الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26
قانون رقم 47 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية النصان التاليان:
مادة 13 - يؤدى عند تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب التجديد رسم مقداره خمسون جنيها (50 ج)
كما يؤدى رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية حتى انتهاء مدة البراءة طبقا للفئات المبينة بالجدول المرفق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص زيادة فئات الرسم المحددة بهذا القانون بما لا يجاوز 50% من قيمتها.
ولا ترد هذه الرسوم بأية حال.
مادة 14 - (فقرة أولى) - إذا كان موضوع الاختراع إدخال تعديلات أو تحسينات أو إضافات على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، جاز لصاحب هذه البراءة أن يطلب وفقا لأحكام المادتين 15، 16 من هذا القانون إضافية تنتهى مدتها بانتهاء مدة البراءة الأصلية ويؤدى عند تقديم الطلب رسم مقداره خمسة وعشرون جنيها (25ج).
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا نصها الاتى:
مادة 14 (مكررا) - يجوز للجهة المختصة ببراءات الاختراع بالنسبة لطالبى تسجيل الاختراعات من المصريين النظر فى إعفائهم من كل أو بعض الرسوم المستحقة لتسجيل طلباتهم ويصدر الوزير المختص القرارات والضوابط المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونيه سنة 1981)
التعليقات