قانون رقم 48 لسنة 1941
قمع التدليس والغش
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1 - يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
(1) عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
(2) ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
(3) حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة فى تركيبها.
(4) نوعها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل اجراء العمليات المذكورة.
مادة 2 - يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
(1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع. أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها أو بفسادها.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو احدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش فى الجرائم المشار اليها فى الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها.
مادة 3 - يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع شيئا من المواد أو العقاقير الطبية أو الحاصلات المشار اليها فى المادة السابقة وهو عالم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها اذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.
مادة 4 - يحظر استيراد شئ من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية يكون مغشوشا أو فاسدا.
غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بادخالها فى القطر وبتداولها وباستعمالها لأى غرض آخر مشروع وذلك فى خلال الأربع والعشرين ساعة من الطلب المقدم اليها وبالشروط التى يصدر بها قرار وزارى.
اذا رفض الطلب ولم يتم صاحب الشأن اعادة تصديرها الى الخارج فى الميعاد الذى تحدده السلطة المختصة تعدم المواد أو العقاقير أو الحاصلات على نفقة المرسل اليه.
ويجوز أن تبين الحالات التى تعتبر فيها المواد أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة ويكون ذلك بقرار وزارى.
مادة 5 - (معدلة بالقانون رقم 153 فى 7 سبتمبر 1949) - يجوز بمرسوم فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع مواد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم.
ويجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدير المواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف هذه الأحكام مع علمه بذلك.
مادة 6 (معدلة بالقانون 153 فى 7 سبتمبر 1949) - يجوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها.
ويجوز بمرسوم أيضا ايجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بمرسوم تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وامساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويعاقب على مخالفة أحكام المراسيم والقرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 7 - تعتبر الجرائم التى ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات اذا كان المتهم حسن النية على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة.
مادة 8 - فى حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة أحكام المواد السابقة يجوز للمحكمة أن تأمر اما بنشر الحكم فى جريدة أو جريدتين أو بلصقه فى الأمكنة التى تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وذلك على نفقة المحكوم عليه.
فاذا أتلفت الاعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم عليه أو بتحريضه أو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وذلك بدون الاخلال بتنفيذ نصوص الحكم المتعلقة بالاعلان تنفيذا كاملا.
مادة 9 - لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 10 - مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة فى العود
مادة 11 - يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام المراسيم المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى.
ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللوائح من الاجراءات.
مادة 12 - اذا وجدت لدى الموظفين المشار اليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الاخلال بحق المتهم فى طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط.
مادة 12 مكررة (أضيفت بالقانون 83 فى 31 مايو 1948) - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار اليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى.
مادة 13 - تلغى المواد 226 و347 و383 من قانون العقوبات.
مادة 14 - فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة 15 (معدلة بالقانون رقم 153 فى 7 سبتمبر 1949) - على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر بالاتفاق مع وزراء المالية والزراعة والصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
التعليقات