قانون رقم 47 لسنة 2008

قانون رقم 47 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات عن السنة المالية 2005/ 2006

قوانين
9. Oct 2020
136 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (ج) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 47 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات

عن السنة المالية 2005/ 2006

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 58937223 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وخمسون مليونًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 36407941 جنيهًا (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 9651126 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 26756815 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 24482404 جنيهات (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 11925537 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 22529282 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 369110 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 22160172 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 22529282 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 20803916 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1725366 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات