى الثالثة (مادة 6).
وقد نصت المادة (8) على تشكيل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق للنظر فى بعض ما يتعلق بشئون أعضائها وموظفيها برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس المصلحة وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، ويؤخذ رأى هذا المجلس فى التعيين وتحديد الأقدمية وتقدير الكفاية والترقية والنقل والإعارة والندب خارج المصلحة أما الندب داخل المصلحة فيكون بقرار من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص.
وضماناً لحسن سير العمل وحثاً على استنهاض الهمم وزيادة الخدمات نصت المادة (9) على أن يكون بمصلحة الشهر والتوثيق إدارة للتفتيش على أعمال أعضائها وموظفيها الإداريين تتألف من مدير فى الدرجة الأولى على الأقل وعدد كاف من الأعضاء والموظفين الإداريين يكون ندبهم بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتصدر لائحة التفتيش بقرار وزارى بناء على اقتراح رئيس المصلحة ويكون التقدير باحدى الدرجات: كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط ويجوز انشاء درجات فرعية بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة مع وجوب أن يحاط أعضاء المصلحة والموظفون الإداريون علما بكل ما يلاحظ عليهم.
وقد اشترطت المادة (10) الا يرقى العضو أو الموظف الإدارى حتى الدرجة الثالثة ألا إذا كان مقدرا بدرجة متوسط على الأقل والا تجوز ترقيته إلى درجة أعلى من الدرجة الثالثة الا إذا كان مقداراً بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
وعالجت المادة 11 حالة ضعف عضو الإدارة أو موظفها الماثل فى تقريرين متواليين عنه بدرجة أقل من المتوسط من إدارة التفتيش المنشأة بموجب هذا القانون - فأوجبت أن يعرض أمره على هيئة مشكلة من المجلس الأعلى للمصلحة منضما إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة المساعدين، وتقوم هذه الهيئة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبينت صحة التقارير قررت إما نقله إلى وظيفة أخرى بذات درجته ومرتبه أو مع خفض درجته أو مرتبه وإما فصله من الوظيفة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وقرارات المجلس فى هذا الخصوص نهائية لا تقف عند حد أبداء الرأى.
وقد رؤى أن تشرع فى المادة 12 ضوابط للإعارة والندب طول الوقت أهمها وضع حد أقصى هو مدة ثلاث سنوات، وذلك حتى لا ينقطع عضو المصلحة أو الموظف عن محيط عمله الأصلى مدداً طويلة وحتى يفسح المجال لغيره للإسهام بجهده فى خدمة الجهات طالبة الإعارة أو الندب. على أن يطبق ذلك فى شأن الندب الكامل والاعارة الداخلية تطبيقاً مطلقاً لا يحتمل الاستثناء. أما الإعارة الخارجية لدولة أخرى فقد رخص المشروع فى تجاوز تلك المدة فى شأنها، حتى يتسع النص لمواجهة الحالات النادرة التى قد تقتضيها مصلحة عليا للدولة على أن يكون ذلك بصفة استثنائية محضه وفى أضيق الحدود. هذا وقد نص على أن تضم مدد الندب الكامل والاعارة فتعتبر مدة واحدة كل مجموعة من المدد لا يفصل بينها فاصل زمنى يبلغ خمس سنوات أو أكثر، وغنى عن البيان أن الإعارة والندب الكامل يكمل كل منهما الآخر فى شأن حساب المدة.
وعالجت المادة 13 من المشروع حالة انقطاع أحد الأعضاء أو الموظفين عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون اذن فاعتبرته مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة اجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم العضو أو الموظف أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا. وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب اجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية حسب الأحوال.
ورغبة فى رفع المستوى بين موظفى الكادرين الكتابى والفنى المتوسط نصت المادة 15 من المشروع على عدم جواز ترقية أحد موظفى هذين الكادرين من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونحج فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها وتحدد اللائحة التنفيذية مواد هذا الامتحان وشروطه واجراءاته.
وتتشرف وزارة العدل برفع هذا المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه واصداره،
(وزير العدل)
التعليقات