قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 49 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية
والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد (18/ 2) من قانون العقوبات، (479) من قانون الإجراءات الجنائية، (52/ 1) من القانون رقم 396 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
المادة (18/ 2) من قانون العقوبات:
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية:
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة (52/ 1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون:
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوه فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هـ
(الموافق 5 يونيه سنة 2014م).
عدلى منصور
التعليقات