قانون رقم 48 لسنة 1982

قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

قوانين
8. Jun 2020
167 مشاهدات
قانون رقم 48 لسنة 1982

قانون رقم 48 لسنة 1982

فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون:

( أ ) مسطحات المياه العذبة وتشمل:

1 - نهر النيل وفرعيه والاخوار.

2 - الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.

(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:

1 - المصارف بجميع درجاتها.

2 - البحيرات.

3 - البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.

(ج) خزانات المياه الجوفية.

مادة 2 - يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

مادة 3 - تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى يحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية.

وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخالفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليها.

ويتم إخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاح المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها.

وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة الأشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.

أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإلا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.

مادة 4 - لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها - عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام - التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت، وتسرى أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت.

وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح لها، ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارة ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

مادة 5 - يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها وإلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ولا يجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه.

ويتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخلفاتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.

مادة 6 - تختص وزارة الرى بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

مادة 7 - يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها فى مجارى المياه.

وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 8 - يتولى مرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 9 - يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الرى ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها.

مادة 10 - على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.

مادة 11 - على وزارة الرى عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلون لمجارى المياه، وعليها فى جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجرى المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض.

مادة 12 - لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض، ولوزارة الرى بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر إعادة استخدام مياهها.

مادة 13 - تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخلفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخلفات لأحكام هذا القانون.

مادة 14 - ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية:

- تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات.

- مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف.

- إجراء الدراسات والبحوث المعملية.

- مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

مادة 15 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

مادة 16 - مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد أو المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.

مادة 17 - يصدر وزير الرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 18 - تلغى المواد 10، 11، 12، 16، 19 من القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 19 - يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون

الدستورية والتشريعية، والصناعة والطاقة، والحكم المحلى والتنظيمات

الشعبية عن مشروع قانون

رقم 48 لسنة 1982

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من مارس سنة 1982، مشروع قانون فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة الطاقة، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

فعقدت اللجنة لذلك اجتماعا مساء يوم السبت الموافق 20 من مارس سنة 1982 برئاسة السيد العضو محمد مهدى شومان رئيس اللجنة.

وحضرها من مكتب اللجنة السادة: مهندس وليم نجيب سيفين ودكتور عبد التواب أمين المهندس وكيلا اللجنة وايهاب أمين كساب أمين اللجنة.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة والسيدة العضو دكتوره زينب حامد السبكى وكيلة اللجنة، وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو/ عبد الغفار أبو طالب محمد أمين سر اللجنة، وعن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيد العضو/ حسين ابراهيم حسين المهدى وكيل اللجنة.

كما حضر هذا الاجتماع السيد المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان، وكل من السادة: مهندس وجيه عباس أبو العطا وكيل أول وزارة الرى، مهندس جان كامل عبد السيد وكيل وزارة الرى، دكتور أحمد أمين الجمل وكيل وزارة الصحة، لواء دكتور بهاء الدين ابراهيم محمود عن وزارة الداخلية، ابراهيم ممتاز محمود وكيل وزارة الحكم المحلى، حسين أمين عبد الله وكيل وزارة الزراعة للثروة المائية، مهندس زراعى طاهر محمد يوسف بوكالة وزارة الزراعة لشئون الثروة المائية، مهندس محمد حسنين الجوهرى بالهيئة العامة للتصنيع، حسنى أبو السعود مستشار قانونى وزير الزراعة والدولة للأمن الغذائى، فايق توفيق محمد عضو الشئون القانونية مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين الآتية:

القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة.

القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.

وبعد أن استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:

ان المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية، والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة لأنه أساس الحياة ولا نبالغ اذا قلنا أنه الحياة ذاتها. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته. بل وخطورته ان تهاونا وقصرنا فى رعايته والحافظ عليه.

والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها تنقل المياه حيث تروى الأرض لتنبت الزرع ولا نقف عند هذه الغاية وحدها وإنما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء وتسيير الملاحة، وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.

ثم كان ضروريا أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياة عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها وكان طبيعيا أن نتجه الى اعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى، وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة فى التعامل مع المياه واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث، وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.

ويحظى موضوع تلوث مياه المجارى المائية باهتمام كبير نظرا لأثره على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن أثاره الضارة على الثروة الحيوانية والسمكية.

وقد تبين للجنة أن عدد المصارف التى تصب فى مجرى النيل هى 53 مصرفا، وأن عدد المصارف التى تستقبل مياه الصرف الصحى سواء كانت تصب فى مجرى النيل أو لا تصب 43 مصرفا ومعظم هذه المصارف تجد طريقها فى النهاية الى البحر والبحيرات، ولكن بعضها يصب فى مجرى النيل، وتتعدد مصادر تلوث مياه المجارى المائية، ومن أهم هذه مصادر ما يلى:

1 - صرف مخلفات بعض المصانع التى تحتوى على مواد كيماوية ضارة.

2 - صرف مخلفات الصرف الصحى لبعض العائمات وبعض الفنادق القائمة فى مياه النيل مباشرة.

3 - قيام بعض عربات كسح المجارى بالقاء محتوياتها على جسور النيل وتسرب نسبة كبيرة منها الى المياه.

4 - القاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية.

5 - استخدام المبيدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف.

6 - صرف مخلفات الصرف الصحى فى بعض المصارف ومن هذه المصارف ما قد يكون مجاورا أو مارا بمناطق سكنية.

7 - هناك بعض المصارف التى تصب فى نهر النيل مباشرة.

لقد صدر القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 649 لسنة 1962، وقد حظر هذا القانون صرف المخلفات بالممرات المائية العامة، وحدد القواعد التى يتم من خلالها التأكد من الالتزام بالشروط التى تضمن عدم الإضرار بهذه الممرات، ورتب القانون على مخالفة أحكامه عقوبات متفاوته حسب نوع الجريمة وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامة التى لا تقل عن 25 قرش وبين الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، كما ينص هذا القانون بإنذار المسئول عن صرف المخلفات الضارة الى ممرات المياه بتعديل ذلك خلال ستة أشهر.

ونظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى سنة 1964 فقد أعلنت حالة الطوارئ فى مرفق الصرف الصحى وسمح بتحويل المجارى الى نهر النيل وفروعه ومنذ ذلك الحين أصبحت العملية لا ضابط لها.

وقد تبين للجنة أن أجهزة وزارة الرى تقوم بالتصدى للاعتداءات على المصارف بصرف مخلفات الصرف الصحى بها بازالة الفتحات المخالفة وتحرير محاضر بالمخلفات إعمالا للمادتين 69، 75 من القانون رقم 74 لسنة 1971 الا أن العقوبات الواردة فى هذا القانون تعتبر فى الوقت الحالى قاصرة عن ردع المخالفين، كما توالى الوزارة اتصالاتها مع مرافق الصرف الصحى والمحليات لعدم صرف مياه الصرف الصحى بالمصارف دون معالجة.

هذا وتقوم المعاهد البحثية التابعة لوزارة الرى بتحليل مياه المصارف ومجارى المياه الرئيسية كيماويا وبيولوجيا بصفة دورية للتعرف على مدى ملاءمتها لأغراض الرى والاستخدامات البشرية والحيوانية المختلفة.

هذا مما جعل وزارة الرى تتقدم بمشروع القانون المرافق وقد دارت مناقشات حول مواده انتهت الى ادخال التعديلات الآتية:

1 - فيما يتعلق بصرف المخلفات السائلة فى مجارى المياه والتى تكون مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح وأوجبت المادة 3 فقرة 3 صاحب الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات، فقد رأت اللجنة لذلك ألا تمثل هذه المخلفات خطورة فورية وذلك حرصا على الصالح العام.

2 - قضت الفقرة الثانية من المادة 4 بأن تمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ولما كانت هذه المهلة غير كافية فى بعض الحالات فقد أعطت اللجنة لوزير الرى الحق فى أن يعطى مهلة أخرى لا تتجاوز عاما آخر فى حالة الضرورة.

3 - حرصا من اللجنة على عدم التهرب أو التحايل على القانون، وأيضا حتى يكون هناك نوع من المرونة فى التطبيق فقد رأت اللجنة حذف كلمة "الثابتة" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة، وذلك نظرا لوجود بعض العائمات المتحركة فى مجرى النيل.

4 - أوجبت المادة العاشرة وزارة الزراعة عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما يتصرف اليها من هذه المواد، ولما كانت وزارة الزراعة هى التى تقوم فى أغلب الحالات بعملية الرش لمقاومة الآفات وحرصا من اللجنة على عدم تلوث المياه، فقد رأت اضافة كلمة واستخدامها" بعد عبارة " على وزارة الزراعة عند اختيارها" وقد اشترطت اللجنة أن يكون اختيار واستخدام أنواع المواد الكيماوية وفق المعايير التى تنص عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.

5 - استحدثت اللجنة المادة (14) بموجبها ينشأ صندوق خاص تؤول اليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على تكاليف الازالة للمخلفات وكذلك مساعدة الجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف، ويصرف من حصيلة الصندوق مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك تشجيعها لهم على بذل المزيد من الجهود لسلامة نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وحماية لأرواح المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

محمد مهدى شومان

 

 

مذكرة ايضاحية

بشأن مشروع القانون رقم 48 لسنة 1982

 

أن المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية.. والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة.. لأنه أساس الحياة.. ولا نبالغ إن قلنا أنه الحياة ذاتها.. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى. وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته.. بل وخطورته أن تهاونا أو قصرنا فى رعايته والحافظ عليه..

والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل.. وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها. تنتقل المياه الى حيث تروى الأرض لتثبت الزرع.. ولا تقف عند هذه الغاية وحدها وانما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان، وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء، وتسيير الملاحة.. وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.

ثم كان ضروريا، أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياه عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها.. وكان طبيعيا أن نتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى.. وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة. فى التعامل مع المياه. واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف.. ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.

لقد وضعت منظمة الصحة العالمية مواصفات محددة لنوعية المتخلفات التى تقتضى بعض الظروف القاهرة أن يسمح بصرفها على المجارى المائية وصدرت فى مصر تشريعات تناولت أحكامها محازير الصرف على المجارى المائية، والضوابط والمعايير التى يجب الالتزام بمراعاتها عندما نلجأ الى صرف المتخلفات الى المجارى المائية، حتى نصونها من التلوث.

ولكن حدث تساهل وتراخى.. أو تجاوز وتهاون فى الالتزام بالمحافظة على المياه نظيفة دون تلوث.. حتى بات الأمر محفوفا بالمخاطر.. لانه يمس مصدر الحياه والبقاء. ويهدد الجيل الحاضر والأجيال القادمة.

وفى ظل الظروف والمتغيرات التى حدثت خلال ما يقرب من عشرين عاما منذ وضعت قوانين النظافة العامة وصرف المتخلفات السائلة.. وحتى الآن.. ومن خلال الممارسة الفعلية التى أوضحت قصور بعض موارد التشريعات المعمول بها فى هذه المجالات.. وتوزع الاختصاصات والمسئوليات بين أيدى أجهزة كثيرة. مما ساعد على أن يضيع الالتزام بالتشريع الموضوع.. وأن تتوه المسئولية.. وتهون العقوبات.. فلا تصبح رادعا قويا للمخالفين والمعتدين.

كان لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه. نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث.. ونصد أسبابه.. ونردع مرتكبيه.. ونعيد للمياه نظافتها.. ونصون لأنفسنا ومن بعدنا شريان الحياة نقيا مأمون الاستخدام.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى تناولت مواده تعريفا واضحا محددا لمجارى المياه على اختلاف درجاتها، ثم حظرت المادة الثانية صرف المخلفات في مجارى المياه وأناطت لوزارة الرى وحدها اختصاص الترخيص بالصرف على بعض مجارى المياه فى الحالات التى تقدرها والتزاما بالضوابط التى تضعها. ثم بينت المادة الثالثة مجارى المياه التى يجوز لوزير الرى أن ترخص بالصرف عليها وما يرتبط بذلك من ضوابط.. وتبعتها المادة الرابعة حيث تتناول أجزاء التحليل الدورى لعينات من المتخلفات التى يرخص بصرفها من المنشآت والعائمات وأحكام هذه الاجراءات وضوابطها، والتزامات أصحاب الشأن فى تنفيذ ذلك وملابساته، وحق وزارة الرى فى ازالة مسببات الضرر على نفقة المخالفة وحقها فى سحب ووقف الصرف بالطريق الادارى..

وقضت المادة الخامسة بعدم التصريح باقامة أى منشأ جديد الا اذا التزام أصحابه بتوفير المعالجة المطلوبة للمخلفات والنص على ذلك صراحة بالتصريح الممنوح، وإعطاء مهلة عام للمنشآت القائمة لتوفير وحدات المعالجة وما يترتب على مخالفة ذلك من اجراءات..

ثم تناولت المواد التالية موقف العائمات ومسئولية ملاكها بمعالجة مخلفاتها، واختصاص أجهزة الحكم المحلى فى الرقابة والتفتيش عليها وسلطاتها فى إلغاء التراخيص للمخالفين..

وأوضحت المادة التاسعة مسئولية مرفق مياه الصرف الصحى فى ضرورة وضع نماذج لوحدات معالجة المخلفات من المنشآت المختلفة لتطابق نوعيتها المعايير والمواصفات المحددة.

كما بينت المواد (11)، (12)، (13) التزامات أجهزة الزراعة والرى فيما يتصل باجراءاتها التى تؤثر على سلامة المياه وحمايتها من التلوث. وأوضحت المادة (14) العبء الملقى على عاتق شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ومسئولياتها فى تنفيذ أحكام هذا القانون.. ثم أورد المشروع فى المادة (15) عقوبات المخالفين لأحكامه وقراراته التنفيذية.

ومنحت المادة (18) مهندسى الرى المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويتشرف وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلسى الدولة بجلسة / / 1981، للتفضل بالسير فى اجراءات استصداره لدى الموافقة عليه.

 

وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان

مهندس محمد عبد الهادى سماحة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات