قانون رقم 49 لسنة 1984

قانون رقم 49 لسنة 1984 بشأن جائزة الدولة للإبداع الفنى

قوانين
8. Jun 2020
182 مشاهدات
قانون رقم 49 لسنة 1984

قانون رقم 49 لسنة 1984

بشأن جائزة الدولة للإبداع الفنى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للإبداع الفنى" تمنح للمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون الذين يتقدمون لنيل هذه الجائزة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويقضى من يمنح هذه الجائزة مدة فى الأكاديمية المصرية بروما لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات يتصل خلالها بالفكر العالمى لتنمية قدراته وإثراء خبراته وإبداع الجديد من إنتاجه وممارسة العمل فى مجال تخصصه وذلك فى مختلف فروع الفنون الجميلة وتاريخ الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفنى والتأليف الموسيقى والسينمائى والمسرحى والأداء الموسيقى وما يتعلق بها من جهود المستشرفين وغير ذلك من مجالات الثقافة التى تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.

 

(المادة الثانية)

 

يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتى:

1 - أن يكون مصرى الجنسية.

2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة التى تعقد لاختيار أصلح المتقدمين لنيل الجائزة وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

وتقرر اللجنة العليا لشئون الجائزة مراحل المسابقة والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

وتلتزم الجهات التى يكون الحاصل على الجائزة من العاملين بها بتيسير تمتعه بها وسفره، ولا يجوز حرمانه من أى امتيازات مالية أو أدبية فى مجال عمله بسبب غيابه عن العمل خلال المدة المحددة ببراءة الجائزة.

وتشكل اللجان الخاصة بعقد المسابقة وفحص الأعمال الفنية لاختيار أصلح المتقدمين وتحدد اختصاصات كل منها بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة.

 

(المادة الثالثة)

 

يتم الإعلان عن الجائزة وما يتعلق بها وشروط الترشيح لها بالطريقة التى تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة.

 

(المادة الرابعة)

 

تشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لفحص ومراجعة النتائج أو الأعمال التى يحققها الموفدون على الجائزة خلال المدة المحددة لهم.

ويمنح من تقرر اللجنة المختصة أنه حقق الهدف من إيفاده على الجائزة بنجاح لقب "حائز على جائزة الدولة للإبداع الفنى" ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من وزير الدولة للثقافة بعد موافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة.

 

(المادة الخامسة)

 

يحدد وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييم.

 

(المادة السادسة)

 

تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الدولة للثقافة وعضوية كل من:

* رئيس القطاع الذى تتبعه الأكاديمية المصرية بروما.

* مقررى اللجان المعنية بالمجلس الأعلى للثقافة.

* مدير الأكاديمية المصرية بروما.

* ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة يختارهم وزير الدولة للثقافة لمدة عامين.

ويكون للجنة أمين عام يعين بقرار من وزير الدولة للثقافة.

 

(المادة السابعة)

 

تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتعتمد قراراتها من وزير الدولة للثقافة.

ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانا فرعية لبحث موضوعات محددة وتقديم تقرير عنها إليها.

 

(المادة الثامنة)

 

تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بما يأتى:

1 - تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها.

2 - تحديد مدة كل جائزة.

3 - اقتراح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة للجائزة فى موازنة الأكاديمية المصرية بروما.

4 - وضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها اللجان المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون فى ممارسة اختصاصاتها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها واعتماد نتائج أعمالها.

5 - وضع اللائحة المالية لمعاملة الموفدين على الجائزة.

6 - وضع اللائحة الداخلية لها.

7 - النظر فيما يحال إليها من الموضوعات ذات الصلة بشئون الجائزة.

8 - الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتصدر اللوائح المذكورة بقرار من وزير الدولة للثقافة.

 

(المادة التاسعة)

 

يشكل بقرار من وزير الدولة للثقافة مكتب تنفيذى للجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كاف من العاملين بأجهزة الثقافة أو غيرها من الجهات الإدارية وذلك لمعاونة اللجنة العليا واللجان الأخرى المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون فى مباشرة اختصاصاتها.

ويتولى المكتب التنفيذى بصفة خاصة ما يأتى:

1 - إعداد المذكرات والدراسات اللازمة لعرض الموضوعات على اللجنة العليا وغيرها من اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.

2 - إعداد جداول أعمال اللجنة العليا واللجان الأخرى وتدوين محاضر اجتماعاتها.

3 - تنفيذ قرارات اللجنة العليا واللجان الأخرى بعد اعتمادها.

 

(المادة العاشرة)

 

تتولى الأكاديمية المصرية بروما رعاية الموفدين إليها خلال المدة المحددة للجائزة ومعاونتهم والإشراف عليهم وتيسير سبل المعيشة وممارسة العمل الفنى لهم فى حدود إمكاناتها المتاحة والاعتمادات المالية المقررة للجائزة وكذلك تمكينهم من الاتصال بالفكر العالمى فى المجالات ذات الصلة بتخصصاتهم وبالإنتاج الذى يقومون بتحقيقه، وذلك من خلال ما تعده لهم من برامج تتفق والأهداف المطلوبة من إيفادهم كما تقوم بتقديم التقارير عنهم إلى اللجنة العليا لشئون الجائزة وإخطارها بما يحققونه من تقدم وما يصادفونه من عقبات أو يرتكبونه من مخالفات لاتخاذ ما تره فى شأنهم.

وللجنة العليا وفقا لمقتضيات الصالح العام وبقرار مسبب أن تنهى مدة الجائزة قبل نهاية المدة المحددة لها وذلك فى ضوء ما يتضح لها من التقارير الواردة إليها وما يتم إخطارها به من تقصير أو مخالفة ولمن صدر القرار ضده أن يتظلم منه إلى وزير الدولة للثقافة خلال ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بالقرار وعلى وزير الدولة للثقافة أن يفصل فى التظلم بقرار نهائى منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم إلى الوزارة.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التى تقضى بالأكاديمية المصرية بروما أو غيرها من البلدان الإيطالية التى تتوفر فيها الاحتياجات الفنية للموفد قرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح الأكاديمية المصرية بروما وموافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة وتدرج سنويا فى موازنة الأكاديمية المصرية بروما الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على شئون الجائزة.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

يصدر وزير الدولة للثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

يلغى القانون رقم 64 لسنة 1975 بإنشاء جائزة الدولة للابداع الفنى.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1404 (31 مارس سنة 1984)

 

تقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة

عن مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للابداع الفنى

(القانون رقم 49 لسنة 1984)

 

ورد الى المجلس بتاريخ 25 فبراير سنة 1984 مشروع قانون بشأن جائزة الدولة للابداع الفنى، فأحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 26 فبراير سنة 1984 الى اللجنة، لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس.

عقد اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الأحد 11 مارس سنة 1984 برئاسة السيدة الدكتورة سهير القلماوى رئيس اللجنة وحضور السيدان مصطفى عبد العزيز الشافعى وعثمان ممدوح القرضاوى عضوى هيئة مكتب اللجنة.

وحضر هذا الاجتماع السيد الأستاذ جمال حمزة وكيل أول وزارة الثقافة مندوبا عن وزارة الثقافة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى.

ولقد استبان للجنة أن الحكومة عنيت بتشجيع النابهين فى مختلف الفنون من تصوير ونحت وحفر وزخرفة وعمارة وغيرها من نواحى الفنون التشكيلية وأتاحت لهم الفرصة لصقل مواهبهم وتنمية طاقات الابداع فيهم، باجراء مسابقة بينهم تكون جائزتها الالتحاق بالأكاديمية المصرية للفنون بروما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات يعكفون فيها على دراسة مشروع تحدده لهم لجنة عليا لشئون الجائزة تشكل من ممثلين لوزارتى الثقافة والتعليم العالى ورؤساء الجامعات والهيئات العامة للفنون وبعض رواد الفن، ويمنح من ينهى مشروعه بنجاح لقب حائز على جائزة الدولة للابداع الفنى، ولذلك صدر القانون رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى فى 16 يوليه سنة 1975.

وعلى الرغم مما تضمنه القانون الحالى من مزايا للمبدعين من الفنانين، فقد وضح من التطبيق العملى أنه يقصر عن مواجهة تطلعات النهضة الثقافية الحالية، فأصبح من المتعين اعادة النظر فيه بما يتفق وفلسفتنا الثقافية بمفهومها وخصائصها الجديدة وما يقتضيه مناخ التحول الثقافى من نظرة جديدة أصح وأرحب الى الثقافة على أنها منهاج حياة. لذلك فقد تقدمت الحكومة بهذا المشروع الذى ترى اللجنة أنه صالح للغرض منه لما توافير له من عناصر تصبح بها جائزة الدولة للابداع الفنى أداة ثقافية مرنة فعالة لتشجيع المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون جميعا لا فى مجال الفنون التشكيلية وحدها وذلك بتنمية قدراتهم من أجل ابداعات جديدة.

وأنه لمن حسن الطالع أن يأتى هذا المشروع متفقا مع ما نادى به السيد رئيس محمد حسنى مبارك فى حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية يوم الأحد 26 فبراير سنة 1984 من "أن علينا أن نعبئ كل طاقاتنا الابداعية لخدمة النهضة المصرية الجديدة".

ويختلف مشروع القانون المعروض عن القانون الحالى من عدة نواح حسب اللجنة أن تذكر أهمها:

أولا: حرص المشروع على توسيع اطار الجائزة فنص فى المادة الأولى منه، على أن تمنح الجائزة للمبدعين فى مجالات الثقافة والفنون وكان القانون الحالى قد قصر التقدم لنيل هذه الجائزة على المبدعين من الفنانين التشكيليين، فامتدت بذلك مجالات جائزة الدولة للابداع الفنى الى مختلف فروع الفنون الجميلة بل الى تاريخ الفن وعلوم الآثار المصرية والترميم الفنى والتأليف الموسيقى والسينمائى والمسرحى والأداء الموسيقى وما يتعلق بها من جهود المستشرقين وغير ذلك من مجالات الثقافة.

ثانيا: واتساقا مع نفس المفهوم حرص المشروع فى المادة الثانية على توفير المرونة اللازمة للجنة العليا لشئون الجائزة لتقرير مراحل المسابقة والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة، ولم يتطلب فى خصوص الشروط المطلوبة فيمن يتقدم لنيل الجائزة سوى أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المسابقة التى تعقر لاختيار أصلح المتقدمين وأن تكون له جهود متميزة أو أعمال سبق نشرها أو عرضها ترى اللجنة العليا لشئون الجائزة أنها تتفق والقواعد والمستويات المطلوبة لنيل الجائزة.

ثالثا - تضمن المشروع فى المادة السادسة تشكيلا جديدا للجنة العليا لشئون الجائزة فحرص على أن يقصر عضويتها على ممثل الجهات ذات الصلة المباشرة والوثيقة بمجالات الابداع الثقافى والفنى بحيث تتوفر لهذه اللجنة السرعة والفاعلية الكاملة فى مباشرتها اختصاصاتها برئاسة وزير الدولة للثقافة، فأصبحت تضم رئيس القطاع الذى تتبعه الأكاديمية المصرية بروما ومقررى اللجان المعنية بالمجلس الأعلى للثقافة ومدير الأكاديمية المصرية بروما وثلاثا من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة يختارهم وزير الدولة للثقافة لمدة عامين.

رابعا - ونظرا لما تبين فى التطبيق العملى من تنوع للاحتياجات الفنية للموفدين، فقد روعى فى المشروع (المادة الحادية عشرة) النص على أن يكون قضاء مدة الجائزة بالأكاديمية المصرية بروما أو غيرها من البلدان الايطالية التى تتوفر فيها الاحتياجات الفنية للموفد، على أن يصدر بذلك قرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح الأكاديمية المصرية بروما وموافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة وأن يدرج سنويا فى موازنة الأكاديمية المصرية بروما الاعتمادات المالية المخصصة للانفاق على شئون الجائزة.

هذا واللجنة ترحب بما عمد اليه المشروع فى المادة الثانية من تيسير على الموفدين ناصا على التزام الجهات التى يكون الحاصل على الجائزة من العاملين بها بتيسير تمتعه بها وسفره وحظر على هذه الجهات حرمانه من أية امتيازات مالية أو أدبية فى مجال عمله بسبب غيابه عن العمل خلال المدة المحددة ببراءة الجائزة.

هذه هى أهم سمات مشروع القانون المعروض، أما سائر مواده الأخرى وهى من المادة الثالثة الى الخامسة ومن السابعة الى العاشرة، فقد تناولت تنظيم كيفية الاعلان عن الجائزة وتشكيل لجان الفحص والمراجعة ونتائج الأعمال وكيفية تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييم وأسلوب اجتماعات اللجنة العليا واختصاصاتها وتشكيل المكتب التنفيذى الشئون الجائزة واختصاصاته، وذلك بما يسق مع ما استحدثه المشروع من أحكام.

ونظرا لأن المشروع على هذا النحو قد تضمن تعديلا شاملا للقانون الحالى، فقد نص المادة الرابعة عشرة منه على الغاء القانون رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى.

وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض قد وفر ظروفا أفضل لتعبئة الطاقات والقدرات المبدعة وتنشيط الانتاج الفنى وتطويره لخدمة النهضة المصرية الجديدة.

واللجنة اذ ترفع تقريريها الى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

(دكتورة سهير القلماوى)

 

مذكرة ايضاحية

بشان مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون

بخصوص جائزة الدولة للابداع الفنى

 

صدر القانون رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى لتشجيع المواهب والقدرات المبدعة وتنشيط الانتاج الفنى وتطويره وربطه بالتطور العالمى باعتبار أن مصر تملك أقدم الحضارات الانسانية ولديها تراثا حضاريا نادرا يؤكد استمرار الانسان المصرى فى أداء دوره الابداعى وربطه بالحركات الثقافية المعاصرة.

ومن واقع التجربة العملية لتطبيق القانون رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى استبان أن الأمر يتطلب اعادة النظر فيما تضمنه القانون المذكور من أحكام تحقيقا للأهداف المرجوة منه.

وتأسيسا على ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المرفق حيث نصت المادة الأولى منه على انشاء الجائزة، والمادة الثانية على الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لنيل هذه الجائزة، وتضمنت المادة الثالثة من المشروع كيفية الاعلان عن الجائزة وذلك بالطريقة التى تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة، ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجان فحص ومراجعة النتائج أو الأعمال التى يحققها الموفدون على الجائزة خلال المدة المحددة لهم، ومنح حائزها لقب "حائز على جائزة الدولة للابداع الفنى"، واوضحت المادة الخامسة كيفية تحديد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء لجان الفحص والمراجعة والتقييم، ووردت المادة السادسة بشأن تشكيل اللجنة العليا لشئون الجائزة، ونصت المادة السابعة على أسلوب اجتماعات اللجنة العليا لشئون الجائزة، وأوضحت المادة الثامنة اختصاصات اللجنة العليا لشئون الجائزة، ونصت المادة التاسعة على تشكيل مكتب تنفيذى للجنة العليا لشئون الجائزة واختصاصات المكتب المذكور، وحرصت المادة العاشرة على أن تقرر تولى أكاديمية الفنون المصرية بروما رعاية الموفدين اليها خلال المدة المحددة للجائزة ومعاونتهم والاشراف عليهم وتيسير سبل المعيشة وممارسة العمل الفنى لهم، وأوضحت المادة الحادية عشرة بأن يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين قرار من وزير الدولة للثقافة بناء على اقتراح أكاديمية الفنون المصرية بروما وموافقة اللجنة العليا لشئون الجائزة وتدرج سنويا فى موازنة الأكاديمية المصرية بروما الاعتمادات المالية المخصصة للصر على شئون الجائزة، ونصت المادة الثانية عشرة بأن يصدر وزير الدولة للثقافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وقضت المادة الثالثة عشرة بالغاء القانون الحالى رقم 64 لسنة 1975 بانشاء جائزة الدولة للابداع الفنى.

ويتشرف وزير الدولة للثقافة بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 8/ 1983

للتفضل - عند الموافقة - باصداره.

 

وزير الدولة للثقافة

محمد عبد الحميد رضوان

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات