الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26
قانون رقم 49 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن
والقياس والكيل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (ثانيا) من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1976 فى شأن الوزن والقياس والكيل النص الآتى:
ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو بعقوبة مقيده للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القرارات المنفذة له الى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية أو بعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى التاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونية سنة 1981)
التعليقات