الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26
قانون رقم 46 لسنة 1981
بالتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على
الودائع الآجلة لدى المصارف عن الفترة السابقة على
تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على جميع صور الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد صدر من أحكام نهائية فى هذا الشأن.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونية سنة 1981)
التعليقات