قانون رقم 46 لسنة 1981

قانون رقم 46 لسنة 1981 بالتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على الودائع الآجلة لدى المصارف عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980

قوانين
3. Jan 2021
138 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قانون رقم 46 لسنة 1981

بالتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على

الودائع الآجلة لدى المصارف عن الفترة السابقة على

تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يتجاوز عما لم يحصل من رسم الدمغة المستحق على جميع صور الودائع الآجلة لدى المصارف خلال الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد صدر من أحكام نهائية فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات