قانون رقم 48 لسنة 1979

قانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا

قوانين
8. Jun 2020
210 مشاهدات
قانون رقم 48 لسنة 1979

قانون رقم 48 لسنة 1979

بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتى تدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم.

وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما فى حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها فى جميع هذه الدعاوى والطلبات.

(المادة الرابعة)

يمثل المحكمة الدستورية العليا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها.

(المادة الخامسة)

مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.

ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.

 

(المادة السادسة)

أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضى الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.

(المادة السابعة)

ينتقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.

كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية.

(المادة الثامنة)

ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.

(المادة التاسعة)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 (29 أغسطس سنة 1979)

 

 

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الأول

نظام المحكمة

الفصل الاول

تشكيل المحكمة

(مادة 1)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

(مادة 2)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.

(مادة 3)

تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.

وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته.

(مادة 4)

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية.

ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.

(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

(جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات متصلة على الأقل.

(د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.

(مادة 5)

يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين أثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.

(مادة 6)

يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.

ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.

الفصل الثانى

الجمعية العامة للمحكمة

(مادة 7)

تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.

ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة.

(مادة 8)

تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر فى المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم.

ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل فى اختصاصاتها.

ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

 

(مادة 9)

تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.

ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا.

وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا.

وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.

(مادة 10)

تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.

الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم

(مادة 11)

أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

(مادة 12)

تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.

على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه.

وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

(مادة 13)

لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.

(مادة 14)

تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة.

(مادة 15)

يسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض.

وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.

ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.

(مادة 16)

تختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.

كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

وإستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

(مادة 17)

تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للاجازات على أعضاء المحكمة.

وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن.

ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.

(مادة 18)

ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم.

وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.

ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الانفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

(مادة 19)

إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الاخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.

فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله - أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.

ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأى طريق.

(مادة 20)

تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور.

وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى فى شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.

الفصل الرابع

هيئة المفوضين

(مادة 21)

تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والاشراف عليها.

وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

 

(مادة 22)

يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون.

ويشترط فيمن يعين مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.

ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة.

ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة.

ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها.

(مادة 23)

يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:

"اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

(مادة 24)

رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.

وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم واحالتهم إلى التقاعد واجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة.

ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.

 

 

الباب الثانى

الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول

الاختصاصات

(مادة 25)

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:

أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ثانيا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.

(مادة 26)

تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا اثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها.

(مادة 27)

يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.

الفصل الثانى

الإجراءات

(مادة 28)

فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

(مادة 29)

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:

( أ ) إذا تراءى لاحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

(ب) إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.

(مادة 30)

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

(مادة 31)

لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحاله المشار إليها فى البند ثانيا من المادة (25)

ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه.

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.

(مادة 32)

لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار اليها فى البند ثالثا من المادة (25)

ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين.

ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو احدهما حتى الفصل فى النزاع.

 

 

(مادة 33)

يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره، وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.

(مادة 34)

يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.

(مادة 35)

يقيد قلم الكتاب قرارات الاحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك.

وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.

وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية.

(مادة 36)

يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه.

(مادة 37)

لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.

ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.

فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

 

(مادة 38)

لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق وأسم مقدمها وصفته.

(مادة 39)

يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المادة (37).

وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده.

ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

(مادة 40)

تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا.

ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

(مادة 41)

يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب.

وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام.

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الاخطار بتاريخ الجلسة.

(مادة 42)

يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.

(مادة 43)

يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة.

(مادة 44)

تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.

فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.

وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة.

وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها.

(مادة 45)

لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الثالث

الأحكام والقرارات

(مادة 46)

تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.

(مادة 47)

تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية.

(مادة 48)

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

(مادة 49)

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

(مادة 50)

تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.

ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.

(مادة 51)

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.

الباب الرابع

الرسوم والمصروفات

(مادة 52)

لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 و31 و32 و33 من هذا القانون.

(مادة 53)

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية

ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام.

ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها.

وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة.

وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.

ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الايداع.

(مادة 54)

يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.

ويفصل رئيس هيئة المفوضين فى طلبات الاعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائيا.

ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.

(مادة 55)

تسرى على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الخامس

الشئون المالية والإدارية

الفصل الأول

الشئون المالية

(مادة 56)

تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها.

ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.

وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامى فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.

الفصل الثانى

الشئون الإدارية

(مادة 57)

يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح.

(مادة 58)

تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل.

ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.

(مادة 59)

مع عدم الاخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا.

ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.

(مادة 60)

تسرى على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين بالدولة.

 

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات
الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا
1 - أعضاء المحكمة

 

الوظائف

المخصصات السنوية

العلاوة الدورية

 

المرتب

بدل التمثيل

 

   

جنيه

 

رئيس المحكمة

يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش فى قرار التعيين.

100

 

أعضاء المحكمة

جنيه

جنيه

جنيه

 

2200

2500

1500 يرفع إلى 2000 عند بلوغ نهاية المربوط.

 

           

 

 

( أ ) يمنح كل من يعين عضوا بالمحكمة أول مربوط وظيفته من تاريخ التعيين إلا إذا كل المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل أول المربوط أو يزيد عليه، فانه يمنح علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما لا يجاوز نهاية مربوطها.

ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

(2) تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء المحكمة.

(3) لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن مرتب وبدل من يليه فى الأقدمية.

(4) يعامل عضو المحكمة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنيه معاملة نائب الوزير من حيث المعاش.

(5) لا يخضع بدل التمثيل والانتقال لكافة أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته.

 

 

2 - أعضاء هيئة المفوضين

 

الوظائف

المخصصات السنوية

العلاوة السنوية

 

المرتب

بدل قضاء

بدل تمثيل

 

 

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

جنيه

 

رئيس الهيئة

2200

2500

-

1500 يرفع إلى 2000 عندما يبلغ المرتب 2500 ج

100

 

المستشارون

1500

2040

450

1200 عندما يبلغ المرتب 1800 ج

75

 

المستشارون المساعدون

1428

1980

424.8 ترفع إلى 450 عندما يبلغ المرتب 1800 جنيه

 

72

 

 

(1) كل من يعين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات بداية ونهاية، يمنح أول مربوطها من تاريخ التعيين إلا إذا كان المرتب الذى يتقاضاه قبل التعيين يعادل أول المربوط أو يزيد عليه، فإنه يمنح علاوة واحدة من العلاوات المقررة لوظيفته بما لا يجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

(2) تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 1979 الخاص ببدل الانتقال السنوى الثابت على أعضاء هيئة المفوضين.

(3) لا يجوز أن يقل مرتب وبدل العضو عن مرتب وبدل من يليه فى أقدمية الوظيفة التى عين فيها.

(4) عضو هيئة المفوضين الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها يستحق العلاوة الدورية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة طبقا لهذا الجدول ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة الأعلى.

(5) يعامل رئيس الهيئة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنيه معاملة عضو المحكمة من حيث المعاش.

(6) لا يخضع بدل التمثيل وبدل القضاء وبدل الانتقال لكافة أنواع الضرائب ويسرى عليه الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته.

ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع قانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العلي

(القانون رقم 48 لسنة 1979)

 

أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 إلى اللجنة مشروع هذا القانون لنظره وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وذلك إعمالا للمادة (165) من اللائحة الداخلية، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات اليوم حضره.

1 - السيد المستشار عبد الأخر محمد عبد الأخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب.

2 - السيد المستشار ممدوح عطيه رئيس المحكمة العليا.

3 - السيد المستشار سيد شرعان مدير إدارة التشريع بوزارة العدل.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا لدراسة المبادئ التى يقوم عليها المشروع فى 15 يوليو سنة 1979

وكان قد أحيل إلى المجلس فى ديسمبر سنة 1977 فى الفصل التشريعى الثانى مشروع قانون بشأن المحكمة الدستورية العليا، كما كان قد تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بمشروع قانون فى هذا الشأن، وقد طلب السيد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء للشئون التشريعية بكتابه المؤرخ 10 من يوليو سنة 1979 عدم النظر فى مشروع القانون السالف تقديمه فى الفصل التشريعى السابق، ونظر مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة وأحاله السيد رئيس المجلس إلى اللجنة فى 16 من يوليو سنة 1979

وقد استعرضت اللجنة فى سبيل دراستها لهذا المشروع الأخير أحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام القانون رقم (81) لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام المتعلقة بهذه المحكمة والقانون رقم (66) لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمامها.

كما استعادت اللجنة أحكام القانون رقم (82) لسنة 1966 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 والقانون رقم (90) لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية، والجهات المعاونة لها والقانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.

كما استعادت احكام المشروع السابق تقديمه من الحكومة بشأن هذه المحكمة والمحال إلى مجلس الشعب فى الفصل التشريعى السابق والاقتراح الذى سبق تقديمه من أعضاء مجلس الشعب فى هذا الشأن فى الفصل المذكور، والملاحظات التى سبق أن أبديت على المشروع السابق من الجمعية العمومية لنادى القضاة المعقودة فى 9 من فبراير سنة 1978، ومن ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والاحصاء فى 25 يناير سنة 1978، والجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المعقودة فى 15 من فبراير سنة 1978 والبيان الصادر من نقابة المحامين حول هذا المشروع فى 22 من فبراير سنة 1978 وملاحظات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 1979، والمبلغة إلى السيد رئيس مجلس الشعب بكتاب السيد وزير العدل المؤرخ 25 من مارس سنة 1979 وتعقيب السيد رئيس المحكمة العليا على ملاحظات المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالفة الذكر والمبلغة بكتابه المؤرخ 22 من مارس سنة 1979 إلى اللجنة.

وتورد اللجنة تقريرها عن المشروع الخاص بقانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمحال إليها فى 16 من يوليو سنة 1979 فيما يلى.

2 - تقضى المادة (214) من اللائحة الداخلية بسقوط جميع الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى، وذلك فإنه رغم تدارس اللجنة للاقتراح بمشروع قانون السابق تقدم بعض الأعضاء به فى الفصل التشريعى الماضى، فإنها لما تنظره إلا على سبيل الاستئناس، كذلك فإنه طبقا لأحكام المادة (99) من هذه اللائحة فإنه يتعين أن تطلب الحكومة النظر فى مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية فى الفصل التشريعى السابق فى بداية كل فصل تشريعى جديد بعد إخطار رئيس المجلس للحكومة بوجود هذه المشروعات - ونظرا لأن الحكومة قد أحالت إلى المجلس مشروع قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا المحال إلى اللجنة من السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 من يوليو سنة 979 كما طلبت استبعاد المشروع السابق تقديمه إلى المجلس فى الفصل التشريعى السابق بتاريخ 22/ 12/ 1978 وذلك بكتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشئون التشريعية المؤرخ 10 من يوليو سنة 1979 سالف الذكر، فقد استبعدت اللجنة كذلك أحكام هذا المشروع من مجال البحث كمشروع مقدم من الحكومة للمجلس.

وبناء، على ذلك فقد أصبح المشروع المقدم من الحكومة بشأن قانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمحال إلى اللجنة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس هو المشروع الرسمى الوحيد المقدم من الحكومة فى هذا الشأن.

وإن استعانت اللجنة فى دراستها بما ورد فيه وما ورد عنه من ملاحظات وما آثار بصدد أحكامه من آراء فى دراستها للمشروع محل هذا التقرير.

الرقابة على دستورية القوانين فى الأنظمة المقارنة:

3 - وبدراسة الأنظمة الدستورية المقارنة يتضح أن وسائل الرقابة على دستورية القوانين فى الدول المختلفة قد اتخذت منهجين على النحو التالى:

  • الرقابة السابقة لدستورية القوانين:

ويهدف هذا الأسلوب إلى اتقاء أى مخالفة للدستور عن إصدار القوانين والتشريعات ذاتها - وتنظم الدساتير تشكيل هيئة ذات صفة سياسية تمنحها هذا الاختصاص، ويختلف تشكيل هذه الهيئة تبعا للكيفية التى ينظم بها الدستور هذا النوع من الرقابة فقد يتم ذلك بطريق التعيين لأعضائها من البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية أو بطريق الانتخاب المباشر من القاعدة الشعبية - ويغيب هذه الطريقة أنها لم تحقق رقابة فعالة وجدية للطبيعة السياسية للهيئة التى تمارس الرقابة وسيطرة الظروف السياسية على المبادئ الدستورية فى قراراتها.

  • الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين:

ويقوم هذا الأسلوب على رقابة النشاط التشريعى عن طريق إلغاء القوانين والتشريعات المخالفة للدستور بعد صدور هذه القوانين والتشريعات وفى الغالب ما تتخصص فى هذا النوع من الرقابة هيئة قضائية مستقلة ورغم ما تحققه هذه الوسيلة من الرقابة على دستورية القوانين من فعالية فى حراسة نصوص ومبادئ الدساتير، إلا أنها يوجه إليها بعض الانتقادات التى تتلخص فيما يلى:

(أولا) إن الهيئة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين قد تعتدى على المشرع وتتدخل فى أعماله على خلاف ما يقضى به مبدأ الفصل بين السلطات الذى يقرره الدستور ذاته ويرد على ذلك بأن الرقابة على دستورية القوانين وما قد تصل إليه الهيئة المنوط بها الرقابة من الغاء للتشريعات غير الدستورية يمكن اعتباره نوعا من التوزيع الدستورى للوظيفة التشريعية بين البرلمان والهيئة المنوط بها الفصل فى دستورية القوانين وذلك تأسيسا على أن الغاء التشريع غير الدستورى هو فى حقيقة الأمر مهمة تشريعية وعمل تشريعى تختص به السلطة التشريعية فى الأساس حيث يترتب على هذا الالغاء وضع قاعدة تشريعية جديدة عكس القاعدة التشريعية غير الدستورية الملغاة.

(ثانيا) إن الهيئة التى تخول الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين تكون فى النهاية صاحبة الحق فى تقرير السياسة التشريعية فى ضوء تفسيرها لنصوص الدستور وهى بذلك تباشر الحكم على اتجاهات المشرع بشأن السياسات العامة التى يعبر عنها بالقوانين من خلال هذا التفسير للدستور مما قد ينتهى إلى أن تكون الهيئة التى تتولى الرقابة على دستورية القوانين هى الهيئة العليا للدولة ويعلو مركزها على حساب السلطات الأخرى وبصفة خاصة السلطة التشريعية المنتخبة ديموقراطيا والتى تمثل الأمة ويجعل الاعتبارات القانونية الفنية تحل فى الصداره محل الاعتبارات السياسية والعملية المحققة للصالح العام للأمة.

الرقابة السياسية على دستورية القوانين:

4 - وقد أخذت بعض الدول بطريقة الرقابة على الدستور بواسطة هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا - ومن بين الأمثلة على هذه الدول التى تأخذ بهذا المبدأ فرنسا والمملكة المغربية فقد نص الدستور الفرنسى الصادر فى أكتوبر سنة 1958 فى المادة (56) منه على الأخذ بهذا الأسلوب وأنشأ لذلك هيئة جديدة للقيام بهذه المهمة هى المجلس الدستورى ويعين رئيس الجمهورية رئيسه ويكون عضوا فيه رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة، وتسعة آخرون يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين، ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة الباقين.

ومدة عضوية هؤلاء الأعضاء تسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يتجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستورى والاشتراك فى الحكومة أو فى البرلمان أو فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.

ويختص هذا المجلس بفحص دستورية القوانين التى أحيلت اليه قبل إصدارها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمعية الوطنية أو من رئيس مجلس الشيوخ بحيث إذا تبين للمجلس عدم دستوريتها ترتب على ذلك عدم إمكان إصدارها أو تطبيقها وقرارات المجلس الدستورى غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن كما أنها ملزمة لجميع السلطات العامة والإدارية والقضائية ولا يجوز بناء على ذلك للافراد الطعن أمام المجلس بعدم دستورية قانون معين وبوجه الانتقاد إلى هذا التنظيم لدستورية القوانين فى فرنسا على أساس أن أختصاص المجلس لا ينعقد إلا إذا أحيل الأمر إليه من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من أحد رئيسى مجلس البرلمان وقد يحقق هؤلاء عرقلة هذه الرقابة على دستورية القوانين لاعتبارات سياسية بعدم إحالتهم أية قوانين لبحث دستوريتها على هذا المجلس.

5 - وتأخذ الدول الماركسية المذهب بهذا الأسلوب فى رقابة حيث تركز ذلك فى هيئة ذات طبيعة سياسية مثل الحال فى ألمانيا الديمقراطية والبانيا والاتحاد السوفيتى وبلغاريا.

وأساس ذلك ما تقوم عليه هذه الأنظمة من سيادة الايدلوجية الماركسية المانية إقتصاديا وسياسيا التى تعبر عنها بالشرعية الاشتراكية على الشرعية الدستورية القانونية.

والهيئات السياسية التى تمنح إختصاصا فى الرقابة على دستورية القوانين تخضع للنزوات السياسية وتتأثر بالقوى السياسية السائدة فى دولها - فما يعين من هذه الهيئات من جانب البرلمان يجعلها تابعة له ويفقد هيئة الرقابة على الدستورية سبب وجودها وهو الرقابة على نشاطه.

كذلك فإن ما يعين من هذه الهيئات بواسطة السلطة التنفيذية يصبح تابعا لهذه السلطة ويلتزم بإرادتها ويجعل هذه الهيئة سببا للصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أما الهيئات التى تنتخب انتخابا مباشرا من الشعب فإنها تفقد ما يلزم من الدراية والتخصص فى القانون الدستورى من جهة وتحكمها الهيئات والنزوات السياسية الحزبية.

ولو سيطرت على الهيئة المتولية الرقابة على الدستورية اتجاهات سياسية ومناوئة للنظام السياسى فى البلاد، فإذا شكلت الهيئة المذكورة من بين أعضاء جهاز سياسى تحولت إلى هيئة ارستقراطية مستقلة بذاتها ومناوئة للسلطات والأجهزة الأخرى بالدولة.

الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

6 - كانت الولايات المتحدة أسبق الدول إلى تشييد صرح هذا النوع من الرقابة وليس فى دستور الولايات المتحدة ما يتضمن نصا يقرر حق المحاكم فى رقابة دستورية القوانين، ولكن تقرر هذا الحق بواسطة المحاكم ذاتها من جانب مع تأييد الفقه والرأى العام من ناحية أخرى، وبقيام الاتحاد الأمريكى سنة 1979 ونشأة المحكمة الاتحادية العليا أتيحت الفرصة من جديد لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث قضت المحكمة فى قضية شهيرة بحقها فى عدم تطبيق أى قانون ترى أنه يخالف الدستور، وبذلك كانت الولايات المتحدة أول دولة تأخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتلتها فى ذلك دول أخرى كثيرة مثل النرويج سنة 1890، واليونان سنة 1904، ورومانيا سنة 1912

كذلك فقد نصت دساتير دول عديدة على حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين.

وتمتاز الرقابة القضائية بما يحققه من ضمان حياد القضاة وبعدهم عن التيارات السياسية والحزبية فضلا عن التخصص الدستورى والقانونى الذى لا يتوفر فى الهيئات الأخرى غير القضائية أو المختلطة التى يوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين.

7 - وتختلف الدساتير والأنظمة التى تأخذ بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فى الصورة التى تحقق بها هذه الرقابة من حيث المسائل الثلاث التالية.

(أولا) الهيئة القضائية المختصة بالرقابة:

فقد يمنح هذا الاختصاص للمحاكم على اختلاف أنواعها وقد تتحدد محكمة معينة يقصر عليها ولاية القضاء بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة تتمركز هذه الرقابة فى تلك المحكمة الدستورية.

(ثانيا) كيفية تحريك دعوى عدم الدستورية:

  • يمكن أن يمنح هذا الحق لكل مواطن بالدعوى الأساسية أو يقصر رفع هذه الدعوى على جهات عامة أو أشخاص معنوية محددة أو تقتصر طريقة تحريك الطعن بعدم الدستورية على مجرد الدفع فى الدعاوى المنظورة والتصدى من محكمة قضائية.

 

(1) الدستور السويسرى الصادر 1874 وأعطى الحق فى ذلك للمحاكم الاتحادية. والدستور النمساوى سنة 1921 وأعطى الحق فى ذلك لمحكمة دستورية عليا، والدستور الرومانى سنة 1923، والدستور اليوغسلافى سنة 1974، والدستور العراقى سنة 1925، والدستور الايرلندى الصادر سنة 1937، والدستور الايطالى الصادر سنة 1947، والدستور الالمانى الغربى الصادر سنة 1949، والدستور الصومالى الصادر سنة 1960، والدستور التركى الصادر سنة 1961، والدستور الكويتى الصادر سنة 1962، والدستور السودانى الصادر سنة 1973، والدستور السورى الصادر سنة 1973،

 

(ثالثا) الآثار التى تترتب على الحكم بعدم الدستورية:

8 - يمثل الدستور قمة البناء القانونى، وتتمركز فى نصوصه الأحكام التى تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحديد الحقوق العامة والخاصة للمواطنين كما تتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالافراد.

وسيادة القانون تعنى بالدرجة الأولى سيادة القانون الأساسى باعتباره معبرا عن الإرادة العامة العليا للشعب على كل إرادة أخرى.

وتخضع القوانين وغيرها من التشريعات فى الدول ذات الدساتير الجامدة لمبدأ الشرعية الدستورية من حيث الإجراءات والشكل الذى تصدر منه وكذلك من حيث موضوع الأحكام التى تتضمنها وبالتالى فيجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بإصداره وبالطريقة والإجراءات المقررة فى الدستور وألا يتضمن كذلك أى حكم موضوعى يتعارض مع نصوص الدستور.

وفى هذا الصدد تختلف الدساتير والأنظمة التى تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين بالنسبة للسلطة المقررة للقضاء بشأن التشريع غير الدستورى على النحو التالى:

1 - الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستورى.

2 - إصدار أمر قضائى الى المختص بتنفيذ القانون بعدم تنفيذه.

 

(1) هذا هو النظام الامريكى وفى كندا والنرويج واليونان ورومانيا وتركيا والبرتغال واليابان واستراليا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وبعض ولايات ألمانيا الاتحادية.

 

3 - إصدار حكم تقريرى بدستورية أو عدم دستورية القانون وترك الأمر للسلطة التشريعية للتصرف فى ضوء الحكم.

4 - إبطال القانون أو التشريع غير الدستورى فى مواجهة الكافة بما يترتب عليه من اعتبار القانون أو التشريع كأن لم يكن.

ولا شك فى أن من أهم الوسائل اللازمة لتحقيق هذه السيادة تنظيم وسيلة للرقابة على القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية لكفالة احترام السلطة التشريعية والتزامها أحكام الدستور وعدم الخروج عليها.

ولقد استطاع قضاؤها المصرى العظيم أن يقرر عدم دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيقها واعمالا للدستور وإعلاء لأحكامه فوق هامة كل تشريع أدنى منه واستقر ذلك فى القضائين الإدارى والمدنى ومنذ سنة 1926 (1) بالنسبة لمحكمة النقض وبالنسبة لمحكمة القضاء الإدارى منذ سنة 1948 (2)

 

(2) كانت تتبع المحاكم فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسلوب وان قل مباشرته الآن.

(3) سويسرا المحكمة الاتحادية - النمسا المحكمة الدستورية العليا - ايطاليا دستور سنة 47، ألمانيا الغربية سنة 1949، تركيا سنة 1961، الكويت سنة 1966، السودان سنة 1973، القانون رقم 81 لسنة 1969، بانشاء المحكمة العليا فى مصر.

(1) نقض 1/ 1/ 26 مج س 1926 رقم 63 ص 96 16/ 4/ 1951 س 2 رقم 357 ص 974

(2) صدر الحكم فى 10 من فبراير سنة 1948 المجموعة س 2 رقم 55 ص 315

 

9 - إلا أنه رغم ذلك، فقد عانى شعبنا فى الفترة التى بلغ النظام الشمولى خلالها أوج استبداده قبل ثورة 15 مايو سنة 1971 من مأساة مرحلة مظلمة فى حياة أمتنا أهدرت فيها سيادة الدستور والقانون وأعلنت خلالها مركز القوى أنها قد منحته أجازة إجبارية لننطلق إرادة هذه المراكز وحدها لتسيطر على كل شخص وكل شئ فى مصر وتسيره لحساب مصالحها وأهدافها - وفى ظلام هذه الظروف وهزيمة 5 يونيو سنة 1967 عبر الشعب عن أمله فى ضرورة إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها النظر فى دستورية القوانين وكفالة احترام الشرعية الدستورية فى البلاد وفرض ذلك فى بيان 3 مارس سنة 1968

وصدر القرار بقانون ر قم (81) لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا التى بدأت عملها اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1968

وخولت المحكمة الاختصاص بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين بطريق الدفع أمام المحاكم، وتفسير النصوص التشريعية التى تستدعى ذلك، والفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة، والفصل فى تنازع الاختصاص.

وقد نصت المادة (7) من القرار بقانون المذكور على أن يكون تعيين رئيس وأعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (66) لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحاكم العليا.

وعندما صدر الدستور سنة 1971 نص فى المادة (192) منه على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا وكان ذلك تعبيرا من المشرع الدستورى عن توقيت وجود المحكمة العليا وضرورة صدور القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا طبقا للأحكام التى حددتها نصوص الدستور.

المبادئ الأساسية لتنظيم المحكمة الدستورية العليا فى الدستور المصرى:

10 - أورد الدستورية النص على المحكمة الدستورية العليا فى الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم فى المواد (174 (1) - 178) منه ويبين من هذه المواد أنها تقرر المبادئ الآتية:

(أولا) طبيعة المحكمة:

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية (م 174).

المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها (م 174).

 

(1) المادة (174) من الدستور "المحكمة العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة".

المادة (175) "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون".

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها".

المادة (176) على أن "ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم".

المادة (177) أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (178) تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

 

(ثانيا) اختصاص المحكمة:

تختص المحكمة الدستورية العليا وفقا لما يقرره قانون تنظيمها بما يلى:

1 - الانفراد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون غيرها من المحاكم.

2 - تفسير النصوص التشريعية.

3 - الاختصاصات الأخرى التى يحددها القانون (م 175).

(ثالثا) نظام تشكيل وإجراءات المحكمة:

1 - ينظم القانون تشكيل المحكمة والشروط اللازم توافرها فى أعضائها على أن يكونوا قابلين للعزل وأن يخضعوا فى مساءلتهم لها وحدها على الوجه الذى يحدده القانون م (176)، (177).

2 - ينظم القانون إجراءات مباشرة المحكمة لإختصاصاتها على أنه يتعين أن تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة منها فى دعاوى الدستورية وكذلك القرارات الصادرة منها بتفسير النصوص التشريعية (178).

(رابعا) آثار الأحكام بعدم الدستورية:

أناط الدستور بالقانون تحديد الآثار التى ترتبت على صدور الحكم بعدم دستورية أى نص تشريعى دون أن يحدد قاعدة ملزمة للمشرع فى هذا الخصوص.

الاعتراضات على المشروع السابق الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.

11 - كانت الاعتراضات التى أبديت من الهيئات القضائية ونقابة المحامين وغيرها من الجهات التى اعترضت على المشروع السابق تقديمه من الحكومة للمحكمة الدستورية العليا فى الفصل التشريعى السابق تتلخص فيما يلى:

(أولا) طبيعة المحكمة:

كان المشروع المستبعد لا ينص صراحة على انها هيئة قضائية مما اثار الشك فى أنها محكمة سياسية على خلاف أحكام الدستور التى نصت على أنها محكمة قضائية.

(ثانيا) تشكيل المحكمة:

كان المشروع المذكور ينص على تشكيل المحكمة على اساس تعيين رئيسها بقرار جمهورى وتعيين أعضائها بذات الأداة وبناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس الشعب وكان هذا التشكيل مؤقتا ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولم يوفر لهم ضمانات القضاة بما يفقد المحكمة صفتها القضائية واستقلالها وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور التى تختم أن يكون تشكيل هذه المحكمة من قضاة لهم ضمانات القضاة من حيث الدوام وعدم القابلية للعزل طبقا للمادة (177) من الدستور.

(ثالثا) اختصاصات المحكمة:

( أ ) فى مجال الرقابة على دستورية القوانين:

كان المشروع ينظم هذه الرقابة بطريق الدفع، أو التصدى من المحاكم لإثارته، بينما لا يوجد طريق الطعن بعدم الدستورية بالدعوى الأصلية كما كان يقحم وزير العدل فى احالة أمر الدفع بعدم الدستورية وهو ممثل السلطة التنفيذية كذلك فقد كان المشروع بمد اختصاص المحكمة فى عدم الدستورية إلى اللوائح التنفيذية المستقلة وغيرها من اللوائح بينما انها بحكم طبيعتها تعد قرارات إدارية تخضع لرقابة الشرعية بمجلس الدولة طبقا لنص الدستور. كذلك جعل المشروع الحكم بعدم الدستورية من اليوم التالى لصدوره وذلك فيما عدا الأحكام بعدم دستورية النصوص العقابية التى جعلها تنفذ بأثر يرجع إلى تاريخ صدور هذه النصوص.

بينما عيب عدم الدستورية عيب مصاحب لنشوء النص القانونى أو التشريعى وحكم المحكمة كاشف عن هذا العيب سواء أكان النص عقابيا أو غير عقابى مما يقتضى أن يكون حكم المحكمة بعدم الدستورية كاشفا وليس منشئا على النحو الذى أخذ المشروع المذكور.

(ب) التفسير الملزم للدستور:

كان يمنح المشروع المذكور المحكمة الاختصاص بتفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزما على خلاف ما تقضى به المادة (175) من الدستور التى تقصر اختصاص المحكمة بالتفسير الملزم على النصوص التشريعية وحدها التى لا تشمل نصوص الدستور.

(جـ) التفسير الملزم للنصوص التشريعية:

كان ينص المشروع على استقلال المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالتفسير الملزم للقوانين.

بينما توجد على قمة النظام القضائى المصرى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا كمحاكم قانون لأحكامها القداسة والاحترام بالنسبة للمحاكم الأدنى فى القضاء العادى أو فى مجلس الدولة وهذا يهدم النظام القضائى المصرى.

كذلك أجاز المشروع السابق، طلب التفسير فى غيبة الخصوم، ولو تعلق بمنازعة معروضة على القضاء مما يترتب عليه نزع الخصومة من قاضيها الطبيعى بالمخالفة لحكم الدستور، كما أن التفسير الذى يصدر عن المحكمة كان ينص على أنه ملزم للمحاكم ولكافة سلطات الدولة مما قد يرتب مع التوسع فى استخدام حق طلب التفسير من المحاكم تعطيل قيام المحاكم وبصفة خاصة المحاكم العليا برسالتها كمحاكم قانون بالنسبة للمحاكم الأدنى درجة منها.

(د) الاختصاص بالطعون فى الأحكام النهائية:

خول المشروع السابق لوزير العدل الطعن فى الأحكام القضائية النهائية أمام المحكمة الدستورية بسبب مخالفتها للدستور أو عدم التزامها التفسير الملزم للمحكمة الدستورية العليا وللمحكمة وقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاؤها - الأمر الذى من شأنه أن يعصف باستقلال القضاء ويهدم أركانه ويتعارض مع كون الأحكام النهائية عنوان الحقيقة ويجعل هذه الأحكام مجرد توصيات لانفاذ لها إلا بعد إقرار وزير العدل لها ويجعل من المحكمة الدستورية العليا محكمة قابضة ومهيمنة على النظام القضائى المصرى وفى قمة الرئاسة من هذا القضاء وهو أمر لا يتفق مع أحكام المادة (175) من الدستور.

هذا فضلا عن عدم إمكان تصور توفر القدرة والاستطاعة لدى المحكمة على مباشرة هذا الاختصاص بالنسبة لكافة الأحكام النهائية أيا كانت طبيعة المنازعات الصادرة فى شأنها ونصوص القوانين والتشريعات التى تحكمها.

(هـ) الفصل فى منازعات الاختصاص:

كان المشروع المذكور ينص على اعتبار تنازع الاختصاص بين القضاء الإدارى وهيئة إدارية ذات اختصاص قضائى فى حالة من حالات تنازع الاختصاص التى تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا بينما أن هذه الجهات تصدر عنها قرارات إدارية فى طبيعتها وتخضع لرقابة مجلس الدولة طبقا للمادة (172) من الدستور.

كذلك فقد أناط المشروع السابق بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى تنازع الاختصاص بين القضاء العادى والقضاء الإدارى وهو أمر يتعلق بتوزيع الاختصاص بينهما طبقا للدستور ويتعين أن تشارك قمة القضائيين ممثلا فى محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا فى حسمه بتشكيل مشترك منهما وليس ثمة محكمة طبقا للدستور تعلوهما ويمكن منحها الاختصاص بالفصل فى هذا النزاع إيجابيا كان أم سلبيا.

(رابعا) سلطة وزير العدل:

كان المشروع السابق يجعل من الوزير رقيبا على أعمال السلطة القضائية يراقب مطابقة احكامها للدستور والقانون ويتولى الطعن من تلقاء نفسه فى الأحكام النهائية أمام المحكمة الدستورية العليا وبناء على ذلك فقد أصبح الوزير صاحب الولاية أن يجعل الأحكام النهائية حتى ولو صدرت من قمة القضائيين نافذة أو غير قابلة للنفاذ عن طريق سلطة طلب وقف تنفيذها والطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا حسبما جاءت بذلك نصوص ذلك المشروع. مما يشكل تدخلا من الوزير وهو عضو فى الحكومة وفى السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية وأمور العدالة بالمخالفة لأحكام الدستور.

12 - كذلك فقد سبق للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن انتهى بجلسته المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 1979 أن نظر الاقتراح بمشروع بقانون الذى كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس بعد مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعى السابق وأبدى على هذا الاقتراح بعد إحالته إليه لنظره من رئيس المجلس فى ذات التاريخ الملاحظات الآتية:

(أولا) أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

(ثانيا) فى حالة عدم تعيين أحد أعضاء المحكمة العليا الحاليين فى المحكمة الدستورية العليا فإنه يعين فى الهيئة التى كان يعمل بها فى أقدميته السابقة بحيث لا يشغل درجة أعلى ممن هم أقدم منه فى هذه الهيئة.

(ثالثا) أن يعين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأعضاء هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى جمعيتها العامة.

(رابعا) قصر جواز تصدى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص بمناسبة مباشرتها لاختصاصها على حالة لزوم هذا التصدى للفصل فى النزاع المعروض على هذه المحكمة.

13 - يتضح من استعراض المشروع محل البحث أن يتكون من قانون للاصدار من عشرة مواد وقانون المحكمة الدستورية العليا من (60) مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالى:

الباب الأول: وهو خاص بنظام المحكمة ويشتمل على النصوص المنظمة لتشكيلها، والجمعية العامة لها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وهيئة المفوضين.

الباب الثانى: وينطوى على المواد المحددة لاختصاص المحكمة، والإجراءات.

الباب الثالث: وينطوى على النصوص المتعلقة بالأحكام والقرارات التى تصدر من المحكمة والرسوم والمصروفات.

الباب الرابع: وينظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة وقد ارفق بالمشروع الجدول رقم (1) ويتضمن الوظائف والمرتبات الخاصة برئيس وأعضاء المحكمة والجدول رقم (2) وهو خاص بأعضاء هيئة المفوضين.

المبادئ الأساسية التى يقوم عليها المشروع المعروض:

14 - أزال المشروع المعروض بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا الاعتراضات الأساسية السابق توجيهها إلى مشروع الحكومة المقدم فى الفصل التشريعى السابق كما أنه أزال معظم الاعتراضات الأخرى الأقل أهمية وخطورة حيث قام المشروع المعروض على عدد من المبادئ الأساسية تختلف اختلافا جذريا عن الأسس التى كان ينبنى عليها المشروع القديم وذلك على النحو التالى.

(أولا) طبيعة المحكمة:

تنص المادة (1) من المشروع على أن المحكمة الدستورية العليا "هيئة قضائية مستقلة بذاتها" بالمطابقة لنص المادة (174) من الدستور.

(ثانيا) تشكيل المحكمة:

يراعى المشروع فى تشكيل المحكمة أن يكون ثلثى عدد أعضائها على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ويشترط فيهم الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية مع الشروط التى أوردها المشروع (فى المادة 24 منه)

وقد نص المشروع فى المادة (11) منه على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم وحرصا على حيادهم وعدم خضوعهم لأى تأثير فقد نصت المادة (12) على عدم جواز ندبهم أو إعارتهم إلى أية جهة بالداخل إلا للمهام العلمية، ونص فى المادة (14) على سريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة.

(ثالثا) إختصاصات المحكمة:

1 - الاختصاصات المقصورة على المحكمة دون غيرها:

( أ ) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح:

15 - للمحكمة فى هذا الصدد دون غيرها من المحاكم أن تقضى بعدم دستورية أى نص قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها.

وتتولى المحكمة هذه الرقابة أو نتيجة لتصدى محكمة أو هيئة ذات إختصاص قضائى أثناء نظر دعوى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أمامها.

أو بطريق الدفع من أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة إذا رأت المحكمة أو الهيئة المذكورة جدية الدفع.

(ب) الفصل فى تنازع الاختصاص:

تختص المحكمة طبقا للمشروع بالفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

(حـ) الفصل فى النزاع على تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين:

تختص المحكمة كذلك بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى عنها.

2 - الاختصاصات غير المقصورة على المحكمة:

1 - اختصاص المحكمة بالتفسير الملزم:

16 - يهم اللجنة أن تنبه فى هذا المجال أن المقصود بهذا الاختصاص هو أن تصدر المحكمة قرار يتضمن بصفة عامة ومجردة التفسير الذى تراه لحكم معين وارد فى نص تشريعى، ويكون هذا التفسير ملزما للكافة بعد نشره فى الجريدة الرسمية وبأثر يرجع إلى تاريخ العمل بالنص الذى تم تفسيره ويختلف هذا التفسير فى طبيعته عن التفسير الذى تعمد إليه المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بمناسبة فصلها فى نزاع محدد معروض عليها فليس للتفسير الذى تعمد إليه المحاكم فى هذه المنازعات ولا للأحكام الصادرة منها متضمنا له، صفة العموم والتجريد والالزام العام للكافة - وإنما تكون للأسباب القانونية التى تتضمن هذا التفسير الحجية النسبية المقررة للأحكام القضائية مرتبطة بالمنطوق الصادرة به هذه الأحكام.

وبناء على ذلك التفسير الذى تقوم به السلطة القضائية بمناسبة الفصل فى القضايا لا يعد تفسيرا عاما وملزما للكافة.

وحق المحاكم بالفصل فى المنازعات على اختلاف درجاتها وأنواعها فى القضاء العادى أو فى مجلس الدولة فى تفسير وتطبيق القوانين بالمعنى المحدد السابق وفى حدود اختصاصها بالفصل فى المنازعات حق مكفول لها طبقا لنصوص المواد (165) وما بعدها فى الدستور، ولا يمكن المساس به ولا يتعارض مع التفسير العام المجرد والملزم الذى تختص به المحكمة الدستورية العليا.

كذلك فإنه رغم اشتراك التفسير الملزم الذى تختص به المحكمه مع التفسير التشريعى الملزم الذى يصدر من مجلس الشعب وله صفة العموم والتجريد والأثر الكاشف من تاريخ النص الذى يتم تفسيره - إلا أنه يفترق عما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا فى أنه تفسير يصدر من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل طبقا للمادة (86) من الدستور فى التشريع فالتفسير التشريعى يصدر من المجلس صاحب الولاية التشريعية والأصيل فيها بينما اختصاص المحكمة الدستورية العليا أناطه بها القانون اعمالا لحكم المادة (175) من الدستور وفى حدود معينة وبشروط خاصة ولذلك فإن هذا التفسير الذى تختص به المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحاكم وبخاصة محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من مباشرة ولايتها ومسئوليتها عن إقامة العدالة بما تحتمه من حقوق فى إرساء المبادئ القانونية عن طريق تفسير وتطبيق القانون اللازم لمباشرة اختصاصها فى الفصل فى المنازعات المختلفة، ولا يمس كذلك حق مجلس الشعب فى إصدار تفسيرات تشريعية ملزمة بشأن أى نص فى قانون دون أن يتقيد مجلس الشعب فى ذلك بقرارات التفسير الصادرة عن المحكمة لأن المجلس يكون فى هذه الحالة أصيلا يمارس سلطته التشريعية المقصورة عليه دستوريا بحسب الأصل وليس مفوضا من المشرع العادى فى مباشرة هذا الاختصاص بصفة محدودة كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا.

17 - وقد حددت قواعد وشروط الاختصاص المتعلقة بالتفسير الذى تتولاه المحكمة الدستورية العليا المادة (26) من المشروع كما حددت آثار التفسير الذى يصدر عن المحكمة المادة (49) منه.

وطبقا لهذه الأحكام التى تضمنها المشروع يبين ما يلى:

( أ ) ليس للمحكمة سلطة التفسير لنصوص الدستور، وذلك هو التطبيق السليم للدستور فى هذا الخصوص تأسيسا على أن هذا الدستور يتم الموافقة عليه بواسطة الاستفتاء من الشعب، ويتم تعديله كدستور جامد بأسلوب محدد تنظمه المادة (189) منه ولا يسوغ منح سلطة التفسير الدستورى للمحكمة لأن التفسير بطبيعته يتضمن تقرير أحكام مكملة أو معدلة لنصوص الدستور فى ضوء ما تنتهى إليه المحكمة من فهمه لها ولا يملك ذلك سوى الشعب ذاته الذى له وحده حق الموافقة على تعديل نصوص الدستور بالطريق المرسوم فيه.

(ب) يقتصر حق المحكمة فى التفسير الملزم على تفسير الملزم على تفسير الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التى تصدر عن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

(جـ) يشترط لاختصاص المحكمة بالتفسير أن يكون النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافا فى التطبيق أى صدرت أحكام متضاربة فى شأنه ترتب آثار لها من الأهمية العامة فى حياة المواطنين ما يقتضى توحيد تفسيرها حسما للمنازعات وعملا على استقرار المراكز القانونية تخفيفا للعبء عن القضاء وتيسيرا للمتقاضين.

(د) جعل المشروع طلب التفسير مقصورا على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما يكفل الاطمئنان إلى جدية تقدير الأهمية العامة للآثار المترتبة على الاختلاف فى التفسير بالنسبة لنص تشريعى مما يقتضى التقدم بطلب تفسيره تحقيقا لوحدة التطبيق واستقرارا للمراكز القانونية.

وقد خلى المشروع بناء على ما سبق فيما يتعلق بالاختصاص الخاص بالتفسير من أسباب الاعتراضات التى وجهت إلى مشروع الحكومة السابق.

كما خلى المشروع من أى اختصاصات للمحكمة بنظر الطعون فى الأحكام النهائية التى تصدر من المحاكم أو وقف تنفيذها ولم تتضمن أحكام المشروع السلطات التى كانت تخولها نصوص المشروع السابق لوزير العدل.

آثار حكم المحكمة بعدم الدستورية:

18 - نصت المادة (49) من المشروع على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم.

ومقتضى ذلك أن بطلان النص المخالف للدستور يتم من هذا التاريخ اللاحق للحكم وليس فى ذلك أية مخالفة أو تعارض مع نص الدستور حيث ترك المشرع الدستورى أمر تحديد أثار الحكم بعدم الدستورية للمشرع العادى دون تقييده بقاعدة ما فى هذا الصدد ومع ذلك فإنه استثناء من القاعدة العامة التى أخذ بها المشروع بشأن الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية قرر بالنسبة للنصوص الجنائية أنه يبطل العمل بالنص الجنائى - سواء كان عقابيا أم متعلقا بالإجراءات - من التاريخ آنف الذكر على أن تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى النص الباطل دستوريا كأن لم تكن ويتعين على رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه طبقا لنص المشروع.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع.

19 - نظرا لما قام عليه المشروع من مبادئ وأسس تتفق مع أحكام الدستور وتحقق التوازن اللازم بين سلطة المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية، وبين اختصاص السلطة القضائية فى تفسير وتطبيق القانون واختصاص السلطة التشريعية بالتشريع وإصدار التفسيرات التشريعية الملزمة.

ولما انطوت عليه النصوص التى انطوى عليها المشروع من إنضباط فى صياغتها نتيجة للدراسات الطويلة والمراحل المتعددة التى سبقت إعداد هذه النصوص فإن اللجنة لم تدخل سوى بعض التعديلات المحدودة عليها على النحو التالى:

أولا: الاختصاص بنظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم:

نصت المادة الثانية من قانون الإصدار فى فقرتها الثانية على أن "... تحال طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التى لم يفصل فيها بحالتها دون رسوم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا كل فى مجال اختصاصها للفصل فيها إما بوقف تنفيذ الحكم أو تعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب، وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع".

ونظرا لأن هذا الحكم وإن كان يعالج البت فى الطلبات القائمة فعلا فى المحكمة العليا والتى لم تعد من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى أحكام المشروع إلا أنه لا يعالج ما قد يجد من طلبات لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئات المذكورة فى المستقبل واختصاص محكمتى النقض والمحكمة الإدارية العليا كل فى مجال اختصاصها بها، وكذلك لم تتضمن هذه المادة الحكم الخاص بالإجراءات التى تتبعها أى من المحكمتين فى نظر ما يحال إليها من الطلبات القائمة بالمحكمة العليا عند العمل بالمشروع أو ما قد يقدم إليها بعد ذلك واقتضى الأمر تعديل هذه الأحكام بإضافة نص جديد إلى قانون الإصدار وتعديل أرقام المواد التالية بما يكفل تطبيق ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد 11، 12، 13 من القانون رقم 81 لسنة 1969 بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا التى أصبحت مختصة بمقتضى المشروع بالنظر فى هذه الطلبات طبقا للمشروع.

ثانيا اتهام أعضاء المحكمة ومحاكمتهم:

أدخلت اللجنة على نص المادة (19) من المشروع تعديلين أساسين هما:

1 - النص عن انعقاد الجمعية العامة بهيئة محكمة تأديبية لمحاكمة العضو بعد التحقيق معه.

2 - استلزام سماع الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية لدفاع العضو المحال إليها وتحقيق دفاعه قبل إصدار حكمها بشأنه وذلك حتى يتحقق استقلال المحكمة بمحاسبة أعضائها ويكون ما يصدر منها فى هذا الشأن حكمها لا يجوز الطعن فيه إعمالا لأحكام المادتين (68) فقرة ثانية و (177) من الدستور واللتان تقضيان بعدم جواز النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وباختصاص المحكمة الدستورية العليا بمسائلة أعضائها على الوجه المبين فى القانون وبحيث تكون المحاكمة أمام المحكمة ذاتها منعقدة بهيئة جمعية عمومية وبالتالى يكون ما يصدر منها حكما لا محل للطعن عليه بعد صدوره وبحيث لا يشترك فى التشكيل المذكور من اشترك فى التحقيق أو توجيه الاتهام إلى العضو إعمالا للمبادئ العامة فى الدستور وفى المحاكمات التأديبية.

(ثالثا) تعديل جدول المرتبات:

20 - أدخلت اللجنة تعديلين على الجدول رقم (1) المرفق بالمشروع والقواعد الملحق به تتمثل فيما يلى:

( أ ) تحديد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الحكمة وفقا لقرار التعيين بما يتيح المرونة اللازمة لمواجهة الظروف المتعلقة برئيس المحكمة بحيث يمنح درجة أعلى من درجة الوزير مراعاة للمركز المرموق لرئيس هذه المحكمة وبمراعاة وضعها المتميز بين المحاكم العليا فى النظام القضائى المصرى من ناحية وكذلك وضع رئيس هذه المحكمة الذى تضمنته أحكام المادة (84) من الدستور فى حالة حلوله محل رئيس مجلس الشعب عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن العمل.

(ب) - تحديد معاملة عضو المحكمة الذى يبلغ مرتبه 2500 جنيه مصرى وهو أقصى الربط المقرر بهذا الجدول - من حيث المعاش طبقا للمعاملة المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بدلا من القواعد المقررة لنائب الوزير والواردة بنص البند (4) من المعاملة الملحقة بهذا الجدول حسبما وردت فى المشروع الذى أحيل من الحكومة.

21 - وقد وافقت اللجنة على المشروع بمراعاة التعديلات المحدودة التى أدخلتها على أحكامه على النحو المبين آنفا وذلك فيما عدا السيد العضو المستشار "ممتاز نصار" الذى أصر- تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة (92) من اللائحة الداخلية - على اثبات اعتراضه من حيث المبدأ على البندين (2)، (3) من المادة (35) من المشروع وعلى المادة (26) منه استنادا إلى أنه ينبغى قصر اختصاص المحكمة على مراقبة دستورية القوانين واللوائح على أن يعود الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص السلبى والايجابى إلى الوضع السابق على العمل بالقرار بقانون رقم (81) لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا ولأنه لا يجوز أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق التفسير الملزم للقوانين.

22 - ولما سبق جميعه ولما يحققه مشروع القانون المعروض من إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية العليا ولمعالجته أوضاعها وأوضاع أعضائها بما يتفق ونصوص الدستور ويحقق فعالية أداء المحكمة لرسالتها على النحو الذى استهدفه المشرع الدستورى من إيجادها بما يحقق الدعم لسيادة الدستور والقانون فى البلاد على النحو الذى أملته إرادة جماهير شعبنا، وترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بالصيغة المرفقة

 

رئيس اللجنة التشريعية

حافظ بدوى

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1979

 

من أبرز معالم دستور جمهورية مصر العربية الذى منحته جماهير شعب مصر لانفسها فى 11 من سبتمبر سنة 1971. ما اورده فى بابه الرابع من أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة مؤكدا بذلك خضوعها للقانون كالأفراد سواء بسواء.

ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسى ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا فى الباب الذى يعالج نظام الحكم نص فيه على أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، مؤكدا بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا على تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.

وقد أعد القانون المرفق فى شأن المحكمة الدستورية العليا استكمالا للمؤسسات الدستورية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد، وذلك فى ضوء دراسات مقارنة للمحاكم المشابهة فى بعض الدول وبما يتلاءم والأوضاع القائمة فى مصر واستهداء بما يحققه القضاء المصرى ولا يزال يحققه حماية للحريات وتأكيدا لسيادة القانون.

وفيما يلى بيان بأهم ما قام عليه القانون من أحكام:

1 - تقديرا لمكانه هذه المحكمة وحرصا على أن يتم تشكيلها من خلاصة الشخصيات المرموقة التى مارست خبرة واكتسبت دراية فى المجال القضائى والقانونى رئى ألا يقل سن من يختار لعضويتها عن خمس وأربعين سنة وأن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات على الأقل أو ثمانى سنوات فى وظيفة أستاذ للقانون أو عشر سنوات فى العمل بالمحاماة أما محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

ولم يحدد القانون أعضاء المحكمة بعدد معين افساحا المجال زيادتهم وفق ما تسفر عنه احتياجات العمل بعد مباشرة اختصاصاتها.

2 - ومراعاة للصفة القضائية لهذه المحكمة نصت المادة الخامسة على أن يكون ثلثا عدد أعضائها على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ليزودوا المحكمة بتجاربهم وخبراتهم، على أن يترك مجال الاختيار بالنسبة لباقى أعضائها من بين الهيئات القضائية وأساتذة القانون والمحامين.

3 - ونظرا لأهمية هذه الهيئة القضائية التى تشرف على دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية، علاوة على باقى اختصاصاتها بالتفسير وفى أحوال تنازع الاختصاص، فقد نص القانون فى المادة (5) منه على أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لتعيين أعضائها.

أما بالنسبة لرئيس المحكمة فقد نص على أن يكون تعيينه رأسا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك للمواءمة بين صفته القضائية وما أسنده إليه الدستور فى المادة (84 منه).

4 - والتزاما بحكم الدستور وأسوة بسائر أعضاء الهيئات القضائية فقد نص القانون على عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل وعلى عدم نقلهم إلى وظائف أخرى الا بموافقتهم.

5 - ومراعاة لمكانة أعضاء هذه المحكمة نظم القانون حقوقهم وواجباتهم على نسق ما يجرى بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض مع تخويل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها الاختصاص بالفصل فى طلبات رد أعضائها ودعاوى مخاصمتهم والتحقيق والتصرف نهائيا فيما قد ينسب إليهم.

6 - وتأكيدا لأهمية الدور الذى أسبغه الدستور على المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق، حرص القانون على أن يكون لهذه المحكمة دون غيرها القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواء أكانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أم تشريعات لائحية فرعية صادرة من السلطة التنفيذية فى حدود اختصاصها الدستورى وسواء أكانت هذه اللوائح عادية أم لوائح لها قوة القانون.

7 - وتوسعة لنطاق هذه الرقابة على دستورية القوانين واللوائح نص القانون على ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية أو لها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى دستورية نص لازم للفصل فى دعوى منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتا لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة، والثانى الدفع الجدى من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن أثار الدفع أجلا لرفع الدعوى بذلك، الطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها.

8 - وإلتزاما بما ورد فى الدستور عن اختصاص المحكمة الدستوريه العليا بتفسير النصوص التشريعية ونشر قراراتها بالتفسير فى الجريدة الرسمية تأكيدا لصفتها الملزمة فقد نص القانون على هذا الاختصاص محددا النصوص التشريعية التى تتولى المحكمة تفسيرها بالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.

وغنى عن الذكر أن اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير لا يحول دون مباشرة السلطة التشريعية حقها فى إصدار التشريعات التفسيرية بداءة أو بالمخالفة لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير.

كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الاخرى جميعا فى تفسير القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا.

9 - وتثبيتا لمكانة المحكمة الدستورية العليا حرص القانون على النص على أن أحكامها وقراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

10 - وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وهو نص ورد فى بعض القوانين المقارنه واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وانما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم.

أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فان جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما بأنه.

11 - وتأكيدا لاستقلال المحكمة الدستورية العليا نص القانون على أن تكون لها موازنة سنوية مستقلة وأسبغ على الجمعية العامة بالمحكمة السلطات المقررة لوزير المالية فى القوانين واللوائح، كما خول لرئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 15 المؤرخ 6/ 2/ 1979 رجاء الموافقة عليه والسير فى إجراءات إصداره.

 

وزير العدل

أنور عبد الفتاح أبو سحلى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات