قانون رقم 47 لسنة 1961

قانون رقم 47 لسنة 1961 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

قوانين
8. Jun 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 47 لسنة 1961

قانون رقم 47 لسنة 1961

بتنظيم أعمال الوكالة التجارية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون إسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.

مادة 2 - يشترط فيمن يقيد إسمه فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يكون من الفئات الآتية:

(1) الأفراد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(2) شركات المساهمة التى تكون أسهمها جميعا إسمية ومملوكة دائما لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(3) الشركات ذات المسئولية المحدودة التى تكون حصصها مملوكة دائما لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(4) شركات التضامن والتوصية بالأسهم والتوصية البسيطة التى يكون جميع الشركاء فيها دائما متمتعين بالجنسية العربية المتحدة.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديروها والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 3 - تنظم بقرار من وزير الاقتصاد.

( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.

(ب) رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسم القيد وعشرة جنيهات بالنسبة لرسم التجديد أو تعديل البيانات وجنيهين بالنسبة لرسم استخراج صورة من السجل

مادة 4 - يحدد وزير الاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام المادة 2 من هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة يوم 14 يناير سنة 1962

مادة 5 - يجوز لوزير الاقتصاد أن يلغى قيد الوكيل التجارى بقرار مسبب فى أى من الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا فقد الوكيل التجارى شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

(ب) إذا خالف الوكيل التجارى أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار الوكيل التجارى بكتاب موصى على مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار.

مادة 6 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل على خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل.

ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالات التجارية وجميع أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمسئولون عن الإدارة فى الشركات التى تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

وفى حالة صدور الحكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة أعمال الوكالة التجارية بصفة مطلقة أو للمدة التى يحددها.

مادة 7 - يلغى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وتظل نافذة القرارات الصادرة بمنح مهل بالتطبيق لحكم المادة 3 منه، كما يلغى القانون رقم 70 لسنة 1957 بتعديل الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1380 (6 يونيه سنة 1961)

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1961

 

بتاريخ 14 من يناير سنة 1975 صدر القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وقد وضع هذا القانون الأحكام الأساسية فى تنظيم أعمال الوكالة التجارية بما يحقق المصلحة العليا للبلاد ويوفر أسباب الأمن والطمأنينة فى المجال الاقتصادى.

وجرى العمل فى تنفيذ القانون المذكور على أن المقصود بالوكالة التجارية هو تمثيل الموكل فى توزيع سلعة مادية أو عرضها للبيع أو التداول، ويشترط أن يكون للوكيل التجارى حق خاص فى توزيع السلعة مقصور عليها دون غيره.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "تخطر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة - الاقتصاد الآن.

وتنص المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز أن يقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين أو الشركات المساهمة التى تكون أسهمها جميعها أسمية ومملوكة لمصريين دائما ويشترط فى أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تقيد فى السجل المذكور والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين.

ومؤدى ذلك أن أصبحت مزاولة أعمال الوكالة التجارية مقصورة على الأفراد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والشركات المساهمة التى تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية المشار إليها دون باقى الشركات - من أى نوع كانت - ولو كان الشركاء جميعهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

ونظرا لأن عوامل الاستقرار فى الشركات على اختلاف أنواعها تزيد على مثيلتها فى التاجر الفرد مما يدعو إلى توسيع مجال العمل أمامها بما لا يقل عن الحدود المباحة للتاجر الفرد، وتمشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بما لا يخل بالغرض الأساسى الذى يستهدف القانون تحقيقه، يقتضى الأمر تعديل المادة الثانية منه بما يجيز للشركات على اختلاف أنواعها أن تزاول أعمال الوكالة التجارية متى كان تكوينها مقصورا على عناصر متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة سواء فيما يتعلق برأسمالها أو باداراتها.

وقد أظهر التطبيق العملى للقانون بعض أوجه النقص التى تتلخص فى الآتى:

(1) عدم تحديد الأوضاع الخاصة بطلب القيد والالتزامات المفروضة على الوكيل التجارى بعد القيد السجل كطلب تعديل بيانات القيد أو تجديده أو شطبه.

(2) عدم تحديد الرسوم المستحقة على القيد فى السجل وتعديل البيانات والمستخرجات، مما أدى إلى صدور القانون رقم 70 لسنة 1957 بتعديل الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة. وبمقتضاه فرض رسم دمغة نوعى مقداره خمسة عشر جنيهات على القيد فى سجل الوكلاء التجاريين وخمسة جنيهات على تعديل بيانات القيد. أم المستخرجات فقد تعين الرجوع فى تحديد الرسوم المستحقة عليها إلى الأحكام العامة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

ولاستكمال أوجه النقص المشار إليها يقضى الأمر تخويل وزير الاقتصاد:

( أ ) تنظيم الإجراءات وتعيين المستندات الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.

(ب) تحديد رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسوم القيد وعشرة جنيهات بالنسبة لرسوم التجديد وجنيهين بالنسبة لرسم طلب استخراج صورة من السجل.

(ج) النص على العقاب فى حالة مخالفة القرارات المنفذة للقانون. وإزاء هذه الاعتبارات فقد كان القانون رقم 24 لسنة 1957 سالف الذكر حقيقا بالتعديل على نحو شامل.

وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الاقتصاد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق مسترشدة فى ذلك بالقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين وهو من أحدث القوانين المعمول بها فى تنظيم فروع النشاط التجارى.

وتنص المادة 1 من المشروع على أن "تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد "وهى تطابق المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1957

وعينت المادة 2 فئات الأفراد والشركات التى تفيد فى سجل الوكلاء التجاريين.

وفوضت المادة 3 وزير الاقتصاد فى تنظم الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والشطب والإلغاء وكذلك فى تحديد الرسوم المستحقة.

وفوضت المادة 4 وزير الاقتصاد فى تحديد المهلة اللازمة فى تنفيذ أحكام المادة الثانية من المشروع على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات من 15 يناير سنة 1957 أى تنتهى فى 14 يناير سنة 1962 وهو تاريخ انتهاء المهلة المقررة فى المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1957

وأوردت المادة 5 الحالات التى يجوز أن يلغى فيها قيد الوكيل التجارى ويحظر عليه نتيجة لذلك الاستمرار فى أعمال الوكالة التجارية.

وبينت المادة 6 من المشروع العقوبات التى تطبق فى حالة مخالفة القانون أو القرارات المنفذة له والمسئولين عن المخالفة.

ونصت المادة 7 على إلغاء القانون رقم 24 لسنة 1957 على أن تستمر القرارات الصادرة بمنح مهل بالتطبيق لأحكامه نافذة منتجة لآثارها دون حاجة إلى استصدار قرارات أخرى بمنح هذه المهل.

كما نصت على إلغاء القانون رقم 70 لسنة 1957

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض المشروع على رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 192/ 12/ 21 المؤرخ فى 27/ 6/ 1960

رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الاقتصاد المركزى         وزير الاقتصاد

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات