قانون رقم 46 لسنة 1980

قانون رقم 46 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 1980

قوانين
11. Jan 2021
175 مشاهدات
قانون رقم 46 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 46 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى

للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 1980 بمبلغ 28057300 ج (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1610000 ج (مليونا وستمائة وعشرة آلاف ج)

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12290000 ج

(اثنا عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) منه فائض قدره 5400000 ج

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 12681300 ج (اثنا عشر مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه).

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1476000 ج (مليونا واربعمائة وستة وسبعون ألف جنيه)

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:

جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13900000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 جنيه (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5000 ج (خمسة آلاف جنيه).

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14152300 ج

(أربعة عشر مليونا ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) منه مبلغ 10571000 ج.

(عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات