الجريدة الرسمية فى 27 أغسطس سنة 1979 - العدد 34
قانون رقم 47 لسنة 1979
بمد أجل الدورة النقابية لمدة أربعة أشهر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم انتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال هذه الفترة.
(المادة الثانية)
يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهنى القرارات اللازمة لتحديد مواعيد الانتخابات.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1399 (13 أغسطس سنة 1979).
التعليقات