الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 46 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة ميناء القاهرة الجوى
للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة ميناء القاهرة الجوى للسنة المالية 1980 بمبلغ 28057300 ج (فقط ثمانية وعشرون مليونا وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 1610000 ج (مليونا وستمائة وعشرة آلاف ج)
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12290000 ج
(اثنا عشر مليونا ومائتان وتسعون ألفا من الجنيهات) منه فائض قدره 5400000 ج
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 ج (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 12681300 ج (اثنا عشر مليونا وستمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه).
(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1476000 ج (مليونا واربعمائة وستة وسبعون ألف جنيه)
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 13900000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
جملة الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13900000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 14157300 جنيه (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 5000 ج (خمسة آلاف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 14152300 ج
(أربعة عشر مليونا ومائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه) منه مبلغ 10571000 ج.
(عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وسبعون ألف جنيه) قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات