الجريدة الرسمية فى 8 نوفمبر سنة 1979 - العدد 45
قانون رقم 49 لسنة 1979
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النص التالى:
مادة 149 - فى حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول اليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أدنى الرتب العسكرية المعادلة لها، ويجب ألا تقل أقدميته فى كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه فى المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول اليها؛
ويعتبر الضابط منقولا إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته العسكرية متى كان أحد أقرانه فى المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى اليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه اليها مع اعتبار بكالوريوس الكليات العسكرية معادلا للدرجة الأولى من المؤهلات الجامعية أو العالية؛
ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله؛
ويتحدد أجر الضابط فى الوظيفة المنقول اليها على أساس الرواتب الأصلية التى كان يتقاضاها فى الخدمة العسكرية مضافا اليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول اليها أيهما أكبر.
ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الاصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
(المادة الثانية)
يسرى حكم الفقرة الرابعة من المادة (149) الوارد نصها بالمادة الأولى من هذا القانون على الضباط السابق نقلهم إلى وظائف مدنية وما زالوا مستمرين بالخدمة بها حتى تاريخ نشره وذلك دون صرف أو تحصيل أية فروق مالية عن الماضى.
ويعتد فى تحديد مفردات وقيمة التعويضات الثابتة التى تدخل فى تسوية أوضاع هؤلاء الضباط بما هو مقرر بشأنها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من 26/ 5/ 1979
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1399 (23 أكتوبر سنة 1979)
التعليقات