قانون رقم 48 لسنة 1977

قانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى

قوانين
19. Jan 2020
1365 مشاهدات
قانون رقم 48 لسنة 1977

الجريدة الرسمية فى 3 سبتمبر سنة 1977 - العدد 35

قانون رقم 48 لسنة 1977

بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص فى تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام هذا القانون تسمى (بنك فيصل الإسلامى المصرى).

مادة 2 - غرض البنك القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمران والمساهمة فيها فى الداخل والخارج وفقا لما هو موضح فى النظام الأساسى للبنك.

مادة 3 - تخضع جميع معاملات البنك وأنشطته لما تفرضه الأحكام والقواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بتحريم التعامل بالربا وبأداء الزكاة المفروضة شرعا وتعتبر الزكاة التى يؤديها البنك من قبيل التكاليف على الإنتاج، ويتولى شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف التحقق من التزام البنك بتخصيص الزكاة وإنفاقها فى مصارفها الشرعية.

وتشكل بالبنك هيئة للرقابة الشرعية تتولى مطابقة معاملاته وتصرفاته لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ويحدد النظام الأساسى للبنك كيفية تشكيلها وممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى.

مادة 4 - المركز الرئيسى للبنك مقره مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج.

مادة 5 - حدد رأسمال البنك بمبلغ ثمانية ملايين من الدولارات الأمريكية يقسم إلى 80000 (ثمانين ألف) سهم إسمية قيمة كل سهم مائة دولار أمريكى موزعة على النحو الآتى:

( أ ) تكون حصة الجانب المصرى (40800) سهم تمثل 51% من رأس المال تدفع بالجنيه المصرى بالسعر المعلن أو بالدولار أو بأية عملة قابلة للتحويل ويخصص من هذه الأسهم 25% على الأقل من عدد الأسهم تطرح للاكتتاب العام بالشروط والأوضاع التى يبينها النظام الأساسى للبنك.

(ب) تكون حصة الجانب السعودى (39200) سهم تمثل 49% من رأس المال تدفع بالدولار الأمريكى.

ويجوز للجانب السعودى أن يطرح جزءا من حصته للاكتتاب للعرب والمسلمين من غير المصريين.

ويتضمن النظام الأساسى بيان توزيع الأسهم على المؤسسين ويتم دفع 25% من قيمة الأسهم سواء بالنسبة للمؤسسين أو المكتتبين خلال شهرين من تاريخ نشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية وذلك فى حساب خاص باسم (بنك فيصل الإسلامى المصرى) يفتح بالبنك المركزى المصرى، ويدفع الباقى وفقا لما يقرره مجلس الإدارة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ إعداد المقر المؤقت للبنك وأجهزته العاملة.

مادة 6 - يجوز زيادة رأس مال البنك وإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم بقرار من الجمعية العمومية للبنك بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفقا لما هو مبين بالنظام الأساسى.

ويجوز أن يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية فى الاكتتاب فى كل أو بعض أسهم الزيادة وفقا لما يبينه قرار الجمعية العمومية.

مادة 7 - تكون معاملات البنك بالعملات الحرة أو بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة.

مادة 8 - يتمتع البنك بشخصية اعتبارية تمكنه من تحقيق أغراضه بما فى ذلك حق التعاقد وامتلاك الأموال الثابتة والمنقولة والقيام بالإجراءات القانونية وتثبت هذه الشخصية للبنك من تاريخ نشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية.

مادة 9 - لا يجوز اتخاذ إجراءات التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على البنك أو على أى من ممتلكاته أو على المبالغ المودعة به أو على أنصبة الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية فى رأسمال البنك.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز القضائى، أو الإدارى عليها إلا بحكم قضائى نهائى أو بحكم محكمين نهائى.

مادة 10 - لا تسرى على البنك وفروعه القوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبى والهيئات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أو شركات القطاع العام.

كما لا تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة فيما ورد به نص خاص فى هذا القانون.

ويخضع البنك للقوانين المنظمة للرقابة على البنوك والائتمان فيما يتعلق بعملياته بالعملة المحلية وبما لا يتعارض مع ما ورد فى هذا القانون.

مادة 11 - أموال البنك وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته سواء فى مركزه الرئيسى أو فروعه تعفى لمدة خمسة عشر عاما اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لمزاولة نشاطه، من كافة أنواع الضرائب والرسوم المفروضة بقوانين الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والقيم المنقولة والضرائب على الإيراد العام والدمغات والضرائب العقارية.

مادة 12 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 10 لا يخضع البنك وشركاته وفروعه وتوكيلاته ومكاتبه وسجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة بأنواعها المختلفة.

مادة 13 - تكون حسابات المودعين سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بحكم قضائى نهائى أو بحكم محكمين نهائى.

مادة 14 - لا تسرى على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك وجميع العاملين به وهيئاته القوانين والقرارات المتعلقة بشئون العمل والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والمعاشات والعلاج الطبى والتأمينات الاجتماعية سواء المعمول بها فى الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات المساهمة وكذلك لا يسرى عليهم كافة القواعد المنظمة لسفر العاملين.

ويصدر مجلس إدارة البنك لائحة خاصة بكل ما يتعلق بشئون رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والعاملين به تتضمن تنظيم كافة ما يتعلق بشئونهم الوظيفية بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للعاملين فى القطاع الخاص.

مادة 15 - لا يجوز لأى من المؤسسين أو المساهمين تحويل حصصهم فى رأس مال البنك الى الخارج طوال مدة البنك. غير أنه يجوز لهم نقل كل أو بعض أسهمهم إلى الغير، على ألا يخل ذلك بنسبة كل من الجانبين المصرى والسعودى فى رأس مال البنك.

كما يجوز للمساهمين الذين تمت مساهمتهم بالعملات الحرة أن يحولوا دون أى شروط الأرباح والمبالغ الناتجة لهم عن هذه المساهمة وبذات العملة التى تمت بها المساهمة.

ويحق أيضا لعملاء البنك الذين تمت إيداعاتهم أو معاملاتهم بالعملات الحرة أن يحولوا كافة ايداعاتهم أو معاملاتهم دون أى شرط بذات العملة التى تمت بها المعاملة.

ويحق كذلك للعاملين بالبنك من غير رعايا جمهورية مصر العربية تحويل كافة حقوقهم دون أى شرط وذلك فى حدود ما يتقاضونه من مرتبات بالعملات الحرة.

مادة 16 - يصرح للبنك باستيراد الآلات والأجهزة والعقول الحاسبة والاليكترونية اللازمة لأغراضه، وتعفى هذه الآلات وكذا الأدوات والمهمات ورسائل النقل اللازمة لنشاطه والأثاثات اللازمة لإنشائه، من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وما يتبعها من الرسوم الإضافية بشرط عدم التصرف فيها محليا إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها، والتعريفة الجمركية المقررة طبقا لحالتها وقت التصرف وبعد استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والنقدية.

مادة 17 - مدة البنك خمسون عاما من تاريخ نشر النظام الأساسى للبنك فى الوقائع المصرية ويجوز تجديدها لمدة أخرى وفقا للشروط المنصوص عليها فى النظام الأساسى.

مادة 18 - يفصل مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه بصفته محكما ارتضاه الطرفان فى كل نزاع ينشأ بين أى مساهم فى البنك وبين مساهم آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك بشرط أن يكون النزاع ناشئا عن صلته كمساهم فى البنك، ولا يتقيد مجلس الإدارة فى هذا الشأن بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

أما إذا كان النزاع بين البنك وبين أحد المستثمرين أو المساهمين أو بين البنك والحكومة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى شركات القطاع أو الخاص أو الأفراد، فتفصل فيه نهائيا هيئة من المحكمين معفاة من قواعد الإجراءات عدا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

وفى هذه الحالة تشكل هيئة التحكيم من محكم يختاره كل طرف من طرفى النزاع وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام أحد طرفى النزاع طلب إحالة المنازعة إلى التحكيم من الطرف الآخر، ثم يختار المحكمان حكما مرجحا خلال الخمسة عشر يوما التالية لتعيين آخرهما ويختار الثلاثة أحدهم لرئاسة هيئة التحكيم خلال الأسبوع التالى لاختيار الحكم المرجح ويعتبر اختيار كل طرف لمحكمه قبولا لحكم المحكمين واعتباره نهائيا.

وفى حالة نكول أحد الطرفين عن اختيار محكمه أو فى حالة عدم الاتفاق على اختيار الحكم المرجح أو لرئيس هيئة التحكيم فى المدد المحددة فى الفقرة السابقة، يعرض الأمر على هيئة الرقابة الشرعية لتختار المحكم أو الحكم المرجح أو الرئيس حسب الأحوال.

وتجتمع هيئة التحكيم فى مقر البنك الرئيسى وتضع نظام الإجراءات التى تتبعها لنظر النزاع، وفى إصدار قرارها، ويجب أن يتضمن هذا القرار بيان طريقة تنفيذه وتحديد الطرف الذى يتحمل بمصاريف التحكيم ويودع قرار هيئة التحكيم الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك.

ويكون حكم هيئة التحكيم فى جميع الأحوال نهائيا وملزما للطرفين وقابلا للتنفيذ، شأنه شأن الأحكام النهائية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى باب التحكيم فى قانون المرافعات.

وفى جميع الأحوال تخضع قرارات مجلس الإدارة وأحكام هيئة التحكيم الصادرة طبقا لهذه المادة لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 19 - يجوز بقرار من الجمعية العمومية للبنك فى اجتماع غير عادى تعديل أحكام نظامه الأساسى وذلك فيما عدا غرض البنك وكونه مصرفا إسلاميا أو زيادة التزامات المساهمين.

مادة 20 - يصدر النظام الأساسى للبنك - فى حدود أحكام هذا القانون - بقرار من وزير الأوقاف بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ويعتبر نشر هذا النظام فى الوقائع المصرية بمثابة شهر له.

مادة 21 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1397 (27 أغسطس سنة 1977)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات