قانون رقم 49 لسنة 1978

قانون رقم 49 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

قوانين
6. Feb 2021
309 مشاهدات
قانون رقم 49 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 20 يولية سنة 1978 - العدد 29 تابع "ج"

قانون رقم 49 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971

فى شأن هيئة الشرطة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالمادة 21 والمادة 22 والمادة 70 وبالفقرة الأولى من البند الثانى من المادة 71 وبالفقرة الرابعة من المادة 79 والفقرة الثالثة من المادة 95 وبالفقرة الأولى من المادة 103 والمادة 110 والمادة 114 والفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والجدول الخاص بمعاشات المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110، النصوص التالية:

"مادة 21 - تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضى سنة من تاريخ التعيين أو الترقية وتكون العلاوات بالفئات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون.

ويستمر صرف العلاوات الدورية حتى يصل المرتب إلى نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية، وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية.

فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو للدرجة التالية بحسب الأحوال.

فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة".

"مادة 22 - يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التى يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.

ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب".

"مادة 70 - إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67، فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.

ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذا المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.

"مادة 71/ بند 2/ فقرة 1:

(2) إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين أخريين كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهى خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى".

"مادة 79/ فقرة 4:

وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين ممتاز وذلك إذا قام بخدمات ممتازة".

"مادة 95 - فقرة ثالثة:

يختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء بواسطة لجنة من المأمور ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية من خفراء القرية أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية".

"مادة 103 - فقرة 1:

إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات فى وظيفة أمين أو عن ثلاث عشرة سنة فى هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية".

"مادة 110 - تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 سنة 1968

وتسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية يعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق.

ويستحق المصاب الذى تنتهى خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها. كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها".

ويسوى معاش من تنتهى خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير".

"مادة 114 - يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى".

"مادة 115 - فقرة 2:

أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة".

(المادة الثانية)

يضاف إلى الباب الرابع من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فصل أول مكرر بعنوان "معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة" يتكون من المواد الآتية:

"مادة 114 مكررا - يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بإفتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على اساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عنه انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وفى غير هاتين الرتبتين إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير".

"مادة 114 مكررا (1) - يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا)".

"مادة 114 مكررا (2) - يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا.

ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى، ولا يعتبر جزءا منه، ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب".

"مادة 114 مكررا (3) - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال".

ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال".

"مادة 114 مكررا (4) - يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبه أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال".

"مادة 114 مكررا (5) - فى تطبيق نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهرى المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة".

"مادة 114 مكررا (6) - لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا (1)".

مادة 114 مكررا (7) - يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (3).

ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.

ولا يترتب على إعادة التسوية أى تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/ 6/ 1978 عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977

ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.

(المادة الثالثة)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، نصها الآتى:

"يعفى ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومى على كافة ما يتقاضونه من مرتبات وبدلات وما فى حكمهما".

(المادة الرابعة)

يلغى الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى والمبين بالجدول حرف (ب) الخاص بأمناء الشرطة، وتلغى المادة 76 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114، والمواد من 114 مكررا إلى 114 مكررا (7)، اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 (18 يوليه سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات