قانون رقم 47 لسنة 1973

قانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

قوانين
8. Jun 2020
1136 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 1973

قانون رقم 47 لسنة 1973

بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة

والوحدات التابعة لها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

مادة 2 - لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة.

مادة 3 - استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها، لرئيس مجلس الإدارة.

مادة 4 - يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1393 (2 يوليه سنة 1973)

 

 

الفصل الأول

الإدارة القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة

والوحدات التابعة لها

 

مادة 1 - الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام.

وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:

(أولا) المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

(ثانيا) فحص الشكاوى، والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال إليها من السلطة المختصة.

(ثالثا) إعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

(رابعا) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

(خامسا) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية.

(سادسا) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.

مادة 2 - تختص الإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما يأتى:

(أولا) التوجيه والإشراف الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة.

(ثانيا) إبداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها إحدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة رأيا يخالف رأى إدارة أخرى.

(ثالثا) مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لأى من الوحدات التابعة للمؤسسة أو الهيئة فى حالة عدم وجود إدارة قانونية بالوحدة.

مادة 3 - لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها، طرفا فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها،

مادة 4 - يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الآراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام، التى يترتب عليها تحميل الموازنة بأعباء مالية وذلك بمجرد صدورها، كما يجب عليها إخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة أو الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الآراء القانونية، واللوائح، والقرارات التنظيمية، والعقود، التى أعدتها.

مادة 5 - يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأى القانونى، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

مادة 6 - تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال، فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون.

ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية، فى الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها فى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون.

مادة 7 - تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالى:

 

وزير العدل         رئيسا

أحد نواب رئيس محكمة النقض، يندبه رئيسها

أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يندبه رئيسه

أحد وكلاء إدارة قضايا الحكومة، يندبه رئيس الإدارة

إثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات

العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على

ترشيح وزير العدل

أحد وكلاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يندبه رئيس الجهاز

خمسة من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير

العدل كل سنتين، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس

نقابة المحامين ممثلى القطاع العام والهيئات العامة    }

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

وفى حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل.

مادة 8 - تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما يأتى:

(أولا) اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الإدارات القانونية وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها وأعضائها، ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير.

(ثانيا) وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، فى جميع الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوع أو أكثر منها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير العدل.

مادة 9 - تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار رئيس محكمة أو ما يعادلها، ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل.

ويصدر بندب أعضاء إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون الندب لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 10 - يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية؛ كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.

وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".

ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات.

 

الفصل الثانى

مديرو وأعضاء الإدارات القانونية

 

مادة 11 - تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى:

- مدير عام إدارة قانونية.

- مدير إدارة قانونية.

- محام ممتاز.

- محام أول.

- محام ثان.

- محام ثالث.

- محام رابع.

وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 12 - يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.

مادة 13 - يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالى:

محام ثالث - القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام ثان - القيد أمام محاكم الاستئناف أو إنقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام أول - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو إنقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.

محام ممتاز - القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو إنقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

مدير إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.

مدير عام إدارة قانونية - القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام.

مادة 14 - مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية.

مادة 15 - يجوز أن يعين رأسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية، وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.

مادة 16 - تعتبر وظائف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فى المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فى الوحدات التابعة لها - وحدة واحدة - فى التعيين والترقية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون أن تعتبر وظائف الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة - وحدة واحدة - فى التعيين والترقية.

مادة 17 - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة.

وتخص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون، بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديرى وأعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون، على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

مادة 18 - تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وإلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.

مادة 19 - لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.

على أنه إذا قدرت كفاية أحدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده فى نطاق الوزارة أو خارجها بفئته ومرتبه فيها، فإذا قدم عنه ثلاث تقارير بدرجة ضعيف جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة، وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.

مادة 20 - يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون، بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين، إذا كان النقل أو الندب من إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص، إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة.

ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون فى النقل أو الندب الذى تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور، بالنسبة لمديرى الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول، وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.

مادة 21 - تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفات الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها، والجزاءات المقررة لكل منها، والسلطة المختصة بتوقيعها.

ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص، ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى.

مادة 22 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى:

(1) الإنذار.

(2) اللوم.

(3) العزل.

أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية:

(1) الإنذار.

(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة على خمسة أيام.

(3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.

(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.

(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.

(6) العزل من الوظيفة.

مادة 23 - لا يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى.

وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى.

ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال لرئيس مجلس الإدارة المختص، التنبيه كتابة على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية؛ كما يجوز لمدير الإدارة القانونية المختص التنبيه كتابة على أعضاء الإدارة بمراعاة حسن أداء واجباتهم.

ويبغ التنبيه الكتابى إلى الإدارة القانونية بالمؤسسة العامة أو الهيئة العامة وإلى إدارة التفتيش الفنى، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا.

 

الفصل الثالث

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 24 - يعمل فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.

مادة 25 - تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لأعضاء الإدارات القانونية.

ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والإجراءات، لجنة أو أكثر على النحو التالى:

 

(1) مستشار من إحدى الهيئات القضائية يندبه وزير العدل  رئيسا

(2) أحد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو مستشار مساعد أو ما يعادلها، يندبه وزير العدل

(3) أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص    }

}

}        عضوين

وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة، وإعداد قوائم بأسماء من لا تتوفر فيهم الصلاحية أو الكفاية بعد سماع أقوالهم، وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لإبداء ملاحظاته عليها وإحالتها إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.

مادة 26 - تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايتة ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية أو الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات إلى وظائف أخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم إما فى الجهات التى يعملون بها أو فى أية جهة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام.

وفى هذه الحالة تنقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف إلى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات أمام القضاء.

وتخطر نقابة المحامين بأسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

مادة 27 - يعتبر شاغلو الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار اليها فى المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرفق التى تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم.

ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية.

مادة 28 - تستمر الإدارات القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها فى مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها.

ويحل مؤقتا فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، محل أعضائها من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم إثنان من ممثلى القطاع العام والهيئات العامة، وذلك كله حتى تصدر القرارات المنصوص عليها فى المادة 26 من هذا القانون.

مادة 29 - تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة فى هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون.

 

 

جدول

مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية

الوظيفة

المستوى

الربط المالى
السنوى بالجنيه

العلاوة السنوية بالجنيه

مدير عام
إدارة قانونية

}
}

الإدارة العليا

(1200 - 1800)

(75 إلى أن يصل المرتب إلى 1800)
(72 إلى أن يصل المرتب إلى 1400)

مدير إدارة
قانونية

}
}

الأول

876 - 1440

(60 إلى أن يصل المرتب إلى 1440)

محام ممتاز

الأول

684 - 1440

(48 إلى أن يصل المرتب إلى 876)

محام أول

الأول

540 - 1440

(36 إلى أن يصل المرتب إلى 684)

محام ثان

الثانى

420 - 780

(24 إلى أن يصل المرتب إلى 780)

محام ثالث

الثانى

330 - 780

(18 إلى أن يصل المرتب إلى 420)

محام رابع

الثانى

300 - 780

(18 إلى أن يصل المرتب إلى 330)

 

يستحق من يبلغ نهاية مربوط الفئة، العلاوة المقررة للفئة الأعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى، وإن لم يرق إلى الفئة الأعلى، بشرط ألا يجاوز نهاية المستوى.

يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية، ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين، ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب (*).

لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر.

 

(*) هذه الفقرة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس سنة 1973 - العدد 31

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 47 لسنة 1973

 

أحال المجلس بتاريخ 15 من مايو سنة 1972، الى اللجنة التشريعية، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو دكتور جمال العطيفى والسيد العضو أحمد مجاهد بتنظيم الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لهما، وذلك طبقا للمادة 255 من اللائحة الداخلية المعمول بها وقتئذ، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة فى 21 من مايو وفى 10 و11 من يونيو سنة 1972، بحضور السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل والسادة ممثلى القطاع العام فى مجلس نقابة المحامين، وقد وضح للجنة فى الجلسة الأولى أن هذا الاقتراح بمشروع قانون قد قدم مستوفيا شكله القانونى المنصوص عليه فى المادة 182 من اللائحة الداخلية للمجلس آنذاك، ومن ثم فهو حقيق بالنظر، وفى الجلسة الأخيرة وافقت الحكومة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ. ثم تابعت اللجنة نظره فناقشت مواده بجلسة 20 من يونيو سنة 1972 بحضور مندوب وزارة الخزانة، ولكن اللجنة لم تنته الى اقرار هذا الاقتراح حتى فض دور الانعقاد الأول للمجلس.

وفى بداية دور الانعقاد الحالى للمجلس وبتاريخ 19 من اكتوبر سنة 1972 صرح السيدان مقدما الاقتراح بتمسكهما به طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية، فاستأنفت اللجنة التشريعية نظر هذا الاقتراح بمشروع قانون بجلستها فى 24 من أكتوبر سنة 1972 والتى شهدها ممثلو نقابة المحامين، ثم عادت وعقدت اجتماعا فى 18 من ديسمبر سنة 1972 شهده السادة وزراء الخزانة والعدل والطيران والدولة للتخطيط والصناعة. وفى هذا الاجتماع أبدى الحاضرون عن الحكومة بعض ملاحظات دعت اللجنة الى أن تشكل لجنة فرعية اشترك فيها ممثلون عن الحكومة وعن مجلس نقابة المحامين لاعادة صياغة مواد الاقتراح على ضوء ما أبدى من ملاحظات. واستأنفت اللجنة بعد ذلك مراجعة الاقتراح بمشروع قانون فى صيغته المعدلة بجلستها فى 8 و27 من يناير و24 من فبراير سنة 1973، ثم أعادت اللجنة طرحه للمناقشة بعد تشكيل الوزارة الجديدة فعقدت لذلك اجتماعا فى 3 من أبريل سنة 1973 حضره السيد وزير العدل والسيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب واجتماعا آخر فى 10 من ابريل حضره السادة وزير العدل ووزير الدولة للشباب ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلو القطاع العام واجتماعا أخيرا فى 22 من ابريل سنة 1973 شهدته السيدة الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية ورئيسة اللجنة التشريعية الوزارية، والسيد فخرى عبد النبى وزير العدل، والسيد البرت برسوم سلامة وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. وفى هذا الاجتماع رأى السيد وزير العدل أن يثبت فى محضر الجلسة العبارة الآتية:

"أود أن أسجل فى محضر اجتماع اللجنة أن السيد رئيس الجمهورية وافق على أن يتم تنظيم الادارات القانونية بالمؤسسات والشركات والهيئات العامة وتوفير الضمانات لأعضاء هذه الادارات لأداء عملهم الفنى، بقانون رغم أن حق انشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة حق دستورى لرئيس الجمهورية وفقا لما تقضى به المادة 146 من الدستور وذلك لأن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يضم الى جانب القواعد التنظيمية تعديلات لقوانين قائمة.

وتود الحكومة أن تؤكد على أن انشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها حق خوله الدستور للسيد رئيس الجمهورية، ومن ثم فهو خارج عن نطاق التشريع بقانون.

كما تؤكد على أنها مع موافقتها على توفير الضمانات لأعضاء الادارات القانونية بهدف تمكينهم من حرية ابداء الرأى الفنى فى المسائل التى تدخل فى اختصاصهم، فانه لا يجوز بحال من الأحوال أن يمس حق الادارة فى الاشراف والمتابعة الادارية على أعمال هذه الادارات بما يكفل حسن سير العمل بها، فلها أن تحاسب أعضاء الادارات القانونية على كل صور الخروج على مقتضيات الواجب فى أداء الوظيفة سواء كان ذلك بالتنبيه أو باتخاذ الاجراءات التأديبية التى تحدد فى المشروع.

كما أن الحكومة حرصا منها على سير الانتاج وباعتبار أن الادارة مسئولة عن ذلك وأن المحامى الذى يترافع فى قضاياها هو وكيل عنها، تؤكد على ضرورة النص على حق الادارة فى توجيه المحامى عنها الى ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها.

ولا شك أن الموافقة على اصدار التنظيم المقترح بقانون هى فى الواقع تطبيق للخط الذى تنتهجه الحكومة بتنسيق التعاون بين مؤسسات الدولة".

وفى هذا الاجتماع وافقت اللجنة على هذا الاقتراح بمشروع قانون فى صيغته المرافقة وأعادت مراجعة مذكرته الايضاحية.

وقد راعت اللجنة فى موافقتها على هذا الاقتراح بمشروع قانون أن الهدف منه حسبما نوهت بذلك مذكرته الايضاحية، لم يكن خلق ميزة لأعضاء الادارات القانونية بالقطاع العام ولكن دعم رسالتهم فى سبيل الحفاظ على الملكية العامة للشعب وكفالة سيادة القانون على مستوى الوحدة الاقتصادية.

واستعادت اللجنة فى دراستها لهذا الاقتراح بمشروع قانون ما ينص عليه قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968؛ من أن من بين أهداف نقابة المحامين تعبئة قوى أعضائها وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانونى فى خدمة التحول الاشتراكى ودفع الانتاج لكى تتوافر له سرعة الانطلاق وصولا الى غايته، وما يشترطه هذا القانون فيمن يمارس المحاماه وفيمن يكون عضوا بالادارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، من أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المحامين المشتغلين، وما ينص عليه من قبول هؤلاء المحامين العاملين بالقطاع العام للمرافعة أمام المحاكم عن الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك طبقا لدرجات قيدهم، وما ينص عليه هذا القانون أيضا من أن يحظر على هؤلاء المحامين العاملين بالقطاع العام مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعملون بها.

وقد تبينت اللجنة أنه رغم خضوع المحامين بالقطاع العام لأحكام قانون المحاماة فى علاقاتهم بنقابة المحامين وفى مزاولتهم أعمال المحاماة، فانه لا يوجد أى تنظيم لأوضاعهم الوظيفية وللعلاقة التى تربطهم بالجهات التى يعملون بها وبأن التنظيم العام المقرر فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام يقصر عن مواجهة ما تتطلبه طبيعة الأعمال التى يتولاها هؤلاء المحامون من استقلال فى ابداء الرأى القانونى.

كما استعادت اللجنة فى دراستها لهذا الاقتراح بمشروع قانون، أحكام القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 1961 والذى تقرر الغاؤه بعد ذلك فى عام 1966 مسترشدة بها وبما ينص عليه القانون رقم 44 لسنة 1965 الذى نظم مراقبة حسابات المؤسسات العامة، وكلاهما كان يهدف الى تحقيق استقلال العاملين بالادارات القانونية وبمراقبة الحسابات على حد سواء.

واستعرضت اللجنة كذلك ما ينص عليه الاقتراح بمشروع قانون من تحديد اختصاصات هذه الادارات القانونية وعلاقتها بالجهات المنشأة فيها وتنسيق مهامها ووضع نظام للتفتيش الفنى على أعمال أعضائها وضمانات تأديبهم ونقلهم وترقيتهم مسترشدة فى ذلك بما ينص عليه قانون ادارة قضايا الحكومة ومع مراعاة ما ينص عليه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام فيما لا يتعارض مع طبيعة اختصاصات هذه الادارات.

وقد ناقشت اللجنة الملاحظات التى أبدتها الحكومة على هذا الاقتراح بمشروع قانون فى صيغته الأولى، وقد كانت هذه الملاحظات تقوم على الآتى:

ملاحظة دستورية:

مقتضاها أن انشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، هو اختصاص عهد به الدستور الى رئيس الجمهورية وفق المادة 146 من الدستور، ومن ثم فلا يجوز أن يكون تنظيم الادارات القانونية فى القطاع العام بقانون بل ان هذا التنظيم أمر تقدره السلطة التنفيذية ويصدر به قرار جمهورى.

ونظرا لأن الاقتراح بمشروع قانون قد تضمن أحكاما يتعين تنظيمها بقانون، فهو يتناول بالتعديل بعض أحكام قانون المحاماة وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومثله قانون نظام العاملين بالقطاع العام، فقد كان مقتضى هذا الاعتراض أن تصدر مثل هذه الأحكام وحدها بقانون، وأن يصدر غيرها بقرار جمهورى.

وقد كان للسيد الرئيس أنور السادات بعد أن تولى بنفسه رئاسة مجلس الوزراء فضل التوجيه الى أن يصدر هذا التنظيم متكاملا بقانون على أساس الاقتراح الذى قدمته اللجنة التشريعية للمجلس، حتى يحتفظ بوحدة بنائه القانونى وحتى لا تقطع أوصاله بين أداتين تشريعيتين. وهو توجيه كان له فضل الاسراع بعرض هذا الاقتراح بمشروع قانون.

ملاحظة تنظيمية:

مقتضاها أن المشروع فى صيغته الأولى لم يحدد طبيعة هذه الادارات القانونية باعتبارها أجهزة معاونة للقطاع العام ووكيلة عن وحداته الاقتصادية فى المرافعة أمام المحاكم تلتزم بما يلتزم به الوكيل قبل موكله، مما يتنافى معه أن تكون هذه الادارات منفصلة عن الجهات التى أنابتها، ومن ثم فانه يحسن الابقاء على علاقة هذه الادارات القانونية بالجهات التى أنشأتها والتى تدرج وظائف الادارات القانونية فى ميزانياتها. وفى النهاية فان رئيس مجلس ادارة المؤسسة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية هو المسئول عن أن يحقق المشروع الاقتصادى أهدافه وهو المسئول عن سير الانتاج والعمل، ومن ثم فيجب أن يستمر حقه فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة على هذه الادارات.

وقد قبلت اللجنة وجهة نظر الحكومة فى هذا الشأن مراعية فى ذلك أن ما يهدف اليه المشروع هو كفالة الاستقلال الفنى لأعضاء الادارات القانونية فى القيام بواجباتهم القانونية، وأن هذا الاستقلال انما يتحقق من خلال ما اقترحه المشروع من وضع نظام للتفتيش الفنى على أعمال أعضاء الادارات القانونية أسوة بما هو متبع بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية، ومن خلال الضمانات التى كفلها المشروع لأعضاء الادارات القانونية لمحاسبتهم وتقرير ترقياتهم وتنقلاتهم. وأن المشروع قد ناط ذلك بلجنة يرأسها وزير العدل، وتضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية سواء أكانت الجهات القضائية أم جهات القطاع العام أو الادارات القانونية ذاتها.

ملاحظة مالية:

مقتضاها أن المشروع وان كان قد التزم المستويات الوظيفية المقررة فى نظام العاملين بالقطاع العام، الا أن ما تفرضه مرحلة الموجهة الشاملة من تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل المعركة لا يسمح بقبول ما اقترحه المشروع من أن يقرر لأعضاء الادارات القانونية البدل المقرر لأعضاء الهيئات القضائية.

ومع تقدير اللجنة أن أعضاء الادارات القانونية بالقطاع العام يؤدون أعمالا من جنس الأعمال المنوطة بأعضاء الهيئات القضائية مثل ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية، الا أن اللجنة من ناحية أخرى قد رأت أن مرحلة المواجهة الشاملة تقتضى الاستجابة لما رأته الحكومة من تأجيل أية مطالبات جديدة خاصة بالأجور وما فى حكمها الى ما بعد الانتهاء من ازالة أثر العدوان، وقد كان موقف المحامين أنفسهم جديرا بالتقدير بعد أن أعلنوا عن استعدادهم لتأجيل استحقاق هذا البدل، فنص المشروع فى صيغته النهائية على أن يستحق اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء العمل بميزانية المعركة.

وبناء على ما تقدم ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون فى صيغته المرافقة التى تقدمه بها الى المجلس، يسهم فى دعم القطاع العام والقيام بدوره المسئول فى خطة التنمية، كما أنه فى ظروف المواجهة الشاملة التى تقتضى مزيدا من الانضباط والحرص على المال العام - يسهم فى دعم سيادة القانون، ويحقق الرغبة التى أبداها مجلسكم الموقر فى رده على بيان الحكومة بجلسة 9 من يناير سنة 1972 والتى نوه فيه بأهمية تنظيم أوضاع المحامين فى القطاع العام تأكيدا لدورهم فى حماية الشرعية على مستوى الوحدة الاقتصادية. وهو أمل كان يراود المحامين منذ عام 1968، واليوم يتحقق بفضل توجيه الرئيس أنور السادات الى اصدار هذا التنظيم بقانون.

واللجنة اذ تتقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرافقة.

 

 

الاقتراح بمشروع القانون رقم 47

لسنة 1973

 

أعاد المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من مايو سنة 1973، الى اللجنة التشريعية، تقريرها عن الاقتراح بمشروع القانون المذكور، فبادرت الى عقد اجتماع فى ذات اليوم شهده، الى جانب أعضاء اللجنة السيد الدكتور السيد على وكيل المجلس، والسادة الأعضاء مصطفى كامل مراد رئيس اللجنة الاقتصادية ومحمود أبو وافية رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى وزكريا لطفى جمعه رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسادة أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلو القطاع العام.

وقد استعادت اللجنة نظر مواد الاقتراح المذكور على ضوء ما أثير فى شأنه فى جلسة المجلس من ملاحظات، وانتهت من مناقشاتها، الى الموافقة على الاقتراح كما ورد فى تقريرها الأول مع ادخال التعديلات الآتية على بعض نصوصه:

1- اضافة بند (خامسا) الى نص المادة الأولى من الاقتراح بمشروع قانون نصه الآتى:

"(خامسا) معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية".

وبذلك يصبح البند (خامسا) فى الاقتراح بمشروع قانون البند (سادسا).

2 - كما رأت أن تستبدل بنص المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون، النص الآتى:

"مادة 3 - لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف ادارتها القانونية بأى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح الادارة القانونية بها، احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها".

3 - كما رأت اللجنة أن تستبدل بنص المادة الخامسة من الاقتراح بمشروع قانون، النص الآتى:

"مادة 5 - لمدير الادارة القانونية حضور جلسات مجلس الادارة لابداء الرأى القانونى، أو لتقديم الايضاحات القانونية اللازمة فى المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات".

4 - كذلك رأت اللجنة أن تستبدل بعبارة "محام مبتدئ" الواردة فى المادة 11 من الاقتراح بمشروع قانون المعروض وفى الجدول المرفق به، عبارة "محام رابع".

5 - كما رأت اللجنة أيضا أن تستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من الاقتراح بمشروع قانون، النص الآتى:

"ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون، أن تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة أو أكثر، وحدة واحدة، فى التعيين والترقية".

6 - كما رأت اللجنة أن تضيف الى نهاية نص المادة 27 من الاقتراح بمشروع قانون، العبارة الآتية:

"وذلك ما لم يكن للجهة المنشأة بها الادارة القانونية نظام خاص أفضل مما يقرره الجدول المرفق، فتستمر معاملته المالية طبقا للنظام الأفضل".

واللجنة اذ تعرض تقريرها هذا، ترجو المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون، كما ورد فى تقريرها الأول، معدلا فى بعض نصوصه على النحو الوارد فى هذا التقرير.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات